Réf
22702
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Marrakech
N° de décision
799
Date de décision
05/04/2023
N° de dossier
3068/8303/2022
Type de décision
Arrêt
Source
Non publiée
حيث ان الثابت من أوراق الملف مستنداته أن المستأنفة منحت العديد من المهل لاجل تفعيل وعودها و العروض
المقترحة من طرفها لاجل تنفيذ مخطط الاستمرارية منذ تقديم البنك الشعبي لطلبة الرامي الى فسخ المخطط بتاريخ
2018/08/07 و الذي عقبه طلب الدائنة السيدة امينة بن التهامي المؤشر عليه بكتابة ضبط المحكمة الابتدائية التجارية
بتاريخ 2020/06/16 الرامي الى نفس الغاية دون جدوى و هو ما أكده السنديك بموجب تقاريره الدورية رقم 9 و 11 و
14 و و كذا تقرير السيد القاضي المنتدب المؤرخ في 2020/02/03 و ايضا تقرير هذا الأخير المؤرخ في
2021/11/11 الذي اكد من خلاله ان جميع الوعود المقدمة من المقاولة الرامي الى بدء الاشغال بمشروع جيكا مول
الذي من المفترض ان تخصص مداخيله لاداء دين البنك الشعبي بقيت دون نتيجة ، علما ان المجهودات المبذولة من
الطاعنة وفق مزاعمها لاجل التفويت الجزئي لأصولها بهدف انقاذ المقاولة و ضمان استمراريتها برصد مداخليها لأداء
الديون وفق مخطط الاستمراية هي ايضا بقي دون جدوى و كون المستانفة حصلت على عروض لبيع العقارين
المخصصين لانشاء مشروع جيكا مول بعد فسخ الوعد بالبيع مع شركة أمل نيو انفست ليس من شانها تصحيح الوضع
المالي للمقاولة وفق مزاعهما طالما انها لم تتوج بالبيع الفعلي و استخلاص ثمن المبيع و ضخ سيولة نقدية و لما كان
امتناع الطاعنة عن تنفيذ مخطط الاستمرارية الذي استنفذ مدته امر ثابت لا جدال فيه و لكون المحكمة غير ملزمة بتتبع
الأطراف في جميع مناحي اقوالهم و ان المحكمة تبني احكامها على الجزم و اليقين و ليس على مجرد احتمال بيع
العقارين من عدمه فان المذكرة الإخبارية للبنك الشعبي الذي أكد من خلالها منح الطاعنة اجلا لتسوية وضعيتها الى غاية
2023/06/30 ملتمسا تأخير الملف الى ما بعد 2023/06/30 لمعرفة مآل الصلح الجاري بين الطرفين لا يسعفها في
شئ و لا اثر له مسطرة صعوبة المقاولة التي تعتبر من النظام العام ، طالما أن البنك المذكور لم يتنازل عن طلبه
الرامي الى فسخ مخطط الاستمرارية علما انه ليس بالدائن الوحيد و أن محكمة الدرجة الأولى انتهت الى فسخ المخطط
بناء أيضا على طلب الدائنة السيدة أمينة بن التهامي التي لا دليل على اداء دينها علاوة على وجود دائنين آخرين لم تتم
تسوية وضعيتهم لتاريخه ، و الثابت ان المستانفة لم تنفذ مخطط الاستمرارية و لو في جزء منه بخصوص كافة دائني
المسطرة ، و ان الثابت أيضا من تقارير السنديك الدورية ان الاجال المحددة لتنفيذ بنود مخطط الاستمرارية انصرمت و
انها لم تبادر لتسديد الديون الحال اجلها رغم التسهيلات التي أسديت لها علما ان السنديك تمسك بتقاريره بفسخ مخطط
الاستمرارية و استنادا إلى ما سبق فان الطاعنة اعتادت ادعاء العروض اولا امام محكمة الدرجة الأولى لاجل تفويت
مشروعها الاستثماري و ثانيا أمام هذه المحكمة لاجل التفويت الجزئي لأصولها بادعاء عروض لبيع العقارين اعلاه لاجل انقاذ المقاولة و فضلا عن كون مجرد العروض و المفاوضات الجادة مع المستثمرين للنهوض بمشروعها وفق مزاعمها لم تتسم بالجدية فانه ليس من شانها تصحيح وضعية المقاولة بدليل ان العرض بشراء العقارين الصادر عن شركة رياض الفردوس المنجز بتاريخ 2023/01/02 حددت مدته في شهر من تاريخ إنجازه و انه انقصی قبل القضية للمداولة انه لا دليل على تجديده ، و لما كان هاجس صعوبات المقاولة المتمثل في تأمين استمرارية المقاولة لا يمكن أن يحول دون حماية دائنيها وفقا للقانون و الثابت أن وضعية المقاولة مختلة بشكل لا رجعة فيه فان المحكمة و الحالة هذه تفضي تلقائيا أو بطلب من احد الدائنين بفسخ مخطط الاستمرارية و تقرر التصفية القضائية وفقا للمادة 634 من مدونة التجارة و المحكمة التجارية لما انتهت الى فسخ مخطط الاستمرارية و الحكم بالتصفية القضائية في مواجهة الطاعنة تكون اسست لقضائها تاسيسا قانونيا غير مشوب باي خرق و الاسباب التي اعتمدتها المستأنفة لتبرير استئنافها لا اثر لها على الحكم المطعون فيه الذي يبقى في محله مما وجب تأييده
هذه الأسباب
فإن محكمة الإستئناف التجارية بمراكش وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوریا
الشكل : بقبول الاستئناف و بعدم قبول مقال التدخل الاختياري مع تحميل رافعته الصائر .
في الموضوع : بتاييد الحكم المستانف مع تحميل المستانفة الصائر
83363
Le juge-commissaire est compétent pour constater la résiliation d’un contrat de crédit-bail en procédure de sauvegarde en cas de non-paiement des échéances postérieures à l’ouverture de la procédure (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/06/2026
66693
L’action du bailleur visant à faire constater l’acquisition de la clause résolutoire est irrecevable lorsqu’elle est fondée on des loyers impayés antérieurs au jugement d’ouverture du redressement judiciaire du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/12/2025
66207
Crédit-bail et redressement judiciaire : le juge-commissaire est seul compétent pour connaître de l’action en restitution fondée sur des loyers nés après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
83356
L’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire est subordonnée à l’appréciation économique de la cessation des paiements (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/01/2026
66319
Entreprise en difficulté : la demande de restitution d’un bien en crédit-bail pour des loyers postérieurs au jugement d’ouverture relève de la compétence du juge des référés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66313
Redressement judiciaire : Le juge des référés est compétent pour ordonner la restitution du bien objet d’un crédit-bail en cas de non-paiement des échéances postérieures au jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66261
Action en cours au moment de l’ouverture du redressement judiciaire : la poursuite de l’instance a pour seul objet la constatation de la créance et de son montant (CA. com. Casablanca 2005)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2005
66193
Entreprise en redressement judiciaire : Le juge-commissaire est compétent pour statuer sur la demande de restitution d’un bien en crédit-bail, y compris pour des loyers impayés après l’ouverture de la procédure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66161
Relève de la compétence du juge-commissaire la demande de résiliation d’un contrat de crédit-bail pour non-paiement de loyers échus après l’ouverture de la procédure de sauvegarde (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025