Réf
22702
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Marrakech
N° de décision
799
Date de décision
05/04/2023
N° de dossier
3068/8303/2022
Type de décision
Arrêt
Source
Non publiée
حيث ان الثابت من أوراق الملف مستنداته أن المستأنفة منحت العديد من المهل لاجل تفعيل وعودها و العروض
المقترحة من طرفها لاجل تنفيذ مخطط الاستمرارية منذ تقديم البنك الشعبي لطلبة الرامي الى فسخ المخطط بتاريخ
2018/08/07 و الذي عقبه طلب الدائنة السيدة امينة بن التهامي المؤشر عليه بكتابة ضبط المحكمة الابتدائية التجارية
بتاريخ 2020/06/16 الرامي الى نفس الغاية دون جدوى و هو ما أكده السنديك بموجب تقاريره الدورية رقم 9 و 11 و
14 و و كذا تقرير السيد القاضي المنتدب المؤرخ في 2020/02/03 و ايضا تقرير هذا الأخير المؤرخ في
2021/11/11 الذي اكد من خلاله ان جميع الوعود المقدمة من المقاولة الرامي الى بدء الاشغال بمشروع جيكا مول
الذي من المفترض ان تخصص مداخيله لاداء دين البنك الشعبي بقيت دون نتيجة ، علما ان المجهودات المبذولة من
الطاعنة وفق مزاعمها لاجل التفويت الجزئي لأصولها بهدف انقاذ المقاولة و ضمان استمراريتها برصد مداخليها لأداء
الديون وفق مخطط الاستمراية هي ايضا بقي دون جدوى و كون المستانفة حصلت على عروض لبيع العقارين
المخصصين لانشاء مشروع جيكا مول بعد فسخ الوعد بالبيع مع شركة أمل نيو انفست ليس من شانها تصحيح الوضع
المالي للمقاولة وفق مزاعهما طالما انها لم تتوج بالبيع الفعلي و استخلاص ثمن المبيع و ضخ سيولة نقدية و لما كان
امتناع الطاعنة عن تنفيذ مخطط الاستمرارية الذي استنفذ مدته امر ثابت لا جدال فيه و لكون المحكمة غير ملزمة بتتبع
الأطراف في جميع مناحي اقوالهم و ان المحكمة تبني احكامها على الجزم و اليقين و ليس على مجرد احتمال بيع
العقارين من عدمه فان المذكرة الإخبارية للبنك الشعبي الذي أكد من خلالها منح الطاعنة اجلا لتسوية وضعيتها الى غاية
2023/06/30 ملتمسا تأخير الملف الى ما بعد 2023/06/30 لمعرفة مآل الصلح الجاري بين الطرفين لا يسعفها في
شئ و لا اثر له مسطرة صعوبة المقاولة التي تعتبر من النظام العام ، طالما أن البنك المذكور لم يتنازل عن طلبه
الرامي الى فسخ مخطط الاستمرارية علما انه ليس بالدائن الوحيد و أن محكمة الدرجة الأولى انتهت الى فسخ المخطط
بناء أيضا على طلب الدائنة السيدة أمينة بن التهامي التي لا دليل على اداء دينها علاوة على وجود دائنين آخرين لم تتم
تسوية وضعيتهم لتاريخه ، و الثابت ان المستانفة لم تنفذ مخطط الاستمرارية و لو في جزء منه بخصوص كافة دائني
المسطرة ، و ان الثابت أيضا من تقارير السنديك الدورية ان الاجال المحددة لتنفيذ بنود مخطط الاستمرارية انصرمت و
انها لم تبادر لتسديد الديون الحال اجلها رغم التسهيلات التي أسديت لها علما ان السنديك تمسك بتقاريره بفسخ مخطط
الاستمرارية و استنادا إلى ما سبق فان الطاعنة اعتادت ادعاء العروض اولا امام محكمة الدرجة الأولى لاجل تفويت
مشروعها الاستثماري و ثانيا أمام هذه المحكمة لاجل التفويت الجزئي لأصولها بادعاء عروض لبيع العقارين اعلاه لاجل انقاذ المقاولة و فضلا عن كون مجرد العروض و المفاوضات الجادة مع المستثمرين للنهوض بمشروعها وفق مزاعمها لم تتسم بالجدية فانه ليس من شانها تصحيح وضعية المقاولة بدليل ان العرض بشراء العقارين الصادر عن شركة رياض الفردوس المنجز بتاريخ 2023/01/02 حددت مدته في شهر من تاريخ إنجازه و انه انقصی قبل القضية للمداولة انه لا دليل على تجديده ، و لما كان هاجس صعوبات المقاولة المتمثل في تأمين استمرارية المقاولة لا يمكن أن يحول دون حماية دائنيها وفقا للقانون و الثابت أن وضعية المقاولة مختلة بشكل لا رجعة فيه فان المحكمة و الحالة هذه تفضي تلقائيا أو بطلب من احد الدائنين بفسخ مخطط الاستمرارية و تقرر التصفية القضائية وفقا للمادة 634 من مدونة التجارة و المحكمة التجارية لما انتهت الى فسخ مخطط الاستمرارية و الحكم بالتصفية القضائية في مواجهة الطاعنة تكون اسست لقضائها تاسيسا قانونيا غير مشوب باي خرق و الاسباب التي اعتمدتها المستأنفة لتبرير استئنافها لا اثر لها على الحكم المطعون فيه الذي يبقى في محله مما وجب تأييده
هذه الأسباب
فإن محكمة الإستئناف التجارية بمراكش وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوریا
الشكل : بقبول الاستئناف و بعدم قبول مقال التدخل الاختياري مع تحميل رافعته الصائر .
في الموضوع : بتاييد الحكم المستانف مع تحميل المستانفة الصائر
82893
Vérification des créances : les paiements effectués par un créancier pour le compte du débiteur après le jugement d’ouverture ne peuvent être inclus dans la déclaration de créance antérieure (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
22/05/2025
Vérification des créances, Redressement judiciaire, Protocole d'accord, Paiement pour le compte du débiteur, Juge-commissaire, Entreprises en difficulté, Déclaration de créance, Créances nées avant le jugement d'ouverture, Créances nées après le jugement d'ouverture, Article 719 du code de commerce, Admission partielle de la créance
82895
L’inexécution des engagements du plan de continuation impose à la cour de prononcer sa résolution et d’ouvrir la liquidation judiciaire (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
19/03/2025
65809
Redressement judiciaire : Le juge-commissaire est seul compétent pour connaître des mesures conservatoires contre l’entreprise, y compris pour une créance née après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
65782
Créance née de la continuation d’un contrat après l’ouverture de la liquidation judiciaire : application de la prescription quinquennale et impossibilité de déférer le serment au syndic (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025
65790
Le prélèvement par une banque d’une créance née antérieurement au jugement d’ouverture d’une procédure de sauvegarde constitue un paiement illicite dont la restitution doit être ordonnée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
Procédure de sauvegarde, Prescription de l'action en nullité, Prélèvement bancaire illicite, Interdiction de paiement des créances antérieures, Créance née avant le jugement d'ouverture, Continuation des Contrats en cours, Compte courant, Autorité de la chose jugée, Arrêt des poursuites individuelles, Action en restitution
65796
Organes de la procédure : Le remplacement du liquidateur judiciaire est justifié par son empêchement afin d’éviter l’obstruction de la procédure de liquidation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025
65776
Procédure de sauvegarde : Interdiction du paiement d’une créance antérieure par prélèvement bancaire après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65747
Liquidation judiciaire et contrats en cours : Le syndic qui choisit de poursuivre le bail commercial est tenu au paiement des loyers nés après le jugement d’ouverture, sous peine de résiliation et d’expulsion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65766
La demande de suspension des poursuites individuelles d’un créancier hypothécaire relève de la compétence exclusive du juge-commissaire après l’ouverture de la liquidation judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025