Réf
22702
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Marrakech
N° de décision
799
Date de décision
05/04/2023
N° de dossier
3068/8303/2022
Type de décision
Arrêt
Source
Non publiée
حيث ان الثابت من أوراق الملف مستنداته أن المستأنفة منحت العديد من المهل لاجل تفعيل وعودها و العروض
المقترحة من طرفها لاجل تنفيذ مخطط الاستمرارية منذ تقديم البنك الشعبي لطلبة الرامي الى فسخ المخطط بتاريخ
2018/08/07 و الذي عقبه طلب الدائنة السيدة امينة بن التهامي المؤشر عليه بكتابة ضبط المحكمة الابتدائية التجارية
بتاريخ 2020/06/16 الرامي الى نفس الغاية دون جدوى و هو ما أكده السنديك بموجب تقاريره الدورية رقم 9 و 11 و
14 و و كذا تقرير السيد القاضي المنتدب المؤرخ في 2020/02/03 و ايضا تقرير هذا الأخير المؤرخ في
2021/11/11 الذي اكد من خلاله ان جميع الوعود المقدمة من المقاولة الرامي الى بدء الاشغال بمشروع جيكا مول
الذي من المفترض ان تخصص مداخيله لاداء دين البنك الشعبي بقيت دون نتيجة ، علما ان المجهودات المبذولة من
الطاعنة وفق مزاعمها لاجل التفويت الجزئي لأصولها بهدف انقاذ المقاولة و ضمان استمراريتها برصد مداخليها لأداء
الديون وفق مخطط الاستمراية هي ايضا بقي دون جدوى و كون المستانفة حصلت على عروض لبيع العقارين
المخصصين لانشاء مشروع جيكا مول بعد فسخ الوعد بالبيع مع شركة أمل نيو انفست ليس من شانها تصحيح الوضع
المالي للمقاولة وفق مزاعهما طالما انها لم تتوج بالبيع الفعلي و استخلاص ثمن المبيع و ضخ سيولة نقدية و لما كان
امتناع الطاعنة عن تنفيذ مخطط الاستمرارية الذي استنفذ مدته امر ثابت لا جدال فيه و لكون المحكمة غير ملزمة بتتبع
الأطراف في جميع مناحي اقوالهم و ان المحكمة تبني احكامها على الجزم و اليقين و ليس على مجرد احتمال بيع
العقارين من عدمه فان المذكرة الإخبارية للبنك الشعبي الذي أكد من خلالها منح الطاعنة اجلا لتسوية وضعيتها الى غاية
2023/06/30 ملتمسا تأخير الملف الى ما بعد 2023/06/30 لمعرفة مآل الصلح الجاري بين الطرفين لا يسعفها في
شئ و لا اثر له مسطرة صعوبة المقاولة التي تعتبر من النظام العام ، طالما أن البنك المذكور لم يتنازل عن طلبه
الرامي الى فسخ مخطط الاستمرارية علما انه ليس بالدائن الوحيد و أن محكمة الدرجة الأولى انتهت الى فسخ المخطط
بناء أيضا على طلب الدائنة السيدة أمينة بن التهامي التي لا دليل على اداء دينها علاوة على وجود دائنين آخرين لم تتم
تسوية وضعيتهم لتاريخه ، و الثابت ان المستانفة لم تنفذ مخطط الاستمرارية و لو في جزء منه بخصوص كافة دائني
المسطرة ، و ان الثابت أيضا من تقارير السنديك الدورية ان الاجال المحددة لتنفيذ بنود مخطط الاستمرارية انصرمت و
انها لم تبادر لتسديد الديون الحال اجلها رغم التسهيلات التي أسديت لها علما ان السنديك تمسك بتقاريره بفسخ مخطط
الاستمرارية و استنادا إلى ما سبق فان الطاعنة اعتادت ادعاء العروض اولا امام محكمة الدرجة الأولى لاجل تفويت
مشروعها الاستثماري و ثانيا أمام هذه المحكمة لاجل التفويت الجزئي لأصولها بادعاء عروض لبيع العقارين اعلاه لاجل انقاذ المقاولة و فضلا عن كون مجرد العروض و المفاوضات الجادة مع المستثمرين للنهوض بمشروعها وفق مزاعمها لم تتسم بالجدية فانه ليس من شانها تصحيح وضعية المقاولة بدليل ان العرض بشراء العقارين الصادر عن شركة رياض الفردوس المنجز بتاريخ 2023/01/02 حددت مدته في شهر من تاريخ إنجازه و انه انقصی قبل القضية للمداولة انه لا دليل على تجديده ، و لما كان هاجس صعوبات المقاولة المتمثل في تأمين استمرارية المقاولة لا يمكن أن يحول دون حماية دائنيها وفقا للقانون و الثابت أن وضعية المقاولة مختلة بشكل لا رجعة فيه فان المحكمة و الحالة هذه تفضي تلقائيا أو بطلب من احد الدائنين بفسخ مخطط الاستمرارية و تقرر التصفية القضائية وفقا للمادة 634 من مدونة التجارة و المحكمة التجارية لما انتهت الى فسخ مخطط الاستمرارية و الحكم بالتصفية القضائية في مواجهة الطاعنة تكون اسست لقضائها تاسيسا قانونيا غير مشوب باي خرق و الاسباب التي اعتمدتها المستأنفة لتبرير استئنافها لا اثر لها على الحكم المطعون فيه الذي يبقى في محله مما وجب تأييده
هذه الأسباب
فإن محكمة الإستئناف التجارية بمراكش وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوریا
الشكل : بقبول الاستئناف و بعدم قبول مقال التدخل الاختياري مع تحميل رافعته الصائر .
في الموضوع : بتاييد الحكم المستانف مع تحميل المستانفة الصائر
54689
Vérification des créances : les bons de livraison portant le cachet du débiteur suffisent à prouver la créance en l’absence de signature des factures (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/03/2024
54773
Le défaut de paiement des frais de justice sur une déclaration de créance constitue une irrégularité régularisable en appel (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/03/2024
55001
La créance justifiée par des ordres de paiement et un chèque doit être admise au passif en l’absence de contestation du débiteur et sur proposition favorable du syndic (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/05/2024
55271
Vérification des créances : Un jugement antérieur assorti d’un certificat de non-appel constitue une preuve suffisante de la créance en l’absence de preuve de son annulation (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/05/2024
55903
Procédure de sauvegarde : le défaut de production des garanties d’exécution du plan et de l’inventaire des actifs entraîne l’irrecevabilité de la demande d’ouverture (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/07/2024
56449
Juge-commissaire : Compétence exclusive pour statuer en référé sur la restitution d’un bien en crédit-bail en cas de loyers impayés après l’ouverture de la procédure collective (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/07/2024
56953
Conversion en liquidation judiciaire : la situation irrémédiablement compromise de l’entreprise l’emporte sur une simple proposition de gérance libre non finalisée (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/09/2024
57375
Liquidation judiciaire : une action en paiement en cours se poursuit en simple action en fixation de créance (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/10/2024
57737
Vérification de créances : L’admission de la créance bancaire contestée est subordonnée à une expertise comptable analysant la conformité des opérations aux conventions des parties (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/10/2024