Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CAC CASA – 22/12/2020 – Liquidation judiciaire

Réf : 22692

Identification

Réf

22692

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3643

Date de décision

22/12/2020

N° de dossier

3643

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en arabe

محكمة الاستئناف

حيث تمسك الطاعن بأوجه استئنافه المبسوطة أعلاه.

وحيث لما كان الثابت قانونا أن التوقف عن الدفع هو شرط موضوعي لفتح مسطرة التسوية القضائية أو التصفية

القضائية لأنه يقوم على أساس البحث في المركز المالي للمدين والتثبت من درجة الاختلال في الموازنة المالية وأنه

كلما تبث للمحكمة المعروض عليها طلب فتح المسطرة انتفاء حالة التوقف عن الدفع والا كان حكمها هو رفض الطلب الذي تبقى له حجية مؤقتة ولا يمكن مواجهة طالب فتح المسطرة بسبقية البت عند تقديمة لطلب جديد لأن التوقف عن

الدفع مرتبط بالظروف الاقتصادية التي تعيشها المقاولة والتي قد تتغير في أي وقت ومن تم فإنه بإمكانه معاودة طلب

فتح المسطرة متى أتى بمعطيات جديدة من شأنها اثبات التوقف عن الدفع و أن محكمة البداية التي صرحت برفض الطلب بناء على انتفاء واقعة التوقف عن الدفع فإنها تقيدت بالمقتضيات الخاصة التي تنظم فتح المساطر الجماعية و أنه لا محل للتمسك بأن الأمر يتعلق بإخلال شكلي يترتب عنه الحكم بعدم قبول الطلب لأن الحالات التي تؤدى الى عدم القبول متى كان الطلب مقدما من طرف الدائن هي انعدام صفة هذا الأخير أو كون دينه غير مستحق أو منازع فيه و خلاف لما تمسك به الطاعن فإن ما تقضي به المحكمة المعروض بخصوص طلب فتح المسطرة المعروض عليها لا يدخل ضمن الوصف القانوني للحكم و المرتبط بمدى حضور أو جواب الطرف المدعى عليه .

و حيث بخصوص السبب المستمد من خرق المادتين 567 و 651 من مدونة التجارة و الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية بدعوى أن محكمة أول درجة لم تستمع لرئيس المقاولة لتتكون لديها العناصر الكافية للبت في الطلب و صرفت النظر عن استدعائه و أثارت دفوع بصفة تلقائية و هي مقررة لمصلحة المستانف عليها يبقى مردودا ذلك أن و المادة 567 المحتج بخرقها لا علاقة لها بطلب الطاعنة لأنها تهم مسطرة الإنقاد و التي بمجرد فتحها يتعين على رئيس المقاولة اعداد جرد لأموال المقاولة و للضمانات المتعلقة بها ووضعه رهن اشارة القاضي المنتدب و السنديك ، أما المادة

  651 الواردة في القسم الخامس المنظم لمسطرة التصفية القضائية و التي تحيل على المادة 582 من مدونة التجارة التي  تنص على أن المحكمة ثتبت بشأن فتح المسطرة بعد استماعها لرئيس المقاولة أو استدعائه قانونيا للمثول أمام غرفة المشورة و هو ما يستشف منه أن البت في الطلب ليس متوفقا بالضرورة على الاستماع الى رئيس المقاولة طالما أن المحكمة قد استدعته بصفة قانونية للمتول أمامها دون جدوى و الثابت أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه قد استدعت المستأنف عليها و رجع استدعائها بملاحظة لم تعد تتواجد بالعنوان و لم تكن ملزمة باستكمال اجراءات الفصلين 38 و 39 من ق.م.م لأن المشرع و قد حدد للمحكمة كأجل أقصى للبت 15 يوما تحتسب من تاريخ رفع الدعوى عملا  بالفقرة الثالثة من المادة 582 من مدونة التجارة و لما كان المستقر عليه أن المحكمة عند تحريك مساطر معالجة صعوبات المقاولة لم تعد مقيدة بطلبات الأطراف و الوثائق المرفقة بها بل يصبح بامكانها أن تضع يدها تلقائيا على القضية قصد فحص المركز المالي الحقيقي للمدين و على أثر ذلك اتخاد القرار المناسب الذي قد لا يساير طلبات الأطراف ذلك أنه بإمكان المحكمة أن تقرر التصفية القضائية رغم أن الطلب يرمي إلى الحكم بالتسوية القضائية و العكس صحيح و هذه الصلاحيات المخولة للمحكمة تعتبر استتناءا من المبدأ العام الذي يقرره الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية و يبررها حماية النظام العام الإقتصادي و طالما أن الدعوى تتعلق بفتح مسطرة التصفية القضائية بناء على طلب الطاعن بصفته دائن للمستانف عليها فإن المحكمة مقيدة بفحص الوضعية المالية لهذه الأخيرة و التتبث من توقفها عن الدفع بناء على

الوثائق التي أدلى بها الطاعن و التي استنتجت منها أن واقعة التوقف عن الدفع غير ثابتة و أن التوقف

عن الدفع هو مسألة واقعية تخضع للسلطة التقديرية للمحكمة التي يتعين عليها فقط تعليل حكمها فيما ذهبت اليه و أن عدم حضور المستأنف عليها لا يعني بالضرورة أنها متوقفة عن الدفع و لا يمنع المحكمة من البحث في وضعيتها المالية على ضوء وثائق الملف و طالما أن طلب فتح المسطرة هي دعوى خاصة و تتعلق بالنظام العام فإن بعض القواعد العامة كالإقرار القضائي المنظم بمقتضى الفصل 406 من ق.ل.ع لا محل لإعمالها و أن الدفع بخرق المادة 1 من ق.م.م بدعوى أن المحكمة لم تطالب الطاعن بالادلاء بالقوائم التركيبية للمستانف عليها يبقى على غير أساس لأن الكتاب الخامس من مدونة التجارة هو نص خاص و أن مقتضيات المادة 577 من مدونة التجارة التي توجب على المحكمة الانذار تهم الحالة التي تعدر فيها على رئيس المقاولة الإدلاء بالوثائق المشار إليها ضمنها أو أدلى بها بشكل غير كامل مقتضيات هذه المادة مقررة لفائدة رئيس المقاولة الذي تقدم بطلب فتح المسطرة في حق الشركة التي يسيرها و تنصرف الى الدائن الذي رفعه دعواها في إطار المادة 578 من م.ت اذ يتعين عليه في هذه الحالة الادلاء بالوثائق التي تثبت ادعاءاته و أن تعليل محكمة البداية بأن الطاعن لم يدلي بالقوائم التركيبية هي علة زائدة ما دام قد ثبت لها أن المستأنف عليها غير متوقفة عن الدفع و وهي بتعليلها ذلك تكون قد قيدت حرية الدائن في إثبات توقف مدينه عن الدفع بكل الوسائل وأن المحكمة غير ملزمة بالاستعانة باجراء الخبرة قبل البت بشأن فتح المسطرة طالما لم تتوفر لديها الموجبات لقضائها أي لم يكن لديها أي غموض بخصوص الوضعية المالية الحقيقية للمقاولة و أنه و إن صح القول بأن دور المحكمة في إطار الكتاب الخامس من مدونة التجارة أصبح أكثر إيجابية فإن ذلك يهم بالأساس مساطر الانقاد والتسوية القضائية و التي ترمي الى انقاد المقاولة و ضمان استمراريتها و حماية الجانب الاقتصادي و الاجتماعي المرتبط بها و لا سيما طلبات فتح المسطرة بناء على طلب المدين اذ بإمكان المحكمة أثناء الاستماع لرئيس المقاولة بغرفة المشورة أن تطالبه بتقديم التوضيحات اللازمة و بتكملة أو الأدلاء بالوثائق الناقصة أما مسطرة التصفية القضائية فهي تعتبر مسطرة من مساطر المعالجة بل هي شبيهة بمسطرة التنفيذ غايتها تصفية الأصول و سداد الخصوم و المحكمة المعروض عليها الطلب لا تصنع حجة للدائن الذي عجز عن إثبات أن وضعية مدينه مختلة بشكل لا رجعة فيه

و حيث أن النازلة تخضع للقانون رقم 73.17 القاضي بنسخ و تعويض الكتاب الخامس من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة فيما يخص مساطر صعوبات المقاولة و أن القانون المذكور أتى بمفهوم جديد للتوقف عن الدفع يختلف عن المفهوم الذي كانت تبناه المادة 560 من مدونة التجارة التي نسخت و التي عللت بها محكمة البداية حكمها و عن غير صواب ، ذلك أن المادة 575 التي حلت محل هذه المادة تبنت مفهوما جديدا للتوقف عن الدفع و عرفته بأنه عجز المقاولة عن تسديد ديونها المستحقة المطالب بأدائها بسبب عدم كفاية أصولها المتوفرة و أن المقصود بالأصول المتوفرة (Actif disponible) السيولة أو الأصول القابلة للتحول الى سيولة داخل أجل قصير و أن التثبت من قيام واقعة التوقف عن الدفع يتم من خلال تقييم الأصول المتوفرة.

وحيث أنه و لئن كان المشرع خول لكل دائن كيفما كانت طبيعة دينه حق المطالبة بفتح مسطرة من مساطر صعوبات المقاولة في حق مدينه فإن الاستجابة لطلبه متوقف على تحقق شرطين : أولهما أن يكون دينه ثابت و مستحق و سلك بخصوصه إجراءات التنفيذ حتى لا تتخد هذه المساطر مطية لتنفيذ مقررات قضائية بالمديونية في حق مقاولة و لو كانت مغلقة عوضا عما رسمه المشرع من مساطر خاصة لذلك في إطار قواعد التنفيذ الجبري للأحكام ، و ثانيهما وجود صعوبات ناجمة عن اختلال في موازنة المقاولة بحيث تعجز معه هذه المقاولة عن مواجهة ديونها المستحقة و المطالب بها بما تملك من أصول متوفرة أي أنها متوقفة عن الدفع بمفهوم المادة 575 من مدونة التجارة و أن الوثائق المستدل بها من طرف الطاعن سواء أمام المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه أو أمام هذه المحكمة لا تثبت أن المستانف عليها متوقفة عن الدفع و أن وضعيتها مختلة بشكل لا رجعة فيه أي ميؤوس منها و غير قابلة للإصلاح بل إن الثابت من الوثائق المحتج بها من طرف المستأنف عليها أنها ما زالت تحتفظ برأسمالها بأكمله و حققت نتيجة استغلال ايجابية كما يتضح من القوائم التركيبية للسنة المالية 2018 و التي من المفروض أنها تعطي صورة صادقة عن أصول و خصوم المقاولة و نتيجة استغلالها كما أن أصولها تتجاوز خصومها وفق ما هو وارد في تقرير الخبرة المدلى به وأدلت المستانف عليها أيضا بما يفيد إبرامها لبرتوكول اتفاق مع القرض الفلاحي و أن حسابها البنكي المفتوح لدى القرض  الفلاحي عرف عملية دائنية بتاريخ 2020/03/02 و هي معطيات كلها تنفي عن المستأنف عليها واقعة التوقف عن الدفع و الطاعن الذي نازع في ذلك لم يدلي بما يدحض ما ورد في تلك الوثائق المذكورة و أنه لئن كان المستانف قد تعدر عليه الحصول على دينه فإن المشرع لم يجعل مساطر معالجة صعوبات المقاولة وسيلة من وسائل جبر المدين على تنفيذ التزامه أو تنفيذ الأحكام الصادرة ضده لأن المشرع قد أوجد مساطر خاصة تتعلق بالتنفيذ الجبري للأحكام ، و أن الحكم المستأنف الذي استند فيما قضى به على انتفاء حالة التوقف عن الدفع و على كون مساطر صعوبات المقاولة ليست وسيلة لتنفيذ الأحكام يكون قد صادف الصواب فيما قضى به و يتعين تأييده وتحميل الخزينة العامة الصائر .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وحضوریا

في الشكل: بقبول الاستئناف

في الموضوع: برده وتأييد الحكم المستأنف وتحميل الخزينة العامة الصائر.

وبهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.

Document PDF