Réf
22692
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3643
Date de décision
22/12/2020
N° de dossier
3643
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Source
Non publiée
محكمة الاستئناف
حيث تمسك الطاعن بأوجه استئنافه المبسوطة أعلاه.
وحيث لما كان الثابت قانونا أن التوقف عن الدفع هو شرط موضوعي لفتح مسطرة التسوية القضائية أو التصفية
القضائية لأنه يقوم على أساس البحث في المركز المالي للمدين والتثبت من درجة الاختلال في الموازنة المالية وأنه
كلما تبث للمحكمة المعروض عليها طلب فتح المسطرة انتفاء حالة التوقف عن الدفع والا كان حكمها هو رفض الطلب الذي تبقى له حجية مؤقتة ولا يمكن مواجهة طالب فتح المسطرة بسبقية البت عند تقديمة لطلب جديد لأن التوقف عن
الدفع مرتبط بالظروف الاقتصادية التي تعيشها المقاولة والتي قد تتغير في أي وقت ومن تم فإنه بإمكانه معاودة طلب
فتح المسطرة متى أتى بمعطيات جديدة من شأنها اثبات التوقف عن الدفع و أن محكمة البداية التي صرحت برفض الطلب بناء على انتفاء واقعة التوقف عن الدفع فإنها تقيدت بالمقتضيات الخاصة التي تنظم فتح المساطر الجماعية و أنه لا محل للتمسك بأن الأمر يتعلق بإخلال شكلي يترتب عنه الحكم بعدم قبول الطلب لأن الحالات التي تؤدى الى عدم القبول متى كان الطلب مقدما من طرف الدائن هي انعدام صفة هذا الأخير أو كون دينه غير مستحق أو منازع فيه و خلاف لما تمسك به الطاعن فإن ما تقضي به المحكمة المعروض بخصوص طلب فتح المسطرة المعروض عليها لا يدخل ضمن الوصف القانوني للحكم و المرتبط بمدى حضور أو جواب الطرف المدعى عليه .
و حيث بخصوص السبب المستمد من خرق المادتين 567 و 651 من مدونة التجارة و الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية بدعوى أن محكمة أول درجة لم تستمع لرئيس المقاولة لتتكون لديها العناصر الكافية للبت في الطلب و صرفت النظر عن استدعائه و أثارت دفوع بصفة تلقائية و هي مقررة لمصلحة المستانف عليها يبقى مردودا ذلك أن و المادة 567 المحتج بخرقها لا علاقة لها بطلب الطاعنة لأنها تهم مسطرة الإنقاد و التي بمجرد فتحها يتعين على رئيس المقاولة اعداد جرد لأموال المقاولة و للضمانات المتعلقة بها ووضعه رهن اشارة القاضي المنتدب و السنديك ، أما المادة
651 الواردة في القسم الخامس المنظم لمسطرة التصفية القضائية و التي تحيل على المادة 582 من مدونة التجارة التي تنص على أن المحكمة ثتبت بشأن فتح المسطرة بعد استماعها لرئيس المقاولة أو استدعائه قانونيا للمثول أمام غرفة المشورة و هو ما يستشف منه أن البت في الطلب ليس متوفقا بالضرورة على الاستماع الى رئيس المقاولة طالما أن المحكمة قد استدعته بصفة قانونية للمتول أمامها دون جدوى و الثابت أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه قد استدعت المستأنف عليها و رجع استدعائها بملاحظة لم تعد تتواجد بالعنوان و لم تكن ملزمة باستكمال اجراءات الفصلين 38 و 39 من ق.م.م لأن المشرع و قد حدد للمحكمة كأجل أقصى للبت 15 يوما تحتسب من تاريخ رفع الدعوى عملا بالفقرة الثالثة من المادة 582 من مدونة التجارة و لما كان المستقر عليه أن المحكمة عند تحريك مساطر معالجة صعوبات المقاولة لم تعد مقيدة بطلبات الأطراف و الوثائق المرفقة بها بل يصبح بامكانها أن تضع يدها تلقائيا على القضية قصد فحص المركز المالي الحقيقي للمدين و على أثر ذلك اتخاد القرار المناسب الذي قد لا يساير طلبات الأطراف ذلك أنه بإمكان المحكمة أن تقرر التصفية القضائية رغم أن الطلب يرمي إلى الحكم بالتسوية القضائية و العكس صحيح و هذه الصلاحيات المخولة للمحكمة تعتبر استتناءا من المبدأ العام الذي يقرره الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية و يبررها حماية النظام العام الإقتصادي و طالما أن الدعوى تتعلق بفتح مسطرة التصفية القضائية بناء على طلب الطاعن بصفته دائن للمستانف عليها فإن المحكمة مقيدة بفحص الوضعية المالية لهذه الأخيرة و التتبث من توقفها عن الدفع بناء على
الوثائق التي أدلى بها الطاعن و التي استنتجت منها أن واقعة التوقف عن الدفع غير ثابتة و أن التوقف
عن الدفع هو مسألة واقعية تخضع للسلطة التقديرية للمحكمة التي يتعين عليها فقط تعليل حكمها فيما ذهبت اليه و أن عدم حضور المستأنف عليها لا يعني بالضرورة أنها متوقفة عن الدفع و لا يمنع المحكمة من البحث في وضعيتها المالية على ضوء وثائق الملف و طالما أن طلب فتح المسطرة هي دعوى خاصة و تتعلق بالنظام العام فإن بعض القواعد العامة كالإقرار القضائي المنظم بمقتضى الفصل 406 من ق.ل.ع لا محل لإعمالها و أن الدفع بخرق المادة 1 من ق.م.م بدعوى أن المحكمة لم تطالب الطاعن بالادلاء بالقوائم التركيبية للمستانف عليها يبقى على غير أساس لأن الكتاب الخامس من مدونة التجارة هو نص خاص و أن مقتضيات المادة 577 من مدونة التجارة التي توجب على المحكمة الانذار تهم الحالة التي تعدر فيها على رئيس المقاولة الإدلاء بالوثائق المشار إليها ضمنها أو أدلى بها بشكل غير كامل مقتضيات هذه المادة مقررة لفائدة رئيس المقاولة الذي تقدم بطلب فتح المسطرة في حق الشركة التي يسيرها و تنصرف الى الدائن الذي رفعه دعواها في إطار المادة 578 من م.ت اذ يتعين عليه في هذه الحالة الادلاء بالوثائق التي تثبت ادعاءاته و أن تعليل محكمة البداية بأن الطاعن لم يدلي بالقوائم التركيبية هي علة زائدة ما دام قد ثبت لها أن المستأنف عليها غير متوقفة عن الدفع و وهي بتعليلها ذلك تكون قد قيدت حرية الدائن في إثبات توقف مدينه عن الدفع بكل الوسائل وأن المحكمة غير ملزمة بالاستعانة باجراء الخبرة قبل البت بشأن فتح المسطرة طالما لم تتوفر لديها الموجبات لقضائها أي لم يكن لديها أي غموض بخصوص الوضعية المالية الحقيقية للمقاولة و أنه و إن صح القول بأن دور المحكمة في إطار الكتاب الخامس من مدونة التجارة أصبح أكثر إيجابية فإن ذلك يهم بالأساس مساطر الانقاد والتسوية القضائية و التي ترمي الى انقاد المقاولة و ضمان استمراريتها و حماية الجانب الاقتصادي و الاجتماعي المرتبط بها و لا سيما طلبات فتح المسطرة بناء على طلب المدين اذ بإمكان المحكمة أثناء الاستماع لرئيس المقاولة بغرفة المشورة أن تطالبه بتقديم التوضيحات اللازمة و بتكملة أو الأدلاء بالوثائق الناقصة أما مسطرة التصفية القضائية فهي تعتبر مسطرة من مساطر المعالجة بل هي شبيهة بمسطرة التنفيذ غايتها تصفية الأصول و سداد الخصوم و المحكمة المعروض عليها الطلب لا تصنع حجة للدائن الذي عجز عن إثبات أن وضعية مدينه مختلة بشكل لا رجعة فيه
و حيث أن النازلة تخضع للقانون رقم 73.17 القاضي بنسخ و تعويض الكتاب الخامس من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة فيما يخص مساطر صعوبات المقاولة و أن القانون المذكور أتى بمفهوم جديد للتوقف عن الدفع يختلف عن المفهوم الذي كانت تبناه المادة 560 من مدونة التجارة التي نسخت و التي عللت بها محكمة البداية حكمها و عن غير صواب ، ذلك أن المادة 575 التي حلت محل هذه المادة تبنت مفهوما جديدا للتوقف عن الدفع و عرفته بأنه عجز المقاولة عن تسديد ديونها المستحقة المطالب بأدائها بسبب عدم كفاية أصولها المتوفرة و أن المقصود بالأصول المتوفرة (Actif disponible) السيولة أو الأصول القابلة للتحول الى سيولة داخل أجل قصير و أن التثبت من قيام واقعة التوقف عن الدفع يتم من خلال تقييم الأصول المتوفرة.
وحيث أنه و لئن كان المشرع خول لكل دائن كيفما كانت طبيعة دينه حق المطالبة بفتح مسطرة من مساطر صعوبات المقاولة في حق مدينه فإن الاستجابة لطلبه متوقف على تحقق شرطين : أولهما أن يكون دينه ثابت و مستحق و سلك بخصوصه إجراءات التنفيذ حتى لا تتخد هذه المساطر مطية لتنفيذ مقررات قضائية بالمديونية في حق مقاولة و لو كانت مغلقة عوضا عما رسمه المشرع من مساطر خاصة لذلك في إطار قواعد التنفيذ الجبري للأحكام ، و ثانيهما وجود صعوبات ناجمة عن اختلال في موازنة المقاولة بحيث تعجز معه هذه المقاولة عن مواجهة ديونها المستحقة و المطالب بها بما تملك من أصول متوفرة أي أنها متوقفة عن الدفع بمفهوم المادة 575 من مدونة التجارة و أن الوثائق المستدل بها من طرف الطاعن سواء أمام المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه أو أمام هذه المحكمة لا تثبت أن المستانف عليها متوقفة عن الدفع و أن وضعيتها مختلة بشكل لا رجعة فيه أي ميؤوس منها و غير قابلة للإصلاح بل إن الثابت من الوثائق المحتج بها من طرف المستأنف عليها أنها ما زالت تحتفظ برأسمالها بأكمله و حققت نتيجة استغلال ايجابية كما يتضح من القوائم التركيبية للسنة المالية 2018 و التي من المفروض أنها تعطي صورة صادقة عن أصول و خصوم المقاولة و نتيجة استغلالها كما أن أصولها تتجاوز خصومها وفق ما هو وارد في تقرير الخبرة المدلى به وأدلت المستانف عليها أيضا بما يفيد إبرامها لبرتوكول اتفاق مع القرض الفلاحي و أن حسابها البنكي المفتوح لدى القرض الفلاحي عرف عملية دائنية بتاريخ 2020/03/02 و هي معطيات كلها تنفي عن المستأنف عليها واقعة التوقف عن الدفع و الطاعن الذي نازع في ذلك لم يدلي بما يدحض ما ورد في تلك الوثائق المذكورة و أنه لئن كان المستانف قد تعدر عليه الحصول على دينه فإن المشرع لم يجعل مساطر معالجة صعوبات المقاولة وسيلة من وسائل جبر المدين على تنفيذ التزامه أو تنفيذ الأحكام الصادرة ضده لأن المشرع قد أوجد مساطر خاصة تتعلق بالتنفيذ الجبري للأحكام ، و أن الحكم المستأنف الذي استند فيما قضى به على انتفاء حالة التوقف عن الدفع و على كون مساطر صعوبات المقاولة ليست وسيلة لتنفيذ الأحكام يكون قد صادف الصواب فيما قضى به و يتعين تأييده وتحميل الخزينة العامة الصائر .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وحضوریا
في الشكل: بقبول الاستئناف
في الموضوع: برده وتأييد الحكم المستأنف وتحميل الخزينة العامة الصائر.
وبهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.
38590
Liquidation judiciaire et transaction : validité d’un accord salarial payé par la société mère sans autorisation du juge-commissaire (CA. com. Casablanca 2020)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/10/2020
مستحقات الأجراء, Créances salariales, Dessaisissement du chef d'entreprise, Juge commissaire, Liquidation judiciaire, Ordre public social, Paiement par un tiers, Protection de la masse des créanciers, Réduction du passif, Renonciation, Syndic, Transaction, Contrepartie de la renonciation, Validité de la renonciation, أموال التصفية, أهلية التصرف, النظام العام الاجتماعي, بطلان الصلح, تصفية قضائية, تنازل الأجراء عن ديونهم, حماية مصالح الدائنين, صلاحيات السنديك, صلاحيات القاضي المنتدب, غل يد رئيس المقاولة, أداء من طرف الغير, Actifs de la liquidation
38586
Liquidation judiciaire : la cessation d’activité et le défaut de production des comptes établissent une défaillance irrémédiable (CA. com. Casablanca 2023)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/01/2023
وضعية مختلة بشكل لا رجعة فيه, Appréciation par le juge, Cessation d'activité, Cessation des paiements, Charge de la preuve incombant au débiteur, Conditions d'ouverture, Consommation du capital social, Défaut de production des documents comptables, Difficultés des entreprises, Faisceau d'indices, Liquidation judiciaire, Passif exigible, Refus d'augmentation de capital, Actif disponible, Rôle du commissaire aux comptes, أصول متوفرة, استهلاك رأسمال الشركة, امتناع عن الإدلاء بالوثائق المحاسبية, تصفية قضائية, توقف المقاولة عن نشاطها, توقف عن الدفع, خصوم مستحقة, رفض الزيادة في رأس المال, عبء الإثبات, عجز عن تسديد الديون, عدم كفاية الأصول, مغادرة المقر الاجتماعي, Situation irrémédiablement compromise, Abandon du siège social
38579
Mainlevée et restitution de la caution professionnelle d’une agence de voyages en liquidation judiciaire nonobstant les règles spécifiques relative au statut des agences de voyages (CA. com. Casablanca 2019)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/03/2019
وكالة أسفار, Apurement du passif, Caution professionnelle, Conflit de normes, Liquidation judiciaire, Mainlevée de caution, Ordre public des procédures collectives, Primauté du droit des procédures collectives, Réglementation sectorielle, Agence de voyages, Syndic de liquidation, تصفية قضائية, توزيع منتوج البيع على الدائنين, رفع اليد على ضمانة, سنديك, ضمانة مودعة, قواعد من النظام العام, مساطر صعوبة المقاولة, تصفية الخصوم, Actifs du débiteur
38577
Liquidation judiciaire et réalisation de l’actif – Droit de préférence du garant subrogé dans les droits du créancier hypothécaire (CA. com. Casablanca 2019)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2019
كفيل وفى الدين, Distribution du prix de vente, Droit de préférence, Hypothèque de premier rang, Juge commissaire, Liquidation judiciaire, Ordre entre les créanciers, Paiement par le garant, Privilège hypothécaire, Procédures collectives, Rang du créancier, Créancier hypothécaire, Subrogation du garant, ترتيب الدائنين, تصفية قضائية, توزيع منتوج بيع, حق الامتياز, حلول بقوة القانون, دائن ممتاز, دين بصفة امتيازية, رهن من الدرجة الأولى, عقد الحلول, قاضي منتدب, Transmission du privilège, Collocation des créanciers
38574
Voies d’exécution et créances postérieures à la liquidation : Incompétence du juge-commissaire au profit des juridictions de droit commun (CA. com. Casablanca 2023)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/06/2023
قواعد القانون العام, Demande de mainlevée, Droit commun, Incompétence du juge-commissaire, Juge commissaire, Procédure de liquidation judiciaire, Qualité de tiers, Recouvrement de créance, Saisie-attribution sur les comptes de la liquidation, Tierce opposition, Voies d'exécution, Créance née postérieurement au jugement d'ouverture, إجراءات التنفيذ, اختصاص نوعي, استخلاص دين لاحق للمسطرة, تصفية قضائية, تعرض الغير الخارج عن الخصومة, حجز على حساب التصفية, دين ناشئ بعد فتح المسطرة, صفة الغير في مواجهة الأمر القضائي, طلب رفع الحجز, قاضي منتدب, اختصاص استثنائي, Compétence d'attribution
38570
Conversion du redressement en liquidation judiciaire fondée sur une situation irrémédiablement compromise et non sur les seules règles de reconstitution du capital social (CA. com. Casablanca 2020)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/03/2020
وضعية مختلة بشكل لا رجعة فيه, Caractère d'ordre public du livre V du code de commerce, Conversion du redressement en liquidation judiciaire, Érosion du capital, Plan de continuation, Preuve du financement du plan, Procédures collectives, Promesses non étayées du dirigeant, Rejet du plan de continuation, Capitaux propres négatifs, Situation irrémédiablement compromise, تأكل رأس المال, تحويل التسوية إلى تصفية قضائية, تعهدات رئيس المقاولة, رؤوس أموال ذاتية سلبية, صعوبة المقاولة, مخطط الاستمرارية, نظام عام, انعدام إمكانيات جدية للاستمرارية, Appréciation des possibilités sérieuses de redressement
38563
Société en liquidation amiable : Une procédure engagée ne saurait faire obstacle à l’ouverture d’une liquidation judiciaire à la demande d’un créancier (CA. com. Casablanca 2020)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/03/2020
وضعية مختلة بشكل لا رجعة فيه, Cessation des paiements, Dispense d'expertise comptable, Droit d'action du créancier, Liquidateur amiable, Liquidation amiable, Liquidation judiciaire, Personnalité morale de la société en liquidation, Pouvoirs du liquidateur, Preuve de la cessation des paiements, Procédures collectives, Aveu de la société, Qualité de représentant légal, إثبات التوقف عن الدفع, الاستغناء عن الخبرة الحسابية, تصفية حبية, تصفية قضائية, توقف عن الدفع, حق الدائن في طلب فتح المسطرة, رئيس المقاولة, شخصية معنوية للشركة في طور التصفية, صفة المصفي كممثل قانوني, مصفي حبي, Situation irrémédiablement compromise, Articulation entre liquidation amiable et liquidation judiciaire
36803
Exécution d’une sentence arbitrale et redressement judiciaire : L’expulsion pour occupation sans titre exclue de la suspension des poursuites individuelles (CA. com. Casablanca 2023)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/11/2023
وقف إجراء تنفيذي, Créanciers antérieurs, Demande d'arrêt d'exécution, Exécution d'une sentence arbitrale, Expulsion, Interprétation restrictive, Limites de la suspension, Occupation sans droit ni titre, Redressement judiciaire, Suspension des poursuites individuelles, Autorité de la chose jugée, إجراءات تنفيذية, إيقاف تنفيذ, تسوية قضائية, حجية شيء مقضي به, دعاوى قضائية, صعوبات المقاولة, مادة 686, محتل بدون سند, مقرر تحكيمي, إفراغ, Arbitrage et procédure collective
36078
Reconnaissance d’une procédure étrangère d’insolvabilité : Le contrôle judiciaire et la liquidation des actifs comme critères déterminants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/04/2025
Reconnaissance d'une procédure collective étrangère, Qualification de procédure principale d'insolvabilité, Procédure transfrontalière, Ordre public marocain, Octroi des pouvoirs du syndic au représentant étranger, Liquidation des actifs, Contrôle judiciaire étranger, Application immédiate des nouvelles règles procédurales