TC, 14/11/2017, 125

Réf : 22410

Identification

Réf

22410

Juridiction

Tribunal de commerce

Pays/Ville

Maroc/Marrakech

N° de décision

125

Date de décision

14/11/2017

N° de dossier

Type de décision

Jugement

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Le syndic à l’origine de la demande d’extension de la procédure aux dirigeants est tenu de présenter les pièces et documents à l’expert.

 

 

Texte intégral

الوقائع
وبناء على تقرير القاضي المنتدب الصادر بتاريخ 2016/12/21 الذي جاء فيه أنه بناء على مسطرة التسوية
القضائية في حق شركة سوماتريكو
وبناء على تقرير السنديك المودع بكتابة الضبط الذي رصد فيه مظاهر الاختلال العميق للمقاولة بتحليل مؤشراتها
المالية والاقتصادية والاجتماعية التي ادت إلى تراكم خصومها،
وبناء على تبني المحكمة لمخطط الاستمرارية حسب البين من الحكم عدد 163 الصادر بتاريخ 2016/11/29 في
الملف عدد 2015/8306/66 والتمس الاطلاع على تقرير الخبرة وإجراء خبرة من أجل رصد الإخلالات في التسيير
التي ساهمت في تردي وضعية المقاولة من أجل إعمال أحكام الفصل 702 وما يليه من مدون التجارة وإيقاع الجزاء
المناسب على رئيس المقاولة.
وبناء على ملتمس النيابة العامة الرامية إلى الحكم بالتصفية القضائية مع مسائلة رئيسها عند ثبوت مسؤوليته.
وبناء على الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ  2017/02/21والقاضي بإجراء خبرة بواسطة الخبير السيد محمد
امزيل الذي تعذر عليه انجاز المطلوب لعدم تمكينه من الوثائق الضرورية لأجل ذلك.
وبناء على إدراج القضية بجلسة 2017/10/31 تقرر خلالها حجز القضية للمداولة لجلسة 2017/11/14.

وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث أن الطلب يهدف الى تحميل المسير المسؤولية عن الأخطاء في التسبير المرتكبة من قبلهوان المحكمة امريت
بأجراء خبرة للتأكد من وجود هذه الأخطاء الا ان الخبير تعذر عليه ذلكوان السنديك صاحب الطلب ملزم بتقديم
الوثائق للخبير باعتباره جهازا من أجهزة المسطرة يفترض فيه التوفر على كافة الوثائق الحسابية للشركة
مما يستقيم
معه التصريح بعدم قبول الطلب.
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة في جلستها العلنيةوابتدائيا:
بعدم قبول الطلب.
بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه.

Document PDF

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté