Réf
22404
Juridiction
Tribunal de commerce
Pays/Ville
Maroc/Marrakech
N° de décision
18
Date de décision
01/02/2022
N° de dossier
Type de décision
Jugement
Mots clés
Procédures collectives, Fautes de gestion du dirigeant, Extension de la procédure, Extension aux dirigeants, Extension au dirigeant, Difficultés d'entreprise, Comptabilité irrégulière, Comptabilité fictive
Base légale
Article(s) : 740 - Code de Commerce
Source
Non publiée
Le syndic de liquidation judiciaire a constaté dans son rapport l’existence de fautes de gestion commises par le dirigeant et notamment la tenue d’une comptabilité irrégulière ou fictive et le défaut de dépôt des états de synthèse.
Ces faits justifient l’application de l’article 740 du Code de Commerce et l’extension de la procédure au dirigeant fautif.
بناء على مسطرة التصفية القضائية المفتوحة في حق شركة كابيليك مع تعييندخويا موح قاضيا منتدباو
الذي تم استبداله بالأستاذ عبد الرحيم أسميحوتعيين السيد محمد بسلام سنديكا
وبناء على تقرير السنديك المؤشر عليه بتاريخ 08/06/2021والذي يعرض فيه أنه انتقال إلى مقر
الشركةوعاين عدم وجودها بالمقروان الشقة أصبحت تعتمرها سيدة تتواجد على سبيل الرهن من يد
مسير الشركة السيد فهيم الحسينوأنه تم إخفاء أصول الشركةولم يتمكن من العثور عليها
كما انهو
على المستوى المحاسباتي فقد توصل من إدارة الضرائب بتصريح بالدين في حدود مبلغ
10813912 درهم بعد أن تبين ان الشركة لم تقم بإيداع قوائمها التركيبية لسنوات 2019-2020-2021
ملتمسا تحميل المسير السيد الحسين فهيم خصوم الشركة،وادلي بوثيقة.
وبناء على تقرير القاضي المنتدب الصادر بتاريخ 2021/11/19 الذي التمس فيه اتخاد المحكمة
لما تراه
مناسب.
وبناء على مستنتجات النيابة العامة المدلى بها في الملف التي التمست فيها تحميل المسير مسؤولية
سوء
التسيير وتمديد المسطرة اليه
وبناء على ادراج الملف بجلسة 2022/01/18 والتي تخلف عنها المسير القانوني الحسين فهيم بعد ان
تعدر تبليغه لرجوع شهادة التسليم بانه لا يقطن العنوان مما تقرر معه اعتبار القضية جاهزة وحجزها
للمداولة للنطق بالحكم بجلسة 2022/02/01.
وبعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل:حيث قدم الطلب من طرف السنديك طبقا لمقتضيات المادة 742 من مدونة التجارة
مما يتعين
معه التصريح بقبوله.
في الموضوع:حيث الثابت من خلال وثائق الملف انه سبق للمحكمة أن قضت بفتح مسطرة التصفية
القضائية في حق شركة كابيليك للبناء بموجب حكمها رقم 33 الصادر بتاريخ 2021/04/13
في الملف
رقم 2021/8306/34،وأنه بالرجوع الى تقرير السنديك محمد بسلام المنجز بتساريخ 2021/06/08
يتضح ان شركة كابيليك للبناء يتولى تسييرها القانوني السيد فهيم الحسين والذي علاوة على
تحملـه
لمسؤولية اختفاء أصول الشركة ومغادرتها لمقرها حسب افادة السيدة القاطنة به حاليا،أرتكب أخطاء في
مسك محاسبة الشركة لعدم ايداعه لقوائمها التركيبية لسنوات 2019-2020-2021 ممـا تسـبب فـي
تصريح اداري الضرائب بمبلغ 10,813.912,00 درهم،وهو ما يبرر معه بالتالي اعمال مقتضـيات
المادة 740 من مدونة التجارة التي نصت على وجوب فتح مسطرة التسوية القضائية أو التصفية القضائية
في مواجهة كل مسؤول ثبت في حقه مسك محاسبة وهمية أو العمل على إخفاء وثائق محاسبية الشركة
أو
الامتناع عن مسك كل محاسبة موافقة للقواعد القانونية،ويتعين معه الحكم بتمديد مسطرة
التصفية
القضائية المفتوحة في حق شركة كابيليك للبناء الى السيد فهيم الحسين وجعل تاريخ التوقف عن الدفع هو
التاريخ المحدد في حكم فتح المسطرة تجاه شركة وكذا التصريح بسقوط أهليته التجارية لمدة خمـس
سنوات.
وتطبيقا للفصول 740 745و752 من مدونة التجارة
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة في جلستها العلنية ابتدائيا وغيابيا.
بتمديد مسطرة التصفية القضائية المفتوحة في حق شركة كابيليك للبناء الى السيد فهيم الحسين والإبقاء
على نفس أجهزة المسطرة وكذا تاريخ التوقف عن الدفع المحدد في حكم فتح المسطرة تجاه هذه الشركة
مع التصريح بسقوط أهليته التجارية لمدة خمس سنوات
بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه.
(Voir la décision en texte intégral)