Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

Procédures collectives – Extension de la procédure au dirigeant fautif

Réf : 22404

Identification

Réf

22404

Juridiction

Tribunal de commerce

Pays/Ville

Maroc/Marrakech

N° de décision

18

Date de décision

01/02/2022

N° de dossier

Type de décision

Jugement

Abstract

Base légale

Article(s) : 740 - Code de Commerce

Source

Non publiée

Résumé en français

Le syndic de liquidation judiciaire a constaté dans son rapport l’existence de fautes de gestion commises par le dirigeant et notamment la tenue d’une comptabilité irrégulière ou fictive et le défaut de dépôt des états de synthèse.

Ces faits justifient l’application de l’article 740 du Code de Commerce et l’extension de la procédure au dirigeant fautif.

Texte intégral

 

بناء على مسطرة التصفية القضائية المفتوحة في حق شركة كابيليك مع تعييندخويا موح قاضيا منتدباو
الذي تم استبداله بالأستاذ عبد الرحيم أسميحوتعيين السيد محمد بسلام سنديكا
وبناء على تقرير السنديك المؤشر عليه بتاريخ 08/06/2021والذي يعرض فيه أنه انتقال إلى مقر
الشركةوعاين عدم وجودها بالمقروان الشقة أصبحت تعتمرها سيدة تتواجد على سبيل الرهن من يد
مسير الشركة السيد فهيم الحسينوأنه تم إخفاء أصول الشركةولم يتمكن من العثور عليها
كما انهو
على المستوى المحاسباتي فقد توصل من إدارة الضرائب بتصريح بالدين في حدود مبلغ
10813912 درهم بعد أن تبين ان الشركة لم تقم بإيداع قوائمها التركيبية لسنوات 2019-2020-2021
ملتمسا تحميل المسير السيد الحسين فهيم خصوم الشركة،وادلي بوثيقة.
وبناء على تقرير القاضي المنتدب الصادر بتاريخ 2021/11/19 الذي التمس فيه اتخاد المحكمة
لما تراه
مناسب.

 

وبناء على مستنتجات النيابة العامة المدلى بها في الملف التي التمست فيها تحميل المسير مسؤولية
سوء
التسيير وتمديد المسطرة اليه
وبناء على ادراج الملف بجلسة 2022/01/18 والتي تخلف عنها المسير القانوني الحسين فهيم بعد ان
تعدر تبليغه لرجوع شهادة التسليم بانه لا يقطن العنوان مما تقرر معه اعتبار القضية جاهزة وحجزها
للمداولة للنطق بالحكم بجلسة 2022/02/01.
وبعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل:حيث قدم الطلب من طرف السنديك طبقا لمقتضيات المادة 742 من مدونة التجارة
مما يتعين
معه التصريح بقبوله.
في الموضوع:حيث الثابت من خلال وثائق الملف انه سبق للمحكمة أن قضت بفتح مسطرة التصفية
القضائية في حق شركة كابيليك للبناء بموجب حكمها رقم 33 الصادر بتاريخ 2021/04/13
في الملف
رقم 2021/8306/34،وأنه بالرجوع الى تقرير السنديك محمد بسلام المنجز بتساريخ 2021/06/08
يتضح ان شركة كابيليك للبناء يتولى تسييرها القانوني السيد فهيم الحسين والذي علاوة على
تحملـه
لمسؤولية اختفاء أصول الشركة ومغادرتها لمقرها حسب افادة السيدة القاطنة به حاليا،أرتكب أخطاء في
مسك محاسبة الشركة لعدم ايداعه لقوائمها التركيبية لسنوات 2019-2020-2021 ممـا تسـبب فـي
تصريح اداري الضرائب بمبلغ 10,813.912,00 درهم،وهو ما يبرر معه بالتالي اعمال مقتضـيات
المادة 740 من مدونة التجارة التي نصت على وجوب فتح مسطرة التسوية القضائية أو التصفية القضائية
في مواجهة كل مسؤول ثبت في حقه مسك محاسبة وهمية أو العمل على إخفاء وثائق محاسبية الشركة
أو
الامتناع عن مسك كل محاسبة موافقة للقواعد القانونية،ويتعين معه الحكم بتمديد مسطرة
التصفية

القضائية المفتوحة في حق شركة كابيليك للبناء الى السيد فهيم الحسين وجعل تاريخ التوقف عن الدفع هو

التاريخ المحدد في حكم فتح المسطرة تجاه شركة وكذا التصريح بسقوط أهليته التجارية لمدة خمـس
سنوات.
وتطبيقا للفصول 740 745و752 من مدونة التجارة
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة في جلستها العلنية ابتدائيا وغيابيا.
بتمديد مسطرة التصفية القضائية المفتوحة في حق شركة كابيليك للبناء الى السيد فهيم الحسين والإبقاء
على نفس أجهزة المسطرة وكذا تاريخ التوقف عن الدفع المحدد في حكم فتح المسطرة تجاه هذه الشركة
مع التصريح بسقوط أهليته التجارية لمدة خمس سنوات
بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه.

 

(Voir la décision en texte intégral)

 

Document PDF