Sursis à exécution fiscal : La contestation totale et sérieuse de l’impôt dispense le contribuable de fournir une garantie (Cass. adm. 2000)

Réf : 18029

Identification

Réf

18029

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

121

Date de décision

02/11/2000

N° de dossier

847/4/1/2001

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Base légale

Article(s) : 117 - Dahir n° 1-00-175 du 28 moharrem 1421 portant promulgation de la loi n° 15-97 formant code de recouvrement des créances publiques. (B.O du 1 juin 2000)
Article(s) : 43 - Loi n°30-85 relative à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA)
Article(s) : 24 - Loi n° 41-90 instituant des tribunaux administratifs

Source

Revue : قضاء الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى في مجال الضرائب والتحصيل | N° : 9 | Année : 2005

Résumé en français

Confirmant le sursis à exécution d’un ordre de recouvrement, la Cour Suprême précise que la condition d’urgence, propre aux procédures de référé, n’est pas requise pour une demande de suspension accessoire à un recours au fond. Seul le « motif exceptionnel », prévu par l’article 24 de la loi n° 41-90 instituant les tribunaux administratifs, est alors exigible.

Par ailleurs, l’obligation de constituer une garantie est écartée lorsque la contestation est jugée sérieuse et porte sur la totalité de l’imposition, notamment en cas de vice de procédure tel qu’une taxation d’office irrégulière. La Haute juridiction énonce que l’exigence de garantie, posée par l’article 15 du dahir du 21 août 1935, est strictement limitée aux contestations ne visant qu’une partie de la dette fiscale.

Résumé en arabe

– التحصيل – إيقافه – الجدية – عدم احترام مسطرة الربط الضريبي.
– الضمانة – إيداعها – حدود إلزامية ذلك .
1) الفرض التلقائي للضريبة دون احترام مسطرة الربط الضريبي المنصوص عليها قانونا حسب الحالة الظاهرة لمعطيات القضية ، يجعل عنصر الجدية متوافرا في النازلة وبالتالي مبررا للاستجابة لطلب إيقاف التنفيذ.
2) إن الضمانة المنصوص عليها في المادة 15 من ظهير 21غشت 1935 لا تكون لازمة إذا كانت المنازعة جدية وشاملة للضريبة المطلوب إيقاف تنفيذها.

Texte intégral

قرار عدد 121، المؤرخ في 02/11/2000، الملف الإداري عدد 847/4/1/2001
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل :
حيث إن الخازن العام للمملكة استأنف الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بمكناس بتاريخ 1999.12.9 في الملف عدد 99.65 وأن هذا الاستئناف جاء داخل الأجل القانوني ووفق الشروط المتطلبة قانونا لقبوله شكلا.
في الجوهر :
حيث إن الحكم المستأنف قضى بإيقاف تنفيذ الأمر بالتحصيل عدد 7.199.2000 المؤرخ في 26/8/1999 الصادر عن قباضة الرشيدية في مواجهة الوحيدي مولاي المهدي وذلك إلى حين بت المحكمة في الموضوع .
فيما يتعلق بالسبب الأول :
حيث يتمسك الخازن العام للمملكة بأن حالة الاستعجال غير متوفرة في الطلب.
لكن حيث إن الطلب قدم إلى المحكمة الإدارية التي أصدرت فيها حكمها المستأنف ولم يقدم إلى قاضي المستعجلات، وان المادة 24 من القانون رقم 41- 90 المتعلق بإحداث المحاكم الإدارية لم تستلزم في طلبات إيقاف التنفيذ سوى أن يكون هناك سبب استثنائي ولا محل للاحتجاج بانعدام عنصر الاستعجال.
فيما يتعلق بالسبب الثاني:
حيث يعيب المستأنف الأمر المستأنف بخرق الفصل 15من ظهير 21/8/1935 الذي يشترط لقبول طلب ايقاف تنفيذ الضريبة ت يم كفالة ولو يقدم المدعي هذه الكفالة .
لكن حيث إن الحكم المستأنف أورد في تعليله أن الإدارة الضريبية لجأت إلى الفرض التلقائي للضريبة دون احترام إجراءات الربط الضريبي طبقا للمادة 43 من القانون 30.85 (المتعلق بالضريبة على القيمة المضافة ) فيكون الفرض الضريبي المطعون فيه بحسب الحالة الظاهرة الآن غير مشروع ويكون عنصر الجدية متوفرا في الطلب حسب تعليل المحكمة ولم يناقش المستأنف هذا التعليل فكانت المنازعة جدية وشاملة للضريبة المطلوب إيقاف تنفيذها ولا محل في مثل هذه الحالة للتمسك بمقتضى الفصل 15 من ظهير 21/8/1935 الذي لا محل للاحتجاج به إلا إذا كانت المنازعة في الضريبة جزئية كما يستخلص من الفقرة الثانية في الفصل المذكور الذي كان ساري المفعول بتاريخ الإجراء المطلوب تأجيله وكرس نفس المبدأ القانون الجديد في المادة 117 منه .
لهذه الأسباب
قضى المجس الأعلى بتأييد الأمر المستأنف .
وبه صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية السيد مصطفى مدرع والمستشارين السادة : عبد الأحد الدقاق ، أحمد حنين، جسوس عبد الرحمان، نزيهة الحراق، وبمحضر المحامي العام السيد الشرقاوي سابق وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير العفاط.

Quelques décisions du même thème : Fiscal