Sociétés – Droit d’information de l’associé – L’accès aux documents sociaux n’est pas subordonné à la poursuite de l’activité de la société (Cass. com. 2013)

Réf : 52560

Identification

Réf

52560

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

158/1

Date de décision

18/04/2013

N° de dossier

2012/1/3/1085

Type de décision

Arru00eat

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Il résulte de l'article 70 de la loi n° 5-96 que le droit d'un associé d'obtenir la communication des documents sociaux des trois derniers exercices, tels que le rapport de gestion, l'inventaire et les états de synthèse, constitue une mesure conservatoire qui n'est subordonnée à aucune condition. Par conséquent, une cour d'appel retient à bon droit que ce droit à l'information ne peut être dénié au motif que la société aurait cessé son activité, cette circonstance devant, le cas échéant, être reflétée par les documents eux-mêmes.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على قرار السيدة رئيسة الغرفة بعدم إجراء تحقيق عملا بأحكام الفصل 363 من ق م م.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستيناف التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 1111 بتاريخ 2012/02/28 في الملف عدد 4/2011/4615 ، أن المطلوبين ادريس ومحمد حسن وعادل لقبهم (غ.) وخدوج بنت (د.) زوجة (غ.)، تقدموا بمقال لرئيس تجارية البيضاء، عرضوا فيه أنهم شركاء في الطالبة (ت. ع. ج.)، غير أن مسيرها لم يضع رهن إشارة الشركاء بمقرها الاجتماعي الوثائق المحاسبية للسنوات الثلاث الأخيرة وهي 2008 و2009 و2010 ، واستنادا للمادة 70 من القانون رقم 5-96 يلتمس المدعون أمر المدعي عليها قصد العمل على إطلاعهم على تقرير التسيير والجرد و القوائم التركيبية والتوصيات والمقترحات للسنوات المذكورة، وتمكينهم من نسخ منها، فصدر الأمر بتمكين المدعين من حق الاطلاع على الدفاتر والجرد والقوائم التركيبية وتقرير المسير عن سنوات المحاسبة الثلاث الأخيرة، وأمر المدعى عليها بتمكين المدعين من أخذ نسخ من الوثائق المذكورة ما عدا الجرد تحت طائلة غرامة تهديدية أيد بمقتضى القرار المطعون فيه.

في شأن الوسيلتين مجتمعتين:

حيث تنعى الطاعنة على القار خرق الفصلين 418 و 419 من ق ل ع وسوء التعليل المعتبر بمثابة انعدامه بدعوى أنه تم الإدلاء بمحضر معاينة لمفوض قضائي يثبت توقف نشاط الشركة منذ مدة، وهذا المحضر يعد وثيقة رسمية غير مطعون فيها بالزور، ويفيد ان السنوات المتعلقة بالوثائق المحاسبية كانت خلالها الشركة مغلقة، ومادام الأمر كذلك فان الطلب غير معقول، ولا يمكن محاسبتها عن سنوات لم تمارس فيها نشاطها منذ توقفها سنة 2005 ، ولما عرف المطلوبون بهذه الواقعة تقدموا بدعوى من أجل إجراء محاسبة عن الأرباح المحققة فصدر حكم تمهيدي بإجراء خبرة، أثبتت أن الشركة حققت نتائج سلبية، وصدر حكم بعدم قبول الدعوى أيد استينافيا، وهكذا يبقى القرار الذي تجاوز محضر المعاينة والقرار الاستينافي المذكور خارقا للفصلين 418 و 419 من ق ل ع . كما أن القرار اعتمد المادة 70 من القانون رقم 96-5 حسب التعليل الوارد به، والحال أنه لا يعقل مطالبة الشركة بوثائق محاسبة لسنوات لاحقة لسنة توقفها، مما يتبين معه أنه لم يتم الجواب على هذه المعطيات الثابتة، وينبغي نقض القرار المطعون فيه.

لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عللت قرارها " بأن مقتضيات المادة 70 من القانون رقم 5-96، عندما أعطت للشريك إمكانية الاطلاع بالنسبة للسنوات المحاسبية الثلاثة الأخيرة على الوثائق المشار اليها بتلك المادة ، مع حق الحصول على نسخ منها عدا الجرد، لم تقيد هذا الحق بضرورة ممارسة الشركة لنشاطها وتحقيق أرباح، وممارسته غير معلقة على أي شرط، ولا علاقة له بإجراء خبرة حسابية بين الشركاء في دعوى سابقة تتعلق بالأداء "، وهو تعليل أفاد ان المحكمة طبقت المادة 70 المذكورة بشكل سليم مادام الأمر لا يتعلق بإجراء محاسبة وإنما بتدبير تحفظي غايته، الاطلاع على الوثائق المحاسبية وأخذ صور منها، وإن كانت الشركة مغلقة فستعبر وثائقها المطلوبة عن هذا الوضع، ولا يؤثر في أحقية المطلوبين فيما تحفظه لهم المادة 70 المذكورة صدور حكم مؤيد بعدم قبول إجراء محاسبة لعدم تحقيق الشركة لأي أرباح، مادام هناك اختلاف بين الطلبين، وبذلك لم تتجاهل ما أدلي به من وثائق حول إغلاق الشركة وصدور حكم في دعوى إجراء محاسبة، ولم تتجاوز مضمون تلك الوثائق ولم تخرق أي مقتضى وأتى قرارها معللا تعليلا سليما والوسيلتان على غير أساس.

لأجله قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر.

Quelques décisions du même thème : Sociétés