Société en participation : L’aveu de l’existence de la société ne dispense pas l’associé demandeur de prouver la réalité des opérations commerciales et le montant des bénéfices réclamés (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 79371

Identification

Réf

79371

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5171

Date de décision

04/11/2019

N° de dossier

2017/8228/4116

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en reddition de comptes entre associés de fait, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée probatoire d'un aveu judiciaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le demandeur ne justifiait ni de sa qualité à agir ni du bien-fondé de sa prétention par des pièces probantes. L'appelant soutenait que l'existence de la société était établie par l'aveu résultant d'une précédente action en reddition de comptes intentée par ses coassociés, et qu'il appartenait à la juridiction d'ordonner une expertise pour déterminer le produit de l'activité commune. La cour d'appel de commerce retient que si l'action antérieure constitue bien un aveu de l'existence de la société de fait et établit la qualité à agir des parties, elle ne vaut pas reconnaissance de la réalisation d'opérations de vente ni de la perception de bénéfices. La cour souligne qu'une mesure d'expertise ne saurait suppléer la carence probatoire du demandeur. Faute pour ce dernier de produire le moindre document comptable ou la moindre preuve de la vente des marchandises communes, la demande demeure non fondée. Le jugement d'irrecevabilité est en conséquence confirmé, mais par substitution de motifs.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدم به المستأنف بواسطة نائبه والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 26/07/2017 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 03/11/2016

في الملف عدد 6763/8204/2016 والقاضي بعدم قبول الطلب مع تحميل رافعه الصائر.

في الشكل:

سبق البت فيه بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي عدد 376 الصادر بتاريخ 2/5/2019.

وفي الموضوع :

حيث يتجلى من وثائق الملف أن المدعي تقدم بواسطة نائبه بمقالين افتتاحي وإصلاحي للدعوى يعرض من خلالهما أنه اشترك مع المدعى عليهم في شراء التبن وبيعه بعد جمعه وتلفيفه مقابل اقتسام الأرباح بالتساوي، حيث نتج عن العملية أرباحا بقيمة 250000,00 درهم و7000 بالة من التبن، مضيفا أن المدعى عليهم سبق وأن تقدموا أمام المحكمة الابتدائية بسيدي بنور من أجل محاسبة فتح لها ملف 52/2014 انتهت بعدم الإختصاص النوعي.

ملتمسا الحكم على المدعى عليهم بتسليمه نصيبه من الأرباح بحسب مبلغ 62500,00 درهم، ونصيبه من التبن 1750,00 درهم بالة أساسا، وإحتياطيا الأمر بإجراء محاسبة.

وحيث أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث يتمسك الطاعن في إستئنافه للحكم المذكور على كون المستأنف عليهم أقروا بوجود الشراكة عندما تقدموا بمقال من أجل المحاسبة أمام المحكمة الإبتدائية بسيدي بنور، وأنه ولما كان الإختلاف حول كمية المحصول فإنه كان لزاما على المحكمة الأمر بإجراء خبرة.

ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف والحكم بتسليمه نصيبه من الأرباح بحسب مبلغ 62500,00 درهم، ونصيبه من التبن 1750,00 درهم بالة أساسا، وإحتياطيا الأمر بإجراء محاسبة.

وأرفق مقاله بنسخة من الحكم المستأنف مع طي التبليغ.

وبناء على القرار التمهيدي عدد 376 الصادر بتاريخ 2/5/2019 والقاضي بإجراء خبرة حسابية من أجل الاطلاع على الدفاتر التجارية الممسوكة بانتظام من قبل الطرفين وعلى كافة الوثائق المتوفرة قصد تحديد مبلغ الدين بدقة وذلك بعد تحديد ثمن التبن.

وبناء على تقرير سعيد الذهبي المؤرخ في 1/10/2019 والذي انتهى خلاله إلى أنه وفي غياب أية دفاتر محاسبية أو أي وثيقة تثبت عمليات بيع التبن من طرف الشركاء فلا يمكن تحديد الربح المطالب به.

وعقب الطاعن بعد الخبرة بجلسة 17/10/2019 أن الخبير لم يطلع على الوثائق المضمنة بالملف وخاصة تصريحات المستأنف عليهم التي تتضمن إقرارا بوجود المعاملة، وأن الاختلاف واقع في المحصول من التبن وما ناب كل واحد من قيمته، كما أنه لم يقم بأي دراسة ميدانية لتنفيذ قرار المحكمة التمهيدي، فتحديد المديونية وتحديد ثمن التبن أمر يستدعي الانتقال إلى عين المكان وإجراء دراسة حول ثمنه في تلك الحقبة التي هي موضوع النزاع، وبالاتصال بذوي الاختصاص ومعاينة الأرض وتحديد المنتوج الاحتمالي الذي يمكن الحصول عليه من التبن بعد الحصاد وإن الخبير لما ذهب إلى القول بعدم إمكانية تحديد الربح المطالب به، فإن هذا الاستنتاج مردود عليه لأن المحكمة لم تأمر بتحديد الربح وإنما بتحديد المديونية والفرق بينهما واضح وأن الخبير لما لم يطلع على الوثائق المضمنة بملف المحكمة، ولم يحدد ثمن التبن من خلال دراسة ميدانية، وانتهى في تقريره إلى القول بعدم وجود ربح في حين أن المحكمة أمرته بتحديد المديونية، فإنه يكون بذلك قد خالف ما أمر به من طرف المحكمة، خاصة وان المستأنف عليهم لا ينكرون هذه المديونية وإنما الخلاف حول قيمة المديونية وبالتالي يكون الخبير بتقريره قد خالف ما أمر بإنجازه بمقتضى الحكم التمهيدي، مما يتعين معه القول بإجراء خبرة مضادة يعهد بها لخبير تكون مهمته الانتقال إلى عين المكان ومعاينة الأرض التي منها استخرج المحصول موضوع النزاع، وإجراء دراسة ميدانية لتحديد الكمية التي يمكن الحصول عليها من التبن وعلى ضوئها تحديد نصيب كل طرف بعد تحديد الثمن الذي يمكن أن تساوي به "بالة" من التبن.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 17/10/2019 حضرها الطرف المستأنف وتخلف المستأنف عليه مما تقرر معه اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة لجلسة 4/11/2019.

محكمة الاستئناف

حيث تمسك الطاعن بمجانبة الحكم المطعون فيه الصواب فيما قضى به من عدم قبول الطلب لانعدام الصفة ولعدم الإدلاء بالوثائق المثبتة للدعوى رغم أن الإقرار هو سيد الأدلة وبأن المحكمة كان عليها الأمر بإجراء خبرة للتأكد من كمية المحصول وثمنه.

وحيث إن الثابت وخلافا لما قضى به الحكم المطعون فيه فإن الصفة قائمة وثابتة في النازلة للطرفين والعلاقة التي تربطهما ثابتة أيضا من خلال إقرار المستأنف عليهم بموجب الدعوى السابقة وبالتالي يبقى طلب المحاسبة بينهما مبرر قانونا من الناحية الشكلية.

وحيث إنه من جهة ثانية وبخصوص المحاسبة بين الطرفين فقد أصدرت محكمة الاستئناف قرارها التمهيدي بإجراء خبرة حسابية قصد الاطلاع على الدفاتر التجارية وتحديد مبلغ الدين بدقة بعد تحديد ثمن التبن.

وحيث إن الخبير وبعد استدعائه للأطراف والاستماع إلى الطرف المستأنف وفي غياب أية دفاتر محاسبتية وفي غياب أي وثيقة تثبت عمليات بيع التبن من طرف الشركاء فإنه لم يتمكن من تحديد الربح المطالب به.

وحيث إن منازعة الطاعن في الخبرة تبقى منازعة غير جدية في غياب أية وثائق تثبت أن عمليات بيع التبن قد تمت من طرف الشركاء، وأنه بالنسبة للوثائق المدلى بها والتي هي عبارة عن حكم سابق فإنها وإن أثبتت الصفة في الادعاء بالنسبة للطرفين فإنها لم تتضمن أي إقرار صادر عن المستأنف عليهم ببيع التبن موضوع الشراكة بين الطرفين وإنما تضمنت فقط الإقرار بالشراكة والرغبة في إجراء المحاسبة قصد تمكينهم من نصيبهم في الأرباح.

وحيث إن المحكمة لا تتوفر على العناصر الكافية لتحديد نصيب الطاعن من الأرباح ونصيبه من التبن في غياب وثائق محاسبية بين الطرفين تحدد الأرباح المسجلة وأيضا في غياب ما يثبت عمليات بيع التبن والطرف القائم بها كما أن تمسك الطاعن بعدم إجراء الخبير لمعاينة ميدانية للقول بوجود الربح وثمن البيع فهي دفوعات مردودة في غياب ما يثبت أن عمليات البيع قد تمت فعلا ومن الطرف القائم بها وأيضا منتوج البيع مع العلم أن الدعاوى السابقة تضمنت مطالبة المستأنف عليهم بإجراء المحاسبة أيضا مما تبقى معه الدعوى الحالية على الحالة التي قدمت عليها غير مقبولة شكلا ويبقى معه الحكم مصادفا للصواب فيما قضى به مما يتعين معه التصريح بتأييده بعلة أخرى.

وحيث يتعين إبقاء الصائر على المستأنف.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.

في الشكل : سبق البت فيه بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي عدد 376 الصادر بتاريخ 2/5/2019.

في الجوهر : برده وتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Commercial