Société en liquidation : seul le liquidateur a qualité pour agir en justice au nom de la société (Cass. com. 2004)

Réf : 17682

Identification

Réf

17682

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1420

Date de décision

29/12/2004

N° de dossier

1251/3/1/2004

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 1070 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Revue : Guides pratiques دلائل عملية

Résumé en français

En application de l'article 1070 du Dahir des obligations et des contrats, une société placée en état de liquidation est représentée par son liquidateur. Dès lors, est irrecevable le pourvoi en cassation formé au nom de cette société par son représentant légal, qui n'a plus qualité pour ester en justice.

Résumé en arabe

بما أن طلب النقض قدم من طرف شركة التأمين العربية في شخص ممثلها القانوني والحال أن مقال النقض تضمن أنها توجد في حالة تصفية مما كان يحتم تقديمه باسم المصفى طبق الفصل 1070 من ق ل ع، على ضوء الوضعية التي آلت إليها، لا في شخص ممثلها القانوني الذي لم يعد وجود بعد وضعها في حالة التصفية، فيكون طلب النض المقدم على النحو المذكور غير مقبول.

Texte intégral

القرار عدد: 1420 المؤرخ في: 29/12/2004، ملف تجاري عدد: 1251/3/1/2004
باسم جلالة الملك
بتاريخ 29 دجنبر 2004، إن الغرفة التجارية، القسم الأول، بالمجلس الأعلى، في جليستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه:
بين: شركة التأمين العربية المغربية توجد في حالة تصفية ممثلة في  شخص  ممثلها  القانوني الكائن مقرها الاجتماعي بشارع رحال المسكيني رقم 123، نائبه الأستاذ محمد الغربي المحامي بالبيضاء  والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى.
الطالبة
وبين: لحسن الدويبي عنوانه طريق العرائش رقم 39 القصر الكبير.
المطلوب
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 1/4/2004 من طرف الطالـبة المذكورة بواسطة دفاعها الأستاذ محمد المسكيني والرامي إلى نقض القـرار عدد 3162 الصادر  بتاريـخ 17/6/2003 في  الملف  عدد : 1599/92  عن  محكمة الاستئناف بالبيضاء.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر 24/11/2004.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 29/12/2004.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الرحمان مزور، والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيدة لطيفة ايدي.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في شأن عدم قبول الطلب،
حيث إن طلب النقض قدم من طرف شركة التأمين العربية في شخص ممثلها القانوني والحال أن مقال النقض تضمن أنها توجد في حالة تصفية مما كان يحتم تقديمه باسم المصفى طبق الفصل 1070 من ق ل ع على ضوء الوضعية التي آلت إليها لا في شخص ممثلها القانوني الذي لم يعد له وجود بعد وضعها في حالة التصفية، فيكون طلب النقض المقدم على النحو المذكور غير مقبول.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب، وتحميل الطالبة الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة الباتول الناصري رئيسا والمستشارين السادة: عبد الرحمان مزور مقررا وعبد الرحمان المصباحي والطاهرة سليم وعبد السلام الوهابي وبمحضر المحامي العام السيدة لطيفة ايدي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.

Quelques décisions du même thème : Sociétés