Société de fait : la preuve de son existence est libre et peut résulter d’un jugement pénal définitif (Cass. com. 2013)

Réf : 52530

Identification

Réf

52530

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

120/2

Date de décision

28/02/2013

N° de dossier

861-3-2-2012

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Il résulte de l'article 982 du Dahir des obligations et des contrats ainsi que des articles 88 et 89 de la loi n° 5-96 que la preuve de l'existence d'une société de fait est libre et peut être rapportée par tous moyens, y compris par témoins. Par conséquent, n'encourt pas la censure l'arrêt qui, pour retenir l'existence d'une telle société, se fonde sur un jugement pénal définitif ayant condamné l'un des associés du chef de disposition de mauvaise foi d'un bien commun et écarte l'application de l'article 443 du même dahir relatif à la preuve des obligations excédant un certain montant.

Ayant souverainement qualifié la relation contractuelle de société de fait, la cour d'appel en déduit à bon droit que le litige est soumis aux règles du contrat de société et non à celles du bail commercial.

Texte intégral

محكمة النقض، الغرفة التجارية، القرار عدد 2/120، المؤرخ في 28-02-2013، ملف تجاري عدد 861-3-2-2012

وبعد المحاولة طبقا للقانون.

حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن المطلوبة تقدمت بمقال الى المحكمة التجارية بالرباط عرضت فيه أنها تملك المحل التجاري الكائن ب(...)، جهزته لاستعماله كمقشدة وأسندت مهمة تسييره للطالب على أساس اقتسام الارباح بينهما وانه ظل يؤدي لها نصيبها من الأرباح الى غاية سنة 2005 حيث اصبح يدعي انه يتواجد بالمحل كمكتري . وتقدمت ضده بشكاية من أجل خيانة الأمانة والتصرف بسوء نية في مال مشترك فأدين من اجل ذلك والتمست الحكم بفسخ الشراكة المبرمة بينهما مع تمكينها من رأسمال قدره (30.000 درهم) واجراء محاسبة وتمكينها من نصيبها في الارباح منذ سنة 2005 والحكم على الطالب بتمكينها من المحل وافراغه منه هو و من يقوم مقامه أو بإذنه . و أجاب الطالب بكون المطلوبة لم تدل بما يفيد العلاقة الكرائية . و بعد اجراء خبرة حسابية بواسطة الخبير توفيق (ب.)، قضت المحكمة التجارية بفسخ عقد الشراكة المبرم بين الطرفين و بإفراغ الطالب من المحل المدعى فيه و من يقوم مقامه او بإذنه و بأدائه للمطلوبة مبلغ 111.000,00 درهم عن نصيبها في الأرباح عن المدة من سنة 2005 الى غاية 09-09-2009 و بتعيين مصفي للشركة الخبير رشيد (ع.) واتعابه محددة في مبلغ 3000 درهم تستخلص من منتوج التصفية ... أيدته محكمة الاستئناف التجارية بعلة مفادها : ان ما عابه المستأنف على الحكم التمهيدي من كونه لم يشر الى تواجد العارض كمكتري بالمحل، يؤدي شهريا في حساب زوج المستأنف عليها البنكي مبلغ 2000 درهم ولم يتم خصم ما اداه مما تطالب به المستأنف عليها ، يبقى دفعا غير مرتكز على اساس لان الحكم المطعون فيه اعتمد في قضائه الحكم الصادر بتاريخ 22-11-2007 عن ابتدائية الخميسات في الملف عدد 305-2007 المؤيد استئنافيا بموجب القرار عدد ٤ المستأنف عليها وأنها توصلت به للقول بضرورة خصمه من المبلغ الاجمالي المستحق لها . وان ما عاب المستأنف على الحكم الابتدائي من كونه اعتبر المحل موضوع النزاع شركة بمفهومها العام و قضى بفسخها وتصفيتها مع أنه مجرد محلبة بسيطة اتفق الطرفان على كيفية تسييرها والتي تدخل ضمن مقتضيات ظهير 24-5-1955، يبقى دفعا غير منتج لان الحكم المطعون فيه لما اعتبر من خلال الحكم الصادر عن ابتدائية الخميسات اعلاه و المؤيد استئنافيا بأن الأمر يتعلق بشركة بين الطرفين و يكون المستأنف هو المكلف بتسييرها في اطار شركة و بكونه لم يدل بما يفيد تمكين المستأنف عليها من ارباحها في الشركة طيلة الفترة المطالب بها واعتبره مخلا بالتزامه الناشئ عن الشركة عملا بالفصل 1056 ق ل ع فانه (الحكم المطعون فيه) لما قضى بحل الشركة وتصفيتها يكون مصادفا للصواب . و بخصوص ما تمسك به المستأنف من كونه يتواجد بالمحل بصفته مكترياً فان ادعاءه يفنده القرار عدد 95 القاضي بإدانته من أجل صنع وثيقة تتضمن بيانات غير صحيحة و التصرف بسوء نية في مال مشترك والتوصل بغير حق الى شهادة ادارية عن طريق تقديم اقرارات غير صحيحة فضلا على ان المستأنف عليها حصلت على رخصة باسمها من السلطات المحلية بتاريخ 25-7-2002 تحت عدد 08-2002 من أجل استغلال المحل في نشاط تجاري ... وهو القرار المطلوب نقضه .

حيث عاب الطالب القرار في الوسيلتين مجتمعتين بخرق القانون المتخذ من خرق القواعد المتعلقة بالصفة بالنسبة للمطلوبة وخرق مقتضيات الفصل 443 ق ل ع و بفساد التعليل و خرق حقوق الدفاع: ذلك أنه بالرجوع الى وثائق الملف يتبين أن المطلوبة لا صفة لها في مباشرة هذه الدعوى لأن الأمر يتعلق باحتيال وتدليس من جهتها قصد حرمان الطالب من حقوقه المترتبة له على المحل موضوع النزاع ، فرغم افتقار الملف لأدنى سند يمكن أن يؤسس عليه لوجود الشراكة المزعومة باستثناء الحكم الجنحي المستدل به و الذي ليس وسيلة احتيال وتدليس الغرض منه حرمان الطالب من حقوقه المنشاة له على المحل ، فان المطلوبة لجات الى شهادة شاهدي زور لإثبات زعم مفاده تمكين الطالب من مبلغ 30.000 درهم كرأسمال الشركة. ورغم أن الفصل 443 ق ل ع ينص على أن " الاتفاقات وغيرها من الافعال القانونية التي يكون من شأنها أن تنشئ أو تنهي الالتزامات أو الحقوق و التي يتجاوز مبلغها أو قيمتها عشرة آلاف درهم لا يجوز اثباتها بشهادة الشهود ويلزم ان تحرر بشأنها حجة رسمية او عرفية ... " الا أن المحكمة اعتمدت تلك الشهادة خلافا للقانون و استندت إليها للحكم بتمكين الطالب المطلوبة من منتوج الشراكة رغم عدم وجود دليل مادي يشكل عنصرا في انشاء العقد المزعوم ، خاصة وأن الاثبات في القضاء الجنحي له مفهوم واسع وهي غير الوسائل المعتبرة قانونا في الميدان المدني . وهذا الدفع رغم اثارته ابتدائيا واستئنافيا لم تقع الاجابة عنه بتعليل مقنع مما يعد نقصانا في التعليل . ثمان ادعاء وجود العقد دون اثباته وفق الشكل المحكمة رغم جدية هذا الدفع اقتصرت على اثارة مقتضيات الفصل 418 ق ل ع بشكل عام و دون تمحيص من شانه رفع اللبس عن خرق الفصل 443 ق ل ع المستدل به ، علما أن الحكم الجنحي الغير النهائي المعتمد عليه لم يكتسب بعد حجية الأمر المقضي به . ثم انه قضى بإفراغ الطالب من المحل المعد من قبله لتجارة المواد الغذائية و الذي اسس عليه اصلا تجاريا باسمه منذ تاريخ سابق عن تاريخ رفع الدعوى الجنحية و انه سبق للمطلوبة أن استصدرت شهادة ادارية قبل مباشرة الدعوى المذكورة مفادها تغيير الطالب معالم المحل وتحويله من محل لبيع المواد الغذائية الى مقشدة و اعقبت ذلك باللجوء الى الدعوى الجنحية و زعم الشراكة كأساس لإفراغ الطالب من محله التجاري و المحكمة بدرجتيها بنهجها ذلك تكون قد جعلت قرارها مخالفا للقانون وقواعد الاثبات المعتمدة في المادة المدنية ولم تعلل حكمها تعليلا سليم. كما ادلى للمحكمة بما يفيد أداء واجبات الكراء لزوج المطلوبة في حسابه الممسوك لدى (ب. ش.) باعتباره من اكرى له المحل ورغم التماسه استدعاء الشهود المدلى بأسمائهم وعناوينهم لإثبات واقعة الكراء الا ان المحكمة بدرجتيها لم ترد على هذاالدفع مما يعد خرقا لحقوق الدفاع . كما أن توفر الطالب على شهادة القيد بالسجل التجاري و الرخصة الادارية وثبوت ادائه واجبات الكراء بمقتضى وثائق رسمية سليمة من كل طعن يجعل من شهادة الشهود المعتمدة في استصدار الحكم الجنحي المعتبر كقرينة على وجود الشراكة مخالف للقانون و محكمة الاستئناف باستبعادها للوثائق الرسمية المستدل بها و المثبتة لامتلاك الطالب الأصل التجاري على المحل وتصريحها بإفراغه دون التثبت من سلوك المطلوبة المسطرة الانذار المقررة في ظهير 24-5-1955 يكون قرارها مخالفا للقانون ومخل بحق الدفاع .

لكن ، حيث فضلا على ان الطالب لم يسبق له التمسك بانعدام صفة المطلوبة في الدعوى، فان الثابت من وثائق الملف كما عرضت على قضاة الموضوع ان القرار الجنحي عدد 95 المؤيد للحكم الجنحي الصادر في الملف رقم 305-2007 ادان الطالب من أجل جنحة التصرف بسوء نية في مال مشترك وصنع وثيقة تتضمن وثائق غير صحيحة و محكمة الاستناف التجارية اطلعت عليه و استخلصت من حيثياته المبنية على وقائع ثبتت لقضاة الحكم الجنحي من خلال شهادة الشهود قيام شراكة بين الطالب و المطلوبة بشان المحل المدعى فيه . فالشراكة التي تنشأ بفعل الواقع يمكن اثبات وجودها بجميع وسائل الاثبات المتاحة بما فيها شهادة الشهود عملا بأحكام الفصل 982 ق ل ع و المادتين 88 و 89 من القانون رقم 5/96 المتعلق بشركات التضامن و شركة التوصية وشركة المحاصة ... و لا مجال للتمسك بمقتضيات الفصل 443 ق ل ع لان الأمر لا يتعلق بإثبات اتفاق تتجاوز قيمته 10.000 درهم وانما بإثبات وجود شركة واقع من عدمه . ومحكمة الاستئناف حين ثبت لها أن العلاقة بين الطرفين مردها عقد شركة واقع وان احد يخضع للقواعد العامة الواردة في قانون الالتزامات والعقود وليس لمقتضيات ظهير 24-5-1955 ، طبقت الفصل 418 و 1056 من ق ل ع تطبيقا سليما وسايرت الفصل 334 من مدونة التجارة ولم تخالف القانون ولا حق الدفاع ، ولم تكن ملزمة بمناقشة وقائع (الدفع بوجود علاقة كرائية و الاستدلال بوصولات بنكية) ووثائق (التقييد بالسجل التجاري و رخصة استغلال المحل) سبق للقضاء الجنحي، حين أدان الطالب بجنحة صنع وثيقة تتضمن بيانات غير صحيحة و التوصل بغير حق الى شهادة ادارية عن طريق تقديم اقرارات غير صحيحة، أن حسم في عدم صحتها وعدم قانونيتها بقرار نهائي، وهي نفس الوقائع والوثائق المحتج بها .وهي حين اعتبرت مجمل ما ذكر ركزت قضاءها وعللته كفاية وما بالوسيلتين مردود .

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب و تحميل الطالب الصائر .

Quelques décisions du même thème : Sociétés