Société anonyme : L’actionnaire demandant la présentation des comptes doit préalablement user des procédures spéciales prévues par la loi sur les SA et ne peut saisir directement le juge du fond (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 78310

Identification

Réf

78310

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4749

Date de décision

21/10/2019

N° de dossier

2019/8228/2606

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 27 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 10 - 581 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 1051 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 116 - 146 - 157 - Dahir n° 1-96-124 du 14 rabii II 1417 (30 août 1996) portant promulgation de la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence territoriale pour connaître d'une action en reddition de comptes et sur la recevabilité d'une telle action intentée par des actionnaires. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable. L'appelant principal soulevait l'incompétence de la juridiction saisie au profit de celle du siège social de la société, tandis que les appelants incidents contestaient l'irrecevabilité de leur demande. Sur la compétence, la cour opère une distinction fondamentale entre la liquidation judiciaire, qui relève de la compétence exclusive du tribunal du siège social, et la liquidation amiable conventionnelle, qui obéit aux règles de compétence de droit commun. Dès lors, la pluralité de défendeurs autorisait les demandeurs, en application de l'article 27 du code de procédure civile, à saisir la juridiction du domicile de l'un d'eux. Sur la recevabilité, la cour retient que les actionnaires d'une société anonyme doivent préalablement recourir aux mécanismes spécifiques prévus par la loi 17-95, notamment la saisine du président du tribunal de commerce statuant en référé, pour obtenir la communication de documents ou la convocation d'une assemblée. Faute d'avoir épuisé ces voies procédurales propres au droit des sociétés, l'action directe au fond est jugée prématurée. Le jugement d'irrecevabilité est en conséquence confirmé par le rejet des appels principal et incident.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم السيد محمد (ب.) بواسطة محاميه بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 30/04/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء عدد 3227 بتاريخ 02/04/2019 في الملف عدد 11911/8204/2018 القاضي بعدم قبول الطلبين الأصلي والإصلاحي مع تحميل رافعيهما الصائر، كما تقدم أنطونيو فيكتور (ا. ك.) وماريا يولاندا (ا. ص.) باستئناف فرعي بخصوص نفس الحكم

في الشكل :

حيث انه لا دليل بالملف على ما يفيد ان الطاعن محمد (ب.) بلغ بالحكم المستأنف ، مما يكون معه المقال الإستئنافي مستوفيا للشروط المتطلبة صفة وأجلا وأداء ويتعين التصريح بقبوله

وحيث ان الإستئناف الفرعي المقدم من طرف أنطونيو فيكتور (ا. ك.) وماريا يولاندا (ا. ص.) جاء تابعا للإستئناف الاصلي ومستوفيا لباقي الشروط الشكلية المطلوبة ، مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ان المستأنف عليهما السيد (ا. ص.) والسيدة ماريا (ي.) وأنطونيو فيكتور (ا. ك.) تقدما بواسطة محاميهما بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 04/12/2018 , عرضا فيه أنهما ساهما في شركة (ز. ب.) بما قدره 39935 سهما لكل واحد , فأصبحا يملكان 49 في المائة من أسهم الشركة و ذلك منذ 20/10/2009 , و ان الرئيس المدير العام لا يقوم بالدعوة للجمعيات العادية أو غير العادية التي ينص عليها القانون , كما يرفض تقديم الحساب للعارضين وخاصة نشاط الباخرة (ل. ل.) التي تملكها الشركة, وانهما محقين في اللجوء للقضاء لمطالبة المدعى عليه بتقديم الحسابات المتعلقة بالشركة من تاريخ صيرورتهما مساهمين, ملتمسين الحكم عليهما بتقديم الحسابات المتعلقة بشركة (ز. ب.) (Z. P. SA) والباخرة (ل. ل.) , تحت طائلة غرامة تهديدية 10.000 درهم في اليوم . و أدليا ب 8 صور لبيانات تحويل أسهم .

وبناء على جواب المدعى عليه الأول بجلسة 15/01/2019 عرض فيه بواسطة نائبه في الاختصاص المحلي أن الأمر يتعلق بدعوى شركاء في شركة , و أن الفصل 28 من ق م م ينص على أن الاختصاص المحلي في دعاوى الشركات ينعقد للمحكمة التي توجد في دائرتها المركز الاجتماعي للشركة , و ان المقر الاجتماعي للشركة موضوع النزاع يوجد بمدينة الداخلة أي داخل دائرة نفوذ المحكمة التجارية بأكادير , مضيفا أن الشركة المدعى عليها هي ش ذ.م م , و هي خاضعة للحل و هي في طور التصفية , وان المصفي المعين هو السيد عبد الرحمان (ب.) , و ان الدعوى يتعين أن تقدم ضد الشركة في مواجهة المصفي , وموضوعا فنشاط الشركة يتعلق باستغلال الباخرة (ل. ل.) و هي متقادمة وفي حاجة لإصلاحات كبيرة وأن المدعين التزموا بتمكين الشركة من سيولة نقدية لتنفيذ ذلك غير أنهم لم يفعلوا ذلك منذ اقتنائهم الأسهم سنة 2009 , و ان العارض قام بالإصلاحات اللازمة و أداء مستحقات مختلفة عن توقف الباخرة بالميناء وكذا مجموعة صوائر تتعلق بالضرائب بلغت 1.005.040 دراهم , و أن الباخرة أصبحت غير قادرة على الإبحار لانعدام السيولة إضافة إلى عدم وفاء المدعين بالتزاماتهم , مما جعل الديون تتراكم على الباخرة و تآكل رأسمالها , و أن المدعين لا يتسلمون الرسائل لإشعارهم بالوضعية الصعبة للشركة وتم عقد جمع عام لاتخاذ القرار المناسب , مما اضطر معه العارض إلى الدعوة لجمع عام لاتخاذ قرار الحل بإجماع الحاضرين وتعيين المصفي للشركة الذي اوشك على إنهاء الإجراءات , وان الشركة تمسك محاسبة منتظمة , والعارض لا يمانع في تقديم الحساب للمدعين الذين لم يستجيبوا لمطالباته بتسوية وضعيتهم المالية تجاه الشركة , و لم يكلفوا أنفسهم عناء الاتصال بالشركة للاطلاع على الحسابات الموجودة رهم إشارتهم و المصادق عليها من مراقب الحسابات و لم يثبتوا أنهم طالبوا بذلك , ملتمسا التصريح بعدم الاختصاص المحلي , وشكلا التصريح بعدم قبول الطلب , وموضوعا الإشهاد باستعداده لتقديم الحساب لمن تعينه المحكمة دون تأخير وتزويده بالوثائق المحاسبية والبت في الصائر وفق القانون. و أدلى بصور من نموذج ج للشركة وشهادة مراقب الحسابات ونسخة تصريح ضريبي ونسخة بروتوكول اتفاق لتفويت الأسهم .

و بناء على تعقيب المدعين مع مقال إصلاحي مؤدى عنه بتاريخ 04/02/2019 عرضا فيه بواسطة نائبهما انهما يلتمسان إصلاح مقالهما بخصوص نوع الشركة بجعلها " ش م " بدل " ش م م " , و بخصوص الاختصاص المكاني فالفصل 27 من ق م م يمنح الخيار للمدعي أن يختار محكمة موطن أحد المدعى عليهم في حالة تعددهم , و في الشكل فالمدعى عليه لم يدل بوثيقة التصفية حتى يتمكنا من اتخاذ الإجراءات اللازمة بخصوص ذلك , ملتمسين الحكم وفق مقالهما .

وبناء على تعقيب المدعى عليه بجلسة 12/02/2019 عرض فيه بواسطة نائبه ان نسخة السجل التجاري للشركة تظهر إشهار التصفية بوثائق الشركة , ملتمسا الحكم وفق كتاباته .

وبناء على رد المدعيان بجلسة 12/03/2019 عرضا فيه بواسطة نائبهما أن المدعي يرفض تقديم وثائق الشركة المتعلقة بالتصفية و الحسابات , ملتمسين الحكم وفق الطلب .

وبناء على تعقيب المدعى عليه بجلسة 26/03/2019 عرض فيه بواسطة نائبه أن اجتماعا أخيرا عقده المصفي و حضره المدعيان و قدمت خلاله الوثائق اللازمة لكن المدعيان غادرا الاجتماع , و أنهما بدل مطالبة الشركة والمسير والمصفي بعقد جمع عام عادي او استثنائي لتقديم الحساب ، وقد يتم اللجوء لرئيس المحكمة لتعيين من يشرف على الجمع بادرا برفع هذه الدعوى قبل استنفاذ صلاحيات أجهزة الشركة أو حتى اللجوء للتحكيم , و أن العارض لا يمانع في إجراء محاسبة بإشراف المصفي ومن يجب او تقديم الوثائق للجهة المخولة قانون واطلاع المدعين عليها , وفي جميع الاحوال تبقى دعوى الحال سابقة لأوانها ما دام لم يتم استنفاذ إجراءات أجهزة الشركة , ملتمسا عدم قبول الدعوى .

وبعد تبادل المذكرات و الردود أصدرت المحكمة التجارية بتاريخ 02/04/2019 الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.

أسباب الاستئناف:

حيث يتمسك الطاعن محمد (ب.) بأنه سبق وان تقدم بدفع يخص عدم الإختصاص المكاني للمحكمة التجارية بالدار البيضاء وان الإختصاص المحلي يعود للمحكمة التجارية باكادير التي يتواجد بدائرة نفودها المقر الإجتماعي للشركة وهو مدينة الداخلة ، وهو ما أكده المستأنفون من خلال مقالهم الإفتتاحي للدعوى والوثائق المدلى بها والسجل التجاري ، وانه استند في الدفع المذكور على مقتضيات الفصلين 28 و 522 من ق.م.م ، وكذا المادة 11 من القانون المحدث للمحاكم التجارية ، وان الحكم المطعون فيه تجاوز اختصاص المحكمة المكاني وبث في موضوع الدعوى ، وان شركة (ز. ب.) التي تجمع العارضين بالمستأنف عليهم يقع مقرها بالداخلة وأن نشاطها ينصب فقط على الباخرة (ل. ل.) الراسية بميناء أكادير مند مدة طويلة دون حراك بسبب النقص الحاد في السيولة النقدية لتسييرها وتشغيلها، وأنها في طور التصفية وتخضع إجراءات تصفيتها للمقر الإجتماعي للشركة ، وهي المحكمة التجارية بأكادير مما يكون معه الضرر المادي باديا ، والتمس إلغاء الحكم المستأنف والتصريح بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء في النازلة مع إحالة الملف على المحكمة التجارية بأكادير للبث في القضية طبقا للقانون وتحميل المستأنف عليهم الصائر ، وأرفق المقال بنسخة حكم

وبتاريخ 24/06/2019 تقدم دفاع المستأنف عليهما (ف.) و(ا.) بمذكرة جوابية مع استئناف فرعي مؤدى عنه يعرض فيهما ان الفصل 27 من ق.م.م ينص على انه في حال تعدد المدعى عليهم جاز للمدعي ان يختار محكمة موطن أو إقامة أي واحد منهم ، وبخصوص الإستئناف الفرع فإن المدعى عليهم دفعوا بأن الشركة أصبحت في حالة تصفية قضائية ، مما ينبغي معه توجيه الدعوى ضد المصفي ، وانه سبق للعارضين ان اخبرا المحكمة بأنه لا علم لهما بالتصفية المذكورة وانه على المستأنف ان يدلي بالمحاضر التي تثبت ذلك ، وان الحكم المستأنف قضى بعدم قبول طلب العارضين لعدم توجيهه ضد المصفي ، رغم ان المستأنف عليه فرعيا امتنع عن تقديم المحضر القاضي بالتصفية ، وان امتناع المستأنف عليهما من الإدلاء به يؤكد رفضهما لتقديم الحساب ، مما يجعل تعليل الحكم المستأنف في هذا الشق فاسدا ، والتمس الحكم بتأييد الحكم المستأنف جزئيا فيما يخص الإختصاص وتعديله بقبول طلب تقديم الحساب

وبتاريخ 22/07/2019 تقدم دفاع المستأنف بمذكرة جوابية يعرض فيها انه يؤكد الدفع المتعلق بالإختصاص المكاني ، وبخصوص الإستئناف الفرعي ان المستأنفين فرعيا شركاء في الشركة وان قرار التصفية القضائية جاء بعد محاولة استدعائهما للجموع العامة ، وتم تسجيل قرار التصفية القضائية بالسجل التجاري ، وانه لا يقبل إدعائهم عدم العلم ، إضافة الى انه تمت اجتماعات عدة مؤخرا بمكتب مراقب حسابات الشركة حضرها المستأنفين فرعيا ومحاسبهم وتم الإطلاع على وثائق الشركة ، والتمس الحكم وفق المقال الإستئنافي ورفض الإستئناف الفرعي .

وبتاريخ 23/09/2019 تقدم دفاع المستأنف عليهما (ف.) و(ا.) بمذكرة تعقيبية يلتمس من خلالها رد مزاعم المستأنف الأصلي والحكم وفق الإستئناف الفرعي

وبناء على ادراج القضية بجلسة 14/10/2019 حضر لها دفاع الطرفين ورجع استدعاء المستأنف عليها شركة (ز. ب.) بملاحظة غير مطالب به وألفي بالملف بمذكرة تعقيبية لدفاع المستأنف يلتمس من خلالها الحكم وفق الإستئناف الأصلي ورد الإستئناف الفرعي ، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 21/10/2019

محكمة الإستئناف

في الإستئناف الأصلي :

حيث يتمسك الطاعن محمد (ب.) بأن الإختصاص المكاني في النازلة يعود للمحكمة التجارية بأكادير وليس للمحكمة التجارية بالدار البيضاء لأن المقر الإجتماعي لشركة (ز. ب.) المستأنف عليها يتواجد بمدينة الداخلة ، كما أنها في طور التصفية وتخضع إجراءات تصفيتها لمحكمة المقر الإجتماعي للشركة

لكن ، حيث ورد بمذكرة الطاعن المدلى بها خلال المرحلة الإبتدائية بجلسة 15/01/2019 ما يلي : «أمام تراكم الديون وتآكل رأسمال الشركة وعدم وفاء المدعين بالتزاماتهم .....إضطر العارض للدعوة لجمع عام لإتخاذ قرار حل الشركة بإجماع الحاضرين وتم تعيين السيد محمد (ب.) مصفيا » مما يفيد انه تم الإتفاق على تصفية الشركة بالتراضي بين الشركاء وليس بأمر من القضاء ، وهو ما تؤكده شهادة السجل التجاري للشركة المذكورة والذي يتضمن ان الشركة في التصفية وتم تعيين مصفي لها ، وإذا كانت مقتضيات المادة 581 من مدونة التجارة تعتبر أن المحكمة المفتوح مسطرة التسوية القضائية أمامها مختصة في جميع الدعاوى المتصلة بها ، فإن وضعية شركة (ز. ب.) لا تخضع للتصفية القضائية وإنما لمقتضيات الحل بإتفاق الشركاء استنادا للفصل 1051 من ق.ل.ع ، وبالتالي فتوجيه الدعوى ضد الشركة المذكورة المتواجد مقرها الإجتماعي بمدينة الداخلة وضد الطاعن المتواجد مقره بمدينة الدار البيضاء معا يعطي للمستأنف عليهما استنادا لمقتضيات الفصل 27 من ق.م.م والمادة 10 من مدونة التجارة امكانية اختيار محكمة موطن او محل اقامة أي واحد منهما ، مما يجعل الإختصاص المحلي منعقدا للمحكمة التجارية بالدار البيضاء طالما ان المستأنف مثير الدفع كمدعى عليه خلال المرحلة الإبتدائية يتواجد موطنه بدائرة نفوذ المحكمة المذكورة ، مما يتعين معه رد الدفع بعدم الإختصاص المكاني وتأييد تعليل الحكم المستأنف بخصوص اعتبار المحكمة التجارية بالدار البيضاء هي المختصة مكانيا للبث في النازلة

في الإستئناف الفرعي :

حيث يتمسك المستأنفان فرعيا (ماريا يولاندا (ا. ص.) وأنطونيو فيكتور (ا. ك.)) بأن المستأنف عليه فرعيا رفض تقديم حسابات الشركة وتمكينهما من الإطلاع عليها

لكن ، حيث انه مادام ان شركة (ز. ب.) تعتبر شركة مساهمة حسب ما هو ثابت من خلال سجلها التجاري فإن المشرع من خلال مقتضيات القانون 95-17 خول للمساهمين في الشركة آليات لتفعيل أجهزة الشركة عن طريق الدعوة لعقد الجموع العامة والإطلاع على الوثائق المحاسبية للشركة عن طريق تقديم طلب بشأن ذلك لرئيس المحكمة التجارية بصفته قاضيا للمستعجلات استنادا للمواد 116 و 146 و 157 من القانون المذكور وهي آليات لا يمكن تجاوزها وتقديم دعوى مباشرة بشأنها أمام محكمة الموضوع ، مما يكون معه الحكم المستأنف مصادف للصواب فيما قضى به ويتعين تأييده ورد الإستئناف مع ابقاء صائر كل استئناف على رافعه

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا ،علنيا وحضوريا

-في الشكل:ين الأصلي والفرعي

- في الموضوع : بردهما وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء صائر كل استئناف على رافعه

Quelques décisions du même thème : Sociétés