Réf
69584
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2154
Date de décision
01/10/2020
N° de dossier
2020/8223/1165
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Société à responsabilité limitée (SARL), Signature d'un chèque, Rejet du renouvellement tacite, Registre de commerce, Pouvoirs de représentation, Organes de gestion, Gérant, Fin de mandat à durée déterminée, Expiration du terme, Absence de pouvoir
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un chèque émis par un ancien gérant à son propre profit après l'expiration de son mandat. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'opposition de la société tirée, considérant le défaut de pouvoir du signataire.
L'appelant soutenait que son mandat, bien qu'assorti d'un terme, avait été reconduit tacitement faute pour la société d'avoir procédé à son remplacement et à la mise à jour du registre de commerce. La cour écarte cette argumentation en retenant que la relation entre le gérant et la société ne relève pas du mandat de droit commun mais du statut d'organe social régi par le droit des sociétés.
Elle en déduit que le mandat prend fin de plein droit à l'arrivée de son terme, sans qu'une notification soit requise envers le gérant qui est présumé connaître les limites de ses fonctions. La cour précise que si l'absence de publicité de la cessation des fonctions peut protéger les tiers de bonne foi, elle ne saurait conférer de droits au gérant lui-même agissant en connaissance de cause.
Le chèque émis sans pouvoir étant inopposable à la société, le jugement est confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم باتريك (ل.) بواسطة محاميه بمقال استئنافي غير مؤدى عنه بتاريخ 11/02/2020 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء عدد 11608 بتاريخ 03/12/2019 في الملف عدد 9837/8216/2019 ، القاضي بإلغاء الأمر بالأداء عدد 2758 الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 12/09/2019 في ملف الأمر بالأداء عدد 2758/8102/2019 ، والحكم من جديد برفض الطلب وتحميل المتعرض ضده الأول الصائر .
في الشكل :
حيث انه لا دليل بالملف على ما يفيد ان الطاعن باتريك (ل.) بلغ بالحكم المستأنف ، مما يكون معه المقال الإستئنافي مستوفيا للشروط المتطلبة صفة وأجلا وأداء ويتعين التصريح بقبوله
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنف عليها شركة (د. م.) تقدمت بواسطة محاميها بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 30/09/2019, عرضت فيه أنها تتعرض على الأمر بالأداء عدد 2758 الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 12/09/2019 في ملف الأمر بالأداء رقم 2758/8102/2019 والقاضي بأدائها لفائدة المطلوب ضده الأول مبلغ 2.300.000 درهم ، مؤكدة أنها تستند في طلبها على الأسباب التالية : أولا بخصوص المنازعة الجدية في سند الدين ، إذ أن المتعرض ضده استصدر الأمر موضوع الطلب بناء على شيك حامل لمبلغ 2.300.000 درهم الذي وقعه بنفسه و لفائدته الشخصية و أن العارضة لم تكن مدينة له بأي مبلغ مالي و لم يحصل على موافقة مسبقة من الشريك الوحيد للعارضة للاستفادة من قيمة الشيك , و أن ما أقدم عليه يشكل جريمة خيانة الأمانة و استغلال أموال الشركة لأغراض شخصية مما دفع بالعارضة لتقديم شكاية في الموضوع , و ثانيا من حيث عدم وجود أي سبب مشروع بالتزام العارضة لأداء مقابل قيمة الشيك , فالالتزامات كيفما كانت لابد لها من سبب مشروع , و في حالة العكس يعد الإلتزام غير مشروع , إذ ان الشيك المعتمد عليه لا سبب له و ينعدم فيه مقابل الوفاء , على اعتبار أن المتعرض ضده كان يشغل منصب مسير الشركة العارضة و كانت له صلاحية التوقيع , فاستغل ذلك ووقع الشيك لفائدته الشخصية من دون سبب مشروع و ضمنه مبلغ خيالي بقيمة 2.300.000 درهم , مؤكدة أن الشيك المذكور يبقى وهميا ومن صنع المطلوب ضده قصد الإضرار بالعارضة والإثراء على حسابها دون سبب مشروع , و أن المطلوب ضده ملزم بإثبات سبب إلتزام العارضة لأداء مقابل الشيك , موضحة أن المدعى عليه الأول لم تكن له أية علاقة تجارية مع العارضة تقتضي الوفاء بمقابلها , و ان المدعى عليه كان مسيرا لها عن المدة من 10/11/2014 لغاية 30/06/2016 وبالتالي ففي ظل انعدام مقابل وفاء الشيك يجعل سببه منعدما , و ثالثا بخصوص الطعن بالزور الفرعي فالمدعى عليه كان مسيرا لها و انتهت مهمته بتاريخ 30/06/2016 كما هو ثابت من خلال محضر تعيينه و شهادة البنك التي توصلت بها العارضة , و بالتالي لم تعد له الصفة القانونية للتوقيع باسم العارضة طالما أن مدة تسييره ووكالته انقضت ,إضافة إلى أنه كان يتقاضى أجرة عن ذلك و تم أداؤها كلها من خلال التحويلات البنكية , و قد استغل بشكل تدليسي صفته كمسير منتهي الصلاحية و أصدر لفائدته شيكا و صرفه من حساب العارضة , مستدلة بالمادة 249 من مدونة التجارة التي تنص على أنه " لا يجوز توقيع شيك نيابة عن آخر بدون تفويض مكتوب لدى المسحوب عليه. وإذا تم توقيع الشيك بدون تفويض مسبق، فإن موقعه هو الوحيد الملزم بالوفاء. فإن وفاه آلت إليه الحقوق التي كانت ستؤول إلى من ادعى النيابة عنه. ويسري الحكم نفسه على من تجاوز حدود النيابة " مؤكدة ان التفويض و الوكالة التي يتوفر عليها المدعى عليه قد انتهت بتاريخ 30/06/2016 و أن العارضة لا تواجه طبقا للمادة أعلاه بالشيك المذكور و غير ملتزمة به إضافة لمقتضيات الوكالة المنصوص عليها ب ق ل ع ( 890 و 903 , 908 ) مما يصبح معه المدعى عليه هو الملزم الوحيد بأداء الشيك و ليس العارضة , كما أن العارضة تطعن بالزور الفرعي في شهادة عدم الأداء التي أعدها البنك المدعى عليه الثاني بتاريخ 05/09/2019 و كذا في مضمون الشيك سند الأمر بالأداء للأسباب التالية : لكون مبلغ الشيك يعد مبلغا مزورا و لا يستند على سبب مشروع و الذي ضمن بعد انتهاء صلاحية المدعى عليه كمسير , و كون التوقيع الوارد بالشيك هو ذاته الذي ضمن بنموذج التوقيعات المودع لدى البنك المدعى عليه الثاني ، مما يثبت زوريته لانعدام سبب إصداره , و بالتالي فالعارضة تطعن بالزور الفرعي في مضمون الشيك و مبلغه , كما تطعن بالزور الفرعي في شهادة عدم الأداء الصادرة عن البنك المدعى عليه الثاني لكونها تضمنت أن حساب العارضة عند تقديم الشيك لم يكن يتوفر على مقابل الوفاء الأمر المخالف للواقع , على اعتبار أن حساب العارضة عن تقديم الشيك كان يتضمن مبلغا يفوق بكثير مبلغ الشيك استنادا لكشف حساب العارضة إلا أن البنك سلم المدعى عليه شهادة بنكية مخالفة للحقيقة مما يجعلها مزورة , متمسكة بإعمال مقتضيات المواد 89 و ما يليها من ق م م , وملتمسة الحكم بإلغاء الأمر بالأداء رقم 2758 مع النفاذ المعجل , و في طلب الزور الفرعي الحكم بأن الطعن بالزور الفرعي في الشيك عدد 6271659 و الشهادة البنكية بعدم الوفاء المؤرخة في 05/09/2019 وجيه و تطبيق مقتضيات الفصل 89 و ما يليه من ق م م مع ما يترتب عن ذلك قانونا . و أدلت بنسخة من : أمر بالأداء رقم 2758 وطي التبليغ وإعذار وشيك رقم 6271660 مؤرخ في 03/09/2019 وشهادة بنكية ومحضر جمع عام بتاريخ 10/11/2014 واجتهاد قضائي وشهادة بنكية ومحضر معاينة مع مستخرج إلكتروني وسجل تجاري وأصل وكالة خاصة و شهادة بنكية .
وبناء على مستنتجات النيابة العامة المدلى بها بالملف المؤرخة في 29/10/2019 و الرامية إلى صرف النظر في حالة عدم الإدلاء بأصل الوثيقتين موضوع الطعن وتطبيق مقتضيات الفصل 92 من ق م م في حالة تدارك الأمر وإحالة الملف عليها بعد تجهيز القضية .
وبناء على جواب المتعرض ضدها الثانية عرضت فيه بواسطة نائبها أنها توصلت من الطالبة بتعرض على أداء مبلغ الشيك بتاريخ 04/09/2019 وعلى إثر ذلك سلمت شهادة بنكية للمستفيد من الشيك تفيد عدم مطابقة التوقيع وأنه على إثر عطب تقني تسبب في إضافة خطأ بالشهادة البنكية وهو عدم كفاية المؤونة وقد تم إشعار الطالبة و المستفيد بتدارك الخطأ و باقتصار سبب عدم الوفاء من لدن العارضة على سبب عدم مطابقة التوقيع فقط بسبب انتهاء صلاحية المطلوب ضده الأول , ملتمسة إخراجها من الدعوى و الحكم بما يقتضيه القانون بين الأطراف الأخرى و ترك الصائر على عاتقهما . و أدلت بصور شهادتين بنكيتين .
وبناء على جواب المتعرض ضده الأول عرض فيه بواسطة نائبتيه ان الطلب مقدم ضد البنك الذي لا يعتبر طرفا في الأمر بالأداء ، مما يجعله مخالفا للفصل 1 من ق م م و يتعين عدم قبول التعرض , كما أن المحكمة غير ملزمة بتطبيق مسطرة الطعن بالزور الفرعي لأنه لا تأثير له على النازلة ، و احتياطيا بخصوص أسباب الطلب , فالمتعرضة لم تدل بالشكاية التي زعمت أنها قدمتها , والتي تفيد أنها اختارت الطريق الزجري ، مما يجعل طلب الطعن بالزور الفرعي غير ذي موضوع , و في جميع الأحوال فالمحكمة غير ملزمة بتطبيق مسطرة الزور الفرعي استنادا للفصل 89 من ق.م.م , مؤكدة ان الشيك أساس الأمر بالأداء المتعرض عليه هو من توقيع العارض بما له من صلاحيات كمسير لشركة (د. م.) و ليس فيه أي تزوير , والدليل على ذلك أن نموذج التوقيع المودع لدى البنك هو توقيع العارض و لازال بالسجل التجاري كمسير لغاية يومه والمستخرج بتاريخ لاحق عن تاريخ توقيع الشيك المنازع فيه , و ان مجرد منازعة المتعرضة في صلاحية العارض لتوقيع الشيك لا يبرر الطعن بالزور الفرعي مما يتعين معه رده , مضيفا أن الفصل 62 من ق ل ع يتعلق بسبب الالتزامات الخاضعة للقانون المدني و لا ينطبق على سبب السندات الصرفية كالشيك , و أن ادعاء المتعرضة أن الشيك بدون سبب هو زعم واه و مخالف لاجتهادات محكمة النقض , كما ان المتعرضة تناست أنها دائنة للعارض بمكافأته عن سنة 2017 بمبلغ 330.000 اورو يضاف إليها الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 20 بالمائة , كما ان المسير الثاني للمتعرضة سبق له ان وجه رسالة الكترونية للعارض في 7/1/2019 بخصوص الوضعية المالية للمتعرضة يشير صراحة لكون الطالبة مدينة بمبلغ مكافاة سنة 2017 و هو الأمر الذي صدر عن المسؤولة المالية التي وجهت رسالة إلكترونية بخصوص تدفقات مالية بتاريخ 31/12/2018 , و ان تلك الرسائل تعد إقرارا تواجه به المتعرضة عن مديونيتها تجاه العارض , مضيفا ان المتعرضة لم تثبت عدم وجود سبب مشروع لمقابل الشيك , مؤكدا أن العارض هو المسير للمتعرضة منذ سنة 2014 وأن إدعاءها أن صلاحية العارض كمسير انتهت في 30/06/2016 فإنها لم تدل بما يفيد هوية مسيرها منذ سنة 2016 ، مما يجعل زعمها غير مؤسس , كما انه كان يتوصل بأجره من طرف المتعرضة بناء على أوامر التحويل موقعة باسم الطالبة و المسلمة للبنك , كما يدلي بنسخ شيكات صادرة عن المتعرضة وحاملة لتوقيعه خلال سنة 2018 و 2019 و التي تم تسديدها من طرف البنك دون منازعة , و أن التوقيع المودع لدى البنك هو توقيع العارض , مضيفا أن مقابل الشيك عبارة عن مكافأة عن سنة 2017 , ملتمسا التصريح بعدم الإختصاص النوعي للبت في الطعن بالزور الفرعي , وعدم قبول الطلب أساسا و احتياطيا رفضه و ترك الصائر على رافعه .و أدلى بصور من: نموذج "ج" ورسائل الكترونية ومع ترجمتها للغة العربية وتحويلين بنكيين وكشف حساب وصورة شيك رقم 5934239 ورقم 5934199 ورقم 6271592 وبطاقة الزبون .
وبناء على مذكرة تعقيب مع الطعن بالزور الفرعي مؤدى عنه عرضت فيه المتعرضة بواسطة نائبها ان طلب الطعن بالزور الفرعي غرضه فقط إثارة انتباه المحكمة لجدية منازعتها في الأمر بالأداء , كما أن طلب العارضة في مواجهة البنك صحيح لكونه أقر في جوابه بورود خطأ بخصوص سبب رفض أداء الشيك المؤسس عليه الأمر بالأداء , كما أنها تقدمت بشكاية أمام القضاء الزجري و ليس مضمونها الطعن بالزور الفرعي , و ان ذلك لا يمنعها من ممارسة مسطرة الطعن بالزور الفرعي , مؤكدة ان المتعرض ضده استغل عدم تحيين العارضة لسجلها التجاري بالتشطيب عليه كمسير على الرغم من انتهاء صلاحياته , و بخصوص ادعاء المتعرض ضده مديونيته للعارض بالمكافاة , فقد تناسى أنه لم يصدر عن العارضة أي إقرار أمام القضاء بمديونيتها تجاهه , وان الرسائل الإلكترونية المدلى بها تبقى غير صادرة عن العارضة بل صادرة عن هيئة أخرى بمثابة مكتب للمحاماة بفرنسا يمارس فيه المطلوب ضده كمحامي مساعد , و بالتالي في ظل عدم صدورها عن العارضة فهي تطعن فيها بالزور الفرعي , ملتمسة الحكم وفق طلبها , و في طلب الطعن بالزور الفرعي الحكم بأن الطعن بالزور الفرعي في الرسالة الالكترونية المؤرخة في 07/01/2019 وجيه و إعمال مسطرة التحقيق فيها , و أدلت باجتهاد قضائي وشهادة بنكية وشكاية مع وصل أداء مبلغ وأمر قضائي وعقد .
وبناء على مذكرة المتعرض ضده عرض فيها بواسطة نائبتيه ان الوكالة الخاصة المدلى بها صادرة عن شخص لا دليل بالملف على أنه هو الممثل القانوني للمدعية مما يجعله و العدم سيان , كما أن المتعرضة تقر انها لم تحين سجلها التجاري و نموذج توقيعها الموجود لدى البنك مما يفيد كون توقيع العارض سليم أثناء تقديم الشيك للاستخلاص , كما تقر ان التوقيع الوارد بالشيك هو توقيع العارض , مؤكدا ما سبق .
وبناء على مذكرة جوابية للمتعرض ضده الثالث عرض فيها بواسطة نائبته ان المتعرض ضده زبون لإحدى وكالات العارضة تقدم إليها بشيك رقم 6271660 بقيمة 2.300.000 درهم مسحوب على المتعرضة بدفاتر بنك (م. ت. خ.) قصد استخلاصه , و قد تم تقديمه للاستخلاص لدى البنك المسحوب عليه غير انه رجع بملاحظة رفض الأداء لعلة عدم وجود مؤونة فأرجع أصل الشيك للمتعرض ضده , مؤكدا ان شهادة رفض الأداء صادرة عن وكالتها غير أن المعلومات المضمنة بالشهادة تبقى من مسؤولية البنك المسحوب عليه , و أن العارض لا علاقة له بالنزاع , ملتمسا إخراجه من الدعوى . و أدلى بمستخرج اتفاقية و شهادة بنكية وصورة شيك .
وحيث انه بعد انتهاء الإجراءات صدر بتاريخ 03/12/2019 الحكم موضوع الطعن بالإستئناف .
أسباب الاستئناف:
حيث يعيب الطاعن الحكم نقصان التعليل الموازي لإنعدامه لأن البنك المتعرض ضده في المرحلة الإبتدائية يعتبر أجنبي عن النزاع ولا يجوز إقحامه لإنتفاء صفته في المسطرة التي آلت الى صدور الأمر بالأداء المتعرض عليه كما انه لا يمكن مواجهة الطاعن بمحضر قرار الشريك الوحيد المؤرخ في 10/11/2014 مادام لم يثبت تبليغه له وليس طرفا فيه كما ان الأجل الوارد في القرار المذكور أصبح متجاوزا بعد استمرار العارض في تسيير ما بعد الأجل المتمسك به وكذا لعزله من مهام التسيير بمقتضى قرار الشريك الوحيد بتاريخ 06/09/2019 والذي لم يسجل إلا بتاريخ 26/09/2019 ولم ينشر في الجريدة الرسمية إلا بتاريخ 09/10/2019 ولا يحتج به اتجاهه إلا من تاريخ التسجيل ، مما يفيد ان العارض ظل مسيرا للشركة المستأنف عليها دون غيره إلى حدود تسجيل تاريخ قرار العزل والحال ان الحكم المستأنف اعتبر تاريخ العزل هو 30/06/2019 ووقع على الشيك بتاريخ لاحق 03/09/2019 وهو استنتاج يخالف مقتضيات الفصلين 37 و 38 من ق.ل.ع لأنه يسوغ استنتاج الرضى أو الإقرار من السكوت، وان المستأنف عليها أحجمت عن تحيين السجل التجاري المضمن به صفة العارض كمسير للشركة وهو ما يعني أنها رغبت في ان تكون التصرفات التي يبرمها في مواجهة الأغيار ملزمة لها بما يعني تثبيتا لمهمة العارض كمسير لها إلى تاريخ عزله 06/09/2019 مما يفيد وجود رضى ضمني من المستأنف عليها باستمرار العارض في مزاولة مهامه وان سكوتها يشكل إقرار استنادا للفصل 37 السالف الذكر ، وان الذي خالف حدود الوكالة هي المستأنف عليها وليس العارض الذي لا يمكنه ان يلزمها بتصرفات خارج حدود الوكالة دون رضاها وموافقتها ، مما يجعل صفة العارض تبقى ثابتة بإقرار صريح من المستأنف عليها ، لأن الإقرار الضمني يمكن ان يستنتج من مختلف التصرفات المعبرة عن إرادة أصحاب العلاقة التي يعود للقاضي تفسيرها والمتمثلة في رضى الموكل في استمرار الوكيل في مهامه كمسير وقيامه بكل التصرفات والأعمال التي لم يقع تحيينها أو تعديلها في السجل التجاري ، مما تكون للعارض الصلاحية للتوقيع على الشيك بصفته مسير سيما وان توقيعه هو الذي كان مودعا لدى المؤسسات البنكية بصفته المؤهل على توقيعها باسم الشركة ما بين 2016 و 2019 ، وان الحكم المستأنف اكتفى بالتعليل بأن كل التصرفات التي أبرمها العارض بعد تاريخ انتهاء الوكالة تعتبر ذريعة غير مقبولة دون ان يوضح ذلك وتحديد الأساس القانوني له رغم ان هناك تصرفات قانونية أخرى أجراها العارض بعد التاريخ المحدد لإنتهاء الوكالة باستمراره في التسيير بدون اعتراض أو تحفظ من المستأنف عليها مما يعني استمرار وكالته ، ولا يمكن تحميل العارض الإلتزامات المترتبة عنه كمسير وحرمانه من حقوقه المالية الثابتة لفائدته بموجب الشيك موضوع التعرض ، والتمس الحكم بإبطال وإلغاء الحكم المستأنف في جميع ما قضى به والحكم من جديد برفض التعرض وشمول القرار بالنفاذ المعجل وترك الصائر على عاتق المستأنف عليها ، وأرفق المقال بصورة من حكم وصورة من قرار شريك وصورة من إجتهاد قضائي وصورة من طلب وصورة من وثائق التحويل .
وبتاريخ 02/07/2020 تقدم دفاع المستأنف عليها بمذكرة جوابية عرض فيها ان طلب التعرض قدم على وجه سليم وفي مواجهة شخص ذي صفة وان توجيه الطلب في مواجهة بنك (م. ت. خ.) يبقى صحيحا وان عطلا تقنيا تسبب في إضافة خطأ عدم كفاية المؤونة وتدارك العارض الخطأ المذكور وبأن اقرار البنك بعدم مطابقة التوقيع وانتهاء صلاحية التوقيع يعززان طعن العارضة بالزور الفرعي في الشهادة البنكية بعدم الأداء المؤرخة في 05/09/2019 ، والتمس رد دفوع المستأنفة والحكم بتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنف الصائر .
وبتاريخ 02/07/2020 تقدم دفاع بنك (م. ت. خ. إ.) بمذكرة جوابية جاء فيها انه استنادا للفصل 228 من ق.ل.ع يطالب بإخراجه من الدعوى
وبنفس التاريخ تقدم دفاع القرض (ق. ف. م.) بمذكرة جوابية جاء فيها انه لا علاقة له بالنزاع و، دوره اقتصر على القيام بعملية بنكية سليمة 100% وفقا للأنظمة البنكية الجاري بها العمل وان حساب الشركة المستأنف عليها مفتوح بدفاتر بنك (م. ت. خ.) ، وهو البنك الوحيد الذي له دراية شاملة بخصوص وضعية الحساب ، وان اقحامه في النزاع رغم انه لم يكن فيه خرق للفصل 1 من ق.م.م ، والتمس الغاء الحكم المستأنف وباخراجه من الدعوى .
وبتاريخ 23/07/2020 تقدم دفاع المستأنف بمذكرة جوابية جاء فيها انه يؤكد بان انتهاء صلاحية الشريك في التسيير المتخذ في 06/09/2019 يعد دليلا وإقرارا مباشرا في كون العارض ظل مسيرا للشركة المستأنف عليها دون غيره إلى حدود تسجيل قرار العزل بالسجل التجاري وان المستأنف عليها حاولت الإلتفاق على حقيقة استمرار العارض في مزاولة مهام التسيير من أجل إيجاد وسيلة لسحب البساط من العارض للتمسك بعدم قانونية توقيع الشيك موضوع الأمر بالأداء ، وان هناك رضى ضمني من المستأنف عيها باستمرار العارض في مزاولة أعمال التسيير لفائدتها بعد التاريخ المحدد كتاريخ مفترض لإنقضاء الوكالة أي 30/06/2016 ، والتمس رد دفوع المستأنف عليها والحكم وفق المقال الإستئنافي
وبناء على إدراج القضية بجلسة 24/09/2020 حضر لها دفاع الأطراف ، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 01/10/2020 .
محكمة الإستئناف
حيث يعيب الطاعن الحكم خرق مقتضيات الفصلين 1 و 49 من ق.م.م ، لأنه تم إقحام بنك (م. ت. خ.) في الدعوى بالرغم من أنه ليس طرفا في النزاع ولم يصدر الأمر بالأداء موضوع التعرض في مواجهته، مما يجعل الدعوى وجهت ضد غير ذي صفة وهو خرق متعلق بالنظام العام ولا يخضع للفصل 49 من القانون المذكور .
لكن ، حيث ان مقال الطعن بالتعرض في الأمر بأداء قيمة الشيك موضوع الدعوى عدد 2758 الصادر بتاريخ 12/09/2019 ملف عدد 2758/8102/2019 وجه ضد المستأنف باتريك (ل.) مستصدر الأمر المذكور ، وان توجيه الدعوى أيضا ضد بنك (م. ت. خ.) المسحوب عليه الشيك لا يطال الصفة والمركز القانوني للمستأنف ، كما انه يشكل دفعا يهم الغير الذي يبقى من حقه اثارة الدفع بالصفة كدفع شخصي يثار ممن تضررت مصالحه فعلا استنادا لمقتضيات الفصل 49 من ق.م.م ، مما يتعين معه رد الدفع المذكور .
وحيث ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه اعتماده على محضر قرار الشريك الوحيد المؤرخ في 10/11/2014 واعتبار ان مهامه كمسير انتهت بتاريخ 30/06/2016 بالرغم من أنه لم يتم تبليغه سواء بقرار تعيينه أو بقرار عزله وبأنه كوكيل يتعين إنهاء وكالته وفقا لمقتضيات الفصل 929 من ق.ل.ع ، وان المستأنف عليها لم تقم بعزله إلا بتاريخ 06/09/2019 وانه ظل مسيرا للشركة إلى حين تسجيل قرار عزله بالسجل التجاري بتاريخ 26/09/2019 ، وان مهامه كمسير تم تجديدها ضمنيا ،
لكن ، حيث إن الثابت من وثائق الملف ان المستأنف باتريك (ل.) تم تعيينه كمسير ثاني لشركة (د. م.) وفقا لقانونها الأساسي بمحضر الجمع العام للشريك الوحيد المؤرخ في 10/12/2014 وتم تحديد انتهاء مدة تسييره في أواخر 30/06/2016، حسب ما ورد بمحضر تعيينه (L’associé unique décide conformément à l’article 11.1 des statuts de la société de nommer un second gérant pour une durée prenant fin au 30 juin 2016) ، وبالتالي فإن تعيينه ومزاولة مهامه استنادا للمحضر المذكور جاءت منسجمة مع مقتضيات المادة 62 من قانون 05.96 المتعلق الشركات ذات المسؤولية المحدودة ، والتي تنص على انه يمكن اختيار المسيرين من غير الشركاء ، ويتم تعيينهم وتحديد مدة مزاولة مهامهم من طرف الشركاء في النظام الأساسي أو بمقتضى عقد لاحق ، فضلا عن ان مقتضيات القانون المذكور تحدد للمسير مهامه وسلطاته وفقا للنظام الأساسي للشركة لأنه يتصرف باسمها ، وهو من يقوم بإعداد وعرض تقرير التسيير والجرد والقوائم التركيبية على جمعية الشركاء من أجل المصادقة عليها ، كما انه يبقى مسؤولا تجاه الشركة وتجاه الأغيار عن مخالفة الأحكام القانونية المطبقة على الشركات ذات المسؤولية المحدودة أو خرق أحكام النظام الأساسي ، وبالتالي فمادام ان الطاعن هو مسير شركة (د. م.) لغاية 30/06/2016 حسب ما هو ثابت من محضر تعيينه ، فإنه استنادا للقانون السالف الذكر وكذا للصلاحيات الممنوحة له كمسير يبقى مدعوا ومخول له بأن يتولى إعداد الإتفاق مع الشركة من أجل استمرار مزاولة مهام التسيير التي انتهت بتاريخ 30/06/2016 ، وعرضها على الجمعية العامة للمصادقة عليها ، لكي يتم تقرير استمرار مزاولة مهامه كمسير للشركة وفقا لقانون الشركات ذات المسؤولية المحدودة، وإذا كان عدم تجديد تعيينه كمسير للشركة وعدم التشطيب عليه من السجل التجاري لا يمكن ان يواجه به الأغيار إلا من تاريخ إشعارهم بذلك وتسجيله بالسجل التجاري ، فإن الطاعن لا يمكن له التمسك بعدم إشعاره بانتهاء مهامه، لأنه كمسير للشركة يفترض فيه انه عالم بوقت انتهاء مدة تسييره للشركة وكذا بالإجراءات التي يتعين عليه سلوكها –كمسير للشركة-من أجل تجديد مهام تسييره ، كما ان قيام الشريك الوحيد بتاريخ 26/09/2019 بتعيين مسير جديد للشركة بدلا من الطاعن لا يمكن الإرتكان إليه واعتبار المستأنف ظل مسيرا للشركة الى غاية التاريخ المذكور ، لأنه بالرجوع الى محضر الجمع العام المنجز بتاريخ 06/09/2019 ، فإنه لا يشير إلى ان عزل الطاعن من تاريخ انجاز المحضر المذكور وإنما يشير إلى انتهاء صلاحية تعيينه منذ تاريخ 30/06/2016 ، واستنادا إلى ذلك فمادام ان الطاعن لم يسلك كمسير للشركة وقبل انتهاء صلاحية تسييره لها المقتضيات القانونية المخولة للمسير من اجل تمديد فترة تعيينه وفقا للمقتضيات القانونية المنصوص عليها في قانون الشركات ذات المسؤولية المحدودة ومادام ان صفة مسير الشركة ذات المسؤولية المحدودة تبقى مستمدة من القانون المنظم للشركات المذكورة والتي تعتبر المستأنف عليها واحدة منها ، فإن صلاحيات مسير الشركة يبقى خاضعا من حيث تعيينه ووضع حد لمهامه وفقا لمقتضيات القانون المذكور ، وبذلك فإن العلاقة التي تربط مسير الشركة بالشركة لا يمكن تكييفها على أساس أنها علاقة وكالة استنادا للفصل 879 وما يليه من ق.ل.ع ، وإنما هي علاقة تمثيل الشركة لأنه لا يمكن للمسير ان يتقمص دور الوكيل عن الشركاء لأنه يتصرف باسم ولحساب الشركة وليس لحسابهم ولذلك لا يمكن ان يكون وكيلا عن الشركة مادامت الوكالة تفرض تحقق إرادتين حرتين في حين ان الشركة ليس لها ارادة حرة لأنها تزاول مهامها من قبل اجهزة التسيير وهو التوجه الذي سايره الفقه في تفسيره للمقتضيات القانونية المتعلقة بالشركات ذات المسؤولية المحدودة معتبرا « بأن التسيير اليومي للشركة يمارس من قبل اجهزة انطلاقا من أشخاص مؤهلين قانونا واتفاقا لإدارة الشركة ، فجهاز التسيير داخل الشركة ذات المسؤولية المحدودة غالبا ما يجمع بين مهمتين تتمثل الأولى في التمثيل الداخلي الذي يجعل المسير في هرم الشركة وتتجلى الثانية في التمثيل الخارجي للشركة التي تجعل من المسير الناطق الرسمي للشركة في علاقتها مع الأغيار ، ولذلك يتم تحديد المركز القانوني لمسير الشركة ليس على اساس التصور التعاقدي للرابطة التي تجمع بينهما ، بل على اساس الحقائق المرتبطة بشخصية الشركة وضرورة تمثيلها » (مؤلفي فؤاد (م.) شرح القانون التجاري المغربي الجديد الجزء الثاني الشركات التجارية ، مطبعة الأمنية الرباط ط3 ، 2009 ، الصفحة 9 ، وكذا أحمد (ش.) الوسيط في الشركات والمجموعات ذات النفع الإقتصادي الجزء الثاني مطبعة المعارف الجديدة الرباط سنة 2009 ) ، فضلا عن أنه حتى على فرض اعتبار الطاعن وكيلا للشركة ، فإنه بالرجوع إلى المقتضيات القانونية المنظمة للوكالة يتبين بأن الفصل 889 من ق.ل.ع ينص على انه يسوغ إعطاء الوكالة بشرط أو ابتداء من وقت معين أو الى أجل محدد ، كما ينص الفصل 907 من ق.ل.ع على انه على الوكيل بمجرد إنهاء مهامه ان يبادر بإخطار الموكل بها وينص كذلك الفصل 911 انه على الوكيل بمجرد انتهاء وكالته ان يرد رسم الوكالة إلى الموكل او يودعه في المحكمة كما تنص مقتضيات الفصل 929 من ق.ل.ع على ان الوكالة تنتهي بفوات الأجل الذي منحت لغايته ، وتأسيسا على ما سبق فإنه بتعيين المستأنف لمدة محددة بمقتضى محضر الجمع العام للشركة تكون مهمته كمسير للشركة قد انقضت بانتهاء المدة ، مما لا يحق معه التمسك باستمرار مهامه في غياب ما يثبت ذلك ، كما انه لا يمكن اعتبار عدم قيامه بالإجراءات التي يتعين عليه سلوكها من أجل تمديد فترة تسييره او تجديدها بمثابة استمرار ضمني لمهام التسيير ، مادام انه لم يتقرر تعيينه بالطرق المنصوص عليها في القانون الأساسي للشركة كمسير خلال الفترة اللاحقة عن تاريخ 30/06/2019 ، لأن التعيين هو الذي يستمد منه مشروعية التصرفات التي يجريها كمسير تجاه الشركة ، مما تبقى معه جميع الدفوع المثارة بهذا الشأن غير جديرة بالإعتبار ويتعين ردها .
وحيث انه بخصوص ما يتمسك به الطاعن من أن قيامه بمهام التسيير بعد تاريخ انتهاء مهمته من دون معارضة من قبل المستأنف عليها يؤكد استمرار مزاولة مهامه بالشركة يبقى مردود ، لأن عدم إثبات الطاعن لاستمرار مهام تسييره للشركة وفقا للطرق التي تم تعيينه بها كما سلف توضيحه لا يخول له إضفاء المشروعية على أي تصرف قام به بعد انتهاء مدة تسييره للشركة ، سيما وانه لم يكن مكلفا فقط من قبل الشركة بمهام تسييرها وإنما كان يقوم كذلك بمهام المساعدة حسب ما هو ثابت من العقد الذي يربطه مع الشركة بتاريخ 22/12/2014 والذي بموجبه يزاول مهامه كمساعد للشركة من المكتب الكائن بمدينة الدار البيضاء مقابل حصوله على مقابل الخدمة المقدر في 306.000 اورو سنويا تؤدى له من طرف (D. E.) حسب ما هو مشار اليه في البند 13 من العقد ، كما ينص أيضا على تقاضيه من مكتب المغرب مبلغ 600.000,00 درهم سنويا على اساس عقد خاص يربط بينهما ، اما بخصوص الدفع باستحقاقه للمبلغ المضمن بالشيك موضوع التعرض ، فإن فقدان الطاعن لصفة المسير للشركة بعد انتهاء مدة تعيينه وتسليم البنك المسحوب عليه لشهادة تفيد انتهاء صلاحية الطاعن بالتوقيع على الشيكات تجعل من التصرف الذي قام به بتوقيع الشيك لفائدته حسب الصلاحيات الممنوحة له كمسير للشركة متوقف على إثبات تمديد قرار تسييره او اعادة تعيينه كمسير للشركة وفقا للمقتضيات القانونية المنظمة لذلك او موافقة الشركة على قيامه بذلك ، والتي في غيابها تبقى الدفوع المثارة من قبل المستأنف عديمة الأساس ويتعين ردها، ورد الإستئناف المثار بشأنها مع تأييد الحكم المستأنف وإبقاء الصائر على رافعه .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ،علنيا وحضوريا
- في الشكل: قبول الإستئناف.
- في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه .
66023
Convocation à une assemblée générale – La notification est valablement faite au bureau de l’avocat des associés lorsque celui-ci a initié les communications et que les associés n’ont pas fourni d’autre adresse (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/12/2025
66012
Partage des bénéfices d’un fonds de commerce : l’acceptation par les héritiers d’un associé de paiements forfaitaires ne vaut pas renonciation à leur droit aux bénéfices réels (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66001
L’inaction d’un associé de son vivant à réclamer sa part des bénéfices vaut approbation tacite et prive ses héritiers de tout recours ultérieur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
65993
La clause statutaire d’une SARL imposant une signature conjointe des gérants est inopposable au tiers qui n’en a pas eu connaissance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65978
L’expertise de gestion prévue par l’article 82 de la loi 5-96 doit porter sur des opérations de gestion déterminées et ne peut s’apparenter à un audit général des comptes de la société (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
82885
Fin partielle du contrat de société : l’expertise comptable doit ajuster le calcul des bénéfices à la durée réelle d’exploitation de chaque actif (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
15/05/2025
Société en participation, Restitution d'un local commercial, Partage des bénéfices, Modification du jugement, Force probante du rapport d'expertise, Fin partielle de l'objet social, Expertise comptable, Évaluation forfaitaire des bénéfices, Contrat de société, Absence de documents comptables
65932
Liquidation de société : Le juge procède au remplacement du liquidateur judiciaire qui se trouve dans l’impossibilité d’accomplir sa mission (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
82888
L’exploitation d’un actif social par un associé à des fins personnelles constitue une occupation sans droit ni titre justifiant son expulsion et sa condamnation à une indemnité d’occupation (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
65920
Faux incident : est irrecevable la demande de faux incident visant un contrat de société dont la validité a été consacrée par une décision ayant acquis l’autorité de la chose jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025