Sanction de la Cour des comptes : Un moyen de cassation doit se fonder sur une violation avérée de la loi et non sur une simple allégation (Cass. adm. 2001)

Réf : 18629

Résumé en français

Saisi d’un pourvoi pour défaut de motivation d’une amende infligée par la Cour des comptes, la Cour suprême a rejeté le recours d’un ancien président de commune qui contestait le calcul de sa sanction au regard du plafond légal fixé par l’article 58 de la loi n° 79-12.

La haute juridiction administrative retient que la motivation de l’amende réside dans la caractérisation même des infractions budgétaires reprochées à l’ordonnateur. Elle juge surtout qu’un moyen de cassation ne peut se fonder sur une simple allégation dubitative quant au respect du plafond de la sanction, mais doit établir une violation certaine de la loi. La Cour suprême observe au demeurant qu’en l’espèce, l’amende était très inférieure au maximum légal, ce qui rendait le grief manifestement infondé.

Résumé en arabe

يجب في وسيلة النقض أن تكون مؤسسة على وجود خرق ثابت للقانون.
الفصل 58 من القانون رقم 12.79 يحدد الحد الأقصى الممكن الحكم به كغرامة على أساس الراتب السنوي الإجمالي للموظف العمومي وعلى أساس رقمه الاستدلالي طبقا للفصل الأول من المرسوم رقم 2.73.722 المتعلق بتحديد سلاليم الأجور المشتركة لموظفي الإدارات العمومية.

Texte intégral

القرار رقم 605، بتاريخ: 11/10/2001، ملف عدد: 639/4/1/2001
باسم جلالة الملك
بتاريخ: 11/10/2001، إن الغرفة الإدارية، بالمجلس الأعلى، في جلسته العلنية، أصدرت القرار الآتي نصه:
بين:         السيد (ي.ع.) نائبه الأستاذ المهدي المجول محام بطنجة ومقبول لدى المجلس الأعلى.
ـ الطالب ـ
وبين: المجلس الأعلى للحسابات.
ـ المطلوب ـ
بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 10/04/2001 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ المهدي المجول والرامية إلى نقض قرار المجلس الأعلى للحسابات بتاريخ 17/05/2000 في الملف عدد: 161/96 ت.م.ش.م.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 19/09/2001.
بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 11/10/2001.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما.
بعد تلاوة  المستشار المقرر السيد الدقاق عبد الأحد تقريره، في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد الشرقاوي سابق.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
فيما يتعلق بوسيلة النقض الوحيدة:
حيث يؤخذ من الوثائق المطلوب نقضه عن المجلس الأعلى للحسابات في الملف عدد 161/96 ت.م.ش.م. بتاريخ 17/5/2000 في إطار التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، أنه تمت مؤاخذة السيد (ي.ع) من أجل عدة مخالفات في صرف ميزانية الجماعة القروية للعوامرة إقليم العرائش عندما كان رئيسا لها ومجموعها 11 مخالفة ارتكبت في الفترة المبتدئة من 15/03/1991 إلى غاية 13/04/1995 وتاريخ إجراء التفتيش حسب تفاصيلها في القرار المطلوب نقضه، الذي حكم عليه من أجل ذلك بغرامة مائة وخمسة عشر ألف درهم.
وحيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرق الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية الذي يوجب تعليل الأحكام ذلك أنه حكم ضده بغرامة مبلغها 115.000 درهم تطبيقا للفصل 58 من القانون رقم 79.12 وهذا النص يحدد طريقة تحديد الغرامة التي لا يجوز أن يتعدى مقدرها بالنسبة لغير المأجور ما يساوي ضعف المرتب السنوي الإجمالي لعون من أعوان الدولة يستفيد من أعلى رتبة في سلم الأجور رقم 11 ولم يبين القرار المطلوب نقضه بسبب الغرامة المحكوم بها وهل مبلغها يوازي فعلا ضعف الراتب السنوي المشار إليه.
لكن من جهة حيث إن سبب الغرامة هو المخالفات التأديبية المتمثلة في الحصول على منفعة غير مبررة تلحق ضررا بجهاز عام والالتزام بنفقات دون توفر الاعتماد والإدلاء للمجلس الأعلى للحسابات بأوراق غير صحيحة إلى آخر المخـالفات المفصلة واقعا وتكييفا في القرار المطلوب نقضه.
ومن جهة ثانية حيث إن ما أثير بخصوص تحديد مبلغ الغرامة مبني فقط على مجرد التشكيك ويلزم في وسيلة النقض أن تكون مؤسسة على وجود خرق ثابت وهذا بصرف النظر عن أن الغرامة المحكوم بها وهي 115.000 درهم لا تصل حتى إلى نصف المبلغ الأقصى المحدد بمقتضى الفصل 58 من القانون رقم 79.12 وهو يساوي ضعف الراتب السنوي الإجمالي لموظف عمومي له رقم استدلالي 704 كما يتبين خاصة من الفصل الأول من المرسوم رقم 2.73.722 المتعلق بتحديد سلاليم الأجور المشتركة لموظفي الإدارات العمومية فكان ما أشير بدون أساس.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب.
وبه صدر الحكم وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية القسم الثاني السيد مصطفى المدرع، والمستشارين السادة:  الدقاق عبد الأحد ـ أحمد حنين ـ جسوس عبد الرحمان ـ نزهة الحراق ـ أطاع الله عبد الحليم وبمحضر المحامي العام السيد الشرقاوي سابق وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير العفاط.

Quelques décisions du même thème : Administratif