Saisie-arrêt : la négation par le tiers saisi de sa qualité de débiteur du saisi impose au créancier saisissant de rapporter la preuve contraire (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 63258

Identification

Réf

63258

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4043

Date de décision

15/06/2023

N° de dossier

2023/8226/1130

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement de validation d'une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de la créance du débiteur saisi à l'encontre du tiers saisi. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de validation et ordonné au tiers saisi de verser les fonds au créancier saisissant. L'appelant, tiers saisi, contestait sa qualité de débiteur envers le débiteur principal, soulevant par ailleurs plusieurs nullités de procédure. La cour retient que la validation de la saisie est subordonnée à la preuve de la qualité de débiteur du tiers saisi. Elle considère que la contestation émise par ce dernier dans son mémoire d'appel vaut déclaration négative et opère un renversement de la charge de la preuve. Il incombe dès lors au créancier saisissant, et non plus au tiers saisi, de démontrer l'existence des fonds objets de la mesure. Faute pour le créancier de rapporter cette preuve, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, déclare la demande de validation irrecevable.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناءا على المقال الاستئنافي الذي تقدمت به المستأنفة بواسطة نائبها المسجل و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 28/2/2023 تستأنف بمقتضاه الحكم رقم 11673 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 13/12/2022 في الملف عدد 8531/8208/2022 و الذي قضى في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع بالحكم بالمصادقة على الحجز لدى الغير موضوع الأمر بالحجز تحت عدد 20612 الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 05/07/2021 في الملف رقم20612/8105/2021 مع الإذن بتمكين طالبة الحجز من المبلغ المحجوز لدى المحجوز بين يديها [شركة ********]المحدد في مبلغ 1.858.529,80درهم مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وبتحميل المحجوز عليه الصائر ورفض باقي الطلبات.

حيث إن الحكم المستأنف بلغ للطاعنة بتاريخ 22/2/2023 حسب الثابت من طي التبليغ و استأنفته بتاريخ 28/2/2023 أي داخل الأجل القانوني .

وحيث إن المقال الاستئنافي قدم وفق الشروط المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن [الشركة العقارية ********]تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي مسجل ومؤداة عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 15/9/2022 عرضت من خلاله أنها دائنة لشركة "ك.م.ر.ه." بمبلغ أصلي يرتفع إلى 1.858.529,80 درهم ناتج عن عدم تسديدها لمجموعة من الكمبيالات التي أرجعت دون أداء عند تقديمها للاستخلاص، أنها استصدرت في مواجهتها أمرين بالأداء عن السيد رئيس المحكمة التجارية بمراكش قضيا بأدائها لفائدتها ما مجموعه 1.858.529,80 درهم مفصل كالتالي:

-أمر عدد 749 بتاريخ 05/11/2020 في الملف 749/8102/2020 بأداء مبلغ 1.277.019,88 درهم.

-أمر عدد 851 بتاريخ 30/11/2020 في الملف رقم 851/8102/2020 بأداء مبلغ 851.509,80 درهم.

وأنها لضمان أداء دينها استصدرت أمرا بإجراء حجز ما للمدين لدى الغير وذلك على المبالغ التي توجد لفائدتها بين يدي [شركة ********]وذلك بتاريخ 05/07/2021 في إطار ملف المقالات المختلفة عدد 20612/8105/2021 تحت رقم 20612، وأنه خلال جلسة التوزيع الودي التي فتح لها الملف عدد 12934/8111/2021 أدلت الشركة المحجوز لديها بتصريح إيجابي مفاده أنها قامت بحجز مبلغ 1.858.529,80 درهم. لأجل ذلك تلتمس التصريح بالمصادقة على الأمر بحجز ما للمدين لدى الغير الصادر بتاريخ 24/07/2021 في إطار ملف المقالات المختلفة عدد 20612/8105/2021 تحت رقم 20612 عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء ملف التوزيع الودي عدد 12934/8111/2021، والحكم بالتالي على المحجوز لديها [شركة ********]بأداء مبلغ 1.858.529,80 درهم المحجوز بين يديها حسب الأمر الآنف الذكر، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل رغم جميع طرق الطعن نظرا لثبوت الدين، وتحميل المحجوز عليه الصائر. وأرفقت المقال بالنسخة التنفيذية للأمر بالأداء عدد 749 الصادر في الملف 749/8102/2020 بتاريخ 05/11/2020 والنسخة التنفيذية للأمر بالأداء عدد 851 الصادر في الملف 851/8102/2020 بتاريخ 30/11/2020 و نسخة من الأمر بالحجز و نسخة طبق الأصل لمحضر عدم اتفاق الأطراف.

وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفته الطاعنة وجاء في أسباب استئنافها بخصوص السبب الأول للطعن بالاستئناف بطلان إجراءات تبليغها كما ينص عليها القانون أنه وبالرجوع إلى شهادة تسليم المنجزة في ملف تنفيذ الحجز لدى الغير عدد 2021/8506/11132، بشأن تبليغ الأمر القضائي الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء عدد 20612 بتاريخ 5/7/2021 في الملف مختلف عدد 2021/8105/20612 القاضي بإيقاع حجز لدى الغير فإن الجهة التي قامت بمهمة تبليغها هو كاتب المفوض المسمى ربيع (ه.) فيما اكتفى المفوض القضائي رباح (ع.) بالاطلاع عليه، والثابت قانونا أن مجال تفويض المفوض القضائي لكاتبه يقتصر حصريا في تبليغ استدعاءات الحضور الجلسات دون غيرها، وجاء في قرار لمحكمة النقض ما يلي " تبليغ الإنذارات والأحكام بواسطة كاتب المفوض القضائي تبليغ غير قانوني لأن مجال تفويض المفوض القضائي كاتبه يقتصر على تبليغ استدعاءات التقاضي واستدعاءات الحضور لا تبليغ الأحكام والإنذارات" الغرفة التجارية بمحكمة النقض عدد 542 بتاريخ 14/4/2011 ملف النقض عدد 542 بتاريخ 14/04/2011 ملف تجاري عدد 2010/2/3/207، وأن شهادة التسليم وجهت إلى الشركة شخصيا دون التنصيص على أنها موجهة في اسم ممثلها القانوني حسب ما تنص عليه مقتضيات المادة 516 من قانون المسطرة المدنية. وجاء صريحا بمقتضى المادة 516 من ق م م ما يلي "توجه الاستدعاءات والتبليغات وأوراق الاطلاع والإنذارات والإخطارات والتنبيهات المتعلقة بفاقدي الأهلية والشركات والجمعيات وكل الأشخاص الاعتباريين الآخرين إلى ممثليهم القانونيين بصفتهم هذه"، وجاء في قرار محكمة النقض بهذا الخصوص ما يلي '' تبليغ الشخص الاعتباري حتى يكون قانونيا يجب أن يتم فى مواجهة ممثله القانوني وفق ما تقتضيه مقتضيات المادة 516 من قانون المسطرة المدنية دون اشتراط أن يكون التبليغ إليه بصفة شخصية" قرار الغرفة التجارية لمحكمة النقض عدد 326 بتاريخ 30/3/2005 ملف تجاري عدد 2004/1/3/779 مجلة قضاء وقانون العدد المزدوج العدد 64-65 الصفحة 232 ،وأن شهادة التسليم تحمل ختم الجهة المبلغ إليها دون توقيع ممثلها القانوني أو أي مستخدم له الصفة في تسلم الطي، وأنه وعملا بمقتضيات المادة 426 من قانون الالتزامات والعقود يلزم أن يكون التوقيع بيد الملتزم وأن يرد في أسفل الوثيقة ولا يقوم الطابع أو الختم مقام التوقيع ويعتبر وجوده كعدمه, كما انه لم تتم الاشارة الى هوية المبلغ اليه ولا صفته وفقا لما تنص عليه مقتضيات الفصل 39 من ق م م، وأنه بالرجوع ايضا الى شهادة التسليم المتعلقة بجلسة التوزيع الودي في ملف التزيع الودي عدد 2021/8111/12934 فإن كاتب المفوض القضائي اشار الى ملاحظة ان الاستدعاء سلم للسيدة شيماء دون ذكر الهوية الكاملة لها ورقم البطاقة الوطنية ولا الاشارة الى توقيعها او عدم توقيعها اذ ان شهادة التسليم لا تحمل اي توقيع للمبلغ اليه في خرق تام للمقتضيات المنصوص عليها في ق م م خاصة الفصل 39 من ق م م الذي ينص على بيان من سلم له الاستدعاء بذكر هويته الكاملة ورقم بطاقته والاشارة الى التوقيع او رفض التوقيع ، وانه برجوعها لشهادة التسليم المودعة بملف التوزيع الودي والتي رتبت عليها المحكمة صدور امر اتضح لها انه لم يسبق وان توصلت بهدا الاستدعاء وانه لا توجد لديها اية اجيرة بالتاريخ المشار اليه ضمن شهادة التسليم اسمها شيماء, وتدلي بلائحة الاجراء المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان لسنة 2021 يتضح من خلالها عدم وجود اسم شيماء ضمن هذه اللائحة، وأن شهادة التسليم المتعلقة بالاستدعاء لجلسة المصادقة على الحجز لجلسة 27/10/2022 هي ايضا لا تشير الى اسم المبلغ اليه وهويته وهي ايضا مخالفة للمقتضيات القانونية المشار اليها اعلاه وانه وجب الاشارة وكما استقر على ذلك الاجتهاد القضائي على ان مجرد الدفع بعدم قانونية التبليغ امام محكمة تنشر الدعوى من جديد يعتبر طعنا في التبليغ ولا يحتاج الامر الى تقديم مسطرة خاصة بدلك قرار محكمة النقض عدد 1362 المؤرخ في 13/11/2014 ملف اجتماعي عدد 2013/1/5/1460 منشور بالموسوعة الكاملة للمسطرة المدنية الجزء الاول /د عمر ازوكار، كما سبق لاجتهاد هده المحكمة وان قرر في نازلة مشابهة بطلان التبليغ "قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء عدد 2013/2348 صدر بتاريخ 23/04/2013 ملف عدد 14/2012/5328 منشور بنفس المرجع اعلاه جاء فيه " وحيث ناهيك عن كون الاستدعاء المذكور اعلاه وجه لشركة ابي دون ممثلها القانوني وهو ما يشكل مخالفة لأحكام الفصل 516 من ق م م فانها غير مكتملة وجاءت خالية من تاريخ التلبيغ واسم الشخص المبلغ اليه وان المجلس الاعلى اعتبر في قراراته ان عون التبليغ كان عليه الا يسلم الطي لانه بالاسم تعرف هوية المتسلم، وان التبليغ لم يكن سليما وهو ما نتج عنه اهدار لحقوق المستأنفة ، وأمام ثبوت بطلان تبليغ الأمر بإجراء الحجز لدى الغير وكدا التبليغ المتعلق بجلسة التوزيع الودي وجلسة المصادقة على الحجز وفق ما يقتضيه القانون، فإن جميع الإجراءات المسطرة التي تلت ذلك تعتبر وبالتبعية في حكم البطلان، وأن ما بني على باطل يعتبر بالتبعية باطلا بدوره وتصبح والحالة هاته جميع إجراءات تنفيذ مسطرة الحجز لدى الغير من توزيع ودي ومصادقة على الحجز هي والعدم سواء وحول السبب الثاني للطعن بالاستئناف خرق أحكام مسطرة المصادقة على الحجز لدى الغير شكلا وموضوعا، خرق أحكام مسطرة التوزيع الودي فإن شهادة التسليم التي تعتبرها غير قانونية وفق ما تم المنازعة فيه أعلاه التي بمقتضاها بلغ الأمر القضائي بالحجز لدى الغير لفائدتها كان في 19/7/2021 وبلغت المحجوز عليها بمقتضيات الأمر القضائي بإجراء حجز لدى الغير كما تنص على ذلك المادة 492 من ق م م بتاريخ 28/9/2021، وأن أول جلسة انعقدت للتوزيع الحبي كانت بتاريخ 25/11/2021 حسب الثابت من شهادة التسليم المنجزة من طرف مصلحة كتابة الضبط بتاريخ 29/10/2021 وان في ذلك خرق لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 494 من قانون المسطرة المدنية والتي تنص على أن الرئيس يستدعى الأطراف لجلسة قريبة وذلك خلال 8 أيام الموالية للتبليغات المنصوص عليها في الفصل 492 من نفس القانون وأن الأكثر من ذلك انه حتى في حالة توصل الأطراف وعدم حضور لها من جديد ويقع الاستماع إليهم من جديد في مواجهة بعضهم البعض وحيث إن السيد قاضي التوزيع الودي لم يحترم تطبيق هذه الفقرة من الفصل 494 الطاعنة كمحجوز لديها حقها في الدفاع وصيانته وحيث يكون محضر عدم حصول اتفاق الأطراف الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 20/1/2022 تحت عدد 198 في الملف توزيع ودي عدد 2021/8111/12934 مخالفا للقانون وحول خرق أحكام مسطرة المصادقة على الحجز فإن الثابت قانونا وقضاء أن قاضي المصادقة على الحجز لدى الغير له الصلاحية القانونية لمراقبة صفة ومشروعية مسطرة الحجز، فهو بهذه الصفة لا ينظر فقط في العلاقة بين الحاجز والمحجوز عليه بل ينظر أيضا في علاقة المديونية بين المحجوز عليه والمحجوز لديه وحيث جاء في قرار لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء ما يلي أن الأساس في كل طلب مختلف وأنه لا يمكن تصحيح حجز لدى الغير صدر لضمان أداء قيمة دين مختلف عن الدين الذي يلتمس المصادقة عليه الذي يتعين على الطرف المستفيد منه أن يسلك مسطرة التنفيذ والإجراءات التنفيذية أو التحفظية التي يراها مناسبة وتبعا لذلك يكون الأمر المستأنف قد صادف الصواب ن لذلك تأييده تعليلا ومنطوقا " قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء عدد 1392 بتاريخ 1999/12/11 ملف عدد 1999/911 غير منشور، وحول خرق أحكام التحقق من صفة مدين المدين بالنسبة لها المحجوز لديها لم يثبت أمام محكمة المصادقة أنها تحققت من ثبوت دين ثابت في ذمتها لفائدة المحجوز عليها وانها تنفي وجود دين لفائدة المحجوز عليها في ذمتها ولم يسبق أن كانت موضوع دائنية أو مدينية لفائدتها حتى تتحقق صفة مدين المدين التي يستوجبها القانون والقضاء المتخصص، وجاء في قرار لمحكمة النقض ما يلي من المقرر اجراء الحجز لدى الغير يقتضي وجود دين لفائدة المحجوز عليه بذمة المحجوز بين يديه أي أن تتوفر في هذا الأخير صفة مدين المدين التي يشترط لقيامها ثبوت دين محقق في ذمته، والمحكمة لما أيدت الحكم المستأنف رغم تمسكها في مقالها الاستئنافي بأنها غير مدينة للمحجوز عليها بأي مبلغ واعتبرت أن تخلفها عن الإدلاء بتصريحها الإيجابي رغم التوصل كاف للقول بما انتهت إليه، وأن الدفع بعدم حيازة المبلغ المذكور ومديونية المحجوز عليها لفائدتها غير مجد دون أن تتحقق من حقيقة هذا الدفع مع ما يستتبع ذلك من انتفاء صفة مدين المدين التي تعد شرطا لإلزام هذا الأخير بتقديم تصريحه الإيجابي تكون قد ركزت قرارها على غير أساس" قرار الغرفة التجارية بمحكمة النقض عدد 529 بتاريخ 5/12/2019 ملف تجاري عدد 2018/1/3/1336 نشرة قرارات محكمة النقص المتخصصة الغرفة التجارية العدد 47 الصفحة 115 وأضافت في الحكم الابتدائى نزع أحقيتها في الإدلاء بتصريحها السلبي والتي لا تزال قائمة قانونا أمام محكمة الاستئناف دون حصرها فقط في مرحلة التوزيع الحبى والمصادقة على الحجز، وان محكمة الدرجة الأولى عللت على أن المحجوز لديها لم تدل بتصريح رغم توصلها في مسطرة المصادقة، وأن الثابت قانونا أن المحجوز لديها يبقى لها الحق في تقديم تصريحها حتى أمام محكمة الاستئناف من خلال مقال الطعن بالاستئناف الذي تنفى فيه أية مديونية قائمة لفائدة المحجوز عليها بذمتها وأن محكمة الاستئناف وهي تنظر في مقال الطعن في الحكم القاضي بالمصادقة على الحجز لدى الغير أن تتحقق من ثبوت الدين وتعطي الفائدة للتصريح الذي تدلي به المحجوز عليها قصد ترتيب الآثار القانونية، وجاء في قرار الغرفة التجارية بمحكمة النقض بهذا الخصوص ما يلي ''إن المحكمة لما اعتبرت ما تمسكت به الطاعنة وادعاءها الحجز من طرف البنك غير جدير بالاعتبار لكونها لا تملك الصفة ولا المصلحة في إثارة ما تمسكت به في مقالها الاستئنافي ، إذ أنها كطرف محجوز لديها يستلزمها التصريح بالمبالغ المحجوزة أو الإدلاء بالتصريح السلبي وفق ما تنص عليه المادة 494 من قي م م ، وهو الأمر الذي لم تثره لا أمام قاضي التوزيع الودي ولا أثناء مرحلة المصادقة على الحجز دون أن تناقش ما صرحت به الطالبة في مقالها الاستئنافي من أن المبالغ المحجوزة تتعلق بصفة مرهونة وغير قابلة للحجز وتبرز طبيعته فيما إذا كان يشكل تصريحا سلبيا أم لا ومن تم ترتيب الاثار القانونية على ذلك تكون قد جعلت قرارها غير مبنى على أساس" (قرارالغرفة التجارية بمحكمة النقض عدد 324 بتاريخ 2019/06/27 ملف تجاري عدد 2018/1/3/1335 نشرة قرارات محكمة النقض المتخصصة الغرفة التجارية العدد 47 الصفحة 48 ) وذهب كذلك القضاء المقارن في تكريسه لهذه القاعدة القانونية من خلال القرار التالي " حيث إن الغير الذي تم إيقاع الحجز بالتسليم بين يديه لم يقم بالتصريح بما في ذمته بتاريخ إيقاع الحجز الذي لم يكن فيه ملتزما اتجاه المدين عليه بأداء التعويضات المحددة في الفصل 24 من القانون المذكور أعلاه. وإن القرار المطعون فيه لما حمل الشركة المحجوز بين يديها بأداء مبلغ الدين سبب الحجز بدون أن يبحث فيما إذا كان الغير المحجوز لديه الذي ينكر كونه مدين للمدين المحجوز عليه فإن محكمة الاستئناف تكون قد خرقت النصوص أعلاه مما يعرض قرارها "للنقض" ARRET CASSATION 5/7/2000 RECURIL DALLOZ 2001 JURISPRUDENCE P 722 ،وبخصوص السبب الثالث للطعن بالاستئناف في انعدام تعليل الحكم المستأنف بشأن حجية السند التنفيذي اعتمدت المستأنف عليها الأولى في ممارسة مسطرة الحجز لدى الغير على سند تنفيذي يتمثل في أمرين بالأداء صادرين عن السيد رئيس المحكمة التجارية بمراكش على التوالي بتاريخ 2020/11/5 تحت عدد 749 في الملف 2020/8102/749 بمبلغ 1.277.019,88 درهم وبتاريخ 2/11/30 تحت عدد 851 في الملف 2020/8102/851 بمبلغ 851.509,80 درهم، وأن الثابت قانونا أنه وبمقتضى المادة 162 من قانون المسطرة المدنية المتعلقة بمسطرة الأمر بالأداء كما تم تعديلها وتتميمها بالظهير الشريف المؤرخ في 6 مارس 2014 بتنفيذ القانون رقم 1.13 ما يلي: يعتبر الأمر بالأداء كأن لم يكن إذا لم يبلغ داخل أجل سنة من تاريخ صدوره ويبقى للدائن الحق في اللجوء إلى المحكمة المختصة وفق الإجراءات العادية"، وحيث إن ملف دعوى التوزيع الودي وملف دعوى المصادقة التي بشأنها الحكم المطعون فيه بالاستئناف جاءا خاليين بما يفيد أن الأمرين بالأداء بلغا بالطريق القانوني للمحكوم عليها داخل الأجل القانوني، وانه في غياب إدلاء المطعون ضدها بما يفيد تبليغ الأمرين بالأداء بالطريق القانوني والحصول على شهادة بعدم طعن المستأنف عليها الثانية بالاستئناف بهدف اثبات عدم المنازعة في الأمرين بالأداء من طرف المطلوبة فيهما، ويبقى بالتالي الأمرين بالأداء بعيدين عن حجية السند التنفيذي النهائي المعتبر قانونا في دعاوى المصادقة، وأن السند التنفيذي للأمر بالأداء لا يكون إلا بعد مرور أجل 8 أيام على تاريخ تبليغه إلى المدين بمستنداته المسطرة القانونية وعدم طعنه فيه بالاستئناف، وحيث تكون المحكمة التجارية قد التفتت عن التحقق من حجية السند التنفيذي الذي أخذت به في دعوى المصادقة، وبخصوص السبب الرابع للطعن بالاستئناف انعدام تعليل الحكم الابتدائي المستأنف بشأن استخلاص الرسوم القضائية المستحقة عن مقال المصادقة على الحجز أن المستأنف عليها سبق وأن أديت عن الأمرين بالأداء رسما قضائيا ثابتا لا يتعدى 100 دهم عن كل طلب، وأن الأمرين بالأداء ما يزالا لم يصبحا سندين تنفيذيين نهائيين إلا بعد احترام طالبة الحجز المسطرة المادة 160 من قانون 1.13، وأن الحكم المطعون فيه بالاستئناف الصادر بالمصادقة على الحجز صدر عن محكمة موضوع وليست عن محكمة استعجال وأن حجية الأمر بالأداء كسند تنفيذي تسقط بمجرد الطعن فيه والمنازعة في الدين مع إحالة النزاع على قضاء الموضوع وفق المسطرة العادية، وأن المسطرة العادية للتقاضي تستلزم اخضاع الطلب لاستخلاص الرسم القضائي المتحرك وفق مقتضيات المادة 24 من قانون الرسوم القضائية لسنة 1984 وأنه وفى غياب إدلاء طالبة الحجز لدى الغير بما يفيد تبليغ مقتضيات الأمرين بالأداء واستصدار شهادة بعدم الطعن فيهما بالاستئناف من طرف المحجوز عليها يبقى السند التنفيذي غير مستجمع لأحكام السند التنفيذي وغير ذي حجية قانونية وأنه عملا بمقتضيات قانون الرسوم القضائية المستحقة في القضايا المدنية والتجارية والإدارية بمثابة الظهير الشريف رقم 1.84.54 لسنة 27 أبريل 1984 ويبقى والحالة هاته مقال المصادقة على الحجز خاضعا لمقتضيات استيفاء الرسم المتحرك المنصوص عليه في الفقرة 1 من الفصل 24 من هذا القانون، وأنه وبالرجوع إلى مقال المصادقة تبث لها أنه لم يخضع لأداء الرسم لأداء الرسم المتحرك عن المبلغ المطالب به و لئن كان المشرع قد ألزم استيفاء رسم ثابت في طلبات الأمر بالأداء، فإنه لا يحق استغلال هذه المكنة قصد من الإعفاء في أداء الرسم القضائي عند المطالبة بالمصادقة على الحجز لدى الغير، وأن المحكمة الإبتدائية سكتت عن مراقبة استيفاء الرسم القضائي والذي يترتب عن عدم أدائه التصريح بعدم القبول وأمسى جدية الطعن المقدم من طرفها واقعا وقانونا مقارنة بالمسطرة المعيبة شكلا ومضمونا من المحكمة التجارية وهي تنظر في مرحلة المصادقة على الحجز ومعيبة على مستوى مسطرة التوزيع الودي خالفت مقتضيات صريحة منصوص عليها في المادة 494 من ق م م ، ملتمسة قبول الطعن بالاستئناف شكلا وموضوعا أساسا إلغاء الحكم المستأنف الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 11673 بتاريخ 13/12/2022 في الملف التجاري مصادقة على الحجز لدى الغير عدد 2022/8208/8531 وبعد التصدي اصدار قرار يقضي بعدم قبول طلب المصادقة على الحجز لدى الغير من جديد وترتيب الآثار القانونية على ذلك واحتياطيا سماع القول بإصدار قرار تمهيدي بإحدى إجراءات التحقيق القانونية من بحث أو خبرة تراها محكمة الاستئناف مفيدة قصد التحقق من انعدام المحجوز لديها لصفة مدين المدين وعدم ثبوت علاقة مديونية بينها وبين المحجوز عليها [شركة ك م ر ********]وفق ما يقتضيه صحيح القانون وما أوجبه قضاء الغرفة التجارية بمحكمة النقض المستدل به في هذا النوع من القضايا وتحميل الحاجزة والمحجوز عليها الصائر القضائي تضامنا ، وأرفقت المقال بالنسخة التبليغية من الحكم المستأنف وطي التبليغ ورسالة التصريح السلبي وشهادة التصريح بالأجراء صادرة عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وصورة من شهادة التسليم المتعلقة بتبليغ الأمر بالحجز لدى الغير وصورة من شواهد التسليم.

وبناءا على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها والتي أوضحت أن المقال الاستئنافي لا ينبني على أي أساس، ذلك أن المستأنفة اعتبرت في الوقائع التي قدمتها بأن الأمر بالحجز لم يبلغ لها وتدفع بخرق مقتضيات المادة 516 من قانون المسطرة المدنية، لكن الأمر بالحجز بلغ لها بتاريخ 19/7/2021 حسب الثابت من شهادة التسليم المرفقة طيه والتي تفيد توصلها بهذا التاريخ بصريح عبارة " Regu le " ، وأنه بعد تبليغ المحجوز بين يدها بالأمر بالحجز وتعيين الملف بجلسة التوزيع الودي الذي فتح له الملف العدد 2021/8111/12934 بلغت المحجوز لديها لجلسة التوزيع الودي بتاريخ 23/12/2021 عن طريق مستخدمتها السيدة شيماء حسب تصريحها وهنا كذلك وضعت خاتم المحجوز بين يديها على شهادة التسليم وهي التي تدلي بها طيه كذلك، وهكذا يتضح أن ما جاء بمقال المستأنفة يبقى عديم الأساس لكون المحجوز لديها (المستأنفة) بلغت بالاستدعاء سواء خلال مرحلة التوزيع الودي أو كذلك خلال مرحلة المصادقة، وأن المستأنفة بلغت كذلك بالاستدعاء لحضور جلسة المصادقة ليوم 27/10/2022 بتاريخ 21 أكتوبر 2022 حسب الثابت من شهادة التسليم المرفقة طيه كذلك والحاملة لنفس خاتمها المودع على شهادة التسليم المتعلقة بجلسة التوزيع وأنه على عكس ما اعتبرته المستأنفة من كونها لم تبلغ بالاستدعاء لجلسة التوزيع الودي فإنه بعد تبليغها لجلسة 27/10/2022 تم تأخير الملف لجلسة 10/11/2022 مع تسجيل نيابة الأستاذ (ا.) عن المحجوز عليها فيما اعتبرت المحكمة بأن المحجوز بين يدها ( المستأنفة) تخلفت رغم التوصل وأن المستأنفة إن كانت قد تخلفت عن الحضور رغم الإعلام فذلك أمر يهمها، وأن ما أثارته بخصوص خرق الفصل 516 يبقى عديم الأساس، ذلك أن وكما يتضح من خلال شواهد التسليم المدلى بها رفقة هذه المذكرة سواء تلك المتعلقة بشهادة التسليم الأمر بالحجز أو شهادة التسليم التوزيع الودي أو جلسة المصادقة، فإنها كلها صادرة في مواجهة المحجوز لديها في شخص ممثلها القانوني وأن الاجتهاد القضائي المتواثر مستقر على اعتبار أن الفصل 516 من ق م م وإن أوجب توجيه الاستدعاءات والتبليغات إلى الشركات في شخص ممثلها القانوني إلا أنه لم يوجب تسليم هذا التبليغ إليهم بصفة شخصية، وأنه من المعلوم فقها وقانونا وقضاء بأنه يكفي لقيام التبليغ إلى الشخص المعنوي أن يوجه إلى ممثلها القانوني بصفته هاته طبقا للفصل 516،وقد اعتبرت محكمة النقض بأنه يكون قرار محكمة الاستئناف تعليله فاسدا حيث أوجب أن يسلم الحكم إلى ممثله القانوني لاعتبار أن يقوم التبليغ صحيحا، وأن هذا التوجه الصحيح الذي سلكته محاكم المملكة بجميع درجاتها ينبغي منه ألا يكون التبليغ إلى الممثل القانوني بصفة شخصية لما قد يؤدي ذلك من تعطيل هذا الإجراء بسبب غيبة الممثل القانوني أو عدم فراغه أو عدم تفويضه لغيره بالتسلم نيابة عنه، وأن التبليغ للشخص المعنوي يعتبر كافيا، وهكذا فإن ما جاء في المقال الاستئنافي يعتبر غير ذي أساس، وأن المستأنفة أثارت كذلك بعض الأسباب التي حسب زعمها تعتبر من موجبات الغاء الحكم القاضي بالمصادقة على الحجز ألا وهي المنازعة في الحكم القاضي بالمصادقة وانعدام تعليل الحكم بشأن حجية السند التنفيذي وكذا عدم استخلاص الرسوم القضائية المستحقة عن مقال المصادقة، وأنها لن تطيل في الجواب على ذلك، على اعتبار أن هذه الموجبات لا يمكن اعتبارها من موجبات الغاء الحكم القاضي بالمصادقة على الحجز، ذلك أن الفقرة الثالثة من الفصل 494 قانون المسطرة المدنية جاء واضحا حينما اعتبر بأن " يترتب على عدم حضور الغير المحجوز لديه أو عدم تصريحه الحكم عليه حكما قابلا للتنفيذ بأداء الاقتطاعات التي لم تقع و المصاريف"، وأنه ينبغي معاملة المستأنفة بنقيض قصدها، ذلك أنه بالرجوع إلى الوثائق المرفقة بمقالها الاستئنافي فإنها أدلت بشهادتي التسليم لجلستي 30/12/2021 وبشهادة تسليم الأمر بالحجز وهي نفسها الشواهد المدلى بها طيه و أن شهادة التسليم المتعلقة بجلسة المصادقة تتضمن هي الأخرى نفس خاتم وتوقيع المحجوز لديها الوارد بشواهد التسليم المدلى بها من طرفها، وأن شهادة التسليم لجلسة 25/11 التي تحاول المستأنفة الاعتماد عليها للحصول على الإيقاف لن تجديها نفعا ذلك أنه بعد هذه الجلسة تم تأخير الملف لجلسة أخرى قصد إعادة تبليغ المحجوز بين يدها وأنها أدلت خلال الجلسة ببيان عنوان الشركة المحجوز عليها وبلغت بالاستدعاء لهذه الجلسة بعد الاستدعاء الأول الذي وردت فيه عبارة " لم أتمكن من العثور العنوان"، وأن ما أثارته المستأنفة في مقالها يبقى مردود ، وأن هذا ما سار عليه توجه المحكمة من خلال العديد من القرارات ومنذ سنوات منها على سبيل المثال لا الحصر القرار الصادر بتاريخ 30/11/2015 ، ملتمسة عدم قبوله سماع المستأنفة القول برد الاستئناف والحكم بتأييد الحكم القاضي بالمصادقة على الحجز لدى الغير وإبقاء الصائر على عاتقها. ووأرفقت المذكرة صورة ثلاثة شواهد التسليم.

و بناءا على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها والتي أوضحت أنه في ثبوت عجز المطلوبة في الطعن عن الإدلاء بما يفيد تبليغها للأمرين بالأداء المعتمد عليهما كسند تنفيذي في المصادقة على الحجز داخل أجل السنة من تاريخ صدورهما وفق ما تنص عليه مقتضيات المادة 160 كما تم تعديلها بالقانون 131 بتاريخ 6 مارس 2014 المتعلق بمسطرة الأمر بالأداء وأن الثابت قانونا أنه وبمقتضى المادة 160 من قانون المسطرة المدنية المتعلقة بمسطرة الأمر بالأداء كما تم تعديلها وتتميمها بالظهير الشريف المؤرخ في 6 مارس 2014 بتنفيذ القانون رقم 1.13 ما يلي: يعتبر الأمر بالأداء كأن لم يكن إذا لم يبلغ داخل أجل سنة من تاريخ صدوره ويبقى للدائن الحق في اللجوء إلى المختصة وفق الإجراءات العادية وأن ملف دعوى التوزيع الودي وملف دعوى المصادقة التي صدر بشأنها الحكم المطعون فيه بالاستئناف وموضوع دعوى الطعن بالاستئناف الحالية جاءا خاليين بما يفيد أن الأمرين بالأداء الصادرين عن السيد رئيس المحكمة التجارية بمراكش الأول بتاريخ 5/11/2020 عدد 749 ملف أمر بالأداء عدد 2020/8102/749 والثاني بتاريخ 30/11/2020 عدد 2020/8102/851 ملف أمر بالأداء عدد 2020/8102/851، قد بلغا بالطريق القانوني للمحكوم عليها [شركة ********]داخل الأجل القانوني وحصول المطعون ضدها على شهادة بما يفيد عدم الطعن فيهما بالتعرض، وانه في غياب إدلاء المطعون ضدها بما يفيد تبليغ الأمرين بالأداء أعلاه بالطريق القانوني والحصول على شهادة تعدم طعن بالتعرض عليها تهدف اثبات عدم المنازعة في الأمرين بالأداء من طرف المطلوبة فيهما وحيث يبقى بالتالي الأمرين بالأداء كأن لم يكن بصريح الفصل 160 من قانون المسطرة المدنية كما تم تعديله بالقانون 13.1 بتاريخ 6/3/2014 وبعيدين عن حجية السند التنفيذي النهائي المعتبر قانونا في دعاوى المصادقة وأنها من جهة ثانية لا يمكن مواجهتها بالسند التنفيذي حتى ولو كان صحيحا، طبقا لمبدأ نسبية الأحكام القضائية وباعتبارها اجنبية على الأمر بالأداء كمسطرة استثنائية لا يكتسب بشأنها الأمر القضائي قوى الشيء المقضي به وفق ما ينص عليه الفصل 451 من قانون الالتزامات والعقود، ويتعين لهذه العلة وحدها التصريح بالغاء الحكم بالمصادقة على الحجز الذي اعتمد سندا تنفيذيا لم يحتر مقتضيات المادة 160 من قانون مسطرة الأمر بالأداء عدد 13.1 بتاريخ 6 مارس 2014 ، وفي ثبوت عجز المطلوبة في إقامة الدليل المادي على أن تبليغ الأمر بالحجز مسطرة التبليغ المنصوص عليها في المادة 516 من قانون المسطرة المدنية ثبت من خلال شهادة تسليم تبليغ الأمر بالحجز لدى الغير إلى الطالبة في ملف 2021/8506/11132 وشهادة تسليم تبليغ جلسة التوزيع الحبي أنها لا تتضمن توجيهها في شخص ممثلها القانوني المفوض وأن الجهة التي قامت بالتبليغ هو كاتب المفوض القضائي ولا تحمل ما يفيد توقيع الممثل القانوني أو الهوية الكاملة لأي شخص له الصفة في تسلم الطي او رفض توقيعه واستدلت الطاعنة على ما استقر عليه قضاء محكمة النقض في احترام تلك البيانات القانونية النظامية تحت طائلة اعتبار التبليغ باطلا وسبق لها أن استدلت بمجموعة من قرارات محكمة النقض في باب احترام شكليات المادة 516 من قانون المسطرة المدنية متى تعلق الأمر بتبليغ شخص اعتباري أو معنوي، وجاء في قرار محكمة النقض بهذا الخصوص ما يلي: "إن تبليغ الأشخاص المعنوية يجب أن يتم في شخص الممثل القانوني لها أو أي شخص مأذون وله الصفة في تمثيلها، ومحكمة الموضوع لما لم تتقيد بمقتضيات المادة 516 من قانون المسطرة المدنية بهذا الخصوص جعلت من تعليل قضاءها تعليلا فاسدا قرار محكمة النقض عدد 2/481 بتاريخ 24/9/2013ملف مدني عدد 2012/2/1/5413 وانها أثارت بطلان تبليغها بالأمر القاضي بالحجز لدى الغير عن طريق كاتب مفوض القضائي خرق سافر لمقتضيات المادة 15 من قانون 81.03 المنظم لمهنة المفوض القضائي الذي يمنع تفويض هذا الأخير إلى كاتبه المحلف كلما تعلق الأمر بتبليغ الأحكام والإنذار القضائية وأن الدفع ببطلان إجراءات التبليغ أمام محكمة الاستئناف لا يتوقف على تقديم مسطرة خاصة التبليغ ، إذ أن الدفع هنا يقوم مقام الطعن ويكون بذلك التبليغ قد قانونيا لخرقه مقتضيات المادة 38 و 39 و 516 من قانون المسطرة المدنية والمادة 15 من ظهير المفوض القضائي عدد 81.03 ، وفي ثبوت عجز المطلوبة في إقامة الدليل المادي على أن السيد قاضي التوزيع الحبي قد احترم مسطرة المادة 494 من قانون المسطرة المدنية انه ثبت بداية أن تاريخ انعقاد أول جلسة للتوزيع الحبي كان بتاريخ 25/11/2021 وخارج أجل 8 أيام التي يلتزم فيها الرئيس وهو ينظر كقاضى للتوزيع الحبي بشأن التبليغات وفق مقتضيات المادة 492 من ق م م بعدما بلغت الحجوز لديها في 19/7/2021 والمحجوز عليها في 28/9/2021 حيث ثبت من خلال شهادة التسليم المدلى بها في ملف التوزيع الحبى عدد 2021/8111/12934، أنها وجهت إلى الشركة الطالبة "ي.ك." دون أن تنص على أنها موجهة إلى ممثلها القانوني لها خرق للشكليات النظامية لتبليغ الأشخاص الاعتبارية وفق ما تنص عليه المادة 516 من ق م م وأنه وفور انتهاء جلسة 30/12/2021 أمام السيد قاضي التوزيع الودي، لم يتقرر إعادة استدعاء وتبليغ الطالبة لجلسة جديدة وفق ما تقتضيه مسطرة المادة 494 من ق .م .م، وأن تبليغ الطالبة لجلسة المصادقة على الحجز بتاريخ 27/10/2022 في ملف المصادقة على الحجز 2022/8208/8531 لا يضفي الشرعية على خرق مسطرة التوزيع الودي وفق المقتضى المشار إليه أعلاه وثبوت حجية قضاء غرفة المشورة بهذه المحكمة في وجاهة الأسباب النظامية المعروضة على أنظار محكمة الاستئناف التجارية فى ملف الدعوى الحالية وفق أحكام قوة الشيء المقضي به المنصوص عليها في المادة 451 و 418 من قانون الالتزامات والعقود سبق لها أن تقدمت امام غرفة المشورة لدى محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بمقال مسجل بصندوق هذه المحكمة بتاريخ 28/02/2023 للمطالبة بإيقاف تنفيذ الحكم المطعون فيه بالاستئناف الحالي والصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 11673 بتاريخ 13/12/2022 في الملف عدد 2022/8208/8531 القاضي بالمصادقة على الحجز، وهكذا وبعد عرض اسباب الطعن المتعلقة أساسا بالمنازعة في إجراءات تبليغ الأمر بالحجز لدى الغير بالمنازعة بعدم حجية السند التنفيذي وفق احكام المادة 160 من ق م م كما تم تعديلها بالقانون 13.01 بالمنازعة في عدم احترام الشكليات النظامية لمسطرة التوزيع الحبي ومسطرة المصادقة على الحجز بالمنازعة في عدم استيفاء الرسم القضائي المستحق عن الطلب وعدم انذار بتكملة الرسم بأحقيتها في التقدم بتصريحها كمحجوز لديها أمام محكمة الاستئناف حتى ولو لم تتقدم به سابقا خلال مرحلتي التوزيع الحبي والمصادقة على الحجز، وانه صدر قرار عن غرفة المشورة لدى محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 2248 بتاريخ 29/03/2023 في الملف إيقاف تنفيذ عدد 2023/8109/91 قضى وفق الطلب، وهكذا جاء في تعليل قرار غرفة المشورة لدى هذه المحكمة بالصفحة 10 منه وبالحرف ما يلي " حيث تمسكت الطالبة ببطلان إجراءات التبليغ المنجزة في ملف تنفيذ الحجز لدى الغير، كما تمسكت بخرق أحكام مسطرة المصادقة على الحجز لدى الغير شكلا وموضوعا وبانتفاء وجود دين لفائدة المحجوز عليها في ذمتها، وحيث إن المحكمة بعد دراستها لوثائق الملف تبين لها أن الأسباب التي بني عليها الطلب تبرر الاستجابة له، مما يتعين التصريح بإيقاف التنفيذ المعجل إلى حين بت محكمة الاستئناف طيه نسخة مطابقة للأصل من قرار عن غرفة المشورة لدى محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 2248 بتاريخ 29/03/2023 في الملف إيقاف تنفيذ عدد 2023/8109/91 وحول ثبوت قيام الطاعنة المحجوز بين يدها في تقديم تصريحها أمام محكمة الاستئناف حتى لو تدل به أمام قاضي التوزيع الحبي أو أمام قاضي المصادقة على الحجز أدلت بتصريحها الكتابي المؤرخ في 24/02/2023 رفقة مقال الطعن بالاستئناف، تنفي من خلاله أية علاقة مديونية أو معاملة تجارية بينها وبين المحجوز عليها شركة ه.ب. نتج عنها مبالغ مديونية، وأن محكمة الاستئناف التجارية المعروض عليها الملف الحالي ينعقد لها الاختصاص في التحقق من الدفع ومناقشة التصريح الكتابي الصادر عنها كمحجوز بين يدها والذي ينفي حيازتها لأية مبالغ ومديونية لفائدتها في مواجهة المحجوز عليها في إطار أحكام انتفاء صفة مدين المدين مع ترتيب الآثار القانونية عن ذلك وتتمسك الطاعنة بما جاء في قرار حديث للغرفة التجارية بمحكمة النقض في مثل هذه النازلة، والذي جاء في حيثياته بالحرف ما يلي من المقرر أن إجراء الحجز لدى الغير يقتضي وجود دين لفائدة المحجوز عليه بذمة المحجوز بين يديه ، أي أن تتوفر في هذا الأخير صفة مدين المدين ، التي يشترط لقيامها ثبوت دين محقق في ذمته، والمحكمة التي أيدت الحكم المستأنف رغم تمسك الطالبة في مقالها الاستئنافي بأنها غير مدينة للمحجوز عليها بأي مبلغ ، وأنها هي الدائنة لما بمبلغ مالي واعتبرت أن تخلفها عن الإدلاء بتصريحها الإيجابي رغم التوصل كاف للقول بما وأن الدفع بعدم حيازة المبلغ المذكور ومديونية المحجوز عليها لفائدتها غير مجد، دون أن تتحقق من الدفع مع ما يستتبع ذلك من انتفاء صفة مدين المدين ، التي تعد شرطا لإلزام هذا الأخير بتقديم الإيجابي تكون قد ركزت قرارها على غير أساس" قرار الغرفة التجارية بمحكمة النقض عدد 529 بتاريخ 5/12/2018 ملف تجاري عدد 2018/1/3/1336 منشور قرارات محكمة النقض رفة التجارية العدد 47 الصفحة 115 وما يليها، وأن حقها كمحجوز بين يدها في الإدلاء بتصريحها ولأول مرة أمام محكمة الاستئناف يبقى قائما ، حتى ولم تدل خلال مرحلتي التوزيع الحبي والمصادقة على الحجز خلال المرحلة الابتدائية وأنها تتمسك بقرار حديث للغرفة التجارية بمحكمة النقض يخولها هذا الحق جاء فيه وبالحرف ما يلي: إن المحكمة لما اعتبرت ما تمسكت به الطاعنة وادعاءها الحجز من طرف البنك غير جدير بالاعتبار لكونها لا تملك الصفة ولا المصلحة في إثارة ما تمسكت به في مقالها الاستئنافي إذ أنها كطرف محجوز لديه يستلزمها التصريح بالمبالغ المحجوزة لديها أو إدلاءها بالتصريح السلبي وفق ما تنص عليه الفصل 494 من قانون المسطرة المدنية، وهو الأمر الذي لم تثره لا أمام قاضي التوزيع الودي ولا أثناء مرحلة المصادقة على الحجز دون أن تناقش ما صرحت به الطالبة في مقالها الاستئنافي من أن المبالغ المحجوزة تتعلق بصفقة مرهونة غير قابلة للحجز، وتبرز طبيعته فيما إذا كان يشكل تصريحا سلبيا أم لا ومن تم ترتيب الآثار القانونية على ذلك تكون قد جعلت قرارها غير مبنى على أساس" قرار الغرفة التجارية بمحكمة النقض عدد 324 بتاريخ 27/6/2019 ملف تجاري عدد 2018/1/3/1335 منشور بنشرة فة التجارية العدد 47 الصفحة 48 وما يليها ، ملتمسة تأكيد ملتمساتها الكتابية المسطرة بمقتضى مقال الطعن بالاستئناف موضوع الملف الحالي ومكتوباتها السابقة جملة وتفصيلا، وأرفقت المذكرة بنسخة من قرار محكمة الاستئناف التجارية وصورة من تصريح كتابي سلبي وصورة من قرارين عن محكمة النقض.

و بناءا على المذكرة التعقيبية الإضافية المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها والتي أوضحت حول النقطة المتعلقة ببطلان مسطرة التبليغ وخرق مقتضيات الفصل 39 من ق م م والفصل 516 من نفس القانون أنه ثبت من خلال شهادة تسليم تبليغ الأمر بالحجز لدى الغير إلى الطالبة في ملف التنفيذ عدد 2021/8506/11132 أنها لا تتضمن توجيهها في شخص ممثلها القانوني وأن الجهة التي قامت بالتبليغ هو كاتب المفوض القضائي ولا تحمل شهادة التسليم ما يفيد توقيع الممثل القانوني أو الهوية الكاملة لأي شخص له الصفة في تسلم الطي أو رفض توقيعه ويكون بذلك التبليغ غير قانوني لخرقه مقتضيات المادة 38 و 39 و 516 من قانون المسطرة المدنية والمادة 15 من ظهير المفوض القضائي عدد 81.03 وهو ما يجعل مسطرة الحجز لدى الغير باطلة من أساسها لعدم احترام الإجراءات القانونية المتعلقة بتبليغ الشركة العارضة كمحجوز بين يديها، وأن الاجتهاد القضائي تواثر على ان التبليغ الغير القانوني الذي لا يحترم مقتضيات الفصلين 516و الفصل 39 من ق م م لا يعتد به ولا يرتب أي اثر على سبيل المثال العديد من قرارات محكمة النقض المذكورة سلفا، وأنه وخلافا لما دفعت به المستأنف عليها فان شهادة التسليم المتعلقة بجلسة التوزيع الودي لا تحمل توقيع الجهة التي توصلت ولا الهوية الكاملة للمبلغ اليه ولا الإشارة الى التوقيع او مقتضيات المادة 39 من ق م م، وبل الأكثر من ذلك فانها وكما سبق وان أثارت اية كاتبة باسم شيماء ولم يسبق ان اشتغلت لديها اجيرة بهذا الاسم نهائيا، وقد ادلت بلائحة الاجراء خلال سنة 2021 ولا تتضمن هذه اللائحة أي اسم لأجيرة اسمها شيماء، كما أن شهادة التسليم المتعلقة بجلسة المصادقة لا تتضمن اسم من توصل بالاستدعاء ولا هويته ولا رقم البطاقة الوطنية، تضمنت فقط عبارة كاتبة بالشركة دون تحديد الهوية التي تبقى ضرورية طبقا للفصل 39 من ق م م حتى يرتب التبليغ اثره وهكذا يتضح ان شواهد التسليم التي تحتج بها المستأنف عليها غير قانونية وباطلة لخرقها مقتضيات الفصلين 39و 516 من ق ولا ترتب أي اثر قانوني، وما يؤكد ذلك هو ان الحكم الابتدائي المطعون فيه صدر غيابيا في حقها اذ انها لم تبلغ بشكل قانوني خلال المرحلة الابتدائية، لذلك وصفت المحكمة الابتدائية الحكم الابتدائي انه غيابي، وفي ثبوت انعدام صفة مدين المدين وانعدام علاقتها بالمحجوز عليها فإنها وتاكيدا لما سبق وان ادلت به في هذه النقطة من خلال دفوعاتها السابقة والوثائق تنفي من خلالها اية علاقة مديونية او معاملة تجارية بينها وبين المحجوز عليها وتدلي تعزيزا لتصريحها السلبي بنسخة من محاسبتها التجارية لسنة 2022 تؤكد انعدام اية علاقة بينها وبين المحجوز عليها ، ملتمسة تأكيد جميع دفوعاتها السابقة المشار اليها ضمن مقالها الاستئنافي ومذكرتها المدلى بها لجلسة 18/5/2023 والمذكرة الحالية الحكم وفق ملتمساتها المسطرة بمقالها الاستئنافي، وأرفقت المذكرة بثلاث قرارات قضائية كاجتهاد قضائي ونسخة من الموازنة المالية لسنة 2022 للشركة العارضة.

وبناءا على المذكرة بإسناد النظر المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها والتي أوضحت أنها وتفاديا للتكرار واحتراما لوقت المحكمة الثمين تسند النظر لما جاء فيها وتكتفي بتأييد محرراتها السابقة ، ملتمسة الحكم وفق ما جاء بمحرراتها السابقة .

و بناءا على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 1/6/2023 حضرت الأستاذة (س.) عن الاستاذ (ك.) وحضر الأستاذ (م.) فتقرر حجز القضية للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 8/6/2023 مددت لجلسة 15/06/2023 .

محكمة الاستئناف

حيث عرضت الطاعنة أوجه استئنافها تبعا لما سطر أعلاه .

وحيث إنه يشترط للمصادقة على الحجز توفر المحجوز لديه على صفة مدين للمحجوز عليه من خلال علاقة قانونية او تعاقدية، وذلك يقتضي إذن التثبت من صفة أطراف النزاع، وأن نفي المحجوز لديه وجود أموال خاصة بين يديه يجعل المديونية غير قائمة ويهدم ذلك القرينة التي يفترض من خلالها حيازته لمبالغ مالية لفائدة المحجوز عليه، وبالتالي يرجع عبئ الاثبات على الحاجز ، ولأن المستانفة ومن ضمن ما تمسكت به في اسباب استئنافها انعدام ثبوت أية مديونية وانتفاء صفة مدين المدين بالنسبة اليها، واعتبار مقال الطعن بمثابة تصريح سلبي، مؤكدة نفيها لأية علاقة مديونية أو معاملة تجارية بينها و بين المحجوز عليها نتج عنها مبالغ مديونية ، نافية كذلك حيازتها لأية مبالغ ومديونية في مواجهة المحجوز عليها، ولأن الملف يبقى خاليا مما يثبت أن المستأنفة بين يديها المبالغ المطلوب الحجز عليها لفائدة المحجوز عليها ، وأن طالبة الحجز وأمام ما تمسكت به المستأنفة بهذا الخصوص فإن عبئ الاثبات يقع عليها والتي لم تقم الدليل على ملاءة ذمة المحجوز لديها بالمبالغ المطلوبة لفائدة المحجوز عليها، وأنه أمام تخلف شرط المصادقة على الحجز بتخلف ثبوت صفة الطاعنة كمدينة للمحجوز عليها فإن ذلك يقتضي وبغض النظر عن باقي أسباب الاستئناف الأخرى الغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم قبول الطلب .

وحيث يتعين ابقاء الصائر على المستأنف عليها [الشركة العقارية ********] .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا في حق المستأنف عليها الشركة العقارية ش..

في الشكل : قبول الاستئناف.

في الموضوع : بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم قبول الطلب وتحميل المستأنف عليها الاولى الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile