Retrait d’une affaire du délibéré : le silence de la cour sur une telle demande vaut rejet implicite et relève de son pouvoir discrétionnaire (Cass. crim. 2009)

Réf : 16220

Identification

Réf

16220

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

583/10

Date de décision

08/04/2009

N° de dossier

2310/6/10/2009

Type de décision

Arrêt

Chambre

Criminelle

Abstract

Source

Revue : Bulletin des arrêts de la cour Suprême Chambre pénales ,tome 2 نشرة قرارات المجلس الاعلى الغرفة الجنائية , الجزء 2

Résumé en français

Le retrait d'une affaire du délibéré étant une mesure qui relève du pouvoir discrétionnaire des juges du fond, la Cour de cassation n'exerce aucun contrôle sur leur décision. Par conséquent, ne viole pas les droits de la défense la cour d'appel qui ne répond pas à une telle demande dans son arrêt, son silence valant rejet implicite.

Résumé en arabe

– الجواب على طلب إخراج القضية من المداولة.
إخراج القضية من المداولة موكول إلى تقدير المحكمة، ولا معقب عليها، فإذا لم تستجب إلى طلب أحد الأطراف بإخراج القضية من المداولة، وبتت فيها فإن ذلك يحمل على أنه رفض ضمني للطلب.

Texte intégral

القرار عدد 583/10، الصادر بتاريخ 8 أبريل 2009، في الملف عدد 2310/6/10/2009
باسم جلالة الملك
في شأن الوسيلة الأولى المستدل بها على النقض والمتخذة من نقصان التعليل، ذلك أن الطاعن فوجئ بمتابعته من أجل جنحة البناء بدون رخصة لكون ما قام بتسييجه هو عبارة عن أرض فلاحية غير خاضعة لتصميم التهيئة العمرانية كما أن الملف خالي مما يفيد أن المنطقة التابع لها محل البناء تخضع لتصميم التهيئة، والمحكمة اعتمدت نفس تعليل الحكم الابتدائي الخالي من أية مبررات للإدانة مما جاء القرار المطعون فيه غير معلل ويناسب التصريح بنقضه.
حيث إنه فضلا عن كون ما أثير في الوسيلة لم يسبق عرضه أمام محكمة الموضوع وبالتالي لا تقبل إثارته لأول مرة أمام المجلس الأعلى، فإن القرار المطعون فيه بتأييده للحكم الابتدائي يكون قد تبنى علله وأسبابه، وبالرجوع لهذا الأخير يتبين أنه لما أدان الطاعن من أجل المنسوب إليه علل ما قضى به تعليلا كافيا وسليما من الناحيتين الواقعية والقانونية معتمدا في ذلك على أنه تم ضبط الطاعن وقد قام ببناء حائط عبارة عن سياج للأرض بدون رخصة ولا تصميم وعلى أن المحضر المنجز في الموضوع صحيح من حيث الشكل والقوة الثبوتية وليس بالملف ما يخالفه، الأمر الذي تبقى معه الوسيلة غير مقبولة من جهة وعلى غير أساس من جهة اخرى.
وفي شأن الوسيلة الثانية المتخذة من خرق حقوق الدفاع ذلك أن الطاعن تقدم أمام محكمة الاستئناف بطلب إخراج الملف من المداولة لكونه يرغب في الإدلاء بوثائق حاسمة قد تنهي موضوع المتابعة، إلا أن المحكمة لم تلتفت لطلبه كما لم يشر القرار إلى ذلك سيما وأن الطلب وضع بكتابة الضبط بتاريخ 10 نونبر 2008 مما خرقت حقوق الدفاع وعرضت قرارها للنقض.
حيث إن إخراج القضية من المداولة أمر موكول للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع التي لا رقابة عليها في ذلك من طرف المجلس الأعلى، وأن عدم استجابة المحكمة لطلب إخراج القضية من المداولة وعدم إشارتها إليه في القرار يعد رفضا ضمنيا له طالما أنه حسب الثابت من محاضر الجلسات أن دفاع الطاعن حضر خلال الجلسات المنعقدة في المرحلة الاستئنافية والتمس أجلا خلال جلسة 25/6/08 لإجراء صلح وأمهل لجلسة 29/10/2008 بدون جدوى، الأمر الذي لم يخرق معه القرار أي مقتضى قانوني وتبقى الوسيلة بدون أساس.
من أجله
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب.
السيد محمد السفريوي رئيسا والمستشارون السادة: إبراهيم الدراعي وعبد الباقي الحنكاري والحسين الضعيف و مليكة كتاني مقررة وبحضور المحامي العام السيد جمال الزنوري وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.

Quelques décisions du même thème : Procédure Pénale