Réf
58819
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5661
Date de décision
19/11/2024
N° de dossier
2024/8202/3945
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Retard de livraison, Responsabilité personnelle du gérant, Responsabilité contractuelle de l'entrepreneur, Procès-verbal de réception des travaux, Paiement sur le compte personnel, Malfaçons, Inopposabilité au maître d'ouvrage, Expertise judiciaire, Dommages et intérêts, Contrat d'entreprise, Confirmation du jugement
Source
Non publiée
La cour d'appel de commerce était saisie de la question de la responsabilité personnelle du gérant d'une société d'entreprise et de l'opposabilité au maître d'ouvrage d'un procès-verbal de réception des travaux signé par le seul maître d'œuvre. Le tribunal de commerce avait écarté la mise en cause du gérant, déclaré irrecevable l'appel en intervention forcée du maître d'œuvre, et condamné l'entrepreneur à des dommages-intérêts pour malfaçons et retard de livraison.
La cour retient que le versement du prix des travaux sur le compte personnel du gérant est insuffisant à l'engager personnellement, dès lors que le devis, constituant la loi des parties, n'a été signé que par la société entrepreneur. Elle juge également que le procès-verbal de réception signé par l'architecte d'intérieur n'est pas opposable au maître d'ouvrage, faute pour ce dernier d'avoir donné un mandat exprès au maître d'œuvre pour le représenter lors de cette opération.
Par conséquent, la cour considère que l'inexécution contractuelle, tenant tant aux malfaçons constatées par expertise judiciaire qu'au retard de livraison, est établie à l'encontre du seul entrepreneur. Le montant de l'indemnité allouée en première instance est jugé proportionné au préjudice subi.
Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions, les deux appels étant rejetés.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت مركز ت.ف.ف. بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 16/08/2024 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 6622 بتاريخ 03/06/2024 في الملف عدد 8232/8202/2023 و القاضي في منطوقه :
في مقال إدخال الغير في الدعوى : بعدم قبوله مع تحميل المدعى عليها الأولى الصائر.
في المقال الأصلي : في الشكل : بعدم قبول الطلب في مواجهة المدعى عليه الثاني طارق (م.) وبقبول باقي الطلبات.
في الموضوع : بأداء المدعى عليها الأولى شركة ب.ب.ك. لفائدة المدعية تعويضا قدره 150.000,00 درهم مع تحميلها الصائر وبرفض باقي الطلبات.
في الشكل:
حيث قدم الاستئنافان وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا، مما يتعين قبولهما شكلا .
و في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن مركز ت.ق.ف. تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء و المؤدى عنه بتاريخ 25/07/2023 تعرض فيه بأنه بصفتها مركزا مختصا في علاج النطق، و من أجل تهيئة مقرها الجديد الكائن بعنوانها أعلاه، قامت بتكليف المدعى عليهما بالقيام بأعمال الصباغة و الجبص و تقسيم المقر إلى مكاتب كذا الأشغال المتعلقة بالكهرباء والترصيص و نجارة الخشب و الالمنيوم التكييف... إلخ، مقابل مبلغ إجمالي قدره 740.000,00 در هم حسب الثابت من وثيقة العرض التقديري DEVIS عدد 2021/0922، على تنتهي الأشغال و تسلم للمدعية داخل أجل أقصاه 4 أشهر من تاريخ توصلهما بأول دفعة من المبلغ المتفق عليه. طيه رخصة إدارية + وثيقة العرض التقديري –DEVIS و أن السيدة مليكة (ح.) - بصفتها والدة المسيرة الوحيدة للشركة المدعية السيدة منية (ر.) - قامت بتاريخ 2021/09/23 بتحويل أول دفعة و مبلغها 220,000,000 درهم لحساب المدعى عليه الثاني السيد طارق (م.) بصفته المسير الوحيد لشركة ب.ب.ك.، ثم قامت بتاريخ 2021/10/25 بتحويل دفعة ثانية مبلغها 210.000,00 درهم لفائدة نفس الشخص، ثم دفعة ثالثة مبلغها 200.000,00 درهم بتاريخ 2021/11/30، ثم دفعة رابعة مبلغها 50.000,00 درهم بتاريخ 2022/01/20 ، ثم دفعة خامسة بواسطة السيدة منية (ر.) 2021/12/21 مبلغها 20.000,00 درهم و الكل لفائدة المدعى عليه الثاني السيد طارق (م.)، ليكون مجموع المبالغ المتوصل بها هو : 700.000,00 درهم طيه 5 تحويلات بنكية و نموذج 7 للشركة المدعية و الشركة المدعى عليها. لكن بالمقابل لاحظت المدعية تأخرا كبيرا في تقدم الورش بحيث لم يتم إشعارها بإنتهاء الأشغال حتى يتسنى لها معاينة مدى مطابقتها لما التزم بها الطرف المدعى عليه وحتى تتمكن من حيازته و البدء في الإشتغال به بصفة عادية، خصوصا بعد ما يقارب السنة و النصف أنذاك عن بدء الأشغال، مما حدى بها إلى توجيه إنذار إلى المدعى عليهما بتاريخ 2022/12/29 أنذرتهما من خلاله بضرورة تسليمها الورش مكتمل الاشغال داخل أجل 15 يوما من تاريخ التوصل تحت طائلة اللجوء للقضاء، لكنهما لم يستجيبا لمضمون الإنذار، مما جعل العارضة تتقدم بدعوى إستعجالية أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء التمست من خلالها إجراء معاينة للأشغال المنجزة و تحديد قيمتها، و بعد إنجاز الخبرة المأمور بها الإذن للمدعية بإسترجاع الورش و مواصلة الأشغال بواسطة مقاولة أخرى، و هو ما إستجابت له المحكمة بمقتضى الأمر عدد 1142 الصادر بتاريخ 2023/02/27 في الملف عدد 2023/8101/431 - طيه : إنذار + محضر التبليغ + أمر قضائي إستعجالي
إن الخبير المعين السيد [إدريس العلوي] خلص في تقريره إلى أن قيمة الأشغال المنجزة من طرف المدعى عليهما بلغت 640.997,19 درهم و حيث إنه بعد وضع تقرير الخبرة بالملف و تنفيذا للأمر القضائي المذكور قامت العارضة بإسترجاع حيازة الورش بتاريخ 2023/06/02 حسب الثابت من محضر التنفيذ المنجز من طرف المفوض القضائي [زكريا عبد الكريم] في إطار ملف التنفيذ عدد أنه بعد ولوجها للورش ثبت لها بأنه ولئن كانت الأشغال قد أنجزت بنسبة 80% تقريبا لكنها لا تستجيب للمعايير المعمول بها فنيا، و بأن نوعية السلع المستعملة ليست هي المتفق عليها بمقتضى devis. فقامت بتاريخ 2023/06/05 أي بعد 3 أيام من استرجاعها للورش قضائيا بإجراء خبرة جديدة بواسطة الخبير القضائي المحلف السيد [عبد الله ابن الشريف الودغيري] الذي حرر تقريرا في الموضوع خلص فيه إلى وجود مجموعة من العيوب و لعدم مطابقة ما تم الإتفاق عليه بوثيقة العرض التقديري للواقع، بنسبة 80% تذكر من أبرزها:
- أن الحواجز مصنوعة من مادة placoplatre بدلا من BA13 المتفق عليه.
- أن الأرضية مغطاة بزليج شبيه للرخام يدعى gries-cérame بدلا من الرخام الحقيقي المتفق عليه.
- أن المستعمل في أرضية باقي المكاتب هو gerflex بدلا من vinyle المتفق عليه.
- أن المدعى عليها إستعملت الخشب stratifies بدلا من الخشب الحقيقي المتفق عليه.
- أن المكيفات معطلة و غير صالحة للإستعمال بالنسبة لجميع المكاتب.
- أن كهرباء المكتب لم يطرأ عليها ؟ أي تغيير و بقيت على حالتها الأولى. وقد قدر قيمة إصلاح هاته العيوب في مبلغ 450.000 درهم.
بخصوص التماطل و التأخير في تسليم الورش وبرجوع المحكمة للصفحة الأخيرة من وثيقة العرض التقديري DEVIS عدد 2021/0922، سيتضح لها بأن الطرف المدعى عليه قد التزم بإنهاء الأشغال و تسليم الورش للمدعية داخل أجل أقصاه 4 أشهر من تاريخ توصله بأول دفعة من المبلغ المتفق عليه.
وبما أن السيدة مليكة (ح.) - بصفتها والدة المسيرة الوحيدة للشركة المدعية السيدة منية (ر.) قامت بتاريخ 2021/09/23 بتحويل أول دفعة ومبلغها 220.000,00 درهم لحساب المدعى عليه الثاني السيد طارق (م.) بصفته المسير الوحيد لشركة ب.ب.ك.، فإن المدعى عليهما كانا ملزمين بإنهاء الأشغال و تسليم المكتب جاهزا مكتملا للمدعية خلال شهر يناير 2022 على أبعد تقدير و هو الشيء الذي لم يحصل، إذ أن العارضة و بعد أن أغلقت الأبواب في وجهها، إضطرت للجوء للقضاء الإستعجالي من أجل المطالبة بإسترجاع الورش على حالته، و هو ما تم بتاريخ 2023/06/02 أي بعد حوالي سنة و نصف من التاريخ المتفق عليه - حسب الثابت من محضر التنفيذ المرفق المنجز من طرف المفوض القضائي [زكريا عبد الكريم] في إطار ملف التنفيذ عدد 2023/8507/3880 ، و بما أن هذا التأخير الغير المبرر قد أضر بمصالح العارضة و فوت عليها فرصة الكسب، خصوصا أن نشاطها ظل متوقفا طيلة هاته المدة، بحيث لا يمكنها مزاولته إلا بعنوانها أعلاه - و هو عنوان الورش كما هو ثابت من المراسلة الصادرة عن الأمانة العامة للحكومة خلال شهر يونيو 2022 بناءا على طلب تقدمت به الممثلة القانونية للعارضة بتاريخ 2022/04/12 تلتمس من خلاله الحصول على رخصة نقل نشاطها المهني إلى عنوانها الحالي، ظنا منها انذاك بأن الأشغال ستنتهي قريبا و هو ما لم يحصل مما جعلها تتوقف عن ممارسة عملها وضياع مصدر رزقها لغاية يومنا هذا. للإشارة فإن نشاط العارضة المتعلق بتقويم النطق موجه بالخصوص للأطفال الصغار و بما أن تقرير خبرة السيد [عبد الله ابن الشريف الودغيري] قد خلص إلى أن بعض العيوب التي وقف عليها قد تشكل خطرا حقيقيا على سلامة الموظفين و المرتادين من الأطفال و أوليائهم للمركز خصوصا ما يتعلق بالفواصل بين المكاتب، فقد قررت المدعية عدم فتح المركز إلا بعد إصلاح جميع العيوب المذكورة و خصوصا منها التي تشكل خطرا محدقا، و هو ما سيكلف العارضة مصاريف إضافية ضخمة و فواتا للكسب، وبالتالي خسائر مادية إضافية يتحمل المدعى عليهما مسؤوليتها. و بما أن تصرف المدعى عليهما يعتبر عملا غير مشروع و منافيا لقواعد حسن النية المعاملات، لأنهما أصرا على عدم تنفيذ التزاماتهما التعاقدية بدون أي مبرر ولا وجه حق. و بما أن تماطل المدعى عليهما في إستكمال الاشغال و تسليم الورش رغم إنذارهما كبد العارضة عناء و مشقة تنصيب محام و أداء أتعاب و مصاريف قضائية كانت في غنى عنها بالإضافة إلى فوات الكسب كما هو ثابت أعلاه مما أضر بمصالحها، و بالتالي فهي محقة في طلب الحكم لها بالتعويض عن الضررين المادي والمعنوي.
ملتمسة الحكم على المدعى عليهما تضامنا فيما بينهما بأدائهما للمدعية مبلغ 300.000,00 درهم كتعويض عن ضرر عدم مطابقة الأشغال المنجزة لوثيقة العرض التقديري المتفق عليه و للمعايير المعمول بها فنيا و كتعويض عن ضرر المماطلة و عدم تسليم الورش كاملا داخل الأجل المتفق عليه مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل، وتحميل المدعى عليهما الصائر.
وأرفقت مقالها بصور كل من رخصة ووثيقة عرض ونموذج ج وتقرير خبرة ووثائق أخرى.
وبناء على إدراج القضية بجلسة 18/09/2023 حضر نائب المدعية وتخلف المدعى عليهما رغم التوصل مما تقرر معه حجز القضية للمداولة لجلسة 25/09/2023
وبناء على قرار المحكمة بتاريخ 25/09/2023 إخراج الملف من المداولة لتسجيل نيابة الأستاذ [عبد اللطيف عجبا] عن المدعى عليها ويدرج الملف بجلسة 09/10/2023 يعلم لها نائبا الطرفين.
وبناء على مذكرة جوابية المدلى به من قبل نائب المدعى عليها بتاريخ 23/10/2023 جاء فيه أنها من حيث الشكل أن المدعية أقامت دعواها في مواجهة السيد طارق (م.) بصفته مسير الشركة المتعاقد معها ومطالبته بالحكم عليه بأداء التعويض تضامنا مع الشركة و أن المدعية تعاقدت مع شركة ب.ب.ك. هي شركة ذات المسؤولية المحدودة، و أن كة لها الشخصية القانونية والذمة المالية المستقل المساهمين فيها ومسيرها و أن مسير الشركة شخص ذاتي ذي شخصية قانونية وذمة مالية مستقلة عن الشركة و أن إقامة الدعوى في مواجهته وطلب الحكم عليه لا أساس قانوني له، لكون الذمة المالية للشركة مستقلة عن الذمة المالية للشركاء، وفقا لقانون الشركات ، مما يتعين معه عدم قبول الدعوى في مواجهة السيد طارق (م.) لكون العقد يربط بين المدعية وشركة ب.ب.ك. ووقع هو بصفته مسير الشركة و من حيث الموضوع أنه بخصوص المبالغ المدفوعة للمدعى عليها أنه في الفقرة الأولى من الصفحة الثانية لمقال المدعية زعمت هذه الأخيرة أنها دفعت عليها مبلغ 700.000,00 درهم من أجل المبلغ المتفق عليه في DEVIS" للمدعى وهو 730.000,00 درهم الواقع فإن مبلغ 20.000,00 درهم المدفوع للمدعى عليها بتاريخ 21/12/2021 هو مقابل عمل إضافي خارج عن الاتفاق، وهو ثمن مكتب استقبال "COMPTOIR من الطلبية المؤرخة في 16/12/2024 و أنه بالتالي فإن المبالغ المستخلصة من طرف العارضة على أساس الاتفاق الأولي (DEVIS) هي 680.000,00 درهم وليس 700.000,00 درهم و بخصوص تاریخ تسليم العارضة للورش أن المدعية زعمت في مقالها أن العارضة تأخرت في إنجاز الأشغال التي كلفتها بها، وأنها لذلك اضطرت إلى توجيه إنذار لها بتاريخ 29/12/2022 ، وأنها بسبب استصدرت أمرا استعجاليا أذن لها باسترجاع الورش و أن هذا ادعاء لا أساس له من الصحة و بصفة أولية الأشغال التي كلفت بها المدعى عليها ابتدأت في 17/11/2021 أي بعد الحصول على ترخيص السلطات الإدارية والذي صدر يوم 16/11/2021 ، فإن المدعى عليها أنهت الأشغال المكلفة بها داخل الأجل المحدد المتفق عليه أن المدعى عليها سلمت ورش الأشغال للمهندسة السيدة لمياء (ك.) بصفتها مراقبة الأشغال والمشرفة عليها وفق العقد الذي يربط بين المهندسة لمياء (ك.) والمدعية طيه صورة من العقد الرابط بين المدعية والمهندسة وصورة من محضر تسليم ورش الأشغال من طرف المدعى عليها يوم 24 فبراير (2022) و أنه عكس ما تدعيه المدعية في مقالها، فإن الأمر الاستعجالي الصادر بتاريخ 27/02/2023 لم يأمر قط العارضة بإخلاء الورش، وذلك لسبب بسيط وهو أن المدعى عليها أدلت للقضاء الاستعجالي بما يثبت تسليمها للورش منذ 24 فبراير 2022. و أنه يكفي الرجوع إلى الأمر الاستعجالي للوقوف على ذلك و بخصوص تأسيس المدعية دعواها على خبرة حرة و أن الخبرة الحرة ليست لا ودية ولا قضائية أن المدعية وإن حصلت على أمر استعجالي في إطار الفصل 149 من ق م م بإجراء خبرة حول الأشغال التي قامت بها المدعى عليها ، أنجزها الخبير المنتدب من طرف المحكمة وكانت خبرة حضورية، إلا أنها لجأت إلى خبرة حرة لم يحضرها أي طرف من أطراف الدعوى أمام القضاء الاستعجالي وأسست عليها دعواها الحالية و أنه أولا فهذه الخبرة لا حجية لها بالنسبة للمدعى عليها ، لأنها ليست خبرة ودية تمت باتفاق بين الأطراف ولا قضائية وأن مستنتجاتها بعيدة كل البعد عن الخبرة القضائية، وبالتالي لا قيمة قانونية لها و بخصوص الأخطاء الكارثية التي تشوب الخبرة الحرة أنه في الصفحة الثالثة من مقالها جردت المدعية مستنتجات الخبير الذي كلفته بإنجاز خبرة بعد عدم رضاها على مستنتجات الخبير المنتدب من طرف المحكمة أنه بخصوص الحواجز المصنوعة من مادة placoplatre فإن ذلك ثم باتفاق مع لهندسة، لأنه في تلك الأشغال لا يمكن استعمال ،BA13، مع الإشارة إلى أنه "البلاكو بلاتر" و BA13 هما معا مادة جبصية، والأكثر من ذلك لهم نفس السعر بخصوص أرضية المكتب أنه بإلقاء نظرة على devis يتبين أن الزليج الشبيه بالرخام هو المتفق عليه، أما بخصوص gerflex فإن ملاحظة الخبير مثيرة للضحك لأن gerflex هو ماركة من الفنيل مثل كوكا كولا ماركة من المشروبات الغازية ، كما أنه من جهة أخرى بخصوص مادة الخشب فإنه بالرجوع إلى العرض التقييمي هو المتفق عليه "devis" ، لم يحدد قط نوعية الخشب، وتم الاكتفاء بذكر "مكتبة". وحين انطلاق الأشغال لم تطلب المدعية لا من المدعى عليها ولا من المهندسة هذا النوع من خشب " الخشب المتين bois massif" و أنه حين مناقشة العرض التقييمي مع مهندسة الديكور والعارضة لم تطلب المدعية قط استعمال الخشب "المتين bois massif من العلم أن المدعية تركت لمهندسة الديكور حرية اختيار المواد المستعملة في الأشغال بصفة عامة إذ تجدر الإشارة إلى أن المدعى عليها زودت المدعية بمكيفات هوائية من ماركة عالمية وتخضع لضمان الشراء والتشغيل، وأنه بالتالي أي خلل بها تتحمله الشركة البائعة، وعلى المدعية اللجوء إلى الشركة المزودة للاستفادة من الضمان و أما عن الكهرباء فإنه يجب العودة إلى تقرير الخبرة القضائية الذي اثبت أن المدعى عليها قامت بجميع أشغال الكهرباء المطلوبة واللازمة و بخصوص إدعاء التماطل والتأخير في تسليم الورش أنه عكس ما تزعمه المدعية فإن الأشغال التي تكلفت بها المدعى عليها ابتدأت في 17/11/2022 والدليل على ذلك أن المدعية لم تحصل على الرخصة الإدارية بالأشغال سوى في .2022/11/16 و أن الشركة المدعى عليها حاولت القيام بالأشغال قبل ذلك، إلا أن السلطات الإدارية كانت توقف محاولة بدء الأشغال لعدم توفر الرخصة الإدارية و أنه بخصوص تاريخ انتهاء الأشغال فإن العارضة كما سبق الإشارة إلى ذلك أنهت الأشغال المكلفة بها وسلمت ورش الأشغال للمهندسة المكلفة بالإشراف على الأشغال 24 فبراير 2022 و أن المدعية تنسب الأمر الاستعجالي ما لم يأمر به حين تدعي أن تاريخ تنفيذ الأمر الاستعجالي هو تاريخ تسليم الورش ذلك أنه بالرجوع إلى الأمر الاستعجالي فقد أمر بإجراء الخبرة لمعاينة الأشغال المنجزة من طرف المدعى عليها و بعد إنجاز الخبرة المأمور بها أعلاه الإذن للمدعية بإتمام إنجاز الأشغال المتبقية بالتالي يتضح أن الأمر الاستعجالي لم يأمر قط العارضة بتسليم ورش الأشغال رغم طلب المدعية بذلك، وذلك لكون المدعى عليها أدلت خلال الجلسة بما يثبت أنها سلمت ورش الأشغال في 24/02/2022 وبخصوص طلب التعويض عن الضرر عن ضرر عدم مطابقة الأشغال للعرض التقديري تأسيسه على خبرة ليست لا ودية ولا قضائية أن أي تقرير خبرة لا قيمة له إذا لم يكن حضوريا بالنسبة لكافة أطراف النزاع و أن المشرع المغربي نص على الخبرة الودية التي تتم خارج إطار المحكمة ويتم فيها تعيين نفس الخبير بتراضي بين الأطراف لحل النزاع وديا بينهم، أو تكون خبرة منجزة بمقتضى أمر قضائي وتكون هي أيضا حضورية بالنسبة لأطراف النزاع وفق الفصل 63 من ق م م و أن المدعية بعد أن استصدرت أمرا قضائيا بإجراء خبرة وأنجز الخبير مهمته التي كلفه بها رئيس المحكمة التجارية، لجأت إلى خبير أنجز لها خبرة في غيبة أطراف النزاع، وكان تقرير على هواها وأسست عليه دعواها الحالية لطلب تعويض عن الضرر لعدم مطابقة الأشغال المنجزة لوثيقة العرض التقديري حسب تقرير الخبرة الحرة و أنه بالتالي فإن دعواها تفتقر إلى السند القانوني لأن الخبرة المستند عليها لا أساس قانوني لها، خاصة وأن الخبرة القضائية باستقرائها لا تؤكد على أي ضرر طال المدعية و أن ضرر المماطلة وعدم تسليم الورش كاملا و أن المدعى عليها تدلي بمحضر تسليم الأشغال المؤرخ في 24/02/2022 قبل الموعد المتفق عليه و أما بخصوص عدم اكتمال الأشغال، فإنه بالرجوع إلى تقرير الخبرة القضائية يتبين أن المدعى عليها قامت بأشغال خارج العرض التقديري المتفق عليها و أما الأشغال غير المنجزة فإنها كانت دولاب placard"، زخرفة بيت صغير"décoration de maisonnette" إلا أنه يتعين الإشارة إلى أنه بالنسبة للدولاب فإنه تم إلغاؤه لعدم توفر المساحة اللازمة له و أما بالنسبة لزخرفة البيت الصغير فإنه يجب توضيح أن الأمر يتعلق بورقة مزخرفة تلصق بالحائط، وطلبت المدعية تأجيل إلصاقها إلى غاية انتهاء أشغال الديكور التي كانت مكلفة بها مهندسة الديكور السيدة لمياء (ك.) و أن المدعية لم تثبت الضرر الذي لحقها من أجل ذلك والذي قدرته في 30 مليون سنتيم و أن الخبير المنتدب من طرف المحكمة لم يعاين أي أضرار في الأشغال أو أي شيء من شأنه أن يتسبب للمدعية في ضرر ، مما يتعين معه رفض الطلب طبقا للفصل 401 و 404 من ق ل .ع ، لذلك يلتمس أساسا الحكم برفض الطلب طبقا للفصل 401-404 من ق ل ع و احتياطيا إجراء بحث بمكتب القاضي المقرر أو خبرة قضائية مضادة للوقوف على حقيقة الصور يتوفر عليها العارض، وكذا الصور التي التقطها الخبير القضائي، والتي تؤكد على المكتب كان مجهزا بالأثاث عند زيارة الخبير له، أي قبل استصدار أمر باستكمال الأشغال مع استدعاء المهندسة والاستماع إلى إفادتها في الموضوع.
وأدلت : صور من طلبية commande" بقيمة 20.000,00 درهم و صورة من العرض التقييمي للعارضة و صورة من العقد الرابط بين المدعية والمهندسة لمياء (ك.) و صورة من محضر تسلیم ورش الأشغال للمهندسة بصفتها مشرفة على الورش بتاريخ 24 فبراير 2022 و صورة من الرخصة الإدارية للأشغال و بعض الصور التي تؤكد أن المدعية أدخلت الأثاث للمحل قبل زيارة الخبير القضائي.
وبناء على مذكرة تعقيبية المدلى به من قبل نائب المدعية بتاريخ 13/11/2023 جاء فيه أنه دفع الطرف المدعى عليه بكون الدعوى غير مقبولة في مواجهة السيد طارق (م.) لكون الذمة المالية للمسير مستقلة عن الذمة المالية للشركة و إن هذا الدفع غير جدير بالإعتبار لأن الثابت من التحويلات البنكية الخمس المرفقة بمقال العارضة بأن إجمالي المبالغ المدفوعة و البالغ 700.000,00 درهم المتعلق بإنجاز الأشغال كلها ضخت في الحساب الشخصي للسيد طارق (م.) و ليس بحساب الشركة المدعى عليها الأولى ، و هو ما يؤكد بأن المدعى عليه الثاني طرف أصيل في الدعوى بصفته الشخصية كونه توصل بجميع المبالغ المدفوعة منذ بداية الورش، مما يتعين معه الالتفات عن هذا الدفع والحكم وفق مقال الدعوى ، كما زعم الطرف المدعى عليه بأن المبلغ المدفوع له هو 680,000,00 درهم و ليس 700,000,00 درهم، لكن الثابت من التحويلات البنكية بأن إجمالي المبالغ المدفوعة هو 700.000,00 درهم كما أن المدعى عليهما لم ينازعا في هذا المبلغ أمام السيد الخبير [إدريس العلوي] الذي عينه السيد قاضي المستعجلات، مما يبقى معه هذا الدفع غير مستقيم على أساس و يتعين رده إذ زعم الطرف المدعى عليه بأنه أنهى الأشغال بتاريخ 2022/02/24 مدليا بما أسماء محضر تسليم الورش، لكن المدعية تؤكد للمحكمة بأن لا علم لها بالوثيقة المذكورة و لم تتسلمها و لم تكن طرفا فيها ولا موقعة عليها بل لم تعلم بها إلا خلال رواج الدعوى الإستعجالية حين أدلى بها المدعى عليهما، و بالتالي فإنه لا يمكن مواجهتها بها، بل على العكس فإنها تفيد بأنها تتسلم ورشها، و أن العارضة تتساءل مادام أن الطرف المدعى عليه قد أنهى عمله بذلك التاريخ، فلماذا لم يطالب المدعية بأداء ما تبقى من أجرته ولغاية يومه، أي بعد قرابة هذا غير صحيح السنتين من إنتهاء الأشغال المزعومة و أما بخصوص محاولة المدعى عليهما تأويل منطوق الأمر الإستعجالي على مزاجهما، فإن الثابت من الأمر القضائي بأنه عاين إخلال الطرف المدعى عليه بالتزامه التعاقدي، و لذلك أمر بإنجاز خبرة تقنية عهد بها للسيد [إدريس العلوي]، و بعد إنجازها كما جاء في المنطوق الإذن للمدعية بإتمام الأشغال بصفة شخصية الخ و هو ما يعني الإذن لها بإسترجاع الورش ثم إتمام الأشغال، لأنه لو ثبت للسيد قاضى المستعجلات بأن المدعية قد استرجعت فعلا ورشها قبل إقامة دعواها ما كان ليحكم بإجراء خبرة تقنية قضائية و أما بخصوص الخبرة الحرة المدلى بها من طرفها و التي أنجزت بعد 3 أيام من إسترجاع الورش قضائيا، فقد تم الإدلاء بها للمحكمة من أجل الإستئناس، و التأكد بأن الأشغال لم تنجز على النحو المضبوط و عدم مطابقتها لما إتفق عليه، علما بأن هاته الخبرة تعتبر تكميلية و أكثر دقة من نظيرتها المنجزة من طرف [إدريس العلوي]، و أن منجزها خبير قضائي محلف و بالتالي فإنه يتعين الأخذ بها و بخصوص المماطلة و عدم تسليم الورش فإن الثابت من وثائق الملف، بأنها اضطرت للجوء للمحكمة الإستعجالي من أجل المطالبة باسترجاع الورش على حالته، و هو ما تم بتاريخ 02/06/2023 أي بعد حوالي سنة و نصف من التاريخ المتفق عليه سب الثابت من محضر التنفيذ المرفق بالمقال المنجز من طرف المفوض القضائي [زكريا عبد الكريم] في إطار ملف التنفيذ عدد 3880/8507/2023 ، و بما أن تقرير خبرة السيد [عبد الله ابن الشريف الودغيري] قد خلص إلى أن بعض العيوب التي وقف عليها قد تشكل خطرا حقيقيا على سلامة الموظفين و المرتادين من الأطفال و أوليائهم للمركز خصوصا ما يتعلق بالفواصل بين المكاتب، فقد قررت المدعية عدم فتح المركز إلا بعد إصلاح جميع العيوب المذكورة سوء نية من جانب المدين ، إذ ينص الفصل 263 ق.إ.ع ، لذلك تلتمس رد دفوع المدعى عليهما و الحكم وفق المقال الافتتاحي للدعوى و تحميلها الصائر .
وبناء على ادراج الملف بعدة جلسات كان آخرها جلسة 13/11/2023 حضر نائبا الطرفين وألفي بالملف بمذكرة تعقيبية لنائب المدعية تسلم الحاضر نسخة منها والتمس أجلا للتعقيب وتم حجزه للمداولة والنطق بالحكم بجلسة 20/11/2023
وبناء على الحكم التمهيدي تحت رقم 1931 بتاريخ 20/11/2023 والقاضي بإجراء خبرة حسابية بواسطة الخبير [علي علوي كبيري].
وبناء على إيداع الخبير لتقريره بكتابة ضبط المحكمة بتاريخ 12/02/2024.
وبناء على المذكرة بعد الخبرة لنائب الطرف المدعي بجلسة 25/03/2024 أكد فيها ما سبق وأشار إلى أن تقرير الخبرة خلص إلى وجود عيوب خطيرة واختلالات في الأشغال المتفق عليها
والتمس المصادقة على تقرير الخبرة.
وأرفق مذكرته بصورة من محضر معاينة.
وبناء على طلب إدخال الغير في الدعوى مع تعقيب على الخبرة لنائب المدعى عليها الأولى بجلسة 25/03/2024 جاء فيها أنها وقبل إبداء ملاحظاتها حول تقرير الخبرة تتقدم بطلب إدخال السيدة لمياء (ك.) في الدعوى باعتبارها مهندسة الديكور التي أشرفت على المشروع منذ بدايته إلى نهايته بعد أن حددت جميع الأشغال الواجب القيام بها ونوعيتها ومكوناتها، كما وضعت التصاميم الثنائية والثلاثية الأبعاد للأشغال المزمع إنجازها وتتبعت سيرها أسبوعيا وطيلة فترة الإنجاز كما هو ثابت من فاتورتها المؤرخة في 2021/04/26 الموجهة إلى السيدة منية (ر.) الممثلة القانونية للمدعية.
وحيث أن إدخال السيدة لمياء (ك.) في الدعوى بصفتها مهندسة الديكور والمصممة للأشغال الواجب إنجازها المتتبعة لسير تلك الأشغال أسبوعيا، من شأنه تنوير المحكمة وتمكينها من الوقوف على حقيقة إنجاز تلك الأشغال وفق المواصفات والشروط المتفق عليها من عدمها.
وحيث أنه بخصوص الخبرة المنجزة فإن العارضة تبدي ملاحظاتها حولها من خلال المناقشة التالية :
حيث أن العارضة ستتناول تقرير الخبرة من آخر نقطة توقف عندها الخبير في تقريره والمتعلقة بتسليم الورش بين العارضة والمهندسة المشرفة على المشروع، حيث أشار الخبير إلى أن تسليم الورش تم في غياب المدعية لكون محضر التسليم لا يحمل توقيعها، وبالتالي فإن محضر تسليم الورش يعد لاغيا
وحيث أنه تجدر الإشارة أولا إلى أن المهندسة المشرفة على الورش هي التي تتبعت سير الأشغال طيلة مدتها، وأن العارضة سلمتها الورش بعد الانتهاء منه وقبل الأجل المحدد لانتهائه ب 23 يوم، وأنه بديهي أن تسلم العارضة الورش للمهندسة المشرفة عليه بواسطة محضر حتى يتسنى لهذه الأخيرة إبداء رأيها حول قبول التسليم من عدمه، وكذا إبداء تحفظاتها في حالة وجود إخلالات في الأشغال.
وحيث أن المدخلة في الدعوى سلمت الورش للمدعية التي أبدت سعادتها وفرحتها بالأشغال المنجزة، كما هو ثابت من القرص المدمج والوثائق المدلى بها.
وحيث أنه من جهة أخرى فإن قول الخبير بأن محضر التسليم يعد لا غيا ولا يعتد به، يعتبر في حد ذاته خرقا للقانون وتدخل في أمور قانونية تخرج عن دائرة اختصاصه، ومنعه المشرع من التطرق إليها أو الخوض فيها وفقا لأحكام الفصل 59 من ق م م الذي ينص على أنه "" يجب على الخبير أن يقدم جوابا محددا وواضحا على كل سؤال فني، كما يمنع عليه الجواب على أي سؤال يخرج عن اختصاصه الفني وله علاقة بالقانون "
وأن لديها مجموعة من التحفظات - حول كون حاجز الممر الداخلي مصنوع من بلاكو بلاتر بدلا من BA13 :- حول كون اللوحة الكهربائية غير مطابقة - حول عدم إصلاح باب الطوارئ المعدني كما كان مخططا له - حول كون صباغة الديكور غير منجزة : -- حول تسرب مياه الأمطار من خلال نجارة البلاستيك - حول عدم وجود حواجز حماية من الخشب على مستوى الدرج .
وأرفقت مذكرتها بتصاميم.
وبناء على المذكرة الجوابية لنائب المدخلة في الدعوى لمياء (ك.) بجلسة 06/05/2024 جاء فيها أن العارضة وبصفتها مهندسة ديكور كلفت من طرف شركة "مركز ت.ف.ف. " في شخص ممثلها القانوني السيدة منية (ر.) لإنشاء مركز مختص في علاج النطق و الكائن مقره الاجتماعي ب شارع جورج ساند و محج سطاندال تجزئة بنبر البقعة 10 الطابق 1 فال فلوري الدار البيضاء وحسب وثيقة العرض التقديري أي DEVIS الموجهة للسيدة منية (ر.) والمؤرخة ب 2021/04/26، فإن العارضة هي المشرفة على المشروع منذ بدايته إلى نهايته وذلك بعد أن حددت الأشغال الواجب القيام بها و نوعيتها و مكوناتها و كما قامت بوضع التصاميم الثنائية و الثلاثية الأبعاد للأشغال المزمع إنجازها و كما ورد أيضا أن العارضة هي من ستتبع سير الأشغال أسبوعيا لمدة ثلاث أشهر وبصفتها المهندسة المشرفة على المشروع و بتفويض من شركة مركز ت.ف.ف. " في شخص ممثلها القانوني السيدة منية (ر.) و هذه الأخيرة أسندت مهمة إنجاز الأشغال السالفة الذكر إلى شركة "ب.ب.ك. ش.م.م " BATIBLANCA CORP في شخص ممثلها القانوني ، و التي بدورها وجهت للسيدة منية (ر.) الممثلة القانونية للشركة المدعية وثيقة العرض التقديري أي DEVIS عدد 0922/2021 المؤرخ ب 2021/09/21 و الحامللمبلغ 730.00000 درهم والذي بموجبه التزمت بتسليم الورش في الأربعة أشهر الموالية لتحويل أول دفعة أي 30% من قيمة المبلغ المتفق عليه وبعد تحويل الدفعة الأولى وبعد الحصول على رخصة الإصلاح من لدن السلطات المختصة أي بتاريخ 2021/11/17 و في يومه بدأت الشركة في إنجاز الأشغال المسندة إليها من لدن العارضة و بتاريخ 2022/02/24 تم تسليم الورش للعارضة بعد انتهاء الأشغال و قد حرر محضر بذلك في نفس اليوم و الذي جاء فيه أن الأشغال المنجزة كانت مطابقة للمواصفات الواردة بوثيقة العرض التقديري أي DEVIS و أن الأشغال انتهت مع تسليم مؤقت للورش تحت بعض التحفظات من طرف العارضة بشأن بعض الأشغال المنجزة و الذي وقعت عليه إلى جانب السيد طارق (م.) الممثل القانوني لشركة "ب.ب.ك. ش.م.م " و تجدر الإشارة إلى أن الأشغال انتهت قبل الموعد المتفق عليه أي خلال ثلاث أشهر عوض أربع أشهر ومباشرة بعد تسليم الورش ، دخل صانع الأفرشة على الخط لتجهيز المركز بجميع مرافقه (رفقته وثيقة العرض التقديري ) و (رفقته محضر تسليم الورش).
وأرفقت مذكرتها بوثيقة عرض ومحضر.
وبناء على المذكرة التعقيبية لنائب المدعى عليها الأولى بجلسة 27/05/2024 جاء فيها أن محضر المعاينة المدلى به الخاص بتسرب المياه فإن هذا الضرر لم تتحدث عنه أية خبرة سابقة، علما أن المحضر أنجز قبل الخبرة وبالضبط بتاريخ 2023/12/01، كما أنه تقنيا وحرفيا فإن عملية العزل المائي للسقف لم تكن من مهام الشركة، وغير مسجلة بالعرض التقديري الموقع بين الطرفين، وبذلك يكون هذا المحضر غير مؤسس ولا يمكن الاعتماد عليه.
عن تاريخ تسليم الورش ترى العارضة أنها أجابت عنه بإسهاب في مذكرتها وتأكد ذلك من خلال استخراج الصور المؤكدة لذلك بناء على محضر الاستخراج المنجز من طرف المفوض القضائي [فتحي مصطفى] الشيء الذي يؤكد تسلمها للورش في الوقت المحدد وسجل جميع المحادثات بين المدعية والعارضة المثبتة لذلك.
كما أن السيدة لمياء (ك.) بصفتها المهندسة المشرفة على تتبع المشروع وسير الورش بصفة تقنية وقانونية تؤكد من خلال جوابها أمام المحكمة أن الورش تم تسليمه داخل الأجل بل وقبله، كما أثير بمذكرتها واقرارها الصريح بذلك.
كما أنه للتدليل على ذلك فإن عملية الأداءات المتقطعة من طرف المدعية تؤكد رضاها التدريجي على الأشغال المنجزة، كما أنها بتاريخ 2022/02/12 طلبت من العارض الممثل القانونية للشركة العارضة أن يعمل على مساعدتها من أجل ترحيل أثاثها ومكاتبها من المكتب القديم، الشيء الذي استجاب له العارض بعد تأكيدها ذلك بواسطة رسالة نصية تم تدوينها بمحضر المفوض القضائي تحدد فيها القائمة التي على السيد طارق (م.) نقلها من طرف المكتب الذي تتواجد فيه صديقتها السيدة جيهان (ز.) الكائنة ب : 173 شارع يعقوب المنصور الدار البيضاء.
وبذلك يكون هذا الطلب بإدخال الأثاث والمعدات وبهذا التاريخ أعلاه قرينة قوية على أن الأشغال أنجزت داخل الأجل المتفق عليه، وأن المدعية راضية كل الرضى على الأشغال.
كما أن صاحب الستائر عمل على تركيبها بالضبط بتاريخ 2022/03/12، وهذا كذلك قرينة على نهاية الأشغال الخاصة بالعارضة، إذ لا يمكن تركيب الستائر التوبية على الخصوص دون أن تكون الأشغال منتهية بصفة نهائية، وهذا تؤكده الرسالة التي أرسلتها المدعية للعارض بتاريخ 2022/05/30 تشكره على أن الأشغال ممتازة وأنها فرحة بالأشغال.
وبناء على مستنتجات نائب المدعية بجلسة 27/05/2024 أكد فيها ما سبق وأضاف أنها لا علم لها بالوثيقة المسماة محضر تسليم الورش ولم تتسلمها.
و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب استئناف شركة مركز ت.ف.ف.: بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن محكمة الدرجة الأولى قضت بعدم قبول الطلب في مواجهة المدعى عليه السيد طارق (م.) معتمدة في تعليلها على وثيقة Devis فقط دون الإلتفات إلى باقي الوثائق المدلى بها لكن الثابت من التحويلات البنكية الخمس المرفقة بمقال الدعوى بأن إجمالي المبالغ المدفوعة والبالغ 700.000,00 درهم المتعلق بإنجاز الأشغال كلها صخت في الحساب الشخصي للسيد طارق (م.) و ليس بحساب الشركة المنايف عليها الأولى ، كما أن الخبير [علي علوي كبيري] المعين خلال المرحلة الإبتدائية عاين هو الآخر بأن جميع الأداءات التي قامت بها المدعية (المستانفة) و البالغ مجموعها 700.110.00 درهم، تمت في الحساب الشخصي لسيد طارق (م.) الصفحة 4 من التقرير، مؤكدا ما جاء بمقال العارضة المرفق ب 5 تحويلات بنكية غير منازع فيها وهو ما يؤكد بأن المستأنف عليه الثاني طرف أصيل في الدعوى بصفته الشخصية كوله توصل بجميع المبالغ المدفوعة منذ بداية الورش، وبالتالي فإنه يبقى متضامنا مع المستأنف عليها الأولى في أداء التعويضات المحكوم بها لفائدة المستأنفة نظرا لثبوت قيام العلاقة التعاقدية. مما يتعين معه إلغاء الحكم الإبتدائي فيما قضى به من عدم قبول الطلب في مواجهة السيد طارق (م.) حيث قضى الحكم الإبتدائي الفائدة المستأنفة بتعويض إجمالي قدره 150,000 درهم بسبب إخلال الطرف المستأنف عليه بالتزاماته التعاقدية ... إلخ لكن هذا التعويض يبقى مجحفا أمام جسامة الأضرار التي لحقت بالمستأنفة و بخصوص الأشغال: فالثابت من تقارير الخبرة الثلاث الموجودة بالملف و خصوصا منها الخبرة المأمور بها ابتدائيا بأن الخبير [علي علوي كبيري] خلص في تقريره، كما هو الشأن بالنسبة للخبيرين السابقين [إدريس العلوي] و [عبد الله ابن الشريف الودغيري]، إلى أنه ولئن كانت الأشغال قد أنجزت إلا أنها لا تستجيب للمعايير المعمول بها فنيا، كما أن نوعية السلع المستعملة ليست. في المتفق عليها بمقتضى devis عدد 202109220، ذلك أنه عاين مجموعة من العيوب و الاختلالات الخطيرة حددها كالتالي: حاجز الممر الدائري مصنوع من placeplatre بدلا من BA13 المتفق عليه وحاجز BA13 لم يعد عازل للصوت بسبب استعمال الزجاج العادي في الأجزاء واللوحة الكهربائية غير مطابقة و لم يتم إصلاح باب الطوارئ المعدني كما تم الاتفاق عليه وصناعة الديكور غير منجزة والحاجز الزجاجي مصنوع من البلاستك عرض الخشب وتسرب مياه الأمطار من خلال تجارة الألمنيوم بالواجهة وعدم وجود حواجز حماية من الخشب على مستوى الدرج و المكيفات جميعها معطلة ماعنا بمكتب المسؤولة مضيفا إلى ذلك، أن ما يؤكد حسامة الأضرار التي تعرضت لها العارضة جراء هاته العيوب و الإختلالات، أنه بمجرد هطول أولى القطرات المطرية بتاريخ 2023/12/01، فقد تسربت المياه إلى كافة أرجاء المركز من السقف و عبر الجدران كما هو ثابت من محضر المعاينة المنجز من طرف مفوض قضائی بالملف محضر معاينة مرفق بصور فوتوغرافية أدلى به بجلسة 2024/3/25 مما يؤكد بما لا يدع مجالا للشك بأن المستأنف عليهما قد أخلا صراحة بالتزاماتهما التعاقدية وسبينا ضرراً ماديا ومعنويا جسيما للعارضة وبخصوص التماطل والتأخير في تسليم الورش وأنه برجوع المحكمة للصفحة الأخيرة من وثيقة العرض التقديري DEVIS عدد 2021/0922، سيتضح لها بأن الطرف المستأنف عليه قد التزم بإنهاء الأشغال و تسليم الورش للمستأنفة داخل أجل أقصاه 4 أشهر من تاريخ توصله بأول دفعة من المبلغ المتفق عليه وبما أن السيدة مليكة (ح.) - بصفتها والدة المسيرة الوحيدة للشركة المدعية السيدة و المستأنف عليه الثاني السيد طارق (م.) بصفته المسير الوحيد لشركة ب.ب.ك.، فإن المستأنف عليهما كانا ملزمين بإنهاء الأشغال و تسليم المكتب جاهزا مكتملا للمستأنفة خلال شهر منية (ر.) - قامت بتاريخ 2021/09/23 بتحويل أول دفعة ومبلغها 220.000,00 درهم الحساب المستأنف عليه الثاني السيد طارق (م.) بصفته المسير الوحيد لشركة ب.ب.ك. فإن المستأنف عليهما كانا ملزمين بإنهاء الأشغال وتسليم المكتب جاهزا مكتملا للمستأنفة خلال شهريناير 2022 على أبعد تقدير، وهو الشيء الذي لم يحصل، إلا أن العارضة و بعد أن أغلقت جميع الأبواب في وجهها، إضطرت للجوء للقضاء الإستعجالي من أجل المطالبة بإسترجاع الورش على حالته و هو ما تم بتاريخ 2023/06/02 أي بعد حوالي سنة ونصف من التاريخ المتفق عليه - حسب الثابت من محضر التنفيذ المرفق المنجز من طرف المفوض القضائي [زكريا عبد الكريم] في إطار ملف التنفيذ عدد 2023/8507/3880 و بما أن هذا التأخير الغير المبرر قد أضر بمصالح العارضة و فوت عليها فرصة الكسب. خصوصا أن نشاطها ظل متوقفا طيلة هاته المدة، بحيث لا يمكنها مزاولته إلا بعنوانها أعلاه و هو عنوان الورش كما هو ثابت من المراسلة الصادرة عن الأمانة العامة للحكومة خلال شهر يونيو 2022 بناءا على طلب تقدمت به الممثلة القانونية للعارضة بتاريخ 2022/04/12 تلتمس من خلاله الحصول على رخصة نقل نشاطها المهني إلى عنوانها الحالي، ظنا منها انذاك بأن الأشغال ستنتهي قريبا، و هو ما لم يحصل، مما جعلها تتوقف عن ممارسة عملها وضياع مصدر رزقها العالية بالطف مراسلة الأمانة العامة للحكومة المسيرة الشركة المستأنفة - يومنا هذا وللإشارة فإن نشاط العارضة المتعلق بتقويم النطق موجه بالخصوص للأطفال الصغار، و بما أن ما خلصت إليه تقارير الخبرات الثلاث من عيوب قد تشكل خطرا حقيقيا على سلامة الموظفين و المرتادين من الأطفال وأوليائهم للمركز خصوصا ما يتعلق بالفواصل بين المكاتب، فقد قررت المستأنفة عدم فتح المركز إلا بعد إصلاح جميع العيوب المذكورة وخصوصا منها التي تشكل خطرا محدقا، وهو ما كلف العارضة مصاريف إضافية ضخمة و قواتا للكسب، و بالتالي خسائر مادية إضافية يتحمل المستأنف عليهما مسؤوليتها وبما أن تصرف المستأنف عليهما يعتبر عملا غير مشروع و منافيا لقواعد حسن النية في المعاملات، لأنهما أصرا على عدم تنفيذ التزاماتهما التعاقدية بدون أي مبرر ولا وجه حق. و بما أن تماطل المستأنف عليهما في استكمال الاشغال و تسليم الورش رغم إنذارهما كبد العارضة عناء و مشقة تنصيب محام و أداء أتعاب و مصاريف قضائية كانت في غنى عنها بالإضافة إلى فوات الكسب كما هو ثابت أعلاه مما أضر بمصالحها، وبالتالي فهي محقة في طلب الرفع من التعويض المحكوم به إبتدائيا إلى حدود 300.000 درهم ، ملتمسة قبول الإستئناف شكلا وموضوعا بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب الأصلي شكلا في مواجهة السيد طارق (م.) و بعد التصدي التصريح بقبول الطلب في مواجهته. و بتأييد الحكم الإبتدائي موضوعا مع تعديله و ذلك بالحكم على كل من شركة ب.ب.ك. و السيد طارق (م.) تضامنا فيما بينهما بأدائهما الفائدة المستأنفة التعويض المحكوم به ابتدائيا مع رفعه إلى مبلغ 300.000,00 درهم وتحميل المستأنف عليهما الصائر.
أرفق المقال ب: نسخة مطابقة للأصل من الحكم المستأنف.
حيث جاء في أسباب الاستئناف شركة ب.ب.ك.: أنه في مقال الإدخال اعتمدت المحكمة في عدم قبول مقال الإدخال بأن العارضة لم تعمل على تقديم أي ملتمس في مواجهتها وأن العارضة تثير انتباه المحكمة إلى أن مجرد قراءة عادية للمقال الخاص بإدخال المهندسة لمياء (ك.) ستجد أننا حددنا صفتها كطرف أصيل في الدعوى ذلك باعتبار أن لها كلمتها وهي المشرفة الرئيسية على المشروع والتي يجب أخدها بعين الاعتبار ولو كشاهدة على الوقائع وأنها هي المشرفة ومسئولة على المشروع بصفتها مراقبة للعارضة تقنيا وقانونيا لكون العارضة تطبق التصميم يحرفيته المقدم له من طرفها بناء على عقد المسؤولية الموقع بينها وبين صاحبة المشروع بل وأكثر من ذلك تعتبر المهندسة هي الحكم بين طرفي الدعوى والمسئولة المباشرة بينهما منذ بداية المشروع حتى نهايته خاصة وان المشروع بدأته المهندسة مع العارضة وعند خروجها وتوقيعها محضر نهاية الأشغال ابتدأت الأشغال مع متدخلين آخرين في المشروع وهم tapissies وكدا صانع الواقي للثوب وغيرهم. وحيث أن إدخال المهندسة يبقى مؤسس وواجب قبوله في دعوى الإدخال وبرجوعكم إلى هذا الأخير ستجدون أن العارضة من منطلق مسؤوليتها عن المشروع فنيا وقانونيا وبتفويض من صاحبة المشروع السيدة منية (ر.) وعليه فإن مقال الإدخال الغير في الدعوى يبقى مقبول وواجب الاعتبار ويجب ترتيب كل الآثار القانونية عليه شكلا وموضوعا وبذالك للتمس إلغاء الحكم الابتدائي والحكم من جديد بقبول مقال الإدخال الغير في الدعوى شكلا وموضوعا مع أخد ما أدلت به المهندسة الخاصة بالمشروع بعين الاعتبار من موقع مسؤوليتها التقنية والقانونية اتجاه جميع الأطراف في المشروع ، وعن مناقشة وثيقة العرض : devis فان العارضة بخصوص الاداءات المتحدث عنها سبقت وان ناقشتها بإسهاب وأجابت على جميع النقط المثارة من خلال مذكرتها المدلى بها لجلسة 2023/03/25 وخلصت حسب الحسابات المثبتة بالدليل والحجة إن المبلغ المتوصل به هو 680.000 درهم وليس 700.000 درهم وعن النقاط أو التحفظات التي أشار إليها الخبير فان العارضة أشارت إليها بمذكرتها المشار إليها أعلاه وتعيد مناقشتها من جديد اد حددتها في تسع نقط اثارها الخبير وتجيب عليها بشكل تقني محض حول كون حاجز الممر الداخلي مصنوع من بلاكو بلاتر بدلا من : BA13 حيت أن الخبير لم يميز بين ما هو نظري وما هو عملي دلك أن الممر الدائري لا يمكن صنعه من مادة BA13 لكونها لا تتوفر على نفس المرونة التي تتوفر عليها مادة بلاكو بلاتر خاصة وان دائرية الممر تفرض ذلك مع العلم أن المادتين معا تمنهما في السوق واحد ونوعيتهما واحدة ومصنوعتان كلتاهما بالجبص زد على ذلك أن ما أشار إليه الخبير بالبلاكو بلاتر هو تسمية تجارية لشركة تسوق مادة BA13 وحول كون حاجز BA13 لم يعد عازلا للصوت بسب الزجاج العادي في الأجزاء فإن الخبير يعتبر أولا بان الحاجز مصنوع من مادة BA13 ,إلا انه يعيب عليه وضع الزجاج العادي في الأجزاء وانه بالرجوع إلى تصميم الحاجز المذكور المرفق طيه ستلاحظون بان هذا الأخير يتضمن وضع الزجاج به وبالتالي فان انجازه جاء مطابقا للتصميم المعتمد من طرف المهندسة وحول كون اللوحة الكهربائية غير مطابقة فإن هذه النقطة هي الفنية والمهنية المعمول بها. الأخرى تثير استغراب, خاصة وان اللوحة الكهربائية جاءت وفق أن الخبير لم يستطع تحديد ما هو مطابق في رأيه مما تبقى معه هذه النقطة ملاحظة مجانية وحول عدم إصلاح باب الطوارئ المعدني كما كان مخططا له فإن هذه النقطة هي الأخرى يلفها الغموض دلك أن العارضة قامت بتفكيك باب الطوارئ ونقله إلى ورشها وقامت بإعادة صباغته تم أعادت تركيبه وهناك صورة للباب بتاريخ 2022/02/02 وحول كون صباغة الديكور غير منجزة فانه بالرجوع إلى العرض التقديري يلاحظ انه لا يشير لصباغة الديكور وبالتالي فان هذه النقطة تم إقحامها من طرف الخبير أو ممن اوما إليه الإشارة إليها وحول كون الحاجز الزجاجي مصنوع من البلاستيك بدل الخشب فإن هذه الملاحظة تعتبر في الحقيقة دروة الافتراء على العارضة نظرا لكون الحاجز مصنوع من الخشب ومطلي بالصباغة الشيء الذي يعطيه لمعان وهو ما أدى بالخبير إلى الاعتقاد بأنه مصنوع من البلاستيك بدل الخشب آد لو كلف نفسه عناء أخد عينة منه لتبين له انه فعلا خشب وليس بلاستيك وحول تسرب مياه الأمطار من خلال نجارة الالومنيوم فإن هذه الملاحظة هي الأخرى مخالفة للحقيقة على اعتبار أن الخلل أن كان له محل يبقى ناتج عن عيب في البناء والمواد المستعملة فيه والتي ترجع مسؤوليته إلى المقاول الذي قام ببناء العمارة وليس العارضة التي تكلفت بإصلاح وتغيير اتجاه فتح النوافذ فقط وحول عدم وجود حواجز حماية من الخشب على مستوى الدرج فإن هذه النقطة لا تمت لصلة بالواقع هي الأخرى إذ سيكفي بالرجوع إلى التصميم كي يتبين انه لا وجود لأية حواجز حماية من الخشب في التصميم وبالتالي الهندسي تبقى هذه النقطة من صميم خيال الخبير وكون المكيفات معطلة بجميع المرافق ما عدا مكتب المسئولة فانه يكفي بالرجوع إلى العرض التقديري يلاحظ إن الأمر يتعلق بمكيفين مركزيين لا بمكيفات عديدة وبالتالي ما دام أن الخبير يقر بان مكتب المسئولة يشتغل فان إمكانية عدم اشتغال المكيف الثاني قد ترجع إلى سوء الاستعمال أو عدم ضبطه خاصة وان المكيفين الجديدين يخضعان للضمان وانه يكفي الاتصال بالشركة العارضة كي توفد احد تقنييها بتشغيله وانه بخصوص الادعاءات التي تمت لفائدة العارضة فالملاحظ أن الخبير قد أخطا في الحسابات ذلك أن العارضة لم تتوصل سوى بمبلغ 680.000 درهم من أصل 700.000 درهم موضوع العرض التقديري وان مبلغ 20.000 درهما الذي دفعته ممثلة المدعية شخصيا يتعلق بأشغال إضافية خارجة عن إطار العرض التقديري و المتعلقة بمكتب comptoire إضافي طلبته منه المستأنف ضدها بعيدا عن المطالب المحددة في devis المتفق عليه بينهما بتاريخ 2021/12/16 وعن تسليم الورش في الوقت المتفق عليه والمحدد في : DEVIS وعن تاريخ تسليم الورش ترى العارضة أنها أجابت عنه بإسهاب في مذكرتها وتأكد دالك من خلال الصور المؤكدة لدلك بناء على محضر استخراج والتفريغ المنجز من طرف المفوض القضائي [فتحي مصطفى] الشئ الذي يؤكد تسلمها للورش في الوقت المحدد وتم تسجيل جميع المحادثات بين المدعية والعارضة المثبتة لدلك كما أن السيدة لمياء (ك.) بصفتها المهندسة المشرفة على تتبع المشروع وسير الورش بصفة تقنية وقانونية تؤكد من خلا جوابها أمام المحكمة ان الورش تم تسليمه داخل الأجل بل وقبله كما اتير بمذكرتها وبإقرارها الصريح كذلك كما انه للتدليل على ذلك فان عملية الاداءات المتقطعة من طرف المدعية تؤكد رضاها التدريجي على الأشغال المنجزة كما انها بتاريخ 2022/02/12 طلبت من العارض الممثل القانوني للشركة العارضة أن يعمل على مساعدتها من اجل ترحيل اتاتها ومكاتبها من المكتب القديم الشئ الذي استجاب له العارض بعد تأكيدها ذلك بواسطة رسالة نصية تم تدوينها بمحضر المفوض القضائي تحدد فيها الذي تتواجد فيه صديقتها السيدة القائمة التي على السيد طارق (م.) نقلها من طرف جهان (ز.) الكائنة ب 173 سارع يعقوب المنصور البيضاء. وبدلك يكون هذا الطلب بإدخال الاتات والمعدات بالتاريخ أعلاه قرينة قاطعة على أن الأشغال أنجزت بالتاريخ المحدد وان المدعية راضية كل الرضى على الأشغال. كما أن صاحب الستائر عمل على تركيبها بالضبط بتاريخ 2022/03/14 وهكذا كذلك تعد قرينة قاطعة على نهاية الأشغال الخاصة بالعارضة اد لا يمكن تركيب ستائر من التوب على الخصوص دون أن تكون الأشغال منتهية بصفة نهائية وهدا تؤكده الرسالة التي أرسلتها المدعية للعارض بتاريخ 2022/05/30 تشكره على أن الأشغال جد ممتازة وأنها فرحة بالأشغال وفي نفس الإطار الخاص بتسليم الورش نؤكد على ان صلاحيات المهندسة الخاصة بالمشروع تعطيها الحق وكل الحق بتسليم المشروع والموافقة عليه وعلى ما أنجز فيه نيابة عن صاحبة المشروع من منطلق تكييفها فنيا الادن المشروع يعتبر مقسما إلى قسمين الأول الشركة المقاولة وثانيا المهندسة وانطلاقا من هذا التقسيم فان المهندسة تؤكد أنها وقعت مع الشركة المنجزة للمشروع محضر تسليم الورش وأشعرت بدلك صاحبة المشروع بان الشركة العارضة أنهت الأشغال وابتدأت بمعيتها في مرحلة وهندسة الديكور موضوع اختصاصها وبعدها بالضبط في 2022/02/12 أدخلت المستأنف عليها مكتبها بمساعدة السيد طارق (م.) الذي احضره لها مصحوبا باتات أخر من مكتب صديقتها المشار إليه أعلاه وهذا دليل على انه لا يمكن منطقيا ولا قانونا إدخال الاتات أو المكاتب للمركز والأشغال لم تكتمل بعد بمعنى أن العارضة أنهت الأشغال قبل 2022/02/30 كما أن صاحب الستائر قام بتركيبها بتاريخ 2022/03/14 الشئ الذي يؤكد أن عملية تسليم الورش كانت في إبانها وقبل هذا التاريخ وللتدليل على ذلك الرجوع إلى القرص المدمج وكذا الرسائل المرسلة للعارض عبر واتساب و المضمنة بمحضر المفوض القضائي تؤكد المدعية من خلالها على إتقان العارضة لعملها دون أي احتجاج وأن الحيثية المعتمدة بالقول على أن توقيع محضر لتسليم الورش من طرف المهندسة والشركة المنجزة للأشغال دون صاحبة المشروع يبقى غير مقبول هو كلام صادر عن الخبير علما أنه لم يطلب منه الإدلاء برأيه في هذا الموضوع وللأسف نجد أن القاضي اعتمد رأي الخبير في حيثيته وأكد أن التسليم لم يتم ما دامت لم توقع عليه صاحبة المشروع الشيء الذي يمكن اعتباره تعليلا غير مؤسس لان المهندسة هي من تنوب عن صاحبة المشروع بمقتضى اتفاق بينهما وهي المسئولة أمام الشركة منجزة الأشغال وهي صاحبة الصلاحية بإعطاء الأوامر والنهي في المشروع بصفتها كمهندسة أولا وثانيا بصفتها مفوضة من طرف صاحبة المشروع بمقتضى اتفاق بينهما وبدلك فان توقيعها على محضر تسليم الورش يبقى من اختصاصها لأنها بدورها ملتزمة مع شركات أخرى لانجاز باقي الأشغال وعليه فان التعليل القائل بان توقيع محضر تسليم الورش من طرف المهندسة والعارضة دون صاحبة المشروع باطل وكان لم يكن يبقى غير مؤسس وجرَّد مهنية بصفة مهندسة من صلاحيتها التقنية والقانونية وأن العارضة تعيب على الحكم الابتدائي تحديد تعويض جزافي وتقديري في مسالة تقنية لم يحدد الخبير قيمتها نهائيا وبدلك يكون التعويض المحكوم به غير مؤسس ولم تراعي فيه مصالح العارضة خاصة مع تعمد عدم سماع أقوال المهندسة واعتبارها كطرف أصيل في الدعوى وشهادتها والوثائق الصادرة عنها على الأساس والواجبة الاعتبار بين الطرفين لكونها شاهدة وفاعلة في النزاع الذي ترى العارضة انه مفتعل ضدها لأسباب تتجاهلها وأن الحكم كان الجائر في حق العارضة . وحيت انه لم يراعي آية نقطة من النقط الأساسية التي اثارتها خلال مرحلة التقاضي في هده الدعوى وأن العارضة لم تتوانى نهائيا في الجواب على أية نقطة اتيرت من طرف المدعية وكدا من طرف الخبراء وأن العارضة تؤكد استئنافها وتلتمس اعتباره وأن المهندسة هي العنصر الأساس والواجب اعتبار أقوالها وما صدر عنها اتجاه مسؤوليتها القانونية والفنية والمهنية ، ملتمسة قبول المقال شكلا وموضوعا أساسا إلغاء الابتدائي عدد 6622 الصادر بتاريخ 2024/06/03 في الملف عدد 2023/8202/8232 فيما قضى به والحكم من جديد بقبول مقال الإدخال للمهندسة شكلا وموضوعا باعتبار محضر تسليم الورش بين المهندسة والعارضة قانوني وواجب الاعتبار والقول بان الورش قد سلم في الأجل المحدد بين الإطراف والقول بان طريقة التعويض المعتمدة لا تنسجم والطريقة المعتمدة من طرف القاضي الابتدائي والقول بان الخبير قد تجاوز المهمة الموكولة إليه وبالتالي اختصاصاته بحديثه عن صحة محضر التسليم من عدمه لان ذلك من صميم اختصاص المحكمة وبإلغاء الحكم الابتدائي والتصدي له بالحكم من جديد برفض طلب المستأنف عليها والإجراء بحث مع الأطراف من طرف المحكمة لسماعهم ومواجهتهم المستأنف ضدها والمهندسة والعارضة وكدا باقي المتدخلين للوقوف على تاريخ دخولهم للمشروع وتحديد تاريخ نهاية اشغال العارضة فعليا وتحميل المستأنف عليهم الصائر.
أرفق المقال ب: نسخة من الحكم الابتدائي عدد 6622 ونسخة من التصميم المعتمد من طرف الأطراف ورسالة للخبير الأول مفصلة ومجيبة على كل ملاحظات الخبير .
و بناء على إدلاء المستأنف عليها بمذكرة جواب بواسطة نائبها بجلسة 01/10/2024 التي جاء فيها من حيث عدم قبول المقال الاستئنافي شكلا : خرق الفصلين 140 و 142 ق.م.م استأنفت شركة ب.ب.ك. صراحة الحكم القطعي الصادر في الملف عدد 2023/8202/8232 فقط دون الحكم التمهيدي عدد 1931 الصادر في نفس القضية بتاريخ 2023/11/20 القاضي بإجراء خبرة وأن الفصل 140 من ق.م.م نص على أنه : لا يمكن استئناف الأحكام التمهيدية إلا في وقت واحد مع الأحكام الفاصلة فى الموضوع وضمن نفس الآجال، ويجب أن لا يقتصر مقال الاستئناف صراحة على الحكم الفاصل فى الموضوع فقط بل يتعين ذكر الأحكام التمهيدية التي يريد المستأنف الطعن فيها بالاستئناف وبما أن المستأنفة اقتصرت على استئناف الحكم القطعي دون التمهيدي فإنها تكون قد خرقت المقتضيات الأمرة المنصوص عليها في الفصل 140 ق.م.م. مما يتعين معه التصريح بعدم قبول الاستئناف وتلاحظ المحكمة بأن المستأنفة تقدمت بإستئنافها في مواجهة العارضة و السيدة لمياء (ك.) فقط، دون الإشارة إلى السيد طارق (م.) الذي يعتبر طرفا أصيلا في القضية أدلى بمذكرته الجوابية خلال المرحلة الإبتدائية وحضر أطوار الخبرة القضائية المأمور بها الإشارة إليه في نسخة الحكم وأن عدم الإشارة إليه في مقال المستأنفة يعد خرقا لمقتضيات الفصل 142 ق.م.م والتصريح بعدم قبول الإستئناف و جاءت بصيغة الوجوب، وحاولت المستأنفة الطعن و تكذيب جميع الخلاصات التي وصل إليها الخبير المعين إبتدائيا و معاينة تقنية للعقار محل النزاع بحضور جميع السيد [علي علوي كبيري]، الذي قام بدراسة ميدانية ومعاينة تقنية للعقار محل الأطراف، خلص من خلالها إلى وجود العديد من الإختلالات و إلى عدم إحترام المستأنفة الخبي طارق (م.) لما إلتزما به، مؤكدا الخلاصات التي جاء بها تقرير الخبرة المنجز من طرف طرف القضائي السيد [عبد الله ابن الشريف الودغيري] الذي عاين العقار بعد إسترجاعه قضائيا من المستأنف عليها - تقرير بالملف، مما يكون معه هذا الطعن غير جدير بالإعتبار يتعين الإلتفات عنه وبخصوص تاريخ تسليم الورش حاولت المستأنفة إيهام المحكمة بأن الأشغال المتفق عليها قد أنجزت في وقتها، معتمدة على ما محضر تسليم الورش و كذا على مجموعة من الوقائع و التساؤلات و الإستنتاجات الغير مفيدة في النازلة كتركيب الستائر و رسائل الشكر ... إلخ ووجب التذكير بأن إسترجاع المحل كان بواسطة مفوض قضائي تنفيذا لأمر قضائي حائز و نصف صف من التاريخ لقوة الشيء المقضي به ، و ذلك بتاريخ 2023/06/02 أي بعد حوالي سنة المتفق عليه - كما هو ثابت من الأمر القضائي ومحضر التنفيذ التنفيذ المرفقين بمقال الدعوى، و ذلك بعد ان أقفلت كل الأبواب في وجه العارضة وأما بخصوص محضر التسليم المزعوم ، فإن العارضة أكدت وتؤكد على أنه لا علم لها به و لم تتسلمه و لم تكن طرفا فيه و لا موقعة عليه بل لم تعلم به إلا خلال رواج الدعوى الإستعجالية حين أدلى به الطرف المستأنف، و بالتالي فإنه لا يمكن مواجهتها به كما أن المحضر المذكور، و الذي يعتبر في المفهوم القانوني ورقة عرفية، فإنه طبقا لمقتضيات الفصل 425 ق.ل.ع، لا تكون دليلا على تاريخها في مواجهة الغير المستأنف عليها إلا : 1- من يوم تسجيلها بالمغرب أو الخارج -2- من يوم إبداع الورقة بين يدي موظف عمومي -3- من يوم التأشير أو المصادقة عليها من طرف موظف مأذون له بذلك .. إلى أخر الفصل- كما أن الخبير المعين من طرف المحكمة عاين هو الأخر كون المستأنف عليها لم توقع على ضر تسليم الورش، و إعتبره لاغيا و لا يعتد به الصفحة 5 من التقرير و عليه فإن هاته الوثيقة تبقى و العدم سواء و لا يمكن الإعتداد بها و أن ما يعتد به هو الأمر القضائي الإستعجالي و كذا محضر التنفيذ المدلى بهما إبتدائيا، و اللذين يفيدان بأن تاريخ إسترجاع الورش قضائيا كان بتاريخ 2023/06/02 أي بعد حوالي سنة و نصف من التاريخ المتفق عليه (بالملف) وأن المستأنف عليها شركة مركز ت.ف.ف. لا يسعها و الحال، سوى تأكيد ما جاء في مقالها الإستئنافي ملتمسة الحكم وفقه، و رد ما جاء في إستئناف شركة ب.ب.ك. ، ملتمسة التصريح بعدم قبول الإستئناف شكلا وموضوعا التصريح برد الإستئناف مع تحميل رافعته الصائر.
و بناء على إدلاء السيدة لمياء (ك.) بمذكرة جواب بواسطة نائبها بجلسة 15/10/2024 التي جاء فيها أن العارضة تم إدخالها في الدعوى خلال المرحلة الابتدائية من طرف المدعى عليها الأولى شركة ب.ب.ك. ش.م.م وأن العارضة كانت قد أدلت بمذكرة جوابية بجلسة 2024/05/06 وأن العارضة وبصفتها مهندسة ديكور ، كلفت من طرف شركة "مركز ت.ف.ف. " ش.م.م في شخص ممثلها القانوني السيدة منية (ر.) لإنشاء مركز مختص في علاج النطق والكائن مقره الاجتماعي ب شارع جورج سطاندال تجزئة بنبر البقعة 10 الطابق 1 فال فلوري الدار البيضاء و حسب وثيقة والمؤرخة العرض التقديري أي DEVIS الموجهة للسيدة منية (ر.) 2021/04/26 ، فإن أتعابها محددة في مبلغ 87.20000 درهم و الذي تسلمته على دفعات ، حسب التحويلات البنكية التي ستجدونها طيه و إلى يومنا هذا مازال متخلد بذمتها مبلغ 15.20000 درهم و بموجبه العارضة هي المشرفة على المشروع منذ بدايته إلى نهايته وذلك بعد أن حددت الأشغال الواجب القيام بها و نوعيتها و مكوناتها و كما قامت بوضع التصاميم الثنائية و الثلاثية الأبعاد للأشغال المزمع إنجازها و كما ورد أيضا أن العارضة هي من ستتبع سير الأشغال أسبوعيا لمدة ثلاث أشهر و بصفتها المهندسة المشرفة على المشروع و بتفويض من شركة "مركز تيرا بسي فال "فلوري" في شخص ممثلها القانوني السيدة منية (ر.) و هذه الأخيرة أسندت مهمة إنجاز الأشغال السالفة الذكر إلى شركة "ب.ب.ك. ش.م.م " BATIBLANCA CORP في شخص ممثلها القانوني ، و التي بدورها وجهت للسيدة منية (ر.) الممثلة القانونية للشركة المدعية وثيقة العرض التقديري أي DEVIS عدد 0922/2021 المؤرخ ب 2021/09/21 و الحامل لمبلغ 730.000,00 درهم و الذي بموجبه التزمت بتسليم الورش في الأربعة أشهر الموالية لتحويل أول دفعة أي 30% من قيمة المبلغ المتفق عليه وبعد تحويل الدفعة الأولى وبعد الحصول على رخصة الإصلاح من لدن السلطات المختصة أي بتاريخ 2021/11/17 و في يومه بدأت الشركة في إنجاز الأشغال المسندة إليها من لدن العارضة و بتاريخ 2022/02/24 تم تسليم الورش للعارضة بعد انتهاء الأشغال وقد حرر محضر بذلك في نفس اليوم والذي جاء فيه أن الأشغال المنجزة كانت مطابقة للمواصفات الواردة بوثيقة العرض التقديري أي DEVIS و أن الأشغال انتهت مع تسليم مؤقت للورش تحت بعض التحفظات من طرف العارضة بشأن بعض الأشغال المنجزة و الذي وقعت عليه إلى جانب السيد طارق (م.) الممثل القانوني لشركة "ب.ب.ك. ش.م.م " وبمقتضى التفويض من المستأنفة الأولى شركة "مركز ت.ف.ف. " في شخص ممثلها القانوني السيدة منية (ر.) و الذي بموجبه تم اسناد تتبع سير الأشغال أسبوعيا لمدة ثلاث أشهر للعارضة مع مراقبة مدى مطابقتها للمواصفات المتفق عليها والواردة بوثيقة العرض التقديري أي DEVIS و بعد أن عاينت العارضة الأشغال المنجزة في الورش الكل على حده تبين لها أنها جاءت مطابقة لما تم الاتفاق عليه مسبقا و أن الأشغال انتهت قبل الموعد المتفق عليه أي خلال ثلاث أشهر عوض أربع أشهر ، ملتمسة الإشهاد على محضر تسليم الورش وذلك لكون الأشغال المنجزة مطابقة للمواصفات التي جاءت في العرض التقديري والمعايير المعمول بها فنيا و أن الورش تم تسليمه في الوقت المحدد وحفظ حق العارضة في الأداء، بخصوص مبلغ 15.200 درهم المتخلد بذمة شركة "مركز تيرابسي" فال فلوري " في شخص ممثلها القانوني المستأنفة الأولى السيدة منية (ر.) واحتياطيا الأمر بأجراء بحث في النازلة قصد تنوير المحكمة وبحضور جميع الأطراف و الشهود والتقديم كافة الوثائق المتعلقة بالملف .
أرفقت ب: نسخة من العرض التقديري ونسخة من التحويلات البنكية .
و بناء على إدلاء المستأنفة بمذكرة تعقيب بواسطة نائبها بجلسة 05/11/2024 التي جاء فيها من حيث الجواب على الدفوع في الشكل دفعت المستأنف عليها أن طعن العارضة بالإستئناف لم يشمل الحكم التمهيدي وإنما إقتصر على الحكم في الموضوع وذلك ضدا على الفصل 140 من ق.م.m وأنه خلاف ما نحته المستأنف عليها في تأويلها للفصل 140 من ق م م فإن هذا الأخير لم يربط إستئناف الحكم الفاصل في الموضوع بوجوب إستئناف الحكم التمهيدي القاضي بإجراء خبرة وأن عدم إستئناف الحكم التمهيدي لم يرتب عليه الفصل المحتج به الأثر المتمسك به من طرف المستأنف عليها بل إنه إستنادا للأثر الناشر للإستئناف فإن عدم إستئناف التمهيدي لا يحول دون مناقشة التي أفضى إليها إجراء التحقيق و التي اعتمدها القطعي في قضائه مما يجعل الدفع المثار غير جدير بالإعتبار ويتعين رده وأنه ومن جهة ثانية فقد إعتبرت المستأنف عليها أن السيد طارق (م.) المسير القانوني طرف أصيل في القضية وأن عدم الإشارة إليه شخصيا بمقال العارضة الإستئنافي للعارضة يعد خرقا شكليا إستنادا للفصل 142 من ق م م وأنه خلاف الدفع المثار أعلاه فإن الطعن بالإستئناف يقتضي أن يوجه ضد الخصم المطلوب ضده والمحكوم له بالحق المدعى به والحال أن الحكم المستأنف قضى بعدم صحة مواجهة السيد طارق (م.) بالدعوى الحالية كمسير قانوني ذي شخصية قانونية وذمة مالية مستقلة عن الشركة التي يمثلها مما يتعين عدم إعتبار الدفع المثار لعدم جديته وأن المقال الإستئنافي جاء مستوفيا لشروط قبوله شكلا و يتعين التصريح بقبوله ومن حيث الجواب على الدفوع في الموضوع بخصوص الرد على ما أثارته العارضة من عدم قانونية الخبرة فإن العارضة تتمسك جملة وتفصيلا بصحة ما نعته على الخبرة التي اعتمدها الحكم المطعون فيه بما إعتراها من تزيف للحقائق وخروج عن قواعد التجرد والموضوعية وأن الحرص اللامشروط من الخبير السيد [علي علوي كبيري] على إستنساخ الخبرة المجردة للخبير [عبد الله ابن الشريف الودغيري] في أدق تفاصيلها قد أوقعه هو الآخر في نفس الخلط والذي بات واضحا من خلال عجزه عن التفرقة بين مادة ب BA13 وبين بياتريس الذي تجاري للمنتوج وبالنسبة للحاجز بين ما هو مصنوع من مادة الخشب وبين ما هو مصنوع من مادة البلاستيك حسب ما تهيأ له هذا فضلا عن إقحامه لخدمات خارج ما هو متفق عليه بالمقايسة وخارج التصاميم الهندسية التنفيذية للورش وهي النقط التي تناولتها العارضة بتفصيل بأسباب إستئنافها وأن الحكم المطعون فيه إعتمد في قضائه من حيث القول بعدم مطبقة الأشغال للشروط المتفق عليها على خبرة مستنسخة عن الخبرة الغير قضائية والغير حضورية التي سبق إنجازها ه بطلب المستأنفة المنجزة من طرف الخبير السيد [عبد الله ابن الشريف الودغيري] وأنه كان الأولى أن تستأنس المحكمة مصدرة المطعون فيه بما جاء بتقرير الخبرة القضائية للخبير السيد [ادريس العلوي] المأمور بها في إطار الملف الإستعجالي عدد 4313-101-2023 موضوع الأمر عدد 114 وهو التقرير الذي ينفي وجود أية عيوب بالأشغال التي تمت معاينتها وجردها بالتقرير والتي كشفت عن الأشغال الإضافية الغير مؤداة كما حددت قيمة ما تبقى من أشغال عن رفع التحفظات فقط وهي خبرة ذات حجية في الإثبات وملزمة للمستأنفة بإعتبارها في مبلغ 17.400,00 درهم الجهة المستصدرة للأمر الإستعجالي المستند عليه بالخبرة وهو ما يفند كافة مزاعم المستأنفة العيوب المدعاة والمتبناة في الخبرة المعتمدة في الحكم المطعون فيه وأن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه إرتكنت لسلطتها التقديرية وقضت بتعويض جزافي دون أن تبرز العناصر الواقعية والفنية التي تشكل المعايير في تحديد التعويض الذي إنتهت إليه وهي بذلك تكون مجانبة للصواب فيما قضت به وفق ما سبق الإشارة إليه سلفا ويتعين القول والقرار بإلغاء الحكم المستأنف وأنه وفي غياب أي إتفاق يحدد طريقة وشروط تسليم الأشغال فإن إثبات هذا الأخير يستقيم بما أدلت به العارضة من محاضر وإقرارات وإشهادات تفيد تسليم الأشغال مما يتعين معه القول وفق ملتمسات العارضة بمقالها الإستئنافي مع رد إستئناف شركة مركز ت.ف.ف. ، ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف ع الحكم وفق ملتمسات العارضة بمقالها الإستئنافي.
أرفقت ب: صورة من تقرير وتقرير خبرة السيد [ادريس العلوي].
و بناء على إدلاء المستأنف عليها بمذكرة تعقيب بواسطة نائبها بجلسة 05/11/2024 التي جاء فيها أن المحكمة تلاحظ بأن المدخلة في الدعوى تحاول حشر نفسها في القضية و إبداء رأيها بل و تقديم ملتمساتها أيضا و لأول مرة محكمة الإستئناف، رغم أن الدعوى الحالية غير موجهة أن ما يؤكد سوء نية المدخلة في الدعوى هو أنه خلال الدعوى الإستعجالية أدلت بمذكرة جوابية التمست من خلالها إخراجها من الدعوى لكون النزاع ينحصر بين شركة ت.ف.ف. شركة ب.ب.ك. و ذلك إحتراما لمبدأ نسبية العقود المنصوص عليه الفصل 228 ق . ل . ع وأن المدخلة في الدعوى هي مهندسة ديكور كما جاء على لسانها و ليست مهندسة معمارية، و بالتالي فإنها إختصاصها يقتصر على كل ما هو تزيين و إعداد التصاميم فقط، و لا يتعداه إلى إبداء رأيها و إستنتاجاتها فيما يخص الأشغال الكبرى التي قامت بها العارضة في المحل موضوع النزاع أو حتى مراقبة مطابقة الأشغال للمواصفات المتفق عليها، الذي يبقى إختصاصا أصيلا للمهندس المعماري، في ظل وجود تقرير خبرة مأمور بها قضائيا خلال المرحلة الإبتدائية يؤكد ما جاء في تقرير الخبرة الحرة وأن إدخال السيدة لمياء (ك.) في الدعوى من طرف شركة ب.ب.ك. ما هو إلا محاولة من طرفهما لإضفاء الشرعية على ما سمياه محضر تسليم الورش وأن العارضة سبق لها من خلال مذكرتها الجوابية المدلى بها خلال جلسة 2024/10/01 الصفحتين 2 و 3 منها أن أجابت بإسهاب عن هاته النقطة لا يسعها و الحال سوى تأكيد ذلك ، ملتمسة الحكم وفق ملتمساتها المذكورة في مقالها الإستئنافي و مذكرتها الجوابية المدلى بها بجلسة .2024/10/01
أرفقت ب: نسخة من المذكرة.
و بناء على إدراج القضية بجلسة 05/11/2024 تخلف عنها كافة نواب الأطراف رغم سابق الاشعار فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 19/11/2024.
محكمة الاستئناف
في استئناف شركة مركز ت.ف.ف. :
حيث عرضت الطاعنة أسباب استئنافها وفق ما سطر أعلاه.
وحيث إنه بخصوص السبب المتعلق بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الدعوى في مواجهة طارق (م.) و الحال أنه طرف أصيل بحكم التحويلات البنكية التي تمت بحسابه البنكي و لا يتعين الاستناد الى العرض التقديري فقط مما يبقى طرفا متضامنا مع المستأنف عليها ، فانه بالرجوع الى العرض التقديري devis و باعتباره التزاما صادرا عن طرفيه و هما المستأنفة و المستأنف عليها شركة ب.ب.ك. فلا يلزم الا من وقع عليه و هو الامر الذي لا ينطبق على طارق (م.) و إن تم تحويل مبالغ مالية الى حسابه البنكي فان ذلك لا يعد التزاما من جانبه يلزمه بما جاء في العرض التقديري المؤسسة عليه الدعوى الحالية مما يتعين رد السبب المذكور .
حيث إنه بخصوص السبب المتعلق بان الاشغال المنجزة لا تستجيب للمعايير الفنية المعمول بها و أن نوعية السلع المستعملة تخالف المتفق عليه مما كبدها اضرارا جسيمة و أن المستأنف عليها تأخرت عن تسليم الورش داخل الاجل المتفق عليه مما فوت عليها فرصة الكسب و اضطرها الى اصلاح العيوب التي تشكل خطرا على سلامة الموظفين و المرتادين للمركز مما تكون معه محقة في الرفع من التعويض المحكوم به ابتدائيا الى حدود 300.000 درهم، فانه بالرجوع الى وثائق الملف سيما تقرير الخبرة الذي يستفاد منه ان المستانفة تسلمت الاشغال كلها منجزة و هي في معظمها مطابقة للمتفق عليه مع وجود بعض التحفظات و هي عناصر تم الاخذ بها في التعويض المحدد في الحكم المستانف إضافة الى الاخذ بعين الاعتبار الى التاخير الحاصل في تسليم الاشغال ليكون ما قضى به الحكم المستانف من تعويض مناسب للاضرار اللاحقة بالمستانفة و يتعين على أساسه رد استئنافها و تأييد الحكم المستانف .
حيث يتعين تحميل المستانفة الصائر .
في استئناف شركة ب.ب.ك. :
حيث إنه بخصوص السبب المتعلق بقبول مقال ادخال المهندسة كونها المسؤولة عن المشروع من بدايته الى نهايته بتفويض من صاحبة المشروع و انها هي المسؤولة عن تسليم الاشغال و أن هناك مراسلات تثبت التسليم في التاريخ المتفق عليه خلافا لما اعتمده الحكم المستانف الذي تبنى ما ورد بتقرير الخبرة كون صاحبة المشروع لم توقع محضر استيلام الاشغال ، فانه و لئن التزمت المدخلة في الدعوى المهندسة لمياء (ك.) اتجاه المستانف عليها لتتبع الاشغال المنجزة من قبل المستانفة حسب العرض التقديري المؤرخ في 26/4/2021 ، فانها بالمقابل لم تلتزم بتسلم الاشغال نيابة عنها و عليه يكون الحكم المستانف قد أصاب لما اعتبر ان المستانف عليها لم تتسلم الاشغال داخل الاجل المتفق عليه و قضى بعدم قبول مقال الادخال في مواجهة المهندسة .
و حيث إنه بخصوص المنازعة في المبلغ المتوصل به و المبلغ المشار اليه بتقرير الخبرة ، فينبغي التأكيد على أن الاداءات التي تمت و الاداءات المستحقة لم تكن محل مطالبة في نازلة الحال و بالتالي ليست محل منازعة حتى يمكن الفصل فيها .
وحيث إنه بخصوص ما تمسكت به المستانفة كون التعويض غير مؤسس و جزافي و لم تتم مراعاة مصالحها و ما اقرت به المهندسة ، فانه واعتبارا الى التاخير في تسليم الاشغال و الى التحفظات الواردة على هاته الاشغال يكون التعويض المحكوم به متناسبا مع الضرر اللاحق بالمستانف عليها و يتعين على أساسه رد الاستئناف و تأييد الحكم المستانف .
وحيث يتعين تحميل المستأنفة الصائر .
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا
في الشكل : قبول الاستئنافين .
في الموضوع : بردهما و تأييد الحكم المستأنف و إبقاء صائر كل استئناف على رافعه .
66499
Gérance libre d’un fonds de commerce : la demande en paiement des redevances et en expulsion est irrecevable faute de preuve du contrat de gérance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
66493
Gérance libre : le maintien du gérant dans les lieux après l’expiration du contrat constitue une occupation sans droit ni titre justifiant le paiement d’une indemnité fixée sur la base de l’ancienne redevance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
66480
Contrat de transport : la détérioration de la marchandise par la faute du transporteur le prive du droit au paiement du fret (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66475
Occupation d’un fonds de commerce : l’occupant qui ne rapporte pas la preuve claire et concordante d’un bail verbal est considéré comme occupant sans droit ni titre (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
66473
Le retard du vendeur dans la délivrance de la carte grise barrée constitue un manquement à son obligation de délivrance engageant sa responsabilité contractuelle pour le préjudice subi par l’acheteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66468
La facture commerciale signée et revêtue du cachet du débiteur vaut facture acceptée et fait pleine preuve de la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/12/2025
66467
Retard dans la remise des documents d’immatriculation : le vendeur doit indemniser l’acheteur pour la perte d’exploitation du véhicule (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
66464
Cession de fonds de commerce : L’absence de notification au bailleur rend le transfert inopposable et valide la sommation de payer visant le locataire initial (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/11/2025
66463
L’engagement écrit du gérant libre de résilier le contrat et de restituer le fonds de commerce emporte résiliation de plein droit et l’oblige à verser une indemnité d’occupation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/11/2025