Réf
60319
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6717
Date de décision
31/12/2024
N° de dossier
2024/8218/5270
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Vice propre de la marchandise, Transport routier de marchandises, Subrogation de l'assureur, Rupture de la chaîne du froid, Responsabilité du transporteur, Obligation de maintien de la température, Lettre de voiture, Faute du transporteur, Convention CMR, Cause d'exonération de responsabilité, Avarie de la marchandise
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu la responsabilité d'un transporteur routier pour avarie de la marchandise, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exonération de responsabilité pour vice propre de la chose et sur la recevabilité de l'appel en garantie contre un sous-traitant. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur et son assureur à indemniser l'assureur subrogé dans les droits de l'expéditeur, tout en déclarant irrecevables les demandes d'intervention forcée dirigées contre les transporteurs substitués. L'assureur appelant contestait la responsabilité de son assuré en invoquant un vice propre de la marchandise comme cause exclusive du dommage et soutenait que la responsabilité incombait au transporteur sous-traitant, dont l'appel en garantie aurait été indûment écarté. La cour écarte l'appel en garantie, retenant que la lettre de voiture, qui fait foi en application de la convention CMR, désigne l'intimé comme seul transporteur contractuel, et qu'en l'absence de preuve d'une mission de transport spécifique, le contrat-cadre de sous-traitance est inopérant pour attraire un tiers à la cause. Sur le fond, la cour relève que les deux expertises versées aux débats, bien que contradictoires dans leurs conclusions, s'accordent sur le non-respect par le transporteur de la température contractuellement fixée. Elle retient que cette faute du transporteur, ayant concouru à la réalisation du dommage, fait obstacle à l'application de la cause d'exonération tirée du vice propre de la marchandise, laquelle suppose l'absence de toute faute ou négligence imputable au transporteur. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة التأمين ا.س. بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 21/10/2024 تستأنف بمقتضاه الحكم القطعي عدد 3242 الصادر بتاريخ 18/03/2024 في الملف عدد 7946/8218/2023 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء والقاضي في الشكل:بقبول الطلب الأصلي وعدم قبول طلبي إدخال الغير في الدعوى وتحميل رافعيهما المصاريف وفي الموضوع: أداء المدعى عليها الأولى مبلغ ما يعادل 21.647,47 أورو بالدرهم المغربي بتاريخ 11/01/2022 لفائدة المدعية مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وإحلال المؤمنة ا.س. محلها في الأداء مع المصاريف ورفض باقي الطلبات.
في الشكل : حيث بلغت الطاعنة بالحكم المستأنف بتاريخ 09/10/2024 و بادرت إلى استئنافه في التاريخ المذكور أعلاه، و قدم المقال الاستئنافي في الباقي مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .
في الموضوع :حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه أن المستأنف عليها تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 17/07/2023 جاء فيه أنها أمنت لفائدة شركة S. بضاعة متكونة من 26 باليطة من الفاصوليا الخضراء بوزن 24283 كيلوغرام معبأة وسط شاحنة مقطورة مسجلة تحت رقم 05-6281 قصد نقلها من مدينة SAINT LOUIS بالسينغال في اتجاه هولندا بواسطة ورقة الطريق عدد 0001824 وأنه عند إيصال الشحنة إلى الوجهة المتفق عليها لوحظ ضرر على جزء منها نتيجة خلل في حرارة المقطورة المعبأة وسطها هاته الشحنة كما هو جلي من تقرير الخبرة المنجزة من طرف مكتب الخبرة D.P.S. يستشف من هذا التقرير أن الضرر المسجل على البضاعة طرأ وهي تحت حراسة الناقل البري وأن العارضة وفي إطار عقد التأمين الذي يربطها ومؤمنتها أدت الى هذه الأخيرة مبلغ 21.647.47 أورو و أن العارضة محقة في اللجوء الى القضاء قصد مطالبة الناقل البري تحت إحلال مؤمنته بأدائه لها المبلغ أعلاه ؛ وانتهت في مقالها بان التمست من المحكمة بقبول مقالها شكلا وموضوعا الحكم على الناقل البري تحت إحلال مؤمنته شركة التأمين ا.س. بأدائه للعارضة مبلغ 21.647.47 أورو أو ما يعادله بالدرهم المغربي234658.57 درهم عند التنفيذ مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وجعل الصائر على عاتق المدعى عليهما . و أرفق المقال بمستخرج بنك المغرب يحدد سعر الأورو في 10.8483 .
وبناء على طلب الإدلاء المدلى بها من طرف المدعية بواسطة نائبها بجلسة 02/10/2023 جاء فيها أنه علاقة بالملف المشار إلى مراجعه طرته وتدعيما لمطالب موكلتي شركة ه. تدلي بالوثائق التالية أصل ورقة الطريق عدد 0001824 ونسخة من فاتورة البيع المؤرخة في 2022/01/11 ونسخة من تقرير الخبرة المنجزة من طرف مكتب الخبرة D.P.S. ونسخة من رسالة التحفظات الموجهة من طرف المؤمن له للناقل البري المؤرخة في2022/01/21 ونسخة من شهادة التأمين عدد 382172 ونسخة من بيان تسوية الخسائر نسخة من وصل الأداء والحلول ونسخة من الرسالة الموجهة من طرف موكلتي عن طريق وسيط التأمين G. للناقل البري بتاريخ 2023/01/17 مع ورقة الايداع بالبريد الدولي ؛ ملتمسة ضم هاته الوثائق لملف النازلة والحكم وفق المقال الإفتتاحي للدعوى .
وبناء على مذكرة جوابية مع طلب إدخال الغير في الدعوى المدلى بها من طرف شركة ج.ت.اس.م. (ج.) بواسطة نائبها بجلسة 23/11/2023 جاء فيها حول الصفة فإن المدعية لم تدلي للمحكمة بعقود التأمين الخاصة بنقل البضاعة المتضررة و التي كانت حراسة العارضة حسب ادعائها وان الوثائق المدلى بها من طرف المدعية لا ترقى أن تكون وثائق تثب صفتها القانونية لرفع الدعوى الحالية مما يكون معهن طلبهن معيبا شكلا لخرقه لمقتضيات الفصل 1 من قانون المسطرة المدنية وحول خرق مقتضيات الفصل 440 من قانون الالتزامات والعقود استندت المدعية في دعواها الحالية على صور شمسية للوثائق التي بنت عليها ادعاءها بوجود مديونية بذمة العارضة وأن عدم إدلاء المدعية بأصول الوثائق خصوصا و أن العارضة تود أن تنازع فيها بصفة جدية تجعلها هي و العدم سواء وأن الفصل 440 من قانون الالتزامات و العقود على ما يلي: " النسخ المأخوذة عن أصول الوثائق الرسمية والوثائق العرفية لها نفس قوة الإثبات التي لأصولها إذا شهد بمطابقتها لها الموظفون الرسميون المختصون بذلك في البلاد التي أخذت منها النسخ وأنه بعدم الإدلاء بأصول الوثائق أخذا بعين الاعتبار أن أساس الدعوى الحالية هو خبرة غير تواجهية ومعيبة قانونا وأن مقال المدعية مرفق بمجرد صور شمسية مما يجعل طلبها مختلا من الناحية الشكلية مما لا يمكن الاعتداد بها من الناحية القانونية لمخالفتها لمقتضيات الفصل 440 من ق.ل. ع وحول خرق مقتضيات المادة 14 من قانون 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي فإنه فضلا عن كون الوثيقة التي بنت عليها المدعية طلبها مجرد صور شمسية إلا أنها محررة بلغة اجنبية يستحيل معها معرفة مضمونها لا يمكن الاستناد إليها والاعتداد بها كوسيلة إثبات لمخالفتها مقتضيات الفصل 14 من قانون التنظيم القضائي الذي ينص في فقرته الثانية على ما يلي " تقدم الوثائق و المستندات للمحكمة باللغة العربي و في حالة الادلاء بها بلغة أجنبية يمكن للمحكمة تلقائيا أو بناء على طلب الأطراف أو الدفاع أن تطلب تقديم ترجمة لها إلى اللغة العربية مصادق على صحتها من قبل ترجمان محلف من جهة ومن جهة أخرى فإن الوثائق المذكورة محررة باللغة الانجليزية مما معه هذه الأخيرة مخالفة لمقتضيات قرار وزير العدل رقم 65-414 مما يستوجب استبعادها وأن الوثيقة يجب أن تكون مترجمة ن طرف ترجمان محلف لدى المح المغربية الذي عرف بالمساعد للقضاء في المادة 1 من ظهير شريف رقم 1.01.127 صادر في 29 من 29 من ربيع الأول 1422 (22) يونيو (2001) بتنفيذ القانون رقم 50.00 المتعلق بالتراجمة المقبولين لدى المحاكم كالتالي "الترجمان المقبول لدى المحاكم مساعد للقضاء يمارس الترجمة وفقا لأحكام هذا القانون والنصوص التنظيمية الصادرة تطبيقا له. "كما تنص المادة 26 من نفس القانون على أن الترجمان المقبول لدى المحاكم هو وحده المؤهل لترجمة التصريحات الشفوية والوثائق والمستندات المراد الإدلاء بها أمام القضاء وذلك في اللغة أو اللغات المرخص له بالترجمة فيها و أنه يجب طبقا للمادة 63 على جميع التراجمة المقبولين لدى المحاكم أن ينضموا إلى جمعية مهنية واحدة تسري عليها أحكام الظهير الشريف الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15) نوفمبر (1958) بتنظيم الحق في تأسيس الجمعيات وأنه التزاما لمقتضيات المادة 26 ممن القانون 50.00. فإن الترجمان المقبول لدى المحاكم هو وحده المؤهل لترجمة التصريحات الشفوية والوثائق والمستندات المراد الإدلاء بها أمام القضاء وذلك في اللغة أو اللغات المرخص له بالترجمة فيها مما تكون الوثيقة المدلى بها غير مؤسسة و لا يمكن الأخذ بها قضاء وأن دفوعات المدعية غير مؤسسة لا واقعا و لا قانونا مما يستوجب ردها والتصريح بعدم القبول وحول الادلاء بوثائق مجردة برجوع المحكمة لوثائق الملف ستعاين ادلاء المدعية برسالة مجردة لا تحمل لا توقيع و لا خاتم شركة G. مما يجعلها وثيقة مجردة لا يمكن الأخذ بها و يستوجب استبعادها وأن المدعية تدعي في مقالها الافتتاحي أنهن قد تكبدن أداء مبلغ 21.647,47 أورو لشركة S. قيمة البضاعة المتضررة مدلين بصور غير مترجمة لوثائق : ACTE DE SUBROGATION" و " DISPACHE DOMMAGES FACULTES N°202270625/2" و هي وثائق مجردة كما لم تثبت عملية أداء الفعلي للمبلغ المطالب به و المزاعم ادائه لفائدة شركة S. وجاء في اجتهاد قضائي لمحكمة النقض ما يلي : بخصوص الفواتير الحاملة فقط لطابع الطالبة وتوقيعها فالمحكمة لم تعتمدها لإثبات المديونية لأن توصيل تسلم البضاعة لا يحمل توقيع الزبون إلى جانب توقيع الناقل و لم تنسب الطالبة صراحة أي توقيع على الوثائق المدلى بها للمطلوب بغض النظر عن إدراجها بالكشف الحسابي للطالبة أولا فجاء قرارها مبنيا على أساس غير خارق لأي مقتضى " قرار المجلس الأعلى عدد 1334 صادر بتاريخ 19/9/01 في ملف 87/01 ) وورد في اجتهاد أخر فإن الفصل 417 من قانون الالتزامات والعقود ينص على أن الدليل الكتابي ينتج من ورقة رسمية أو عرفية ويمكن أن ينتج أيضا من المراسلات .. و الفواتير المقبولة " قرار صادر عن المجلس الأعلى 13/5/98 و تحت عدد 3105 ملف مدني 3907 /97 منشور بالتقرير السنوي للمجلس الأعلى لسنة ويتبين أن الفواتير المشار إليها أعلاه لا يمكن أن تنهضا دليلا كاملا للإثبات لصالح المدعية وذلك لعدم توفرها على الشكليات المتطلبة قانونا مما ينزع عنها القوة الثبوتية لخرقها مقتضيات المواد 417 قانون الالتزامات و العقود وأن ذلك ما ستعاينه المحكمة لتقضي مما لا شك فيه برفض الطلب لعدم حجية هاتين الفاتورتين و عدم ارتكاز الطلب على أي أساس كما أقدمت المدعية على رفع الدعوى الحالية دون احترام مجموعة من الشروط المتطلبة قانونا لثبوت المديونية وحول طلب ادخال الغير في الدعوى فإن العارضة مرتبطة بعقد من الباطن مع شركة Z.T.R.M. لتأمين النقل البري لبضاعة شركة S. تحت مسؤوليتها المدنية و هي بملكيتها الشاحنة التي كانت تحمل البضاعة المذكورة و المؤمنة لدى شركة م.م.ت. الشيء الذي يتعين معه إدخال شركة Z.T.R.M. في الدعوى و إحلال شركة التأمين م.م.ت. محلها في الأداء بناء على عقد بالباطن وباعتبارها المسؤول المدني؛ ملتمسة بخصوص المقال الافتتاحي أساساالحكم بعدم القبول شكلا واحتياطيا موضوعا الحكم برفض الطلب وبخصوص طلب إدخال الغير في الدعوى الحكم بقبول الطلب شكلا وموضوعا القول بادخال شركة ز.ل.ب.م. بصفتها المسؤول المدني الوحيد في نازلة الحال و كذا شركة التأمين م.م.ت. باعتبارها مؤمنتها و إحلالها في الأداء مع اخراج العارضة من الدعوى وأرفقت ب : نسخة عقد من الباطن .
وبناء على مذكرة جوابية مع مقال إدخال الغير في الدعوى المدلى بها من طرف شركة التأمين ا.س. بواسطة نائبها بجلسة 18/12/2023 جاء فيها من حيث الجواب فإن المدعية عملت على ترجمة تقرير الخبرة المدلى به من طرفها من الانجليزية إلى العربية إلا إن المدعية أدلت بترجمة ناقصة لتقرير الخبرة حيث اكتفت ب 4 صفحات فقط دون العمل على ترجمة باقي الصفحات خاصة الصفحات الأخيرة التي تتحدث عن سبب الإضرار وطريقة تقويمها وان المدعية مطالبة بترجمة تقرير الخبرة كاملا غير منقوص تحت طائلة عدم قبول طلبها مع حفظ حق العارضة في مناقشة تقرير الخبرة بعد الإدلاء بالترجمة الكاملة وأن المدعية استندت على تقرير الخبرة المنجز لفائدتها من طرف مكتب الخبرة D.P.S. وأن وكيل العارضة شركة E. بمجرد علمها بالحادث كلفت مكتب الخبرة E. الذي أنجز معاينة حضورية بتاريخ 2022/01/21 بمستودعات الشركة المرسل اليها بهولاندا بحضور ممثل هذه الشركة وسائق الشاحنة وممثل مكتب الخبرة D.P.S. وأن مكتب الخبرة E. خلص في تقريره ان درجة في الحرارة في داخل الباليطاتPALETT مرتفعة مقارنة مع محيطها وخارجها حيث سجلت نسبة 16,6 درجة مئوية في حين إن درجات الحرارة المسجلة في مبرد الشاحنة كانت بين 5,3 و 6,7 درجة مئوية . كما إن مكتب الخبرة سجل وجود مرض يصيب المحاصيل Powderymilde وهو مرض يظهر أثناء جنيه وان مكتب الخبرة عاين مسجل درجات الحرارة بالشاحنة الذي سجل درجات مقبولة لكنها لم تصل قط إلى16 درجة مئوية التي تمت معاينتها في البضاعة وان الخبير عاين شهادة المطابقة بعد مراقبة ثلاجة الشاحنة التي تؤكد إنها لم تتعرض لأي عطب . وفي الأخير خلص الخبير ان سبب تضرر البضاعة يعود إلى عدم تبريدها بشكل مسبق قبل شحنها ويعود أيضا إلى ضعف جودتها وكلها عوامل ساهمت في تدهور حالتها خلال مرحلة النقل وهو ما ينفي معه مسؤولية الناقل عن الضرر اللاحق بالشحنة وهذا ما نصت عليه المادة 459 من مدونة التجارة ومن حيث مقال إدخال الغير في الدعوى فإن مؤمنة العارضة في إطار النازلة تعاقدت بصفتها وكيلة النقل وليست ناقل فعلي وانه بعد تكليفها من قبل المدعية بنقل البضاعة كلفت بدورها المطلوب إدخالها في الدعوى شركة شركة ت. التي قامت بانجاز عملية النقل وأن المدعية بغض النظر عن عدم جدية طلبها وفق المفصل أعلاه كان عليها توجيه دعواها في مواجهة هذه الشركة باعتبارها هي التي قامت بعملية النقل وأن الشركة المطلوب إدخالها في الدعوى قامت بانجاز عملية النقل باعتبارها وكيل بالعمولة طبقا لأحكام الوكالة بالعمولة الواردة في مدونة التجارة وأن المادة 429 من مدونة التجارة تنص على أن الوكيل بالعمولة ملزم بالكشف لموكله عن أسماء الاغيار الدين تعاقد معهم ويجوز للموكل أن يقيم مباشرة ضد الاغيار جميع الدعاوي الناشئة عن العقد المبرم من طرف الوكيل بالعمولة على أن يتم استدعاء هذا الأخير وبالتالي فانه ينبغي إدخالها في الدعوى الحالية لتبدي موقفها وتدافع عن نفسها وتتحمل أي أداء في حالة ثبوت مسؤوليتها ؛ملتمسة من حيث الجواب على مقال ومطالب المدعيات عدم قبول طلبها وحفظ حق العارضة في مناقشة تقرير الخبرة بعد ترجمته شكلا وموضوعا الحكم برفض الطلب ومن حيث مقال إدخال الغير قبول طلب الإدخال شكلا وموضوعا الحكم على شركة ت. بالأداء في حال ثبوت مسؤوليتها في النازلة والبت في الصائر وفق القانون وأرفقت ب: نسخة تقرير مكتب الخبرة E. ونسخة شهادة المطابقة.
وبناء على مذكرة تعقيبية المدلى بها من طرف المدعية بواسطة نائبها بجلسة 18/12/2023 جاء فيها أنها اعتبرت بأنها ارتبطت بعقد من الباطن مع شركة T.R.M. لنقل بضاعة المؤمن لها شركة S. ملتمسة إدخال هاته الأخيرة في الدعوى وكذا مؤمنتها م.م.ت. كما أدلت مؤمنة الناقل البري بمذكرة اعتبرت بأن مسؤولية مؤمنها غير ثابتة في النازلة وذلك استنادا على خبرة أنجزت من طرف مكتب الخبرة E. ولكونه أجنبي عن النزاع الحالي مادام أن عملية النقل أنجزت من طرف شركة T. التي قامت بإدخالها في الدعوى وأن العارضة وقبل إبداء ملاحظاتها بخصوص ما أثير من طرف الناقل البري ومؤمنته تود إثارة انتباه المحكمة على أن هناك اختلاف بين الطرفين بخصوص الناقل الفعلي الذي قام بعملية نقل بضاعة مؤمنة العارضة وأن الناقل البري اعتبر أن شركة ز.ل. هي التي قامت بالرحلة البرية في حين أن مؤمنته اعتبرت بأن شركة T. هي المعنية بالأمر وأنه مهما يكن فإن العارضة أدلت بورقة الطريق عدد 0001124 والتي تعتبر بمثابة عقد النقل تفيد أن شركة T.S.M. (ج.) هي من أصدرت هاته الورقة بصفتها ناقلا بريا والطرف المتعاقد معهأما بخصوص ما أثارته هاته الأخيرة فإن المحكمة وبرجوعها الى الوثائق المستدل بها من طرف العارضة ستلاحظ على أنها أدلت من ضمنها بالترجمة للغة العربية لتقرير الخبرة المنجزة من طرف مكتب الخبرة D.P.S. إضافة إلى ذلك فإنها أدلت بشهادة التأمين وكذا بوصل الأداء والحلول الموقع من طرف المؤمن لها شركة S. وأنه استنادا على ما سلف فان العارضة تود الإشارة على أن المشرع في المادة التجارية ولو انه متع الأطراف بحرية الإثبات وعلى الرغم من ذلك فإنها وحتى يتسنى للمحكمة والطرف المدعى عليه معرفة موضوع الدعوى قامت بترجمة الخبرة المستدل بها للغة العربية لعلمها بأن هاته الوثيقة تعتبر أساس الدعوى الحالية وأن صفة العارضة تكون بذلك ثابتة في النازلة الحالية وبالتالي فانه يتعين التصريح بقبول طلب العارضة ومن جهة أخرى فإن مؤمنة الناقل البري شركة التأمين ا.س. أكدت على أن مسؤولية هذا الأخير غير ثابتة في النازلة الحالية مستدلة في ذلك بخبرة أنجزت من طرف مكتب الخبرة E. وأن المحكمة برجوعها الى هاته الخبرة ستلاحظ على أن السيد الخبير أكد على أن درجة الحرارة داخل الباليطات مرتفعة إذ سجلت 16.6 درجة مئوية وأن هاته النتيجة هي التي توصل إليها خبير العارضة علما بأن درجة الحرارة المتفق عليها محددة في 6 درجة مئوية وأن عدم احترام الناقل لدرجة الحرارة المتفق عليها والمضمنة بورقة الطريق يجعل مسؤوليته قائمة في النازلة الحالية وأنه استنادا على ما سلف ؛ ملتمسة الحكم وفق مطالب العارضة.
وبناء على مذكرة جوابية المدلى بها من طرف شركة ت. بواسطة نائبها بجلسة 15/01/2024 جاء فيها من حيث التقادم فإن العارضة تم إدخالها في الدعوى بتاريخ 2023/11/20 وأن عملية النقل تمت مع بداية شهر يناير 2022 أي بعد مرور سنة وأن جميع الدعاوى التي تقام ضد الناقل تتقادم بمرور سنة عملا بأحكام المادة 389 الفقرة 4 من مدونة التجارة وكذا اتفاقية عقد النقل الدولي للبضائع "CMR" لذلك يتعين القول والحكم برفض الطلب على هذا الأساس ومن حيث موضوع الدعوى فإن العارضة لا علاقة لها بالنزاع موضوع هذا الملف وأنه لم يسبق تكليفها بعملية النقل من طرف أي أحد من المدخلين في عملية النقل وأنه بالرجوع إلى عقد النقل الدولي المدلى بها فإنه لا يشر إلى اسم العارضة كناقل كما أن الشاحنة والمقطورة التي تمت بواسطتها عمليات النقل غير مملوكة لهذه الأخيرة وأن العارضة تلتمس إخراجها من الدعوى لانتفاء صلتها بالنزاع ؛ ملتمسة الحكم برفض الطلب وبإخراج العارضة من الدعوى لانتفاء صلتها بالنزاع.
وبناء على مذكرة جوابية المدلى بها من طرف شركة التأمين م.م.ت. بواسطة نائبها بجلسة 05/02/2024 جاء فيها من حيث عدم ارتكاز طلب الإدخال على أساس لعدم جواز مواجهة مقاول النقل المدخل في الدعوى بالمسؤولية عن الخسارة حيث قبل التطرق الى موضوع الطرف الذي يتحمل مسؤولية الضرر الملاحظ طبقا لاتفاقية النقل الدولي عبر الطرق " CMR " يناسب بدءا الإشارة الى أن عقد النقل من الباطن لا يخص نازلة الحال على وجه التحديد بل ورد على وجه التعميم وأنه لا يجوز مواجهة العارضة بالعقد المحتج به لكونها أجنبية عنه ويقتصر أثره على طرفيه اعتبارا لنسبة الالتزامات والعقود وأن المسؤولية في النازلة تقوم في كل الأحوال على المقتضيات المنصوص عليها باتفاقية النقل الدولي للبضائع عبر الطرق " CMR " التي تسمو على القانون الداخلي ومن باب أولى على الاتفاقية المبرمة في إطار عقد الناقل من الباطن وبمقتضى البند 17 وما يليه من اتفاقية " CMR " فان مسؤولية الناقل الذي عهد إليه بنقل البضاعة بناء على ورقة الطريق يعتبر مسؤولا بقوة القانون عن الضرر اللاحق بالحمولة من تسلمها الى غاية تسليمها لصاحب الحق ويكفي المتضرر إثبات الضرر لا غير لمقاضاة الناقل المتعاقد معه بناء على ورقة الطريق المبرمة في نطاق اتفاقية النقل الدولي " CMR " ولا أثر لكل شرط مخالف وهو ما أكدت عليه نفس الاتفاقية في مادتها 3 في ما على ان الناقل يظل مسؤولا عن وكلائه والأشخاص الذين يلجأ إليهم لتنفيذ عملية النقل. وحيث ان طلب إدخال الناقل الذي تعاقدت معه شركة "GTSM (ج.)" المدعى عليها من الباطن لا يسعفها للتحلل من التزامه طبقا لورقة الطريق المؤطرة من خلال اتفاقية النقل الدولي للبضائع " CMR " واعتبارا لما سبق يناسب الحكم برفض الطلب في مواجهة الناقل المدخل في الدعوى شركة ز.ل. مع إخراج العارضة من الدعوى ومن حيث عدم قيام الضمان وفق الشروط الخاصة لعقد التامين الذي يربط العارضة بالمؤمن لها شركة ز.ل. في في شخص عبد الله (ز.) فان التامين عن المسؤولية المدنية للمؤمن له يخص بالرجوع الى الصفحة 1 الفقرة المعنونة " Etendue du Risque " او امتداد الخطر " التراب الوطني " " Territoire Marocain " وبالتالي فان عمليات النقل التي تنجز خارج التراب الوطني غير مشمولة بالضمان علما ان الوثائق المدرجة بالملف وعلى الأخص ورقة الطريق تفيد ان عقد النقل ينصب على نقل البضائع انطلاقا من مدينة سان لوي بدولة السينغال صوب هولندا ويناسب بناء على مقتضيات اتفاقية " CMR " المذكورة ومواد مدونة التجارة ذات الصلة وعند الاقتضاء بناء على عقد التامين من الباطن الأمر بإخراج العارضة من الدعوى وللحسم في موضوع من يتحمل مسؤولية العوار تدلي العارضة بحكم صدر عن التجارية بين نفس الأطراف وفي نفس الموضوع ؛ ملتمسة الأمر بإخراجها من الدعوى وأرفقت ب:صورة عقد التامين الرابط بين العارضة وشركة ز.ل. وصورة عقد النقل من الباطن وصورة الحكم عدد 8356.
وبناء على مذكرة المدلى بها من طرف المدعية بواسطة نائبها بجلسة 05/02/2024 جاء فيها أن العارضة وللمزيد من التوضيح تود الإشارة على أن إدخال شركة T. في الدعوى على اعتبارها الطرف الذي اسندت إليه عمليات النقل لاوجود لأية وثيقة تفيد ذلك وأن مؤمنة المدعى عليها التي أدخلت شركة T. في الدعوى الحالية لم تدل بأية وثيقة تفيد تكليف هاته الأخيرة بنقل البضاعة المؤمن عليها ومن جهة أخرى فإن المحكمة سيتبين لها على أن المدعى عليها الأصلية والتي قامت بإدخال شركة ز.ل.ب.م. بناءا على عقد من الباطن مبرم بينها وبين هاته الاخيرة لم تبرر طلبها وأن المحكمة برجوعها الى العقد من الباطن سيتأكد لها أن النزاع الحالي لا يهم بتاتا شركة ز.ل.ب. وأنه وكما هو جلي من ديباجة هذا العقد فإن شركة ز.ل.ب. لا تقوم حصريا ودون سواها بعمليات النقل لفائدة شركة G.TS.M (ج.) كما ان المادة 2 من هذا العقد التي عرفت الخدمة PRESTATION نصت على أنها تتلخص في انجاز خدمات النقل بجميع انواعه بناءا على طلبيات وانه من خلال ما سلف فان العقد من الباطن لا يتعلق بتفويض كل عمليات النقل الموكولة للمدعى عليها للناقل من الباطن وأن هذا الاخير لا يمكنه ان ينجز خدمات النقل لفائدة المدعى عليها الا بناء على طلبيات وأن الملف خال مما يفيد تكليف شركة ز.ل.ب. للقيام بعمليات نقل البضاعة المؤمن عليها موضوع النزاع الحالي وانه استنادا على ما سلف فانه يتعين التصريح بعدم قبول طلب ادخال شركة t. وشركة ز.ل.ب. في الدعوى والحكم وفق مطالب العارضة ؛ ملتمسة التصريح بعدم قبول مقال ادخال شركة T. وكذا شركة ز.ل.ب.م. ومؤمنتها في الدعوى والحكم وفق مطالب العارضة .
وبناء على مذكرة تعقيبية المدلى بها من طرف المدعية بواسطة نائبها بجلسة 04/03/2024 جاء فيها أنه من حيث جدية إدخال شركة ت. في الدعوى باعتبارها الناقل الفعلي ان الثابت من خلال تقرير الخبرة المدلى به من طرف المدعية انه خال من بيان للمعلومات حول رقم تسجيل الشاحنة التي نقلت البضاعة واسماء ومعلومات باقي اطراف عملية النقل كما هو معتاد في مثل هده التقارير في حين انه بالرجوع الى تقرير الخبرة المدلى به من طرف العارضة رفقة جوابها وطلب الادخال يتضح ان مكتب الخبرة حدد هؤلاء الاطراف بوضوح واشار الى ان معلومات حول الجهة التي نفدت عملية النقل وهي شركة ت. وأنه من جهة ثانية انه بالرجوع إلى شهادة صادرة عن شركة C. يتضح ان الحاوية المبردة 6281-05 التي نقلت البضاعة تعود ملكيتها لشركة تيمار ومن جهة اخرى بالرجوع الى عقد التامين الذي يربط شركة ز.ت. بشركة التامين الملكية المغربية يتضح انها تضمن لائحة الشاحنات المؤمنة لدى هذه الشركة التي لا تتضمن مراجع الشاحنة التي نفدت عملية النقل والتي تحمل رقم 26735-ل-14 . يتضح معه ان شركة ز.ت. بعد تكليفها من طرف شركة ج.ت.ا. (ج.) بعملية النقل كلفت بدورها شركة ت. للقيام بالمهمة ومن حيث الضرر والمسؤولية فإنه من جهة أولى إن العارضة تتمسك من جديد بان المدعية عملت على ترجمة تقرير الخبرة المدلى به من طرفها من الانجليزية إلى العربية إلا إن المدعية أدلت بترجمة ناقصة لتقرير الخبرة حيث اكتفت ب 4 صفحات فقط دون العمل على ترجمة باقي الصفحات خاصة الصفحات الأخيرة التي تتحدث عن سبب الإضرار وطريقة تقويمها . وان المدعية مطالبة بترجمة تقرير الخبرة كاملا غير منقوص تحت طائلة عدم قبول طلبها مع حفظ في مناقشة تقرير الخبرة بعد الإدلاء بالترجمة الكاملة ومن جهة ثانية إن العارضة تتمسك من جديد خلاصات تقرير مكتب الخبرة E. والتي تؤكد بان سبب تضرر البضاعة يعود إلى عدم تبريدها بشكل مسبق قبل شحنها ويعود أيضا إلى ضعف جودتها وكلها عوامل ساهمت في تدهور حالتها خلال مرحلة النقل وهو ما ينفي معه مسؤولية الناقل عن الضرر اللاحق بالشحنة تطبيقا لمقتضيات المادة 459 من مدونة التجارة وبالتالي فانه استنادا على خلاصات تقرير مكتب الخبرة E. فان مسؤولية مؤمنةالعارضة تبقى منعدمة في النازلة ومن جهة ثالثة انه بالرجوع الى العقد من الباطن المدلى به من طرف شركة ج.ت.ا. (ج.) يتضح ان شركة ز.ت. أقرت بمسؤوليتها في مواجهة الاغيار عن اي ضرر تلحقها بالشحنات بمناسبة عمليات النقل التي تسند اليها من طرف شركة ج.ت.ا. (ج.)؛ ملتمسة الحكم بانعدام مسؤولية مؤمنة العارضة في النازلة ورفض الطلب في مواجهتها والحكم عند الاقتضاء بتحميل المسؤولية لشركة لشركة ز.ت. وشركة ت. والبت في الصائر وفق القانون.
وبناء على مذكرة جوابية المدلى بها من طرف شركة ج.ت.ا. (ج.) بواسطة نائبها بجلسة 04/03/2024 جاء فيها أن المدعية تدعي في مقالها الإفتتاحي أنها تكبدت أداء مبلغ 21.64747 أورو لشركة S. قيمة البضائع المتضررة مدلية بصور غير مترجمة لوثائق (ATE DE SURROGATION) و (202270625/2 °DISPACHE DOMMAGES FACULTES N) وهي وثائق مجردة كما لم تثبت عملية الأداء الفعلي للمبلغ المطالب به والمزعوم اداؤه لفائدة شركة S. ويتبين أن الفواتير المشار إليها أعلاه لا يمكن أن تنهض كدليل إثبات و ذلك لعدم توفرها على الشكليات المتطلبة قانونا مما ينزع عنها الصفة الثبوتية واستندت المدعية في دعواها على صور شمسية للوثائق التي بنت عليها إدعائها بوجود مديونية بذمة العارضة كما أن مكتب الخبرة E. عاين شهادة المطابقة بعد مراقبة ثلاجة الشاحنة التي تؤكد انها لم تتعرض لأي عطب و أن سبب تضرر البضاعة يعود إلى عدم تبريدها بشكل مسبق قبل شحنها و يعود أيضا إلى ضعف جودتها و وجود مرض يسمى POWDERY MILDE وهو مرض يظهر أثناء جني المحاصيل وهي كلها عوامل ساهمت في تدهور حالتها خلال مرحلة النقل و هو ما ينفي مسؤولية الناقل عن الضرر اللاحق بالشحنة وأن المادة 459 من مدونة التجارة تنص على انه: يعفى الناقل من كل مسؤولية إذا أثبت أن الضياع أو العوار راجع إلى 1- .....2-عيب ذاتي في الأشياء أو في طبيعتها بالتالي فإنه إستنادا إلى خلاصات تقرير مكتب الخبرة E. فإن مسؤولية العارضة تبقى منعدمة في النازلة وأن ذلك ما ستعاينه المحكمة لتقضي مما لا شك فيه برفض الطلب لعدم حجية الوثائق المدلى بها وعدم إرتكاز الطلب على أي أساس.
و بعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفته المستأنفة مركزة استئنافها على الأسباب ادناه.
أسباب الاستئناف
-من حيث جدية طلبي الادخال في الدعوى:
ان محكمة الدرجة الاولى قضت بعدم قبول طلب ادخال مؤمنة العارضة لشركة ز.ت. وكذا شركة ت. في الدعوى بعلة ان العقد من الباطن الرابط بين مؤمنة العارضة وشركة ز.ت. بالقول بان" هذا العقد هو إطار عام ينظم هذه العلاقة وأن شركة جت اس م لم تدل للمحكمة بالعقد الذي موجبه كلفت الشركة المدخلة في الدعوى بتنفيذ عملية النقل موضوع النزاع المعروض أمام هذه المحكمة ولم تدل بما يفيد تملك المطلوب إدخالها في الدعوى للشاحنة التي كانت تحمل البضاعة".من جهة أولى انه بالرجوع الى عقد المقاولة من الباطن الرابط بين شركة G. (ج.) وشركة ز.ت. نجده في بنده 7 يتضمن ما يلي : "
ARTICLE 7 - RESPONSABILITES
Le Sous-Traitant est responsable de la parfaite exécution de la Prestation.
A ce titre, le Sous-Traitant garantit l'Opérateur de Transport contre tout recours, réclamations, exercées par un tiers au Contrat, et qui seraient la conséquence d'un négligence. manquement du Sous-Traitant à ses obligations contractuelles, ou d'un acte de
Le Sous-Traitant est responsable de tous les dommages causés aux objets, pour quelque cause que ce soit, ainsi que de tous les dommages corporels, matériels et immatériels,
causés à un tiers au Contrat ou à l'Opérateur de Transport, qu'il pourrait causer dans le cadre de l'exécution de la Prestation.
Le Sous-Traitant prend en charge les marchandises sous sa responsabilité. Il répond des pertes, avaries, à l'égard de l'Opérateur de Transport dans les limites fixées par les Contrats types en vigueur ou les Conventions applicables.
L'Opérateur de Transport demeure le seul interlocuteur du client en cas de litige.
وهو ما معناه ان " "المقاول من الباطن مسؤول عن التنفيذ الكامل للخدمة. وفي هذا الإطار يضمن المقاول الفرعي لمشغل النقل الحماية ضد أي مطالبات أو شكاوى من طرف ثالث تتعلق بالعقد، والتي قد تكون نتيجة لإخفاق المقاول من الباطن في الوفاء بالتزاماته التعاقدية أو نتيجة لأي إهمال. المقاول من الباطن مسؤول عن جميع الأضرار التي تلحق بالأشياء مهما كانت الأسباب، وكذلك عن جميع الأضرار الجسدية، المادية، وغير المادية التي تلحق بطرف ثالث في العقد أو بمشغل النقل، والتي قد يتسبب فيها في سياق تنفيذ الخدمة. يتولى المقاول من الباطن مسؤولية البضائع، و هو مسؤول عن الخسائر والأضرار التي تلحق بمشغل النقل، ضمن الحدود المحددة بموجب العقود النموذجية السارية أو الاتفاقيات المعمول بها." مما يتضح معه ان صفة المقاول من الباطن شركة ز.ت. تبقى قائمة في النازلة وان طلب ادخالها في الدعوى مبرر دلك استنادا الى مقتضيات العقد اعلاه كما انها تبقى مسؤولة عن الاضرار اللاحقة بالبضاعة في مواجهة الشركة المتضررة. ويبقى الحكم الابتدائي الذي قضى بعدم قبول طلب الادخال مجانبا للصواب . و من جهة ثانية ان صفة شركة ت. في الدعوى تبقى قائمة طالما ان الشاحنات المملوكة لها هي الامر الذي لم تنفيه قامت بنقل البضاعة بعد تكليفها من طرف شركة ز.ت. وهو الامر الذي لم تنفيه شركة ت. .ذلك ان الثابت من خلال تقرير الخبرة المدلى به من طرف المستأنف عليها انه خال من بيان للمعلومات حول رقم تسجيل الشاحنة التي نقلت البضاعة واسماء ومعلومات باقي اطراف عملية النقل كما هو معتاد في مثل هده التقارير . في حين انه بالرجوع الى تقرير الخبرة EXPERTEAM المدلى به من طرفها رفقة جوابها وطلب الادخال يتضح ان مكتب الخبرة حدد هؤلاء الاطراف بوضوح وضمن معلومات حول الجهة التي نفدت عملية النقل وهي شركة ت. . و بالرجوع الى عقد التأمين الذي يربط شركة ز.ت. بشركة التأمين الملكية المغربية يتضح انها لائحة الشاحنات المؤمنة لدى هذه الشركة التي لا تتضمن مراجع الشاحنة التي نفدت عملية النقل والتي تحمل رقم 26735-ل-14 .مما يتضح معه ان شركة ز.ت. بعد تكليفها من طرف شركة ج.ت.ا. (ج.) بعملية النقل كلفت بدورها شركة ت. للقيام بالمهمة .وان المادة 429 من مدونة التجارة تنص على أن :" الوكيل بالعمولة ملزم بالكشف لموكله عن أسماء الاغيار الدين تعاقد معهم .يجوز للموكل أن يقيم مباشرة ضد الاغيار جميع الدعاوي الناشئة عن العقد المبرم من طرف الوكيل بالعمولة على أن يتم استدعاء هدا الأخير" .وبالتالي فانه ينبغي إدخالها في الدعوى الحالية لتبدي موقفها وتدافع عن نفسها وتتحمل أي أداء في حالة ثبوت مسؤوليتها . و ان محكمة الدرجة الاولى تجاهلت كل هذه المعطيات وحملتها مسؤولية الادلاء بعقد الوكالة بالعمولة والحال ان من كلف شركة ت. بعملية النقل هي شركة ز. و ليست مؤمنة العارضة شركة G. .
-من حيث ضرورة ترجمة تقرير الخبرة كاملا غير منقوص:
ان الطاعنة سبق لها ان دفعت امام محكمة الدرجة الاولى بضرورة قيام المستأنف عليها بالترجمة الكاملة لتقرير الخبرة التي ادلت به و المحرر باللغة الانجليزية ذلك ان المستأنف عليها أدلت بترجمة ناقصة لتقرير الخبرة حيث اكتفت ب 4 صفحات فقط دون العمل على ترجمة باقي الصفحات خاصة الصفحات الأخيرة التي تتحدث عن سبب الإضرار وطريقة تقويمها . وان العارضة تتمسك من جديد بدفعها وتلتمس من المحكمة اندار المستأنف عليها بترجمة تقرير الخبرة كاملا غير منقوص تحت طائلة عدم قبول طلبها مع حفظ حق العارضة في مناقشة تقرير الخبرة بعد الإدلاء بالترجمة الكاملة .
-من حيث خلاصات تقرير الخبرة الحضورية EXPERTEAM:
ان محكمة الدرجة الاولى سايرت المستأنف عليها في مزاعمها بخصوص عدم احترام درجة الحرارة المتفق عليها وعللت قضاءها بما يلي :" إن الثابت من خلال تقرير الخبرة أنها تعرضت للعوار تسبب فيه ارتفاع درجة الحرارة وأنه بالرجوع الى رسالة النقل يتبين بأن البضاعة يجب أن تنقل في درجة حرارة 6°C في حين أن الثابت من خلال تقرير الخبرة أن درجة حرارة البضاعة في وسطها بلغت 19°Cمم يعني بأن البضاعة تعرضت لدرجة حرارة عالية؛ " لكن محكمة الدرجة الاولى لم تلتفت قط لكل الخلاصات التي تضمنها تقرير الخبرة المدلى بها من طرف العارضة وهي الخبرة الحضورية المنجزة بتاريخ 21/01/2022 بمستودعات الشركة المرسل اليها بهولاندا بحضور ممثل هذه الشركة وسائق الشاحنة وممثل مكتب الخبرة D.P.S. . و ان مكتب الخبرة E. خلص في تقريره ان درجة في الحرارة في داخل الباليطاتPALETTE مرتفعة مقارنة مع محيطها وخارجها حيث سجلت نسبة 16,6 درجة مئوية ، في حين إن درجات الحرارة المسجلة في مبرد الشاحنة كانت بين 5,3 و 6,7 درجة مئوية . كما إن مكتب الخبرة سجل وجود مرض يسمى "Powderymilde" وهو مرض يظهر أثناء جني هذه المحاصيل .وان مكتب الخبرة عاين مسجل درجات الحرارة بالشاحنة الذي سجل درجات مقبولة لكنها لم تصل قط إلى 16 درجة مئوية التي تمت معاينتها في البضاعة .وان الخبير عاين شهادة المطابقة بعد مراقبة ثلاجة الشاحنة التي تؤكد إنها لم تتعرض لأي عطب . وفي الأخير خلص الخبير ان سبب تضرر البضاعة يعود الى عدم تبريدها بشكل مسبق قبل شحنها ويعود أيضا الى ضعف جودتها وكلها عوامل ساهمت في تدهور حالتها خلال مرحلة النقل وهو ما ينفي معه مسؤولية الناقل عن الضرر اللاحق بالشحنة.وان كل هذه الدفوعات لم ترد عليها محكمة الدرجة الاولى ولا تلتفت اليها رغم جديتها ورغم ان تقرير الخبرة تتسم بالحجية والحضورية المطلوبة قانونا. مما تلتمس معه الحكم بالغاء الحكم رقم 3242 وبعد التصدي القول والحكم برفض الطلب في مواجهة مؤمنة العارضة لانعدام مسؤوليتها في النازلة والحكم عند الاقتضاء على شركة ت. بالأداء في حال ثبوت مسؤوليتها في النازلة مع الحكم بإحلال مؤمنتها في الأداء شركة م.م.ت. مع البت في الصائر وفق القانون.
وبجلسة 05/12/2024 ادلى نائب المستأنف عليها بمذكرة جوابية عرض من خلالها أن الاستئناف المقدم من طرف شركة التأمين ا.س. بصفتها مؤمنة الناقل البري في شخص شركة G.T.S.M (ج.) غير مقبول شكلا. فبالرجوع الى المقال الإستئنافي سيتضح أن من ضمن الأطراف المستأنف عليها ، المؤمن لها شركة G.TS.M (ج.) وأن المستأنفة والمستأنف عليها G. (ج.) ، لهما نفس المصلحة في النزاع الحالي وبالتالي فإنه لا يجوز تقديم أي استئناف الواحد ضد الآخر.إضافة الى ذلك فإن الطرف المحكوم عليه هو المؤمن لها ، شركة G. (ج.) تحت إحلال المستأنفة الحالية. ومادام أن استئناف شركة ا.س.، لم ينصب على نقطة الضمان ووجوده من عدمه وحدود سقف هذا الضمان فإن تقديم هذا الإستئناف ضد شخص له نفس المصلحة ، يكون مأله عدم القبول استنادا على ما نصت عليه مقتضيات المادة 129 من مدونة التأمينات. و في حالة ما إذا ارتأى مجلسكم قبول الاستئناف الحالي وهو أمر مستبعد فإنه سيلاحظ على أن ما تمسكت به شركة التأمين ا.س. في أوجه استئنافها ، غير مرتكز على أي أساس قانوني وعابت المستأنفة على الحكم الإبتدائي عدم قبوله لمقالي إدخال شركة ز.ل. وكذا شركة ت. في الدعوى وانها استندت على العقد من الباطن الرابط بين شركة G.T.S.M (ج.) وشركة ز.ل. والذي بموجبه يضمن هذا الأخير لها الحماية ضد أية مطالبات أو شكاوى من طرف ثالث تتعلق بالعقد والتي قد تكون نتيجة لإخفاق المقاول من الباطن في الوفاء بالالتزامات التعاقدية أو نتيجة لأي إهمال.كما اعتبرت كذلك وعلى العكس مما ذهب إليه الحكم الإبتدائي ، أن صفة شركة ت. في الدعوي تبقى قائمة طالما أن الشاحنات المملوكة لها هي التي قامت بنقل البضاعة بعد تكليفها من طرف شركة ز.ل. ، كما هو جلي من تقرير الخبرة المنجزة من طرف مكتب الخبرة E. .إضافة الى ذلك فإنها عابت على الحكم الابتدائي الأخذ بترجمة ناقصة لتقرير خبرة ، ملتمسة في هذا الصدد إنذارها بالإدلاء بالترجمة الكاملة تحت طائلة عدم القبول، ومن جهة اخرى ، فإن الطاعنة عابت على الحكم الابتدائي عدم أخذه بما ورد بتقرير الخبرة المنجز من طرف مكتب الخبرة E. ، بالرغم من طابعه الحضوري ويتجلى للمجلس على أن ما عابته الطاعنة على الحكم الإبتدائي بخصوص عدم الاستجابة لطلبها الرامي الى إدخال شركة ز.ل. لتحل محلها وذلك استنادا على عقد التأمين المبرم بينها وهاته الأخيرة غير ذي جدوى وأن المجلس برجوعه الى هذا العقد سيتأكد له أن النزاع الحالي لا يهم بتاتا شركة ز.ل. . وأنه وكما هو جلي من ديباجة هذا العقد فإن شركة ز.ل. لا تقوم حصريا ودون سواها بعمليات النقل لفائدة شركة G.TS.M (ج.) .كما أن المادة 2 من هذا العقد التي عرفت الخدمة PRESTATION نصت على أنها محددة في إنجاز خدمات النقل بجميع أنواعه ، بناءا على طلبيات وهذا يفيد بأن العقد من الباطن لا يتعلق بتفويت كل عمليات النقل الموكولة لشركة G.T.S.M (ج.) للناقل من الباطن.وأن هذا الأخير لا يمكنه أن ينجز خدمات النقل لفائدة مؤمنة المستأنفة إلا بناء على طلبيات. وأن الملف خال مما يفيد تكليف شركة ز.ل.ب. للقيام بعمليات نقل البضاعة المؤمن عليها موضوع النزاع الحالي وأن الحكم الابتدائي لما قضى بعدم قبول مقال ادخال شركة ز.ل. في الدعوى يكون قد صادف الصواب .وأن التعليل الذي ساقه في هذا الصدد استند على أساس قانوني، إذ جاء على الشكل التالي: "إلا ان المحكمة بإطلاعها على العقد المحتج به ، تبين لها بانه يتعلق بانجاز المدخلة في الدعوى لخدمات النقل والتعشير حسب البند الاول من العقد ، الا ان هذا العقد هو اطار عام ينظم هذه العلاقة ، وان شركة ج.ت. اس. ام. لم تدل للمحكمة بالعقد الذي بموجبه قامت الشركة المدخلة في الدعوى بتنفيذ عملية النقل موضوع النزاع الحالي، المعروض امام هذه المحكمة ولم تدل بما يفيد تملك المطلوب ادخالها في الدعوى للشاحنة التي كانت تحمل البضاعة ، مما يبقى معه طلب الادخال يفتقد للإثبات ويتعين التصريح بعدم قبوله وتحميل رافعه الصائر. "أما بخصوص ماعابته الطاعنة على الحكم الابتدائي بعدم قبول طلب ادخال شركة T. ، فإن المجلس سيلاحظ على أن ما ساقه هذا الحكم بشأن هاته النقطة منسجم والقانون المطبق في النازلة .فبالرجوع الى الوثائق المدلى بها من طرف العارضة وخاصة ورقة الطريق عدد 0001824 يتجلى واضحا على أن مصدرتها هي مؤمنة المستأنفة باعتبارها الناقل الفعلي الذي تعاقدت معه مؤمنة العارضة . وأن أساس دعوها هو عقد النقل المجسد بورقة الطريق أعلاه وذلك تأسيسا على ما نصت عليه مقتضيات المادة 4 من الإتفاقية الدولية للنقل الطرقي للبضائع CMRالمؤرخة في1956/05/19.كما أن مقتضيات المادة 17 من هاته الاتفاقية نصت على أن مسؤولية الناقل أي الطرف المتعاقد معه والمصدر الورقة الطريق ، تكون قائمة بخصوص التلف الكلي أو الجزئي أو العوار الذي يصيب البضاعة من تاريخ تسلمها إلى حين تسليمها لمتلقيها .وأنه مادام أن مؤمنة المستأنفة شركة G.T.S.M (ج.) هي الطرف المتعاقد معه فإن هاته الاخيرة لا يمكنها التنصل من مسؤوليتها بإدخالها طرفا أجنبيا عن عقد النقل.إضافة الى ذلك وكما ذهب إلى ذلك الحكم الإبتدائي فإنها لم تدل بما يفيد أن شركة T. وكيل بالعمولة .ومن جهة أخرى فإن الطاعنة اعتبرت أن العارضة استندت في دعواها على ترجمة ناقصة لتقرير الخبرة المنجزة من طرف مكتب الخبرة D.P.S. لإثبات الضرر اللاحق بالبضاعة المؤمن عليها، ملتمسة إنذار هاته الاخيرة تحت طائلة عدم القبول وأن المجلس برجوعه الى الترجمة للعربية لتقرير الخبرة المستدل به سيلاحظ على هاته الترجمة تتضمن الاطراف التي حضرت الخبرة وعاينت المقطورة وكذا الضرر المسجل على محتواها .كما أن هاته الترجمة أشارت الى قياس الحرارة في الجزء العلوي لمنصات النقل وكذا وسط وداخلهاته المقطورة وأن درجة حرارة المنصات عند تسليمها لمتلقيها تراوحت ما بين + 11.3 و 19.1 + ومن خلال ما سلف يتبين على أن الترجمة المدلى بها من طرف العارضة همت النقط الأساسية التي تطرقت لها الخبرة المنجزة من طرف مكتب الخبرة D.P.S. وأنه وعلى أية حال، فإنها لا تمانع في القيام بالترجمة لتقرير الخبرة بالكامل ، متى ارتأى المجلس ضرورة لذلك .أما ما أثارته الطاعنة بخصوص انعدام مسؤولية مؤمنتها وذلك استنادا على الخبرة المنجزة من طرف مكتب الخبرة E. فإن المحكمة ستلاحظ على أن هاته الخبرة أكدت على أن درجة الحرارة داخل الباليطات كانت في حدود 16.6 درجة مئوية وأن هاته النتيجة هي التي توصلت إليها الخبرة المنجزة من طرف مكتب الخبرة D.P.S. ، علما أن درجة الحرارة المتفق عليها واستنادا لتعليمات المرسل محددة في 6 درجة مئوية ، كما هو وارد في ورقة الطريق عدد 0001824 وأن عدم احترام الناقل لدرجة الحرارة المتفق عليها وما نتج عنه من الحرارة المتفق عليها وما نتج عنه من ضرر لحق الخضروات يجعل مسؤوليته قائمة في النزاع الحالي، ملتمسة معه التصريح برد استئناف شركة التأمين ا.س. وتأييد الحكم الابتدائي في جميع ما قضى به مع البث في الصائر وفق القانون.
وبجلسة 26/12/2024 ادلى نائب المستأنف عليها بمذكرة جواب عرض من خلالها ان العارضة تؤكد مرة أخرى أنها لم يسبق لها أن قامت بعملية النقل بخصوص هذه الواقعة ولم يسبق لها أن تدخلت في هذه العملية بأي وجه من الوجوه وأن الشاحنة أو المقطورة التي تدعي الطاعنة أنها في ملك العارضة فإنها ليست في ملكيتها وأن رقم الجرار أو المقطورة والذي أشير إليه في وثائق النقل ليس في ملكها. وأن الطاعنة وقعت في خطأ إذ أن شركة ت.ل. لا علاقة لها بالعارضة، وقد تبت لهاان هذه الشركة موجودة ومملوكة لأشخاص لا علاقة لهم بها، ولها سجل تجاري ومقر خاص بها. ومن كل ما سبق تلتمس العارضة قول والحكم بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من إخراجها من الدعوى لانتفاء صلتها بالنزاع.
وبنفس الجلسة أدلى نائب المستأنف عليها بمذكرة جوابية عرض من خلالها بخصوص الصفة وخرق مقتضيات الفصل 440 من ق.ل.ع ومقتضيات المادة 14 من ق 15-38 حيث ان الوثائق المدلى بها من طرف المستأنف ليها الأولى ( شركة التأمين "ه. ) رفقة مقالها الافتتاحي لا تثبت صفتها القانونية لرفع الدعوى مما يكون معه طلبها جاء معيبا لخرقه مقتضيات الفصل 1 من ق.م.مو أدلت المستأنف عليها الأولى خلال المرحلة الابتدائية بواسطة نائبها بمذكرة تعقيبية لجلسة 05/02/2024 ولم تدل بالوثائق التي تثبت المديونية وبعقود التأمين الخاصة بنقل البضاعة المتضررة والتي كانت تحت حراستها حسب ادعائها وان المستأنف عليها الأولى ادعت في مقالها الافتتاحي انها تكبدت أداء مبلغ 21.647,47 أورو لفائدة شركة S. قيمة البضائع المتضررة مدلية بصور غير مترجمة لوثائق ACTE DE SUBROGATION) و ( DISPACHE DOMMAGES FACULTES N’202270625/2) وهي وثائق مجردة كما لم تثبت عملية الأداء الفعلي للمبلغ المطالب به والمزعوم اداؤه لفائدة شركة S. ويتبين ان القواتير المشار اليها أعلاه لا يمكن ان تنهض كدليل اثبات وذلك لعدم توفرها على الشكليات المتطلبة قانونا مما ينزع عنها الصفة الثبوتية لخرقها مقتضيات الفصل 417 من ق.ل.ع.و استندت المستانف عليها الأولى في دعواها على صور شمسية الوثائق التي بنت عليها إدعائها بوجود مديونية بذمة العارضة في خرق سافر لمقتضيات الفصل 440 من ق.ل. ع ، ودون الإدلاء بأصول الوثائق أخذا بعين الإعتبار أن أساس الدعوى هو الخبرة الغير التواجهية المنجزة من طرف مكتب الخبرة D.P.S. المدلى بها من طرف المدعية (المستانف عليها الأولى حاليا) التي جاءت معيبة قانونا.وفضلا عن ذلك فإن الوثائق التي بنت عليها المدعية طلبها جاءت محررة بلغة أجنبية مما يستحيل معه معرفة مضمونها وتبعا لذلك لا يمكن الإستناد إليها والإعتداد بها كوسيلة إثبات لمخالفتها مقتضيات المادة 14 من قانون التنظيم القضائي، الذي ينص في فقرته الثانية على ما يلي:" ... تقدم الوثائق والمستندات للمحكمة باللغة العربية، وفي حالة الإدلاء بها بلغة أجنبية يمكن للمحكمة تلقائيا أو بناء على طلب الأطراف أو الدفاع، أن تطلب تقديم ترجمة لها إلى اللغة العربية مصادق على صحتها من قبل ترجمان محلف ....". وتمسكت العارضة خلال المرحلة الإبتدائية بهذا الدفع كما تمسكت كذلك بالترجمة الكاملة لتقرير الخبرة المنجزة من طرف مكتب الخبرة D.P.S. والمحرر باللغة الإنجليزية، والذي عمدت المدعية بسوء نية على تجزئ مضمونه واكتفت بترجمة 4 صفحات منه فقط دون العمل على ترجمة باقي الصفحات خاصة وأن الصفحات الأخيرة هي التي تتحدث عن سبب تلف البضاعة وطريقة تقويمها.
بخصوص عدم ثبوت مسؤولية العارضة:
إن الطاعنة دفعت بإنعدام مسؤوليتها لإنتفاء مسؤولية مؤمنتها شركة ج. ت.إس.م. (ج.) التي كلفت بمقتضى عقد من الباطن شركة ز.ل.ط.ب. بنقل البضاعة، هذه الأخيرة التي كلفت بدورها شركة ت. للقيام بالمهمة والتي قامت فعليا بإنجاز عملية نقل البضائع بواسطة شاحنتها المسجلة بالمغرب تحت رقم 14 -ل - 26735 ومقطورة الشحن remorque عدد 6281-05 ، طبقا للثابت من خلال الوثائق المدلى بها وخاصة تقرير مكتب.EXPERTEAM وان العقد من الباطن الرابط بينه وبين شركة ز.ل.ط.ب. في بنده 7 على أن المقاول من الباطن يتحمل مسؤولية البضائع وعن الخسائر والأضرار التي تلحق بها ضمن الحدود المسطرة في العقود النموذجية السارية والإتفاقيات المعمول بها، مما يتضح معه شركة ز.ل. تبقى مسؤولة عن الأضرار اللاحقة بالبضاعة.كما أن مسؤولية شركة ت. تبقى قائمة طالما أن الشاحنات المملوكة لها هي التي قامت بنقل البضاعة بعد تكليفها من طرف شركة ز.ل. كما هو جلي من تقرير الخبرة المنجزة من طرف مكتب الخبرة E. كما لا يجوز مواجهة العارضة بالمسؤولية عن الخسارة، قبل التمحيص والتدقيق في موضوع الطرف الذي يتحمل مسؤولية الضرر طبقا لمقتضيات اتفاقية النقل الدولي عبر الطرق CMR. وأن شركة ز.ل.ط.ب. تبقى المسؤولة الوحيدة أمام العارضة عن نقل البضاعة بإعتبارها وكيلا بالعمولة طبقا لأحكام المادة 429 من مدونة التجارة.وسبق لها أن تمسكت خلال المرحلة الإبتدائية بقيام مسؤولية شركة ز.ل.ط.ب. عن الحادثة بإعتبارها الناقل الفعلي والحكم على هاته الأخيرة بالأداء و بإحلال مومتها شركة التأمين م.م.ت. محلها في الأداء. كما سبق كذلك تمسكت المستأنفة شركة ا.س. خلال المرحلة الإبتدائية بطلب إدخال شركة ت. في الدعوى وقامت فعليا بإنجاز عملية النقل بعد تكليفها من طرف شركة ز.ل.ط.ب. بواسطة شاحنتها المسجلة بالمغرب تحت رقم 14- ل - 26735 ومقطورة الشحن remorque عدد 6281-05 ، و ذلك حسب الثابت من تقرير الخبرة المنجزة منطرف مكتب الخبرة E. .وانه لما كان يسوغ دائما إدخال أي شخص في الدعوى للدفاع عن حقوق الدعوى جاهزة عملا بمقتضيات الفصل 113 من ق.م.م. مادامت له الصفة والمصلحة للدفاع عن حقوقه، فإن طلبي الإدخال بالتالي يكونان مبرران ومستوفيان لشروطهما الشكلية والقانونية من صفة ومصلحة وأهلية، وذلك بخلاف ما انتهى إليه الحكم الإبتدائي الذي قضى بعدم قبول طلبي الإدخال، مما يبقى معه الحكم مجانبا للصواب بهذا الخصوص. و نظرا لكون شركة ز.ل. هي التي تكلفت بعملية النقل بإعتبارها وكيلا بالعمولة بمقتضى العقد من الباطن، مما يتعين معه تحميل مسؤولية تلف البضاعة على عاتق شركة ز.ل.ط.ب. وشركة ت. وان وكيل الطاعنة شركة ا.س. والمتمثل في شركة E. عمد بمجرد علمه بالحادث إلى تكليف مكتب الخبرة E. الذي أنجز معاينة حضورية بتاريخ 21/01/2022 بمستودعات الشركة المرسل إليها بهولندا بحضور ممثل الشركة وسائق الشاحنة وممثل مكتب D.P.S. .كما أن الخبرة E. عاين شهادة المطابقة بعد مراقبة ثلاجة الشاحنة التي تؤكد انها لم تتعرض لأي عطب، وأن سبب تضرر البضاعة يعود إلى عدم تبريدها بشكل مسبق قبل شحنها ويعود أيضا الى ضعف جودتها ووجود مرض يسمى POWDERY MILDE وهو مرض يظهر أثناء جني المحاصيل وهي كلها عوامل ساهمت في تدهور حالتها خلال مرحلة النقل وهو ما ينفي مسؤولية الناقل عن الضرر اللاحق بالشحنة كما ان المادة 459 من مدونة التجارة تنص على انه: "يعفى الناقل من كل مسؤولية إذا أثبت أن الضياع أو العوار راجع إلى:
-1................
2- عيب ذاتي في الأشياء أو في طبيعتها،........"
وبالتالي فإنه إستنادا إلى خلاصات تقرير مكتب الخبرة E. فإن مسؤولية العارضة تبقى منعدمة في النازلة. مما يتعين معه اساسا التصريح بالغاء الحكم المستأنف فيما قضى به، وبعد التصدي الحكم من جديد بعدم قبول الطلب لعدم إرتكازه على أساس قانوني سليم. و إحتياطيا التصريح بالغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم من جديد بقيام مسؤولية شركة ز.ل.ط.ب. في شخص ممثلها القانوني عن الحادثة وبإحلال مؤمنتها شركة التأمين م.م.ت. محلها في الأداء.
و بنفس الجلسة ادلى نائب المستأنفة بمذكرة جوابية عرض من خلالها ان أوجه الاستئناف المقدم من طرف شركة التامين ا.س. موجه بالأساس الطرف المدعي باستثناء وجه الطعن المتعلق بالطرف الذي يتحمل مسؤولية الخسارة
وان العارضة تسند النظر للمحكمة بخصوص الدفوع الواردة بالمقال الاستئنافي عدا أوجه الاستئناف الخاص بالمسؤولية وان الطاعنة واجهت العارضة بحولها محل شركة ت. دون مبرر واقعي ولا قانوني وتجدر الإشارة الى ان عملية النقل في النازلة يؤطرها عقد النقل الدولي للبضائع المصطلح عليه ب CMR.وأن إدخال شركة ز.ل. والمطالبة بإحلال العارضة محلها في الأداء لا يقوم على أساس على اعتبار ان العارضة ليست طرفا في عقد النقل من الباطن المبرم بين شركة G. (ج.) و شركة ز.ل. . و فيما يخص الموضوع فان عقد النقل البري يخضع من حيث المسؤولية للبند 17 وما يليه من اتفاقية CMR الذي نص على مسؤولية الناقل الذي عهد اليه بنقل البضاعة بناءا على ورقة الطريق ويعتبر مسؤولا بقوة القانون عن الضرر اللاحق بالحمولة من تسلمها الى غاية تسليمها لصاحب الحق ويكفي للمتضرر إثبات الضرر اللاحق بها لاغير لمقاضاة الناقل الذي تعاقد معه استنادا الى ورقة الطريق ة لا اثر لكل شرط مخالف . وحيث تأسيسا عليه فان مسؤولية شركة النقل G. (ج.) ثابتة وبالتالي فان الحكم الابتدائي صادف الصواب فيما قضى به في مواجهتها مع احلال مؤمنتها في الأداء. وفي نازلة مماثلة تخص نفس الأطراف قضى القرار عدد 2114 الصادر بتاريخ 22/4/224 عن محكمة الاستئناف التجارية بمسؤولية الناقل المتعاقد لنقل البضاعة بناءا على البند 17 من اتفاقيةCMR. وبصرف النظرعما سبق ووفق الشروط الخاصة لعقد التأمين الذي يربط العارضة بالمؤمن لها شركة ز.ل. في شخص عبد الله (ز.) فإن التأمين عن المسؤولية المدنية للمؤمن له يخص بالرجوع الى الصفحة 1 الفقرة المعنونة " Etendue du Risque " اوأخطار النقل داخل " التراب الوطني Territoire Marocain " وبالتالي فان عمليات النقل التي تنجز خارج التراب الوطني غير مشمولة بالضمان علما ان الوثائق المدرجة بالملف وعلى الأخص ورقة الطريق تفيد أن عقد النقل ينصب على نقل البضائع انطلاقا من مدينة سان لويبدولة السينغال صوب هولندا . ملتمسة معه الامر بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إخراجها من الدعوى.
وبناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 26/12/2024 حضر نواب الأطراف ادلى دفاع المستأنف عليها 3 بمذكرة جوابية تسلم الحاضران نسخة بالملف مذكرة جوابية لدفاع المستأنف عليها 2 تسلم الحاضرون نسخة أيضا بالملف مذكرة جوابية ذ/ بلقاضي تسلم الحاضرون نسخة التمس الحاضرون اجلفتقرر اعتبار الملف جاهزا وحجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 31/12/2024.
محكمة الاستئناف
حيث عرضت الطاعنة أسباب إستئنافها وفق ما بسط أعلاه.
و حيث إنه بخصوص السبب المستمد من جدية طلبي الإدخال ، فإن البين من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن هذا الأخير علل و عن صواب سبب رده لطلبي الإدخال و عدم قبول الدعوى بخصوصهما بعلة أن العقد المستدل به يتعلق بإنجاز المطلوب إدخالها الأولى شركة ز. لفائدة المدعية لخدمات النقل و التعشير كإطار عام للعلاقة الرابطة بينهما، دون الإدلاء بما يفيد تكليفها لها بتنفيذ النقل موضوع نازلة الحال و لا بما يفيد تملكها للشاحنة المطلوب إدخالها، و هو ما تبث أيضا لهذه المحكمة من مجموع وثائق الملف و التي تبقى خالية من أية وثيقة أو تأشير بطابعها، يفيد تدخلها في عملية النقل موضوع نازلة الحال ، أما فيما يتعلق بطلب إدخال شركة ت. فقد نحى المرجع الإبتدائي في رده و عن صواب أيضا إلى عدم إثبات كونها فعلا وكيل بالعمولة ، و بخصوص تمسك الطاعنة أمام المرجع الإستئنافي من كون الخبرة المنجزة لفائدتها أشارت إلى كون الجرار و المقطورة تابعين لشركة تيمار و أن شهادة صادرة عن شركة C. تفيد كون الحاوية المبردة تابعة لها، فيبقى غير معزز بما يفيد ذلك قطعا بوثائق رسمية صادرة عن مؤسسات عمومية، ذلك أن مجرد الإشارة إلى إسمها في تقرير خبرة أو شهادة شركة دون تعزيزه بوثائق ثابتة تفيد تملك المطلوب إدخالها لوسيلة النقل يبقى بيانا غير ذي تأثير إعتبارا لكون المحكمة يتعين عليها وجوبا بسط رقابتها على الوثائق المقدمة لها من قبل الأطراف و ما ضمن بتقارير الخبرات المنجزة من قبل أطراف النزاع خارج نطاق إختصاص الخبير و الوثائق الصادرة عن الأشخاص المعنوية الخاصة و تعزيزها بما يفيد مدى صحتها بوثيقة صادرة عن جهة رسمية و هو الشيء المتنفي في نازلة الحال، و لما كانت ورقة الطريق الصادرة عن المستأنف عليها الثانية التي تؤمن عن مسؤوليتها لدى الطاعنة تؤكد على أن النقل يخضع للإتفاقية الدولية للنقل الطرقي للبضائع CMR المبرمة بتاريخ 19 ماي 1956 و التي تقضي المادة 9 منها بما مؤداه على كونها – أي وثيقة النقل الدولي - سند إثبات طبيعة البضاعة المنقولة و دليلا على سبق الاتفاق على شروط العقد و على تسلم البضاعة من طرف الناقل، و في غياب إثبات تدخل أطراف أخرى في عملية النقل بمقبول ، كتدوين المطلوب إدخالهما لتحفظات مؤشر عليها أو وثيقة نقل، و إعتبارا لكون وثيقة النقل تتضمن تنفيذ النقل من قبل المستأنف عليها بنفسها بسند مباشر هذا من جهة ، و من جهة أخرى فإن التأصيل القانوني لطلب الإدخال يبقى غير مؤسس إعتبارا لكون طلب إدخال شركة ت. بصفتها وكيلا بالعمولة لا يستقيم و نسبة إنجازها لعملية النقل ذلك أن دور الوكيل بالعمولة يقتصر على أعمال الوساطة و لا يقوم بالنقل لفائدة الأغيار ، إنما يمكن أن يمتد دوره إلى قيامه بعملية النقل بنفسه أو في جزء منها حينما يكون مصدرا لوثيقة النقل فلا تتعارض الصفتان، و يبقى ما بسط أعلاه كافيا و دون الخوض في الباقي لرد السبب المثار.
و حيث إنه بخصوص السبب المؤسس على ضرورة ترجمة تقرير الخبرة كاملا غير منقوص ، فإنه و فضلا على كون الترجمة غير الكاملة وفق ما تمسكت به الطاعنة كانت كافية للتطرق للعناصر الأساسية ( و هو ما لم يعارض فيه نائب المستأنف عليها الأولى إذ ورد بالصفحة 5 من المذكرة الجوابية المدلى بها من قبله أنها لا تمانع في القيام بالترجمة لتقرير الخبرة بالكامل متى ارتأت المحكمة ذلك) لكن لما كانت المحكمة في غنى عن طلب ترجمة الوثائق و التي يسوغ لها – أي المحكمة- إن إقتضى الأمر ذلك طلب الإدلاء بالترجمة الكاملة لمجموع وثائق الملف على إعتبار أن كل الوثائق محررة بلغة أجنبية، فإن الطاعنة أدلت بدورها بتقرير خبرة محرر بلغة أجنبية ، و هو ما لا يتعارض مع حقوق الدفاع
ما دام أن النزاع أمام المرجع الإبتدائي سجل المقال الإفتتاحي بشأنه بتاريخ 17/07/2023 و أن هاته المدة إلى حدود جاهزية الملف أمام هذه المحكمة كانت كافية و زيادة لإطلاع جميع الأطراف على الوثائق المدلى بها من قبل الخصوم و ترجمتها لدحض ما جاء في تفسير الطرف الأخر لها إن صح ما كان بالنعي، ناهيك على كون مناط النزاع يتعلق بنقل دولي طرقي تؤطره إتفاقية دولية و هو ما يتعبر من النوازل المألوفة و المتكررة المعروضة على هذه المحكمة و التي دأبت على قراءة مضمون وثائقها باللغات المتعامل بها في النقل الدولي للبضائع بجميع أنواعه، مما يبقى معه السبب غير ذي موضوع و يتعين رده.
و حيث إنه و بخصوص السبب المستمد من خلاصات تقرير الخبرة الحضورية EXPRTTEAM، فإنه و قبل مناقشة التقرير المتمسك به فإنه يتعين أولا مناقشة تقرير الخبرة المنجز من مكتب الخبرة D.P.S. المدلى به من قبل المستأنف عليها الأولى أمام محكمة البداية و البين منه أنه تضمن الإشارة إلى أن الناقل هو المستأنف عليها الثانية، و أنه مباشرة بعد تسلم المرسل إليه للشحنة بتاريخ 20/01/2022 ثم فتح أبواب المقطورة و أنه ظهر جليا أن الحرارة داخل المقطورة كانت مرتفعة ، و أيضا أن مستخدمو المرسل إليه أن المنصات الناقلة الأولى داخل المقطورة كانت مبللة جدا، و أنه تمت معاينة علامات عارضة لتعفن في السطح، و أنه تم قياس درجات الحرارة التي بلغت 14 + درجة مئوية و يزيد أثناء تفريغ المنصات الناقلة ، و لما كانت درجة الحرارة المتفق عليها بورقة الطريق هو 6 درجة مئوية و الصادرة عن المستأنف عليها الثانية التي تؤمن عن مسؤوليتها لدى الطاعنة ، فإن الخبير أفاد بأنه بتاريخ إنجازه للخبرة بتاريخ 21/01/2022 قام بقياس درجات الحرارة داخل المقطورة و التي كانت تتراوح بين 5.4 و 5.8 درجة و تبقى بذلك منخفضة نسبيا عن المتفق عليه ، و أنه لاحظ أيضا تبللا شديدا و درجات حرارة أعلى بالمنصات الناقلة ، و في وسط و مركز المنصات الناقلة تراوحت درجات الحرارة بين 11.3 و 19.1 فضلا على تكديس البضاعة التي تمت تعبئتها على ورق مقوى على علو 16 طبقة ، و أنه خلص إلى كون ثم الاتفاق على أن المنصات الخمسة عشر المعنية كانت كلها تحتوي على الفاصوليا الخضراء التي تأثرت بالتبلل بسبب التكثف ، و لما كان التقرير المتمسك به من قبل الطاعنة المنجز من قبل مكتب الخبرة E. و المنجز بنفس تاريخ الخبرة السالفة الذكر، يشير بدوره إلى أنه عند فتح الأبواب لوحظت درجة حرارة غير ملائمة بالمنصات الناقلة وصلت إلى 14 درجة و أيضا تكديس للطرود و معبئة على علو 16 طبقة و بقياس درجات الحرارة فوق المنصات الناقلة وجدها بين 5.3 و 6.7 درجة و وسطها وصلت إلى حوالي 16.6 درجة و إعتبر مرد ذلك إلى سوء التبريد القبلي و أنه أفاد في الصفحة الثانية منه بأن معدل الحرارة أثناء النقل حسب المبيان الحراري المسلم له هو 7.09 درجة مئوية - و دون الخوض في باقي ما جاء في التقرير المتمسك به من قبل الطاعنة - فإنه و بإستقراء ما تضمنه تقريرا الخبرة الحضوريين المتمسك بهما من الطرفين في مجملهما يتضح أنهما متقاربين في الخلاصات الواردة بهما مع إختلاف طفيف في درجات الحرارة المعلن عن قياسها في كلا التقريرين و التي تبقى فيهما معا مخالفة للمتفق عليه بسند النقل الطرقي و هو 6 درجات، فضلا إلى معاينة التقريرين معا لإخلالات أخرى بإلتزامات الناقل من قبل التكديس الحاصل و التبلل ، و لما كانت الخبرة في مادة النقل لا تبث في المسؤولية التي تبقى من إختصاص المحكمة لكن تبقى حجة في المضمن بها من حيث درجات الحرارة و ما تمت معاينته من عوار أو خصاص ، و لما كان العيب الذاتي للبضاعة المتمسك به أيضا في هذا السبب كان ليبقى له محل لإعفاء الناقل من المسؤولية – على فرض صحته- إعمالا للفقرة الأولى من المادة 18 و الفقرة الثانية من المادة 17 من إتفاقية جنيف الدولية للنقل الطرقي الدولي للبضائع، في غياب أي خطأ أو إهمال من قبل الناقل كان ليؤدي إلى زيادة حجم الضرر و التلف اللاحق بالبضاعة ، أما و الحال أنه أهمل الحفاظ على درجة التبريد المتفق عليها و رافقتها أيضا إخلالات أخرى من قبيل سوء التستيف أو الرص داخل المقطورة و التي تندرج بدورها في إطار إلتزامات الناقل و هو الشيء الثابت للمحكمة من الخبرتين وفق ما فصل أعلاه، ليكون التمسك بالسبب الأجنبي ( العيب الذاتي في البضاعة ) غير منتج في إعفاء الناقل من المسؤولية متى إشترك مع خطأ الناقل ، ما دام الثابت أنه ليس السبب الوحيد للضرر اللاحق بالبضاعة، و هو ما يتعين معه رد السبب المثار بدوره ، و تبعا لذلك إقرار ما نحى إليه الحكم المطعون فيه من مسؤولية الناقل الطرقي ( المستأنف عليها الثانية G. (ج.)) و الذي قضى بإحلال الطاعنة محلها في الأداء ، ما يستوجب تأييده مع إعمال مقتضيات المادة 124 ق.م.م. بخصوص المصاريف.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا للمستأنف عليها الرابعة وحضوريا للباقي:
في الشكل: قبول الإستئناف.
في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنفة المصاريف.
65432
Le transporteur ferroviaire est tenu d’une obligation de sécurité de résultat et sa responsabilité contractuelle est présumée en cas de dommage corporel subi par un voyageur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/10/2025
65433
La mise en demeure adressée au débiteur n’interrompt la prescription quinquennale qu’en cas de preuve de sa réception effective (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/10/2025
65434
Le contrat de gérance libre est un contrat consensuel dont la preuve de l’existence entre les parties peut être rapportée par témoignage (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/07/2025
65410
Chèque : Son caractère d’instrument de paiement justifie le refus d’octroyer des délais de grâce au débiteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/09/2025
65415
Fonds de commerce en indivision : Détermination par expertise judiciaire des bénéfices dus aux co-héritiers non-gérants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/04/2025
65418
Preuve en matière commerciale : une facture non acceptée par le débiteur est insuffisante à établir la créance en l’absence de preuve de la livraison effective des marchandises (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/10/2025
65419
Bail commercial : un contrat de bail antérieur et non annulé prime sur un contrat postérieur, l’allégation de dol relevant de l’action en annulation et non du faux incident (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/07/2025
65431
Contrat d’entreprise : La déduction du coût des malfaçons est écartée dès lors que le maître d’ouvrage n’a pas mis en œuvre la garantie de l’entrepreneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/09/2025
65383
À défaut de production d’une comptabilité régulière par l’associé exploitant, le juge peut souverainement se fonder sur un rapport d’expertise pour déterminer les bénéfices d’une société en participation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/04/2025
Sursis à statuer, Preuve en matière commerciale, Pouvoir souverain d'appréciation du juge, Partage des bénéfices, Obligation de tenir une comptabilité, Le criminel tient le civil en l'état, Force probante du rapport d'expertise, Expertise comptable, Contrat de société, Confirmation du jugement, Absence de comptabilité