Responsabilité du transporteur maritime : Encourt la cassation l’arrêt qui omet de répondre aux moyens fondés sur l’inobservation des formalités prévues par les Règles de Hambourg (Cass. com. 2015)

Réf : 52945

Identification

Réf

52945

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

106/3

Date de décision

22/04/2015

N° de dossier

2013/1/3/506

Type de décision

Arru00eat

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Encourt la cassation pour défaut de motivation, l'arrêt qui condamne un transporteur maritime à indemniser des manquants sans répondre aux conclusions dans lesquelles celui-ci soutenait, d'une part, que le destinataire n'avait pas formulé de protestation dans le délai prévu par l'article 19 de la Convention des Nations Unies sur le transport de marchandises par mer (Règles de Hambourg) et, d'autre part, qu'aucune réserve n'avait été émise lors de la prise en charge de la marchandise, ces moyens étant de nature à avoir une influence sur la solution du litige.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2013/01/29 في الملف رقم 9/2011/3009 تحت رقم 2013/524 ان شركات التأمين (س.) و(أ.) و(س. س.) تقدمت بمقال الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء تعرض فيه أنها أمنت البضاعة المنقولة على متن الباخرة " (ل. ب.)" الراسية بميناء الدار البيضاء بتاريخ 2008/04/09 والتي عبارة عن حمولة من القمح الطري وزنها 2100 طن متري، وأنه تبين ان الحمولة المذكورة بها خصاص عند التفريغ ثابت من خلال تقرير الخبرة والمراقبة المنجز من طرف (ك. ي. و.) ومن خلال شهادة الوزن الصادرة عن مكتب استغلال الموانئ. وأن مسؤولية الناقل ثابتة عن الخصاص لأجله تلتمس الحكم على المدعى عليه بأدائه لها مبلغ 20.100,00 درهم كتعويض مسبق وحفظ حقها في تحديد مطالبها النهائية.

وأجاب المدعى عليه بأن عقد التأمين باطل استنادا لنص المادة 50 من مدونة التأمينات والفصل 363 من القانون البحري لكون شهادة التأمين المدلى بها مؤرخة في 2008/04/16 في حين أن وثيقة الشحن مؤرخة في 2008/04/04 وأن الباخرة وصلت الى ميناء الدار البيضاء بتاريخ 2008/04/09 - وأدلت المدعيات بمذكرة جوابية مقرونة بطلب تكميلي جاء فيها ردا على دفوع المدعى عليه بأن العَبرة في شهادة التأمين البحري بتاريخ تلقي شركة التأمين أمرا بالتأمين، وفي النازلة "فإن الأمر المذكور حصل بتاريخ 2008/04/01 أي قبل وصول البضاعة. وفي الطلب الإضافي التمست رفع الطلب الى مبلغ 135.437,76 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب. وبعد الانتهاء من مناقشة القضية صدر الحكم برفض الطلب. استأنفته المدعيات فصدر قرار تمهيدي بإجراء خبرة لتحديد نسبة الخصاص الذي لحق بضاعة المستأنفات، وبعد انتهاء الخبير من مهمته وأودع تقريره الى ان نسبة عجز الطريق لا يمكن أن تتجاوز نسبة 0.30% وحدد التعويض عما زاد عن هذه النسبة في مبلغ 112.500,72 درهم، وبعد التعقيب على الخبرة أصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها القطعي القاضي بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد على المستأنف عليه بأدائه للطاعنات مبلغ 112.500,72 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ القرار وهو المطعون فيه.

في شأن الوسيلة الثانية بجميع فروعها:

حيث ينعى الطاعن على القرار خرق الفصلين 345 و 359 من ق م م والمادتين 4 و19 من اتفاقية همبورغ والفصل 399 من ق ل ع وانعدام التعليل وانعدام السند القانوني ذلك انه دفع بعدم قبول الطلب لعدم مراعاة الطرف المرسل إليه مقتضيات، المادة 19 من اتفاقية همبورغ الناصة على أنه يجب توجيه رسالة احتجاج للناقل البحري في تاريخ لا يتجاوز يوم العمل التالي لتسليم البضائع للمرسل إليه، كما دفع بعدم اتخاذ شركة استغلال الموانئ أي تحفظ تحت الروافع والمستمد من المادة 4 من اتفاقية همبورغ، كذلك دفع بمقتضى مذكرته المدلى بها بجلسة 2012/12/04 بعدم وجود حجة خصاص في البضاعة موضحا بأنه أفرغ البضاعة دون أن يتم وزنها تحت الروافع وأنه لا يمكن مواجهته بعملية الوزن التي تمت بالميزان الرسمي الموجود بمنطقة الخروج بميناء الدار البيضاء، وأنه ما دامت البضاعة قد تعرضت لأضرار مختلفة سواء أثناء عملية الإفراغ في حد ذاتها أو بقية الإجراءات التي تمت على أرضية المرسى فانه لا يمكن مواجهة الطالب بالخصاص الملحوظ، غير أن المحكمة لم تجب على كل ما ذكر مما يستوجب نقض قرارها.

حيث تمسك الطالب بمقتضى مذكرته المدلى بها بجلسة 2011/12/04 بعدم مراعاة مقتضيات المادة 19 من اتفاقية همبروغ الناصة على وجوب توجيه رسالة احتجاج للناقل البحري في تاريخ لا يتجاوز يوم العمل التالي لتسليم البضائع المرسل اليه، كما تمسك بعدم اتخاذ شركة استغلال الموانئ أي تحفظ تحت الروافع المستمد من المادة 4 من اتفاقية همبورغ، غير أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أحجمت عن الرد على الدفوع المذكورة بالرغم مما قد يكون لها من تأثير على مآل قضائها الذي جاء غير معلل بهذا الخصوص عرضة للنقض.

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة.

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له، للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيأة أخرى وتحميل المطلوبين في النقض الصائر. كما قررت إثبات حكمها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.

Quelques décisions du même thème : Commercial