Responsabilité du gardien de la chose : l’absence de discernement de l’enfant victime fait obstacle à l’exonération pour faute (Cass. civ. 2001)

Réf : 16823

Identification

Réf

16823

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

3183

Date de décision

20/09/2001

N° de dossier

1339/1/5/2001

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Base légale

Article(s) : 85 - 88 - Dahir du 12 septembre 1913 formant Code des obligations et des contrats (D.O.C)

Source

Revue : مجلة قضاء المجلس الأعلى | N° : 59 - 60 | Page : 99

Résumé en français

La responsabilité du gardien de la chose, fondée sur l’article 88 du Dahir des obligations et contrats, est entière lorsque les juges du fond apprécient souverainement que la victime, un enfant de dix ans, est dépourvue de discernement. Dans une telle hypothèse, la faute de la victime ne peut être caractérisée, ce qui prive le gardien de son unique cause d’exonération. La Cour suprême ajoute que la mise en jeu de la responsabilité du tuteur de l’enfant sur le fondement de l’article 85 du même Dahir est subordonnée à la formation d’une demande reconventionnelle par la partie qui entend s’en prévaloir.

Sur le plan probatoire, il incombe à l’assureur qui se prétend libéré de ses obligations de rapporter la preuve de la résiliation du contrat d’assurance, une telle preuve ne pouvant être administrée pour la première fois devant la Haute juridiction.

Résumé en arabe

حادثة سير – مسؤولية الحارس المفترضة – تعويض الاب عن ابنه غير المميز.
لما كانت الدعوى مقدمة من الاب بصفته نائبا عن ابنه القاصر وعلى أساس الفصل88 من ق ل ع الذي يجعل المسؤولية مفترضة في حق حارس الشيء فان مواجهته شخصيا بمقتضيات الفصل85 من نفس القانون لا تقبل الا إذا قدمت بمقال مضاد في هذا الصدد في مواجهة الولي شخصيا.

Texte intégral

القرار عدد : 3183 – المؤرخ في : 20/9/2001 – الملف المدني عدد : 1339/1/5/2001
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيها الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 6/7/2000 في الملف المدني عدد  5109/96 ادعاء المطلوب في النقض.
توتي محمد تعرض ابنه عزيز لحادثة سير بتاريخ 25/12/96 بالزنقة 4 خليل 2 بواسطة سيارة من نوع رونو25 مسجلة بالخارج تحت رقم 51G 93155 كان يسوقها قباج عبد العزيز في ملكية ابنه قباج عمر وتؤمنها شركة التامين ليكيتي الأجنبية الممثلة في المغرب من طرف شركة التامين المشاورات والتوظيف على التامين طالبا تحميله كامل المسؤولية واداءه له تعويضا مسبقا قدره 5000 درهم مع الفوائد القانونية واحلال شركة التامين الأجنبية ليكيتي محل مؤمنها في الاداء واحالة الضحية على خبرة طبية وحفظ حقه في تقديم مطالبه النهائية بعدها وارفق مقاله بصورة لمحضر الحادثة ورسالة الصلح وملف طبي.
وبعد إجراء خبرة طبية وتمام الإجراءات أمام المحكمة الابتدائية قضت بتحميل الحارس القانوني عمر قباج ثلثي المسؤولية وابقاء الثلث على عاتق ولي الضحية والحكم له بتعويض اجمالي قدره 15409,10 درهم مع احلال شركة التامين محل مؤمنها في الاداء بحكم استانفته شركة التامين استئنافا فرعيا فايدته محكمة الاستئناف مع تعديله في المسؤولية يجعلها كاملة على عاتق الحارس القانوني للسيارة ورفع التعويض إلى مبلغ 23113,65 درهما وهو القرار المطلوب نقضه.
حيث تعيب الطاعنة على القرار في الوسيلة الأولى خرق مقتضيات الفصل 344 من ق م م خرق القانون انعدام التعليل انعدام الاساس القانوني تحريف الوقائع بدعوى انه رد دفع الطاعنة بخصوص انعدام الضمان بانها لم تدل بالرسالة التي بعثها المؤمن له القباج عمر للطالبة يشعرها بنيته في فسخ العقدة مقتصرة على الادلاء برسالة شركة ارام الوسيطة في التامين الموجهة للمؤمن له رفقة شيك بمبلغ 202,87 فرنك فرنسي مقابل الفترة المتبقية في مدة التامين رغم انها ادلت في المرحلة الابتدائية بصورة من الرسالة الخطية الصادرة عن المؤمن له والحاملة لتوقيعه وكان على المحكمة في حالة عدم وجودها بالملف مطالبة الطاعنة بالادلاء بها بواسطة دفاعها مخالفة بذلك مقتضيات الفصل344 من ق م م وانها تدلى فيها هذه المرحلة بصورة منها مؤكدة في الأخير انه من غير المعقول الحكم عليها باداء مبالغ مهمة نسبيا وهي لا تؤمن السيارة المتسببة في الحادثة، مما يجعل القرار معرضا للنقض.
لكن، لما كان مثير الدفع مطالبا باثباته فان محكمة الاستئناف حينما تبين لها ان الطاعنة لم تدل بالرسالة التي تدعي ان المطلوب قد وجهها إليها مشعرا اياها بنيته في فسخ عقدة التامين وانها لم تكن ملزمة باشعارها بالادلاء بها بواسطة المستشار المقرر خلافا لما تمسكت به في وسيلتها مما كان معه قرارها معللا ومرتكزا على أساس ولم يحرف الوقائع ولم يخرق أي مقتضى قانوني وان صورة الرسالة المدلى بها رفقة عريضة النقض لم يسبق عرضها على قضاة الموضوع ليعرف رايهم فيها مما لا تقبل مناقشتها لاول مرة أمام المجلس الأعلى، مما يبقى معه ما اثير بالوسيلة غير جدير بالاعتبار.
وتعيب عليه في الوسيلة الثانية خرق مقتضيات المادة 48 من ق م م خرق القانون، انعدام التعليل، انعدام الاساس القانوني، ذلك ان المحكمة لم تقم باستدعاء المدعى عليهما قباج عمر وقباج عبد العزيز،  وانذارهما طبقا للفصل المذكور أعلاه حتى يكون القرار حضوريا في حق الجميع.
لكن، فان المحكمة قامت بواسطة المستشار المقرر حسب مستندات الملف بتوجيه نسخة من المقال الاستئنافي إلى المستانف عليهما المذكورين قصد الجواب عنه فرجع استدعاؤهما بملاحظة عدم العثور عليهما بالعنوان فتم تنصيب قيم في حقهما وخاصة الحارس القانوني للسيارة قباج عمر الذي افاد البحث عنه بكونه مجهولا بالعنوان مما تبقى معه الوسيلة خلاف الواقع.
وتعيب عليه في الوسيلة الثالثة خرق المادة 53 من قانون السير وخرق الفصل85 من ق ل ع وخرق القانون، انعدام التعليل انعدام الاساس القانوني التطبيق الخاطئ للمادة 96 من ق ل ع ذلك ان القرار المطعون فيه جعل كامل المسؤولية على عاتق الحارس القانوني عملا بالفصل 96 من ق ل ع بعلة ان الضحية فاقد التمييز رغم ان الفقرة الثانية من نفس الفصل تنص على مساءلته عن الضرر الحاصل بفعله إذا كان له من التمييز الدرجة اللازمة لتقدير نتائج اعماله والضحية يبلغ وقت الحادث عشر سنوات فهو يتوفر على ما يكفي من التمييز ويعلم انه لا يجب عليه عبور الطريق دون التأكد من خلوها كما ان المادة 53 من قانون السير لا تفرق بين الراجل الصغير والكبير حين عبور الطريق.
اضافة إلى ان القرار تجاهل مقتضيات المادة 85 من ق ل ع الذي ينص على مساءلة اولياء الاطفال القاصرين عن الأضرار التي يتسبب فيها هؤلاء وانه كان يجب ترك ثلث المسؤولية على عاتق ولي الضحية الذي هو طرف في الدعوى مما يجعله عرضة للنقض.
لكن خلافا لما اثارته الطاعنة فان محكمة الاستئناف مصدرة القرار المطعون فيه لما تبين لها ان الدعوى مؤسسة على مقتضيات الفصل88 من ق ل ع الذي يجعل المسؤولية مفترضة في حق حارس الشيء الا إذا اثبت انه فعل ما كان ضروريا لمنع الضرر وان الضرر يرجع لحادث فجائي أو قوة قاهرة أو خطأ المضرور ناقشتها على هذا الاساس، ولما تبين لها كذلك ان الضحية فاقد التمييز قضت بجعل كامل المسؤولية على عاتق الحارس القانوني للسيارة ولم تكن ملزمة بمناقشة الدعوى على أساس الفصل 85 من نفس القانون طالما ان الطاعنة لم تتقدم بطلب مضاد في هذا الصدد في مواجهة ولي الضحية مما كان معه قرارها معللا ومؤسسا ولم يخرق أي مقتضى قانوني وكان ما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار .
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيدة بديعة ونيش والمستشارين السادة محمد فهيم مقررا وعائشة القادري ومحمد اوغريس ورضوان المياوي وبمحضر المحامية العامة السيدة سعيدة بومرزاك وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد اللطيف رزقي.
رئيس الغرفة                   المستشار المقرر                       كاتب الضبط

قضاء المجلس الأعلى ، عدد59-60، ص 99.

قضاء المجلس الاعلى في التامين، المكتبة القانوني  18

Quelques décisions du même thème : Civil