Réf
67764
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5194
Date de décision
01/11/2021
N° de dossier
2021/8202/4132
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Responsabilité du fournisseur, Pénalités de retard, Paiement de facture, Opposabilité aux tiers, Obligation de livraison, Effet relatif des contrats, Demande reconventionnelle, Contrat commercial, Confirmation du jugement, Absence de délai contractuel
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un donneur d'ordre au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un sous-traitant pour un retard d'exécution en l'absence de délai contractuel précis. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement du sous-traitant et rejeté la demande reconventionnelle du donneur d'ordre visant à obtenir réparation du préjudice né des pénalités de retard appliquées par le maître d'ouvrage.
L'appelant soutenait que la mention d'une exécution "dans les plus brefs délais", couplée à la connaissance par le sous-traitant du contexte du marché public, suffisait à engager sa responsabilité délictuelle pour retard fautif. La cour écarte ce moyen en retenant que le donneur d'ordre ne rapporte pas la preuve que le sous-traitant avait connaissance des conditions spécifiques et des délais impératifs du marché principal.
Elle rappelle qu'en vertu du principe de l'effet relatif des contrats, le sous-traitant n'est pas tenu par les stipulations d'un contrat auquel il n'est pas partie. Dès lors, l'expression "dans les plus brefs délais" ne constitue pas un terme certain dont l'inobservation caractériserait une faute contractuelle engageant la responsabilité du sous-traitant.
En l'absence de faute prouvée, la demande d'indemnisation est rejetée et les factures, qui constituent une preuve écrite de la créance, restent dues. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدمت شركة (م. م. ج.) بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 07/06/2021 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط رقم 891 بتاريخ 15/02/2021 في الملف عدد 2378/8228/2020 و القاضي في منطوقه :
في المقال الأصلي:
في الشكل : قبوله.
في الموضوع : بأداء المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعية مبلغ 99.762.40 درهم وتعويض عن المطل قدره 10.000 درهم وتحميلها الصائر.
في المقال المقابل :
في الشكل : بقبوله.
في الموضوع : برفضه وتحميل رافعته المصاريف.
وحيث قدم الاستئناف وفق صيغه القانونية صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا .
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن شركة (ت. ص. د.) تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالرباط و المؤدى عنه بتاريخ 23/09/2020 تعرض فيه أنه في إطار معاملة تجارية مع المدعى عليها أصبحت هذه الأخيرة دائنة لها بمبلغ99.762,40 درهم حسب ما تثبته الفاتورتين المدلى بهما. وأنها لم تبادر إلى الأداء رغم جميع المساعي الودية المبذولة معها. لذلك فهي تلتمس الحكم عليها بأدائها لها أصل الدين بمبلغ 99.762,40 درهم وتعويض على التماطل لا يقل عن 10.000,00 درهم وغرامة تهديدية لا تقل عن 1000,00 درهم عن كل يوم تاخير على تاریخ الامتناع مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل والصائر. وأرفقت مقالها بفاتورتین ومرفقاتهما، نص إنذار مع محضر تبليغه.
وبناء على المذكرة الجوابية مع طلب مقابل مؤدى عنه والمدلى بها من طرف نائب المدعي عليها بجلسة 2021/01/18 والتي أجابت من خلالها أن طلب المدعية غير مبرر حيث إنها لم تثبت احترامها لالتزامها بمراعاة أجل الصفقة العمومية المبرمة مع المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية وقبولها إنجاز الخدمة في أقرب الآجال ملتمسة بذلك رفض الطلب ومن حيث الطلب المقابل، أوضحت أنها شركة متخصصة في الطبع والنشر وتشارك في طلبات العروض التي تعلنها مختلف الإدارات والمؤسسات العمومية. وبعد فوزها بالصفقة رقم 16/1 المبرمة مع المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية من أجل طبع منجدين تم الاتصال بالمدعية من أجل إعداد أغلفة المنجدين وتثبيتها وقد أجابت بالإيجاب. وبعد الموافقة على الثمن طلب منها إنجاز العمل في أقصر الآجال الممكنة، إلا أنها تأخرت في ذلك مما نتج عنه فرض صاحب المشروع غرامات تأخير بلغ مجموعها 83.467,30 درهم مع أن المدعية الأصلية كانت مدركة لشروط الصفقة وأن غرامات التأخير مقررة. وبعد استفسارها أجابت أن الفترة صادفت إعداد أجندات سنوية في حين أنها اكتشفت أن السبب الحقيقي للتأخير يعود إلى نفاذ مخزون المواد اللازمة لتغليف المناجد، مما يجعلها مخطئة ولم تف بالتزامها. لذلك فهي تلتمس الحكم على المدعى عليها فرعيا بأدائها لها مبلغ 83.467,30 درهم وتحميلها الصائر، وأرفقت مقالها برسائل.
وبناء على مذكرة التعقيب المدلى بها من طرف المدعية بواسطة نائبها بجلسة 2021/02/08 والتي أوضحت من خلالها أن زعم المدعى عليها بكونها تعهدت بإنجاز الخدمة في أقرب الآجال هو دليل قاطع واعتراف ضمني على أنها استفادت من الخدمات المتفق عليها، مضيفة أن إنجاز الخدمات لم يكن مرتبطا بأجل محدد وأن عبارة أقرب الآجال لا تسعفها في شيء سيما أنها عبارة فضفاضة وغير واضحة ولا يمكن الركون إليها في حرمانها من حقوقها. وبالرجوع للفواتير المدلی بها من طرفها سيتضح بجلاء على أنها دليل حاسم على قيام المديونية وقبول العلاقة التجارية وأنها تتضمن جميع البيانات الإلزامية لصحتها بما فيها إقرار المدعى عليها الصريح بالقبول وهو ما يجعل المنازعة بشأنها منازعة غير جدية وبخصوص المقال المقابل، أوضحت أن التأخير إن صح وجوده فإن مرده للتدبير السيء واللامبالاة التي تطبع تسيير المدعي عليها المالي والإداري ولا يعطيها الحق في تعليق فشلها على الغير. فكل مزاعمها تقی عديمة الجدوى وتفتقر العنصر الإثبات. لذلك فهي تلتمس الحكم وفق مقالها الافتتاحي ورفض المقال المضاد.
و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن المحكمة مصدرة الحكم المستأنف عللت ما قضت به بكون المستأنف عليها لم تكن طرفا في عقد الصفقة المبرمة بين المستأنفة والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، وبأنها لم تتوصل بأي إشعار بأجل التسليم وأنه لا يمكن إلزامها بمقتضيات عقد الصفقة التي تشير إلى غرامة التأخير لكن من جهة أولى فإن المستأنفة لم ترتكز في طلبها على ما علل به الحكم المستأنف من كون المستأنف عليها طرف في عقد الصفقة، ولا لكون المستأنف عليها ملزمة بمقتضياتها وإنما ارتكزت المستأنفة على علم المستأنف عليها بمقتضياتها وبالشروط التقنية للإنجاز وكذلك مطالبتها بإنجاز الأشغال في أقرب وقت ممكن وقبولها بذلك ومن جهة ثانية، فإن عدم تحديد أجل بين الطرفين لا يجعل أجل الإنجاز مفتوحا وبيد المستأنف عليها، وفي هذا الإطار ارتكزت المستأنفة على مقتضيات الفصل 127 ق.ل.ع الذي ينص على ضرورة تنفيذ الالتزام حالا إذا لم يتم تحديد أجل، وعلى مقتضيات الفصل 129 ق.ل.ع، الذي ينص على بطلان الالتزام إذا ترك تحديد الأجل للمدين، وهو ما لم تراعه أو تجب عنه المحكمة مصدرة الحكم المستأنف مما يجعله خارقا للمقتضيات القانونية المستدل بها، وناقص التعليل الموازي لانعدامه، ومعرضا للإلغاء ومن جهة ثالثة فإن المستأنفة تمسكت كذلك بمقتضيات الفصلين 77 و78 من قانون الالتزامات والعقود المطالبة المستأنف عليها بالتعويض باعتبار أن هذه الأخيرة ارتكبت خطأ في التأخير وفي التسليم، سيما أنه لا يمكن أن يقبل منها كونها غير عالمة بمقتضيات الصفقات العمومية التي تحدد أجلا لكل صفقة وجزاء قانونيا عن التأخير أو في الإطار الذي تعمل فيه المستأنفة وقد كان على المحكمة على الأقل أن تجيب أو تبحث في تقصير المستأنف عليها في الإنجاز الذي ترتبت عنه أضرار للمستأنفة وهو ما يجعل الحكم المستأنف ناقص التعليل الموازي لانعدامه ومعرضا للإلغاء وفق ما سيبين بعده وأن المحكمة مصدرة الحكم المستأنف لم تجب عما تمسكت به المستأنفة سيما ما يتعلق بعدم تنفيذ المستأنف عليها لالتزامها بتنفيذ أشغال الصفقة في أقرب وقت ممن من تاريخ قبول القيام بالخدمة ومن جهة أخرى، فإن المستأنف عليها طلبت تعويضا قدره 10.000 درهم وهو ما استجابت له كليا محكمة الدرجة الأولى بدون تعليل وبدون الجواب عن تأخرها في الإنجاز مما يجعل الحكم المستأنف ناقص التعليل الموازي لانعدامه ومعرضا للإلغاء وفق ما سيبين بعده ، ملتمسة قبول الاستئناف شكلا وموضوعا إلغاء الحكم المستأنف في جميع ما قضى به، وتصديا برفض الطلب الأصلي بشقيه والحكم على المستأنف عليها بأدائها للمستأنفة مبلغ 83.467.30 درهم موضوع الطلب المقابل مع تحميل المستأنف عليها الصائر. أرفق المقال بنسخة طبق الأصل من الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط في الملف عدد 2020/8228/2378 وصورة من غلاف التبليغ.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من دفاع المستأنف عليها بجلسة 04/10/2021 عرض فيها أنها وبعد إطلاعها على ما جاء فيه وما ضمن به في طلبات تبين لها أن الاستئناف لم يأت بأي جديد يستدعي تعديل الحكم المستأنف وأن غاية المستأنفة هي تطویل عمر النزاع وحرمان المستأنف عليها في حقوقها الثابتة والمشروعة ذلك أن المستأنفة تبث استئنافها على علة أن المستأنف عليها ارتكبت خطأ في التأخير والتسليم والحال أنه دفع مردود وغير جديد بالاعتبار لعدة أسباب منها عدم إشعار المستأنف عليها بمقتضيات عقد الصفقة التي لا تعتبر احد اطرافها، وهو ما أوضحته في الرسالة المبعوثة بتاريخ 2019/01/05 والتي تفيد عدم توصلها بأي إشعار يحدد اجل التسليم وان الاشعار بالانجاز ان مطلوبا في اقرب وقت ممكن وغير محدد بتاريخ معين وبالتالي فإن عبارة "في أقرب وقت ممكن" لا يمكن جعلها مطية الالزام المستأنف عليها بتاريخ محدد وثابت ويبقى ما تمسكت به المستأنفة لا يستند على أساس قانوني أو واقعي سليم، وفيما يخص المقال المقابل فقد اعتبرت المستأنفة في مقالها الإستئنافي أن الحكم المستأنف لم يجب على ما تمسكت به فيما يتعلق بعدم تنفيذ المستأنف عليها لالتزاماتها بتنفيذ أشغال الصفقة لكن برجوع المحكمة الى تعليل محكمة البداية فسوف يجد على انه أوضح أن المستأنف عليها لم تكن طرفا في عقد الصفقة، ولم يتم إخبارها بمقتضياتها، وكما سبق الذكر لم يتم تحديد أجل واضح في الرسالة المبعوثة لما لإنجاز الخدمة وأن كل ما طلب منها هو انجاز العمل في أقرب وقت " le plutot possible" ، ملتمسة عدم القبول شكلا وموضوعا الحكم برد الاستئناف لعدم جديته وقانونيته وبعدم التصدي للحكم بتأييد الحكم الابتدائي في جميع مقتضياته.
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من دفاع المستأنفة بجلسة 18/10/2021عرض فيها أنه جواب المستأنف عليها لم يراع أسباب الاستئناف فإن المستأنفة لم ترتكز في استئنافها على كون المستأنف عليها طرفا في عقد الصفقة العمومية المبرمة مع المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، وإنما على علم المستأنف عليها بمقتضيات تلك الصفقة وبشروط الإنجاز، علما أن المعاملة بين الطرفين لم تكن فقط بمناسبة هذه الصفقة، فلا يقبل من المدعى عليها التذرع بعدم معرفة أن كل صفقة عمومية يحدد لها بالضرورة أجل معين وفي حالة عدم إنجاز العمل داخل الأجل المحدد في الصفقة تطبق غرامة يومية على المقاولة وأن التمسك بعدم العلم بوجود أجل تنفيذ الصفقة، يعادل التمسك بجهل القانون، الذي لا يجوز ومن جهة ثانية فإن المستأنف عليها أقرت صراحة بأنها التزمت بتنفيذ العمل في أقرب وقت ممكن ومع ذلك تتمسك بأنها غير ملزمة بأي أجل وهو أمر غير مستساغ لا قانونا ولا حسب أعراف التجارة فطبقا لمقتضيات الفصل 127 ق.ل.ع فإنه إذا لم يتم تحديد الأجل فإنه يجب تنفيذ الإلتزام حالا أي فورا بدون تأجيل، وهذا كاف لرد جميع ما تمسك به المستأنف عليها كما أنه بمقتضى الفصل 129 ق.ل.ع فإنه لا يمكن ترك تحديد الأجل مفتوحا للمدين ومن جهة ثالثة، فإن التأخير الغير المبرر من قبل المستأنف عليها أدى إلى تطبيق غرامات التأخير في حق المستأنفة، الشيء الذي يعد خطأ موجبا للتعويض بمفهوم الفصلين 77 و78 ق.ل.ع، كما جاء في المقال الإستئنافي ، وحول ما تتمسك به المستأنفة يتعارض بشكل خاص مع طبيعة المعاملات التجارية فإنه على فرض بأن المستأنف عليها تعاقدت مع المستأنفة بدون تحديد أي أجل، فإن ذلك لا يعني المستأنف عليها يعود لها تحديد أجل الإنجاز حسب هواها ووفق ما يحقق مصالحها فقط، بل إن مسايرة المستأنف عليها ستنتج عنه نتائج خطيرة على الاقتصاد والتنمية في بلادنا، وستقلب رأسا على عقب المبادئ التي تقوم عليها المعاملات التجارية في العالم، ومن ذلك سرعة المعاملة وأن المستأنفة تؤكد بأنها وجهت طلبية للمستأنف عليها بتاريخ 2017/11/08 ، أكدت فيها ضرورة الإنجاز في أقرب وقت ممكن، والمستأنف عليها قبلت ذلك بدون تحفظ، وبالتالي لا يمكنها التملص من آثار التأخير في التسليم طالما أن هذا التأخير هو السبب المباشر في فرض المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية غرامات يومية ضد المستأنفة بسبب التأخير في التسليم، بلغت30،83.467 درهم ، ملتمسا رد سائر ما تمسكت به المستأنف عليها والحكم وفق المقال الإستئنافي.
و حيث أدرجت القضية بجلسة 18/10/2021 حضرها دفاع المستأنفة وأدلى بمذكرة و تخلف نائب المستأنف عليها رغم الإعلام و اعتبرت المحكمة القضية جاهزة لتقرر جعلها في المداولة لجلسة 01/11/2021
التعليل
حيث أسست الطاعنة استئنافها على الأسباب المبسوطة أعلاه .
وحيث بخصوص السبب المستمد من كون المستأنف عليها على علم بشروط عقد الصفقة المبرم بين الطاعنة و المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية ، وأن عدم تحديد أجل معين بين الطرفين لا يجعل أجل إعداد أغلفة المنجدين موضوع الصفقة المذكورة مفتوحا فإنه يبقى مردودا على اعتبار أن الطاعنة لم تثبت بمقبول كون المستأنف عليها على علم بشروط عقد الصفقة رقم 1/16 المبرمة مع المعهد الملكي للثقافة الامازيغية ، كما أنها لم تكن طرفا فيه كذلك كما أن عبارة انجاز الاشغال في أقرب الآجال ، وكما ذهب الى ذلك الحكم المستأنف عن صواب لا تتضمن تاريخا محددا لتسليم تلك الاشغال وطبقا لمقتضيات الفصل 228 من قانون الالتزامات والعقود الالتزامات لا تلزم إلا من كان طرفا في العقد فهي لا تضر الغير ولا تنفعهم إلا في الحالات المذكورة في القانون ، وبناء عليه يبقى ما أثير بشأن السبب على غير أساس ويتعين رده .
وحيث بخصوص السبب الثاني المبني على كون المستأنف عليها ارتكبت خطأ في التأخير فإنه يبقى مردودا كسابقه اعتبارا لكون إنجاز الخدمات لم يقترن بأجل محدد، ومادامت الفواتير أساس مطالبة الطاعنة بأداء الدين مقبولة و تتوفر على كافة البيانات الإلزامية فإنها تشكل دليلا كتابيا مثبتا للمديونية وفق ما يقضي بذلك الفصل 417 من قانون الالتزامات والعقود سيما وأن المستأنفة لم تطعن فيها بمقبول ، ومادامت هذه الأخيرة – أي الطاعنة – لم تثبت كذلك توصل المستأنف عليها بأي إشعار يحدد أجلا معينا لانجاز الخدمة فإن مستند طعنها يبقى مجردا من أي أساس و الحكم المطعون فيه معلل بما يكفي لتبرير ما انتهى إليه في قضاءه بشأن الحكم وفق طلب المستأنف عليها ورفض الطلب المضاد ، وهو ما يستوجب تأييده مع تحميل الطاعنة الصائر نتيجة لما آل إليه طعنها .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل: قبول الاستئناف .
في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعنة الصائر .
83405
Freinte de route : la détermination du taux de tolérance relève de l’appréciation de la cour qui peut se fonder sur sa jurisprudence antérieure pour des marchandises de même nature (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/06/2026
83403
Manquant de marchandise : la responsabilité du manutentionnaire est engagée en l’absence de réserves précises et immédiates émises contre le transporteur lors du transfert de garde (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
83392
Responsabilité du transporteur ferroviaire : l’agression d’un passager par un tiers ne constitue pas un cas de force majeure exonératoire lorsque le transporteur a manqué à son obligation de sécurité (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/06/2026
83386
Transport international de marchandises (CMR) : le droit de rétention du transporteur ne peut être fondé sur des frais de stockage qui ne constituent pas des dépenses nécessaires au sens de l’article 292 du DOC (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/03/2026
83384
La demande de radiation de l’adresse du preneur du registre de commerce n’est pas subordonnée à la notification préalable des créanciers inscrits sur le fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/01/2026
83364
La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour avaries de marchandises réfrigérées dues à un défaut de raccordement électrique, les intérêts légaux courant à compter du jugement (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
Solidarité de responsabilité, Responsabilité du manutentionnaire, Obligation professionnelle, Manutention portuaire, Intérêts légaux, Faute directe, Expertise technique, Défaut de raccordement électrique, Date de départ des intérêts, Conteneurs réfrigérés, Conditions générales de vente, Avaries de marchandises
66528
Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66220
Contrat de transport aérien : la carte d’embarquement fait foi de l’horaire de départ et engage la responsabilité du transporteur en cas de retard, nonobstant les conditions générales de transport (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025