Responsabilité civile du commettant : l’employeur n’est pas responsable de l’infraction douanière commise par son préposé en dehors de ses fonctions (Cass. crim. 2009)

Réf : 16258

Identification

Réf

16258

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

2043/7

Date de décision

14/10/2009

N° de dossier

21673/08

Type de décision

Ordonnance

Chambre

Criminelle

Abstract

Base légale

Article(s) : 229 - Dahir portant loi n° 1-77-339 du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977) approuvant le code des douanes et impôts indirects relevant de l’Administration des douanes et impôts indirects
Article(s) : 85 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Revue : Al Mi3iar "Le Critère" مجلة المعيار

Résumé en français

Il résulte des articles 229 du Code des douanes et 85 du Dahir des obligations et des contrats que la responsabilité civile du commettant est écartée lorsque le préposé est personnellement responsable de son acte pour l'avoir commis en dehors des fonctions qui lui sont imparties. C'est donc à bon droit qu'une cour d'appel, ayant constaté que l'opération de transport de marchandises de contrebande effectuée par les préposés avait eu lieu en dehors des limites de leur mission, laquelle se cantonnait à la conduite et au transport de passagers, en a déduit que leur responsabilité personnelle était seule engagée, exonérant ainsi le commettant de toute garantie.

Résumé en arabe

– مسؤولية المتبوع تنتفي كلما كان التابع مسؤولا شخصيا عن فعله بسبب اقترافه خارج الوظيفة المنوطة به.

Texte intégral

أمر رقم « 2043-7 » الصادر بتاريخ 14/10/2009، ملف جنحي رقم 21673/08
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على طلب النقض المرفوع من إدارة الجمارك بمقتضى تصريح أفضى به ممثلها بتاريخ 04/07/2008 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بفاس والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 26/06/2008 في القضية ذات العدد 1446/2008 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بإدانة المسميين مجيد شوعة ومخلوفي رضوان من أجل حيازة بضائع أجنبية مهربة بدون سند صحيح بشهرين حبسا نافذا لكل واحد وبأدائهما تضامنا لفائدة إدارة الجمارك غرامة قدرها 162.00 درهم مجبرة في سنة في حق كل منهما ومصادرة البضائع المحجوزة لفائدة الإدارة المذكورة وتحميلهما الصائر مجبرا في الأدنى.
إن المجلس:
بعد أن تلا السيد المستشار حسن البكري التقرير المكلف به في القضية.
وبعد الإنصات إلى السيد حسن قيسوني المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل:
حيث إن طلب النقض قدم طبقا للشروط اللازمة وأرفق بمذكرة مستوفية لكل شروطها فكان بذلك مقبولا شكلا.
في الموضوع:
نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن السيد مصطفى الجنان المخول له بمقتضى قرار التفويض عدد 2167.07 بتاريخ 06/11/2007 حق توقيع مذكرات النقض بالنيابة عن إدارة الجمارك.
في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة في وجهيهما من الخرق الجوهري للقانون ونقصان التعليلي الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة لم تقض بالمسؤولية المدنية لمشغل المتهمين خارقة بذلك مقتضيات الفصل 229 من مدونة الجمارك والفصل 85 من قانون الالتزامات والعقود إذ أن المتهمين باعتبارهما مستخدمين لدى مالك الحافلة قاما بنقل بضائع مهربة وهما على علم وإدراك بذلك وذلك في إطار مسؤولية المشغل مفترضة ولا يمكن دفعها إلا بإثبات المسؤولية الشخصية للمستخدم الأمر الذي يجعل القرار المطعون فيه بعدم مراعاته لما ذكر من مقتضيات مخالفا للقانون ومعرضا للنقض والإبطال.
حيث إنه لما كان المقرر حسب الفصل 229 من مدونة الجمارك والفصل 85 من قانون الالتزامات والعقود أن مسؤولية المتبوع المدنية تنتفي كلما كان التابع مسؤولا شخصيا عن فعله بسبب اقترافه خارج الوظيفة المنوطة به، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما انتهت إلى أن عملية نقل البضائع المهربة من طرف المتهمين قد تمت خارج حدود مهمتهما المنحصرة في السياقة ونقل الركاب وأن مسؤوليتهما الشخصية عن ذلك تجعل مالك الحافلة باعتباره متبوعا في حل من كل ضمان تكون طبقت القانون تطبيقا سليما فجاء قرارها مؤسسا ومعللا والوسيلة على غير أساس.
من أجله
قضى برفض طلب النقض المرفوع من إدارة الجمارك ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 26/06/2008 في القضية عدد 1446/08 وترك المصاريف على الخزينة العامة.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة حسن القادري والمستشارين السادة: عمر المصلوحي وفاطمة بزوط وحسن البكري مقررا وعبد الله الزيادي وبمحضر المحامي العام السيد حسن قيسوني الذي يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة ايدبركا.

Quelques décisions du même thème : Civil