Résiliation unilatérale d’un contrat d’entreprise : la preuve du respect des délais peut résulter des correspondances avec le bureau de contrôle mandaté par le maître d’ouvrage (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 73677

Identification

Réf

73677

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2739

Date de décision

11/06/2019

N° de dossier

2018/8202/3891

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 130 - 260 - 745 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 345 - 369 - 516 - 522 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la légitimité de la résolution unilatérale d'un contrat de louage d'ouvrage pour inexécution des obligations du prestataire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement du prestataire et accueilli la demande reconventionnelle en paiement de pénalités de retard formée par le maître d'ouvrage, retenant un manquement du prestataire à ses obligations de délai et de résultat. La question centrale, tranchée par la Cour de cassation, portait sur l'opposabilité au maître d'ouvrage des instructions émanant du maître d'œuvre qu'il avait lui-même mandaté, notamment pour la détermination du point de départ des délais contractuels. Se conformant au point de droit jugé, la cour retient que le maître d'œuvre n'est pas un tiers à la relation contractuelle et que ses correspondances fixant le début de la mission et les échéances lient le maître d'ouvrage. Dès lors, la cour constate que le prestataire a respecté les délais qui lui étaient impartis pour le dépôt du dossier technique. La cour écarte également le second grief tiré d'une défaillance technique, en relevant que l'obligation contestée, relative à l'optimisation du nombre de places de stationnement, incombait à l'architecte et non au bureau d'études techniques dont la mission se limitait à la solidité de l'ouvrage. La résolution unilatérale du contrat par le maître d'ouvrage est par conséquent jugée abusive. Le jugement entrepris est donc infirmé, la cour faisant droit à la demande en paiement des prestations exécutées et en indemnisation du prestataire, tout en rejetant la demande reconventionnelle.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدمت شركة (م. د. ت.) بواسطة محاميها بمقال استئنافي بتاريخ 21/4/2016 تطعن بمقتضاه في الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 10/11/2015 تحت عدد 11113 في الملف عدد 8449/8202/2015 والقاضي في الشكل بقبول الدعوى وفي الموضوع برفض الطلب الأصلي و تحميل رافعته الصائر و في الطلب المضاد بأداء شركة (م. د. ت.) في شخص ممثلها القانوني لفائدة شركة (أ. ه.) مبلغ 24.000 درهم مع تحميل المدعى عليها فرعيا الصائر و رفض باقي الطلبات.

وحيث سبق البت بقبول الاستئناف بمقتضى القرار التمهيدي رقم 1004 الصادر بتاريخ 25/12/2018 .

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن شركة (م. د. ت.) تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 17/9/2015 تعرض فيه أنها أبرمت مع شركة (أ. ه.) عقد إجارة خدمة تم الاتفاق فيه على تنفيذ دراسات تقنية لمشروع (ج. ز.) المتعلق ببناء مركب سكني بمدينة بني ملال , وأن البند 3 من الاتفاقية حدد مهمة العارضة في القيام بالمهمة على ثلاث مراحل ، وأنها قامت بتنفيذ الاتفاق، إلا أنها فوجئت برسالة من المدعى عليها بتاريخ 2015/04/04 تخبرها بقرار فسخ العقد الرابط بينهما بإرادة منفردة دون سابق إشعار ، فقامت العارضة بمراسلتها دون أن تقدم لها أسباب الفسخ أو أداء مقابل الأشغال المنجزة ، ملتمسة قبول الطلب و الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدتها مبلغ 167.301,60 درهم أتعاب ومصاريف إنجاز المشروع ، ومبلغ 20.000 درهم كتعويض عن الفسخ الفجائي ، مع شمول الحكم بالنفاد المعجل وتحميلها الصائر . وأرفقت مقالها بنسخ من :الاتفاقية، رسالة الفسخ ، رسالة مع محضر تبليغ .

وبناء على جواب المدعى عليها مع مقال مضاد مؤدى عنه بتاريخ 2015/11/03 بواسطة نائبها عرضت فيه أن البند 3 من الاتفاق حدد مهام المدعية ، والبند 8 حدد آجال التنفيذ والجزاء والمسؤولية ، حيث نصت الفقرة الاولى من هدا البند على أن المهمة الاولية تتمثل في وضع الملف التقني لدى اتصالات المغرب هو 10 ايام ، وأن المشروع القبلي التفصيلي ومشروع التنفيذ حدد أجلها في 30 يوم لكل واحد , ودلك كله ابتداء من تاريخ ابرام الاتفاق في 2015/01/26، أي أن الأجل الأقصى لوضع الملف التقني لدى اتصالات المغرب هو 2015/02/06، إلا أن المدعية لم تنفد التزامها حيث أرسلت للعارضة رسالة إلكترونية في 2015/02/05 تتضمن تصاميم الهاتف عوض وضع الملف التقني لدى اتصالات المغرب , فقامت العارضة بتنبيهها برسالة في 2015/02/06 , كما وجهت المدعية للعارضة رسالة بتاريخ 2015/04/10 بخصوص المشروع القبلي التفصيلي أجابت عليها العارضة بنفس التاريخ تنبهها أنه من السابق لأوانه الحديث على هده المرحلة مالم تتم موافقة المهندس على تصميم APS ودلك بخصوص مشكل المرآب وعدد السيارات ، إلا أن المدعية لم تتوفق في إيجاد حل للمشكل , كما أن مهندس المشروع نبه العارضة للمشاكل المعترضة للمشروع فاستشارت مكتب دراسات آخر قدم حلولا ملائمة , مما حدا بها إلى توجيه رسالة الفسخ للمدعية تبعا للفصل 16 من الاتفاق ، ملتمسة في الطلب الأصلي رفض طلب المدعية وتحميلها الصائر ، وفي الطلب المضاد الحكم على المدعى عليها فرعيا بأدائها غرامة التأخير المحددة في المادة 8 من الاتفاق وهي 1/1000 من مبلغ الصفقة في حدود 10% أي 24.200 درهم , مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب ، وتعويض 50.000 درهم عن الضرر مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب , وشمول الحكم بالنفاد المعجل والصائر . وأرفقت جوابها ب نسخة من العقد ، رسائل .

وأنه بعد استنفاذ الإجراءات أصدرت المحكمة التجارية بتاريخ 10/11/2015 الحكم المشار إليه أعلاه فاستأنفته شركة (م. د. ت.) وجاء في أسباب استئنافها ما يلي:

أسباب الاستئناف

أن الحكم المطعون فيه خرق المقتضيات القانونية المنظمة للتبليغ اذ لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ المستأنف بمقره الاجتماعي باستدعاء حضور الجلسات مع أن المادة 516 من قانون المسطرة المدنية أوجبت توجيه الاستدعاءات للمثلين القانونيين للشخصيات الاعتبارية ونصت المادة 522 من نفس القانون على أن موطن الشركة هو المحل الذي يوجد به مركزها الاجتماعي ما لم تنص مقتضيات قانونية على خلاف ذلك.

وأنه كان على محكمة الدرجة الأولى تبليغ المستأنف بالمقال المضاد باعتباره دعوى جديدة مقابلة يتعين الاطلاع عليها ومناقشتها، وبذلك فان المحكمة صادرت حق المستأنف في الدفاع عن حقوقه وخرقت حقوق الدفاع.

وأنه يتبين من وقائع النازلة أن المستأنف عليها عمدت الى فسخ الاتفاقية بشكل تعسفي وبناء على رأي المهندس المعماري في رسالته المؤرخة في 10/04/2015 ، في حين أن المهندس تتحدد مهمته في القيام بأعمال هندسة المشروع من حيث عدد شقق المركب السكني وتناسبها مع عدد أماكن السيارات بالمرآب، وبالتالي فهو المسؤول قانونا عن شكل الشقق ومختلف المساحات، وانعكاس هذه الاختيارات على البنية التحتية، أما مهمة المكتب المستأنف فتتحدد في الحرص على تقديم الدراسات التقنية والأشغال الكفيلة بضمان متانة وصلابة وثبات البناءات وبصفة عامة ترجمة التصاميم الهندسية المنجزة من طرف المهندس المعماري الى تصاميم الاسمنت المسلح في مطابقة لهندسة المعمار.

وأن عدم نجاح المهندس المعماري في القيام بأعمال هندسة الشقق وتناسبها مع عدد الأمكنة المحددة بالمرآب يجعله يتحمل كامل المسؤولية، كما تمليه قوانين التعمير والهندسة في كل التشريعات ولا دخل للمكتب المستأنف في ذلك.

وأنه بثبوت قيام المكتب المستأنف بمسؤولية الدراسة التقنية للمشروع طبقا للقانون وداخل الآجال المحددة ووفق شروط الاتفاقية، كما يتبين من مختلف التقارير والاجتماعات والمراسلات ابتداء من تاريخ 28/01/2015 الى حين التوصل برسالة الفسخ بتاريخ 24/04/2015 ،فإن لجوء المستأنف عليها الى فسخ الاتفاقية بإرادة منفردة، وبناء على رأي مهندس المشروع الذي تقمص دور الخصم والحكم للتستر على أخطائه ، ونسبتها الى المكتب المستأنف، يعتبر اجهازا على حقوق المكتب وضربا لمجهوداته وتعسفا في استعمال الحق.

وأن حالات الفسخ المنصوص عليها في الفصل 16 من الاتفاقية والمحددة في ما يلي:

اذا سحبت رخصة ممارسة الشغل.

اذا ثبت عدم احترام الالتزامات المضمنة بالعقد.

اذا ثبت عدم حضور الطرف لثلاثة اجتماعات للورش.

وفي جميع الحالات الأخرى المحددة بمقتضى القوانين والأنظمة المعمول بها.

هذه الحالات لا توجد أي حالة منها في النازلة ولم يتم خرقها من طرف المستأنف، كما أن رسالة الفسخ جاءت عامة وغامضة ولا تحدد الحالة الموجبة للفسخ ،واعتمدت على عدم انجاز مرحلة APS التي لا وجود لها في بنود الاتفاقية وعلى آجال غير منصوص عليها في العقد.

وأن شرط الفسخ الاتفاقي يتعين أن يكون صريحا وواضحا ولا غموض فيه كما أن المحكمة ملزمة بالتقيد بالتفسير الضيق لهذا الشرط متى كان مبهما ويحتمل معاني مختلفة.

وأن لجوء المستأنف عليها الى الفسخ الانفرادي ودون اللجوء الى القضاء أضر بمصالح المستأنف وفوت عليه فرصة الربح وكبده خسائر.

وبخصوص المقال المضاد فانه رغم أن العقد تم توقيعه بتاريخ 26/01/2015 فان المكتب المشرف على المشروع (أ.) قد راسل المستأنف بتاريخ 28/01/2015 وجاء في رسالته ما يلي"أخبركم بمقتضى هذا الرسالة الالكترونية أن الاتفاقية المبرمة معكم قد تم توقيعها من طرف الادارة العامة، وبهذا يمكنكم ابتداء من اليوم سحب نسخة منها واعتبار تاريخ اليوم هو التاريخ الرسمي لبداية مهمتكم واحتساب الآجال"، وأن المستأنف عليه أخفت الرسالة المذكورة وهو ما أدى الى تغليط المحكمة كما أن هناك رسالة ثانية بتاريخ 06/02/2015 بمقتضاها قام المكتب المشرف بشكر المستأنف على انجازه للتصاميم التلفونية ويطلب منه ايداعها والحصول على الترخيص في أجل أقصاه 11/02/2015.وأن المستأنف أودع الملف التقني لدى شركة اتصالات المغرب بتاريخ 09/02/2015 وبذلك فان السبب الذي بني عليه فسخ الاتفاقية والمتمثل في التأخير في ايداع الملف التقني هو سبب باطل وغير صحيح.وأن الفقرة الثانية من البند الثامن من الاتفاقية حددت الجزاء عن التأخير في 1/1000 من أتعاب المكتب المستأنف عن كل يوم تأخير وحددت نسبة 10 بالمائة كأقصى حد من المبلغ الإجمالي لأتعاب المكتب إلا أن المستأنف عليها غالطت المحكمة حين اعتبرت أن ذعيرة 1/1000 محددة في مبلغ 24.000 درهم غير أن المبلغ الصحيح هو 240 درهم فقط.والتمس المستأنف إلغاء الحكم المطعون فيه.

حيث أدلت المستأنف عليها بواسطة نائبها بمذكرة جوابية بجلسة 13/6/2016 جاء فيها انه تجدر الإشارة إلى أن العلاقة التعاقدية بين الطرفين تحكمها الاتفاقية المبرمة بينهما بشأن إنجاز مركب سكني يتكون من سفلي و 8 طوابق طبقا للبند 1 من العقد، و انه مند توقيع العقد ما فتئت المستأنف عليها تثير إنتباه المستأنفة بالمهام الملتزمة بها والآجال المحددة لذلك، و ان المستأنفة عوض إيداع الملف التقني لتصاميم الهاتف لدى مؤسسة اتصالات المغرب داخل الأجل المحدد و هو 10 أيام من تاريخ العقد فقد قامت بإرساله للمستأنف عليها عبر البريد الإلكتروني في 5/2/2015، و ان المستأنفة من خلال مختلف المراسلات و الاحتجاجات و التنبيهات لم تكن تعترض على كل ما جاء بها، بل إنها كانت أحيانا تطلب مساعدة المستأنف عليها في تنفيذ التزاماتها، وان المستأنفة، و بعد عجزها على تنفيذ التزاماته النجاج المشروع ارتأت المستأنف عليها بتاريخ 24/4/2015 تبليغ المستأنفة بفسخ العقد لعدم تنفيذ التزاماتها طبقا للعقد، كما ان زعم المستأنفة بأن فسخ العقد بني على راي المهندس المعماري لا يرتكز على أساس كون المستأنف عليها و بعد عدة اجتماعات و مراسلات مع المستأنفة من أجل حملها على تنفيذ التزاماتها وفقا للآجال و الفعالية المحددة بالعقد، و بعد استشارة مكتب دراسات آخر الذي اقترح حلولا ملائمة لما استعصى على المستأنفة، فإن المستأنف عليها ارتأت تطبيق مقتضيات العقد في شقه المتعلق بالفسخ و الجزاءات.لذلك فإنها تلتمس تأييد الحكم المستأنف.

وحيث أدلت المستأنفة بواسطة نائبها برسالة مرفقة بوثائق.

وحيث أدلت المستأنف عليها بواسطة نائبها بمذكرة جوابية بجلسة 4/7/2016 تؤكد ما جاء في مذكرتها السالفة، وتلتمس تأييد الحكم المستأنف.

وحيث أدلت المستأنفة بواسطة نائبها بمذكرة تعقيبية بجلسة 25/7/2016 جاء فيها أنها تؤكد ما جاء في مقالها الاستئنافي مضيفة أنها نجحت رغم كل العراقيل الإدارية في إيداع التصاميم لدى شركة اتصالات المغرب يوم 9/2/2015 أي قبل التاريخ المحدد من طرف المكتب المشرف على الأشغال كما يشهد بذلك طابع و توقيع مصلحة اتصالات المغرب على وثيقة الإيداع، و بذلك يكون سبب فسخ المستأنف عليها للاتفاقية بناء على التأخير في إيداع الملف التقني للمشروع لدى إدارة اتصالات المغرب، سبب باطل و غير صحيح و يراد به تهرب المستأنف عليها من أداء مستحقات المكتب المستأنف. لذلك فإنه يلتمس إلغاء الحكم المطعون فيه.

وحيث أدرج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 26/9/2016 حضرها نائب المستأنف و حضر نائب المستأنف عليه فتقرر اعتبار القضية جاهزة و حجزت للمداولة قصد النطق بالقرار في جلسة 10/10/2016، والتي صدر فيها قرار محكمة الاستئناف التجارية عدد 5363 موضوع الملف عدد 2442/8202/2016، والقاضي برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف ، ومع تحميل المستأنفة الصائر. والذي تم نقضه بمقتضى قرار محكمة النقض الصادر بتاريخ 16/05/2018 تحت عدد 251/3 موضوع الملف عدد 832/3/3/2017، بعلة أنه سبق لشركة مكتب الدراسات التقنية أن تمسك بأنه ورغم أن العقد تم توقيعه بتاريخ 21/01/2015 ، فإن المكتب المشرف على المشروع (أ.) قد راسل المستأنف بتاريخ 28/01/2015 لإخباره أن الاتفاقية المبرمة معه ، قد تم توقيعها من طرف الإدارة العامة ، وأنه يمكنه ابتداء من يومه سحب نسخة منها ، واعتباره هو التاريخ الرسمي لبداية مهمته ، وأن المستأنف عليها أخفت الرسالة المذكورة... وأن هناك رسالة ثانية بتاريخ 06/02/2015 بمقتضاها قام المكتب المشرف بشكر المستأنف على إنجازه للتصاميم التليفونية ويطلب منه إيداعها، والحصول على ترخيص في أجل أقصاه 11/02/2015، وبذلك فالسبب الذي بني عليه فسخ الاتفاقية ، والمتمثل في التأخير في إيداع الملف التقني هو سبب باطل وغير صحيح ؛ إلا أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردت ذلك بعلة " أن اتفاقية الدارسات التقنية وتتبع الأشغال أبرمت بين المستأنف والمستأنف عليها ، وبالتالي فإن آثارها يسري عليهما دون غيرهما ولا مجال للتمسك بتدخل طرف ثالث في المعاملة وبالمراسلات الصادرة عنه أو إليه " في حين نصت الاتفاقية الرابطة بين الطرفين في الفقرة الثانية من الفصل الثالث أن مكتب الدراسات التقنية عليه التنسيق مع المهندس المعماري المشرف والمطلوبة نفسها لم تنازع في كونها كلفت مكتب المراقبة (أ.) بتتبع المشروع لفائدتها ، واستدلت في الصفحة الثالثة من مذكرتها الجوابية مع مقال مضاد المودعة بتاريخ 02/11/2015 بمراسلة صادرة عن مكتب (أ.) على أنها صادرة عنها ، وأدلت بها (الوثيقة 4) ، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بخلاف ذلك واستبعدت مراسلات الطالبة مع مكتب (أ.) دون مناقشة مضمونها بعلة أنه أجنبي عن العلاقة بين طرفي النزاع جاء قرارها مشوبا بسوء التعليل الموازي لانعدامه، وخارقا للفصل 345 من ق م م عرضة للنقض.

وحيث أدلى نائب المستأنفة بمستنتجاته على ضوء قرار محكمة النقض ، جاء فيها أنه سبق للعارضة أن تمسكت بأنه ورغم أن العقد تم توقيعه بتاريخ 21/01/2015 ، فإن المكتب المشرف على المشروع (أ.) قد راسل المستأنف بتاريخ 28/01/2015 لإخباره أن الاتفاقية المبرمة معه ، قد تم توقيعها من طرف الإدارة العامة ، وأنه يمكنه ابتداء من يومه سحب نسخت منها ، واعتباره هو التاريخ الرسمي لبداية مهمته ، ولتأكيد احترام المكتب لالتزامه توصل برسالة ثانية بتاريخ 06/02/2015 من المكتب المشرف على الأشغال (أ.) ، تتضمن شكر المكتب المشرف للعارض على إنجازه للتصاميم التليفونية ويطلب منه إيداعها، والحصول على ترخيص في أجل أقصاه 11/02/2015، علما أن الاتفاقية الرابطة بين الطرفين نصت في الفقرة الثانية من الفصل الثالث على أن مكتب الدراسات التقنية عليه التنسيق مع المهندس المعماري المشرف ، لكن القرار المنقوض أساء قراءة بنود الاتفاقية ، واستبعد المكتب المشرف على الأشغال بدعوى أنه ليس طرفا فيها ، ولا مجال للتمسك بالمراسلات الصادرة عنه أو إليه ، لأنه لم يوقع الاتفاقية بأي صفة ، كما أنه لا صفة له في التصرف باسم صاحبة المشروع شركة (أ. ه.) ، كما أن المكتب وقبل حلول أجل 11/02/2015 أي في 09/02/2015 بإيداع الملف التقني لدى شركة اتصالات المغرب ، وبذلك يكون السبب الذي بني عليه الفسخ وطلب التعويض عن التأخير في إيداع الملف التقني سببا باطلا وغير صحيح ، وغير مبني على أساس قانوني سليم ، لأجله تلتمس الحكم وفق ملتمساتها الواردة بمقالها الافتتاحي ومذكرتها الحالية.

وحيث أدلى نائب المستأنف عليها بمستنتجاته على ضوء قرار محكمة النقض ، جاء فيها بأنه لا يوجد سواء ضمن الاتفاقية الرابطة بين الطرفين أو ضمن وثائق الملف ما يفيد الإشارة أو تكليف مكتب المراقبة (أ.) لتتبع المشروع مع مكتب الدراسات التقنية ، هذا من جهة ، ومن جهة أخرى فإنه وبالمقابل فالمهندس المعماري المشرف ، وكما سبقت الإشارة إلى ذلك ضمن مذكرات العارضة وهو (أ. ك.) رشيد (و.) ، وخلال بروز إشكالية عدد أماكن السيارات بالمرآب تحت أرضي ، نبه العارضة بواسطة رسالة مؤرخة في 10/04/2015 ، إلى أن الإشكال له عواقب مالية وتجارية، واقترح استشارة مكتب دراسات أخرى لإيجاد حلول ملائمة. مضيفة بأن الفسخ غير مبني على سبب واحد ، بل هو مبني على التأخير في إيداع الملف التقني لدى اتصالات المغرب ، وعلى عدم إيجاد حلول لمشكل لعدد أماكن السيارات، وهو ما تم تنبيه الطاعنة له بمقتضى الرسالة المؤرخة في 10/04/2015 ، لأجله تلتمس تأييد القرار الاستئنافي وتحميل الطاعنة الصائر . مرفقة مذكرتها بصورة لرسالة مؤرخة في 10/04/2015 .

وبناء على القرار التمهيدي عدد 1004 الصادر بتاريخ 25/12/2018 القاضي بإجراء بحث بين الطرفي بواسطة المستشار المقرر .

و حيث بجلسة 23/04/2019 أدلى دفاع المستأنف عليها بمذكرة بعد البحث عرضت فيها حول إيداع الملف التقني أن المستأنف أول من وقع العقد وبعد ذلك وقعته الطاعنة بعده كما جرت العادة وكما صرح بنفسه أنه أعلم بكون الإدارة قد وقعت العقد وبالرجوع للعقد فإن توقيعه من قبل الطاعنة باعتبارها أخر من وقع كان بتاريخ 26/01/2015 وبالتالي فإن مزاعم المستأنف بخصوص المراسلة يبقى مخالفا ولا يمكن الاعتداد به أمام العقد الذي يعتبر شريعة الطرفين ، وحول مشكل عدد أماكن السيارات أن المستأنف ورغم عدة مراسلات واجتماعات بهذا الخصوص كما أكد ذلك بنفسه خلال البحث لم يستطع إيجاد حل ملائم لهذا المشكل ، بحيث بقي عدد الأماكن محدود في 80 مکان مقابل 206 وحدة سكنية ، في الوقت الذي تنص فيه المادة 2 من العقد على ضرورة توفير 139 مكان للسيارات وأن المهندس المعماري المشرف على المشروع ( الذي يعمل مستقلا وغير تابع للطاعنة راجعوا رسالته 10/04/2015 ) صاحب مكتب (أ. ك.) السيد رشيد (و.) ، نبه الطاعنة بواسطة الرسالة المذكورة إلى أن هذا الإشكال له عواقب مالية وتجارية واقترح استشارة الطاعنة لمكتب دراسات أخر لإيجاد حلول ملائمة وأمام هذه الإخلالات اضطرت الطاعنة إلى تبليغ المستأنف برسالة فسخ العقد وبالفعل فإن الطاعنة وبعد استشارة مكتب الهندسة والدراسة المغرب (I. B. E. M.) فقد عمل هذا الأخير على تقديم تصاميم تشتمل على 139 مكان للسيارات بالمرآب وهو يفوق بكثير العدد المقترح من قبل المستأنف المحدد في 80 مكان وأن الطاعنة تعاقدت مع المكتب الجديد (I.) بعد توفقه في إيجاد حل للمشكل المطروح ، وأن المستأنف لم يحترم بنود العقد وخاصة البند 2 الذي ينص على 139 مكان في مرآب السيارات ولم يحترم أجال إيداع الملف التقني لدی اتصالات المغرب وأن المستأنف لم يتوفق في ايجاد الحلول الملائمة رغم عدة مراسلات واجتماعات وأن الطاعنة قررت طبقا للبند 16 من العقد وطبقا للمادة 260 من ق.ل.ع تبلیغ المستأنف بفسخ العقد ، ملتمسة بتأييد الحكم الابتدائي وتحميل المستأنف الصائر . وأدلت بنسخة من العقد المبرم مع المكتب الجديد (I.) ونسخة التصاميم المنجزة من طرفه .

و حيث بجلسة 14/05/2019 أدلى دفاع المستأنفة بمذكرة تعقيب بعد البحث عرضت فيها حول انعدام ثبوت أي إخلال بأي التزام تعاقدي من طرف المكتب الطاعن كما تبين جليا تعسف المطعون ضدها في فسخ الاتفاقية بدون مبرر قانوني مقبول ذلك من حيث سؤال المحكمة عن هوية المكتب المشرف على أشغال المشروع (أ.) الذي سبق للمطعون ضادها أن نفت واقعة إشرافه على انجاز المشروع أكد الممثل القانوني الحاضر بالجلسة أن المكتب المشرف على المشروع هو مكتب المراقبة (أ.) ، ومن حيث سؤال المحكمة حول دور المكتب المشرف (أ.) وعلاقته بهذه المعاملة أجاب الممثل القانوني للمطعون ضدها بأن مكتب المراقبة المشرف (أ.) يعتبر من الشركاء في شركة (أ. ه.) بال - هو على حسب قوله- الشركة الأم وهو المشرف على المشروع وأنه كان حاضرا في الاتفاقية وأن هذه التصريحات تتناقض كلية مع ما دأبت المطعون ضدها على تأكيده من کوان مكتب المراقبة (أ.) لا علاقة له بتتبع أشغال المشروع وأن هذا ما أفضت به أمام محكمة الاستئناف سابقا وكما جاء حرفيا في مذكرتها بعد النقض المؤرخة في 3/12/2018 بصفحتها الثانية ، كما أن هذا التناقض البين لا يمكن تفسيره إلا بحاجة المطعون ضدها في التملص من مسؤوليتها في فسخ الاتفاقية بصفة تعسفية دون إثبات عدم تنفيذ المكتب الطاعن لالتزاماته التعاقدية وأن المراسلتين الصادرتين عن مكتب المراقبة (أ.) المعروضتين من طرف المحكمة على الممثل القانوني للمطعون ضدها أقر بصدورهما عن المكتب المشرف (أ.) و بمضمونهما الأولى بتاريخ 28/1/2015 تفيد أن بإمكان المكتب الطاعن ابتداء من يوم 28/1/2015 سحب نسخة من الاتفاقية واعتبار هذا اليوم بداية المهمة رسميا وبداية احتساب الآجال و الثانية بتاريخ 6/2/2015 تفيد أمر المكتب الطاعن بإيداع التصاميم التليفونية بإدارة اتصالات المغرب في أجل أقصاه يوم 11/2/2015 ويتبين للمحكمة مما سبق احترام المكتب الطاعن لالتزاماته التعاقدية ولمضمون الرسالتين أن من حيث سحبه نسخة من الاتفاقية يوم 28/1/2015 و اعتبار ذات اليوم بداية مهمته واحتساب الآجال أو من حيث إيداعه الملف التقني لدى اتصالات المغرب بالتاريخ المحدد طبقا للاتفاقية وتطبيقا للقانون ، وأن المادة 130 من ق ل ع تنص على " أن الأجل يبدأ من تاريخ العقد ما لم يحدد المتعاقدان أو القانون وقتا آخر" ، وأن المتعاقدان حددا يوم 28/1/2015 بداية المهمة رسميا وبداية احتساب الاجال ولا مجال إذن لتدرع المستأنف ضدها بعام تنفي المكتب الطاعن لالتزاماته الاتفاقية مادام لم تثبت للمحكمة صحة صور عادم نمياه كما قانونيا وواقعيا ومن جهة أخرى دفعت المطعون ضدها بكون سبب فسخها للاتفاقية لا يتمثل فقط في عالم إيداع الملف التقني بإدارة اتصالات المغرب في الوقت المحدد بل كذلك بسبب انعدام الفعالية اللازمة للمكتب الطاعن في حل مشكل المرآب وفي هذا الشأن وعن سؤال المحكمة لممثل المكتب الطاعن حول الدراسات التقنية التي أنجزت حول المراب، أكد كما أن مهمته تتحدد في تقديم الدراسات التقنية الكفيلة بضمان متانة وثبات البناءات التي سوف تشیان فوق أرض المشروع وأن المكتب الطاعن أنجز هذه الدراسات بمهنية واحترافية في احترام تام لبنود الاتفاقية والقوانين التعمير والهندسة إلا أن المطعون ضادها ارتأت الاستفادة من مجهودات المكتب الطاعن و فسخ الاتفاقية بسبب انعدام الفعالية اللازمة لحل مشكل المرآب وأن ادعاء المطعون ضادها انعام الفعالية اللازمة في عمل المكتب الطاعن ليس مجرد ادعاء وإنما هو حكم قيمة غير مبني على أساس قانوني وواقعي صحيح صادر عن المطعون ضدها فيما يتعين إصداره من طرف القضاء الذي وحده المختص بالبث في صحة من عدم صحة الفسخ بناء على انعدام الفعالية اللازمة وذلك تماشيا مع مقتضيات المادة 745 من ق ل ع التي تنص على "أن إجارة الصنعة وإجارة الخدمة تقضيان بالفسخ المحكوم به من طرف القاضي في الحالات التي يحددها القانون" ويتبين من ذلك أن المطعون ضدها جعلت من نفسها خصما و حکما في فسخ الاتفاقية دون إثبات السببين المعتمد عليهما في اتخاذها قرار الفسخ ودون إثبات صحة انعدام فعالية المكتب الطاعن مما يعتبر معه تصرفها حرقا لبنود الاتفاقية والقانون وتملصا من تحمل مسؤوليتها العقدية وحرقا للنظم والقوانين المنظمة لهذه العلاقات التعاقدية وإجهازا علی حقوق المكتب الطاعن ، ملتمسة تأكيد مذكرة مستنتجاته بعد النقض المدلى بها للمحكمة بجلسة 14/12/2018 ومذكرته الحالية بعد إجراء البحث وإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضی به والحكم من جديد و بالنسبة للطالب الأصلي بقبوله شكلا والحكم وفقه و بالنسبة للطلاب المضاد برفضه لعدم ارتكازه على أساس قانوني صحيح وتحميل المطعون ضدها كافة الصوائر.

و حيث أدرجت القضية بجلسة 14/05/2019 حضرها دفاع الطرفين وأدلى نائب المستأنفة بمذكرة بعد البحث

و اعتبرت المحكمة القضية جاهزة لتقرر جعلها في المداولة لجلسة 28/05/2019 مددت لجلسة 11/06/2019 .

التعليل

حيث تمسكت الطاعنة بأوجه الاستئناف المبسوطة أعلاه فاصدرت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء قرارا تحت رقم 5363 بتاريخ 10/10/2016 الملف عدد 2442/8202/2016 يقضي بتاييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر إلا أن محكمة النقض أصدرت قرارا تحت رقم 251/3 مؤرخ في 16/5/2018 في الملف التجاري عدد 832/3/3/2017 يقضي القرار المطعون فيه وإحالة الملف الى نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد طبقا للقانون وذلك وفق العلة المشار إليها أعلاه .

وحيث أنه من المقرر حسب الفقرة الثانية من الفصل 369 من ق م م إذا بتت محكمة النقض في قرارها في نقطة قانونية تعين على المحكمة التي أحيل عليها الملف أن تقيد بقرار محكمة النقض في هذه النقطة .

وحيث سبق لهذه المحكمة ومن أجل الوقوف على حقيقة النزاع أن أمرت بمقتضى القرار التمهيدي رقم 1004 الصادر بتاريخ 25/12/2018 بإجراء بحث .

وحيث بجلسة البحث المنعقدة في 19/3/2019 حضر كافة الأطراف ونوابهم وعن سؤال لممثل المستأنف عليها شركة (أ. ه.) أجاب أن مكتب (أ.) شريك في الشركة وهو المشرف على المشروع ، وعقبت المستأنفة بكون التنسيق بخصوص المسائل التقنية المتعلقة بالمشروع يتم مع مكتب (أ.) كما أن المهندس المشرف على المشروع تابع كذلك للمستأنف عليها .

وحيث افضى البحث المنجز من طرف المستشار المقرر الى كون مكتب (أ.) هو المشرف على المشروع ، بل هو الشركة الأم في شركة (أ. ه.) وعليه فإن مراسلة هذا الأخير للشركة الطاعنة المؤرخة في 28/1/2015 تعتبير نقطة انطلاق المهمة واحتساب الآجال عكس ما ورد في جواب المستانف عليها من كون الطاعنة لم تقم بإيداع الملف التقني لدى اتصالات المغرب داخل أجل 10 أيام ابتداء من تاريخ الاتفاق .

وحيث ثبت من الرسالة المتوصل بها من طرف الطاعنة بتاريخ 6/2/2015 أن مكتب (أ.) بصفته المشرف على المشروع سبق أن شكر هذه الأخيرة على إنجاز التصاميم التلفونية كما طلب منها إيداعها و الحصول على ترخيص في أجل اقصاه 11/2/2015 وقد أثبتت هذه الأخيرة إيداع تلك التصاميم بتاريخ 9/2/2015 وعليه يكون السبب الذي بني عليه فسخ الاتفاقية والمتمثل في التأخر في إيداع الملف التقني لدى اتصالات المغرب غير مؤسس .

وحيث بخصوص السبب المتمثل في عدم إيجاد حلول لمشكل مرآب السيارات فإن الثابت من البند 3 من الاتفاق المبرم بين الطرفين أن مهمة الطاعنة تنحصر في تقديم الدراسات التقنية الكفيلة بضمان متانة وصلابة البناءات التي سوف تشيد فوق أرض المشروع ، في حين تبقى مسألة توفير الاماكن المحدد لركن السيارات من مهام المهندس المعماري حسب ما تمليه عليه قوانين التعمير و الهندسة ، وبالتالي لا دخل للطاعنة في ذلك .

وحيث اعتبارا لثبوت قيام الطاعنة بالدراسات التقنية للمشروع وفق شروط الاتفاق وداخل الآجال المحددة فيه وذلك استنادا الى مختلف التقارير و الاجتماعات و المراسلات ابتداء من 28/1/2015 تاريخ الشروع في تنفيذ بنود الاتفاق الى حين توصلها برسالة الفسخ بتاريخ 24/4/2015 ومادام قد ثبت ايضا أن مكتب (أ.) غير اجنبي عن الاتفاق المبرم بين الطاعنة والمستأنف عليها فإن ما عللت به محكمة البداية ما انتهت إليه من كون الطاعنة لم تلتزم ببنود العقد فيما يخص آجال الإنجاز وجودة الخدمة المقدمة يبقى مناقضا لواقع الملف بسبب استبعاد مراسلات هذه الأخيرة مع مكتب (أ.) بصفته المشرف على المشروع وعدم مناقشة مضمونها وهو ما يتعين معه إلغاء الحكم المطعون فيه والحكم من جديد في الطلب الأصلي بأداء المستأنف عليها لفائدة المستأنفة مبلغ 167301.60 درهم الذي يمثل المصاريف التي أنفقتها هذه الأخيرة في انجاز الدراسات التقنية لمشروع (ج. ز.) لفائدة المستأنف عليها مع تعويض عن الفسخ التعسفي قدره 10000.00درهم وبرفض الطلب المضاد مع جعل الصائر بالنسبة .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :

*بعد النقض و الإحالة *

في الشكل: سبق البت فيه بقبول الاستئناف بمقتضى القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 25/12/2018.

في الموضوع : باعتباره جزئيا وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والحكم من جديد في الطلب الأصلي بأداء المستأنف عليها في شخص ممثلها القانوني لفائدة المستأنفة مبلغ 167301.60 درهم مع تعويض قدره 10000.00 درهم وبرفض الطلب المضاد وجعل الصائر بالنسبة .

Quelques décisions du même thème : Commercial