Réf
77871
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4573
Date de décision
15/10/2019
N° de dossier
2019/8205/3549
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Résiliation judiciaire du contrat, Occupation continue, Obligation de paiement de la redevance, Maintien dans les lieux, Gérance libre, Fonds de commerce, Confirmation du jugement, Charge de la preuve de l'éviction
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un gérant libre au paiement de redevances, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exigibilité de l'indemnité d'occupation postérieurement à la résiliation judiciaire du contrat. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement des redevances pour la période suivant une première décision ayant prononcé la résiliation du contrat et l'expulsion du gérant. L'appelant soutenait que cette décision, devenue définitive, avait mis fin à la relation contractuelle et le libérait de toute obligation de paiement ultérieure. La cour écarte ce moyen, retenant que la seule existence d'un jugement de résiliation et d'expulsion est insuffisante à éteindre l'obligation au paiement des redevances d'exploitation. Elle relève qu'en l'absence de preuve de l'éviction effective du gérant, notamment par la production d'un procès-verbal d'expulsion, son maintien dans les lieux constitue une occupation qui justifie le paiement des sommes réclamées. Le jugement entrepris est donc confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل:
حيث تقدم السيد سعود (ح.) بمقال استئنافي بواسطة نائبه، مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 04/07/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 10/04/2019 تحت عدد 3615 في الملف عدد 3694/8205/2019 ، القاضي :
في الشكل : بقبول الطلب .
في الموضوع : بأداء المدعى عليه لفائدة المدعي مبلغ 40.000 درهم عن المدة من فاتح نونبر 2018 إلى 31/03/2019 ، وتعويضا عن التماطل قدره 1000 درهم، و تحديد مدة الاكراه البدني في الادنى و تحميله الصائر ، ورفض باقي الطلبات.
وحيث قدم الاستئناف مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا .
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المستأنف ، أنه بتاريخ 19/03/2019 تقدم السيد عبد السلام (ه.) بمقال لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه أنه أبرم عقد معاملة تجارية مع المدعى عليه التزم بمقتضاها تمكينه من تسيير المحل التجاري الذي هو عبارة عن مقهى تسمى مقهى (ا. ا.) كائنة بشارع [العنوان] الدار البيضاء مقابل مبلغ 8000.00 درهم يدفعه له شهريا ، وأن المدعى عليه أخل بالتزامه وتوقف عن أداء المبلغ المتفق عليه منذ فاتح نونبر 2018 إلى 31/03/2019 وجب فيها ما مجموعه 40.000,00 درهم ، فوجه اليه إنذارا توصل به بتاريخ 14/02/2019 ينذره فيه بأداء المبالغ المتخلذة بذمته داخل أجل 10 أيام من تاريخ التوصل دون جدوى. ملتمسا الحكم على المدعى عليه بأدائه لفائدته مبلغ 40.000,00 درهم المتخلذة بذمته عن واجبات التسيير من فاتح نونبر 2018 إلى غاية 31/03/2019 ، وبأدائه له تعويضا جبرا للضرر الحاصل له يحدده في مبلغ 4000.00 درهم ، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل والفوائد القانونية من تاريخ الطلب ، وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى ، مع تحميله الصائر ، مرفقا المقال بعقد تسيير، وطلب تبليغ انذار، ومحضر تبليغ انذار .
وبعد تخلف المدعى عليه رغم التوصل ، انتهت الاجراءات المسطرية باصدار المحكمة التجارية الحكم المشار اليه أعلاه .
استأنفه السيد سعود (ح.) ، و ابرز في أوجه استئنافه بعد عرضه لموجز الوقائع ، أن التقاضي يجب ان يكون على حسن نية طبقا للمادة 5 من قانون المسطرة المدنية . وان الطرف المستانف عليه يريد بشتى الوسائل الاثراء على حساب المستانف دون وجه حق ولا قانون ، واثقال ذمة المستانف بمبالغ كرائية غير مستحقة ، ذلك أنه بالرجوع إلى عقد التسيير الحر المبرم بين الطرفين ثم إلغاءه وفسخه بمقتضی الحكم عدد 5899 والصادر عن المحكمة التجارية بتاريخ 13/06/2018 في الملف عدد 7903/8202/2018 ، والذي قضى في منطوقه باداء المستانف مبلغ 82 . 800,00 درهم واجبات الزيادة في الاستغلال المحل التجاري الذي هو عبارة مقهى (ا. ا.) الكائن بشارع [العنوان] الدار البيضاء عن المدة من 17/08/2014 إلى 30/06/2017 ، وبفسخ عقد التسيير الحر الرابط بين الطرفين وبافراغ المستانف هو ومن يقوم مقامه من المحل اعلاه مع تحميله المصاريف ورفض باقي الطلبات . وهو الحكم الذي تم تأييده استئنافيا بمقتضى القرار الاستئنافي عدد 5837 والصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بتاريخ 06/12/2018 ، والذي قضى بعدم قبول الاستئناف . وان الطرف المستانف علیه عمد إلى تنفيذ الحكم اعلاه بمقتضى الأعذار المبلغ إلى المستانف بتاريخ 11/10/2018 ملف التنفيذ عدد 6134/8511/2018 المفوض القضائي عبد الله (ج.). وعليه فعقد التسيير الرابط بين الطرفين تم فسخه والغاءه بمقتضى الحكمين اعلاه ، مما انفصمت معه العلاقة الكرائية بين الطرفين ، وأن المبالغ الكرائية المطالبة بها بمقتضى الإنذار المبلغ للمستأنف 14/02/2019 ، عن المدة مند فاتح نونبر 2018 الى 31/03/2019 ، والتي وجب مبلغ 40.000 درهم جاءت لاحقة لفسخ عقد الكراء بين الطرفين ، مما يبقى معه الانذار الذي على اساسه انبنى الحكم المطعون فيه بالاستئناف الحالي هو والعدم سواء . ملتمسا : في الشكل : قبول الاستئناف ، و في الموضوع : أساسا : إلغاء الحكم الابتدائي ، و الحكم من جديد برفض الطلب ، احتياطيا : إجراء بحث للوقوف على كنه الحقيقة .
و ارفق المقال بنسخة من الحكم المطعون فيه ، طي التبليغ ، حكم عدد 5899 ، صورة قرار استئنافي عدد 5837 ، صورة اعذار قصد الاداء مؤرخ في 11/10/2018 .
وحيث أدلى المستأنف عليه بجلسة 01/10/2019 بمذكرة جوابية أكد بموجبها أن المستأنف اكتفى بالاشارة إلى اعذار بالأداء مدعيا فسخه منه ، و لم يعمل على اثبات كون الاصل التجاري " مقهى " قد تم افراغه و ارجاعه إلى العارض ، وأنه في غياب ما يفيد كون المستأنف قد افرغ الاصل التجاري و أمام الواقع التمثل في بقاء المستأنف مستغلا للأصل التجاري ، فإن العارض يكون محقا في المبالغ المحكوم له بها ابتدائيا وأن ادعائه كونه لم تعد تربطه علاقة تسيير بالاصل لاتجاري هو مجرد محاولة الاثراء على حساب العارض ببقائه في الاصل التجاري و استغلاله بدون وجه حق وبشكل تعسفي حارما من استغلال العارض لاصله. ملتمسا : تأييد الحكم المستأنف .
وحيث أدرجت القضية بجلسات آخرها جلسة 01/10/2019 تخلف خلالها الأستاذ (ع.) عن المستانف رغم سبق التوصل ، كما تخلف الأستاذ كريم (ر.) عن المستأنف عليه و الفي بالملف مذكرته الجوابية أعلاه ، فتقرر اعتبار القضية جاهزة و حجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 15/10/2019 .
محكمة الاستئناف
حيث تمسك المستأنف بأن الطرف المستأنف عليه يريد الاثراء عل حسابه دون وجه حق و اثقال ذمته بمبالغ كرائية غير مستحقة ، ذلك أن عقد التسيير الحر المبرم بين الطرفين قد تم الغائه و فسخه و افراغه من المحل التجاري بمقتضى الحكم عدد 5899 الصادر بتاريخ 13/06/2018 في الملف عدد 7903/8202/2018 و الذي تم تأييده استئنافيا بمقتضى القرار عدد 5837 الصادر بتاريخ 06/12/2018 في الملف عدد 5328/8205/2018 ، وان الطرف المستأنف عليه عمد إلى تنفيذ الحكم أعلاه بمقتضى الاعذار المبلغ للعارض بتاريخ 11/10/2018 ملف التنفيذ عدد 6134/8511/2018 المفوض القضائي عبد الله (ج.) .
وحيث إنه بالاطلاع على المحضر المنجز من طرف المفوض القضائي السيد عبد الله (ج.) بتاريخ 11/10/2018 تبين بأنه مجرد اعذار للمستأنف بأداء المبالغ المحكوم بها بمقتضى الحكم المشار إليه أعلاه ليس إلا.
وحيث إنه في غياب ما يفيد افراغ المستأنف للمحل المحكوم بافراغه ، فإن واجبات استغلاله تبقى مستحقة و مبررة .
وحيث إنه بذلك يكون ما تمسك به المستأنف على غير اساس و الحكم المطعون فيه في محله و يتعين تأييده .
وحيث يتعين تحميل الطاعن الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل : بقبول الاستئناف .
في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه .
83386
Transport international de marchandises (CMR) : le droit de rétention du transporteur ne peut être fondé sur des frais de stockage qui ne constituent pas des dépenses nécessaires au sens de l’article 292 du DOC (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/03/2026
83384
La demande de radiation de l’adresse du preneur du registre de commerce n’est pas subordonnée à la notification préalable des créanciers inscrits sur le fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/01/2026
83364
La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour avaries de marchandises réfrigérées dues à un défaut de raccordement électrique, les intérêts légaux courant à compter du jugement (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
Solidarité de responsabilité, Responsabilité du manutentionnaire, Obligation professionnelle, Manutention portuaire, Intérêts légaux, Faute directe, Expertise technique, Défaut de raccordement électrique, Date de départ des intérêts, Conteneurs réfrigérés, Conditions générales de vente, Avaries de marchandises
66528
Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66220
Contrat de transport aérien : la carte d’embarquement fait foi de l’horaire de départ et engage la responsabilité du transporteur en cas de retard, nonobstant les conditions générales de transport (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66208
Transport maritime : la responsabilité des surestaries incombe au destinataire réel de la marchandise et non au mandataire du transitaire dont la mission s’achève à la remise du bon à délivrer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/12/2025
66615
La transaction conclue entre les parties en cours d’appel prive le litige en paiement de loyers et en expulsion de son objet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66614
La preuve de l’existence d’un contrat de gérance libre peut être rapportée par témoignage en l’absence d’écrit entre les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025