Réf
70432
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5583
Date de décision
22/11/2021
N° de dossier
2020/8232/1221
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Résiliation du contrat, Prime d'assurance, Modification du jugement, Lettre de l'assureur, Force probante, Expertise judiciaire, Date de résiliation, Contrat d'assurance, Calcul de la créance, Aveu
Source
Non publiée
En matière de recouvrement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la date d'effet de la résiliation d'une police et sur la force probante d'un courrier de l'assureur annonçant cette résiliation. Le tribunal de commerce, se fondant sur une expertise, avait limité la condamnation de l'assuré à une somme réduite, correspondant à une courte période de garantie.
L'assureur appelant contestait la période de référence retenue, soutenant que la résiliation n'était intervenue que bien plus tard à l'initiative de l'assuré, et critiquait les conclusions de l'expertise ordonnée en première instance. La cour écarte ce moyen en retenant que la date de résiliation est fixée par une lettre émanant de l'assureur lui-même, par laquelle il notifiait sa décision de mettre fin au contrat.
Elle considère que ce document constitue une preuve qui s'impose à l'assureur et rend inopérants les documents postérieurs invoqués pour tenter de démontrer une date de résiliation plus tardive. S'appuyant sur la nouvelle expertise ordonnée en appel, qui a respecté la période de garantie ainsi délimitée, la cour écarte également l'argument tiré d'une erreur matérielle dans le dispositif de son propre arrêt avant dire droit.
En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme partiellement le jugement, rehausse le montant de la condamnation sur la base du rapport d'expertise qu'elle homologue, et confirme le rejet du surplus des demandes de l'assureur.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 13-02-2020 تستأنف جزئيا بواسطة هذا المقال مقتضيات الحكمين التمهيدي والقطعي الصادرين عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ على التوالي تاريخ الحكم التمهيدي 1168 بتاريخ 20/10/2016 والقاضي باجراء خبرة والحكم القطعي عدد 7005 بتاريخ 06/07/2017 في الملف عدد 7959/8218/2016 والذي قضى بأداء المدعى عليها للمدعية مبلغ 5.311,04 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم وبتحميلها الصائر وبرفض باقي الطلبات.
في الشكل :
سبق البت في الشكل بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي عدد 397 الصادر بتاريخ 10-5-2021.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها والحكم المطعون فيه أن المدعية تقدمت بمقال مسجل ومؤدى عنه في مواجهة شركة (م. ت. أ.) بتاريخ 29/8/2016 تعرض فيه أنها دائنة لها بمبلغ 167.048,68 درهم ناتج عن عدم تسديدها لأقساط التامين الآتية:
-بوليصة رقم 68564/19 للتامين عن حوادث الشغل بتاريخ 01/01/2013 بمبلغ 74.638,43 درهم.
- بوليصة رقم 68564/19 للتامين عن حوادث الشغل بتاريخ 01/01/2014 بمبلغ 92.409,25درهم.
وان جميع المحاولات الحبية المبدولة مع المدعى عليها قصد أداء الدين المذكور لم تسفر على أي نتيجة بما في ذلك رسالة اخر انذار.
وبجلسة 29/09/2016 اجابت المدعى عليها بمذكرة جوابية دفعت من خلالها بان عقد التامين المحتج به قد تم فسخه من قبل المدعية بعد ان راسلت المستأنف عليها بتاريخ 29/03/2013 وبالتالي فالمدة المطلوب اداءها غير مشمولة بالضمان وأنها قد بادرت الى عقد تامين جديد مع الشركة (و. م. ت.) لتغطية مسؤوليتها ابتداء من بداية سنة 2014 حسب شهادتي تامين أدلت بهما .
كما دفعت بأنها لم تتوقف عن أداء أقساط التأمين حسب الوصولات المدلى بها، ملتمسة رفض الطلب أساسا و احتياطيا الأمر بإجراء خبرة حسابية للوقوف على ما تم التوصل به من مبالغ مالية والمبالغ المستحقة عن المدة المشمولة بالضمان من قبلها
و عقبت المدعية بمذكرتها المدلى بها بجلسة 13/10/2016 كون المدعى عليها لا زالت دائنة بالمبالغ السابقة عن تاريخ فسخ العقد وأنها تلتمس إجراء خبرة حسابية في الموضوع.
و أمرت المحكمة الإبتدائية تمهيديا بإجراء خبرة حسابية عهد بها للخبير محمد علي (ح.) الذي أنجز تقريرا وخلص فيه بأن خصه المدعى عليها لازالت مثقلة بمبلغ 17.479,88 درهم عن المدة السابقة عن فسخ عقد التأمين مع اعتبار فترة التقادم.
وبجلسة 26/01/2017 دفعت المدعية كون الخبير لم يحترم اختصاصاته وتطاول عن دفع قانوني تمثل في التقادم ملتمسة إرجاع المهمة للخبير مع إلزامه بالتقيد بالحكم التمهيدي وتحديد مبلغ الدين الذي بذمة المدعى عليها عن المدة من 01/01/2013 إلى متم مارس 2015 في إطار بوليصة التأمين 1968564.
وبناء على التقرير التكميلي حدد خلاله الخبير الدين الذي لازال بذمة المدعى عليها في 5.311,04 درهم، في حين دفعت المدعى عليها بتقادم هذه المديونية.
وبعد انتهاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه فاستأنفته الطاعنة مستندة على ان هذا الحكم لم يجعل أساسا من القانون أو الوقائع لما قضى به إذ جاء هذا التعليل قاصرا وناقصا ولم يأخذ بعين الإعتبار كل دفوع وملاحظات الطاعنة على ما خلص إليه السيد الخبير في تقريره، وأن تبني الحكم الإبتدائي المستأنف لهذه الخلاصة لم يصادق الصواب لأنه لا يعكس حقيقة الدين ، وإن المحكمة الإبتدائية حددت مهمة الخبرة في تحديد مديونية المستأنف عليها عن المدة من 01/01/2013 إلى متم مارس 2013 فقط.
في حين أنه بالرجوع إلى المقال الإفتتاحي ومرفقاته يتبين أنها دائنة للمدعى عليها بمبلغ 167.048,68 درهم الناتج عن عدم تسديدها لقسط التأمين موضوع البوليصة عدد 68564/19 الأول مستحق بتاریخ 01/01/2013 بمبلغ 74.638,43 درهم والثاني بتاريخ 01/01/2014 بمبلغ 92.409,25 درهم
وان التابث أن الملف خال مما يفيد أداء هذه الأقساط المطالب بها، و إن المستأنف عليها استفادت من التأمين عن حوادث الشغل خلال المدة المطالب بها حسب مايثبته عقد التأمين، إلا أنها امتنعت عن تسديد الأقساط المستحقة، و أن عقد التأمين الرابط بين الطرفين لم يفسخ إلا بتاريخ 01/01/2015 بطلب من المستأنف عليها ، وأنه باستقراء هذه الرسالة يتبين أن المستأنف عليها تطالب الطاعنة بفسخ العقد ابتداء من 01/01/2015 وبذلك فإنها تكون محقة في المطالبة بقسط التأمين عن المدة السابقة لفسخ العقد وهي الممتدة من 01/01/2013 إلى غاية 01/01/2015 وفق ماهو مفصل في المقال الافتتاحي للدعوى وليس عن المدة من01/01/2013 على متم شهر مارس 2013 كما جاء خطأ في الحكم التمهيدي عدد 128، وأن دينها تابث ويخص قسط التأمين المطالب بها الأول مستحق بتاریخ 01/01/2013 والثاني مستحق بتاریخ 01/01/2014
ومن جهة ثانية وحول عدم موضوعية الخبرة المنجزة من قبل السيد الخبير محمد علي (ح.)، فإن الخبير سواء في خبرته الأولى وكذا في خبرته الثانية أثبت مديونية المستأنف عليها للطاعنة بالمبلغ المطالب به وذلك من خلال تصفحه لوثائق الملف، غير أنه في تقريره الأول نصب نفسه دفاعا عنها و أثار الدفع بالتقادم ليخلص إلى أن الدين لا يتعدى 17.479,88 درهم أما في تقريره الثاني حصر الدين في الفترة الممتدة من 01/01/2013 إلى متم شهر مارس 2013 ليخلص باجتهاد فريد بأن المستأنف عليها هي الدائنة للطاعنة بمبلغ 5.311,04 درهم، و إن السيد الخبير لم يبين الأساس الذي اعتمده للتوصل إلى أن المدعى عليها دائنة لها بهذا المبلغ والحال أن وثائق الملف وبإقرار المستأنف عليها تفيد أن مديونية هذه الأخيرة بالمبلغ المطالب به، و إن تصريح مدير المستأنف عليها الذي أفاد به السيد الخبير ونص على هذا الأخير في تقريره يثبت بما لا مجال للشك إقرار المستأنف عليها بمديونيتها وبخرقها لمقتضيات عقد التأمين، وان تناقض التقريرين المنجزين من قبل الخبير يجعل خبرته غير مرتكزة على أي أساس سلیم، و أن اعتماد المحكمة الإبتدائية على تقرير الخبرة هذا وعدم تحديدها في حكمها التمهيدي للمدة الصحيحة المطالب بمديونيتها يجعل ما قضت به مجانبا للصواب وغير موضوعي مما يجعل استئنافها مبررا ومؤسسا على سند قانوني ، و يكون من الصواب تبعا لذلك تأييد الحكم الإبتدائي فيما قضى به مع تعديله جزئيا فيما يخص المبلغ المحكوم به وذلك ليشمل القسطين المطالب بهما في 01/01/2013 بمبلغ 74.638,43 درهم والثاني بتاریخ 01/01/2014 بمبلغ 92.403,25 درهم وفق ما هو مسطر بالمقال الإفتتاحي ، واحتياطيا الأمر تمهيديا بإجراء خبرة حسابية جديدة تنجز من قبل خبير مختص في مجال معاملات التأمين وذلك لتحديد مديونية المستأنف عليها عن المدة المطالب بها وفقا للوثائق.
لهذه الأسباب فهي تلتمس الحكم بتأييد الحكم الإبتدائي جزئيا فيما قضى به من اداء بالرفع من المبلغ المحكوم به الى المبلغ المستحق وهو 167.048,68 درهم مع تعويض قدره 16.500,00 درهم كما هو مسطر بالمقال الإفتتاحي وتحميل المستأنف عليها الصائر واحتياطيا الأمر تمهيديا باجراء خبرة حسابية وحفظ حقها في التعقيب على ضوء الخبرة المنجزة .
وارفقت المقال بصورة مطابقة للأصل من الحكمين التمهيدي والقطعي.
وبناء على القرار التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة والقاضي باجراء خبرة حسابية بين الطرفين .
وبناء على تقرير الخبير عبد الكبير سعيد (ز.) المؤرخ في 16-9-2021 والذي انتهى خلاله الى تحديد المديونية عن الفترة من 1-1-2013 الى متم مارس 2013 في مبلغ 18659,60 درهم شاملة للرسوم والفوائد.
وعقبت الطاعنة بعد الخبرة بجلسة 18-10-2021 بمذكرة جاء فيها ان الملف معروض على انظار المحكمة بعد انجاز الخبرة الحسابية المأمور بها تمهيديا من طرف الخبير السيد عبد الكبير سعيد (ز.) الذي وضع تقريره خلص فيه الى تحديد مديونية العارض التي بذمة المستأنف عليها في مبلغ 18.659,60 درهم عن الفترة الممتدة من 01/01/2013 الى متم شهر مارس 2013، وانه بالرجوع الى الصفحة 7 من تقرير الخبرة سيتضح ان السيد الخبير بعد اطلاعه على الوضعية المحاسبية المدلى بها من طرف الطاعنة اتضح له ان شركة (م. ت.) قد قامت بتسديد 11 قسط وتبقى مدينة بثلاث اقساط القسط الممتد من 01/01/2013 الى 18/12/2014 بمبلغ 74.588,43 درهم والقسط الممتد من 01/01/2014 الى 09/11/2015 بمبلغ 92.359,25 درهم والقسط الممتد من 01/01/2012 الى 21/01/2014 بمبلغ 59.779,39 درهم، وبذلك يكون الدين الذي بذمة المستأنف عليها بخصوص الاقساط الثلاث المفصلة اعلاه هو 226.727,07 درهم.
وان الخبير بالرغم من انه تأكد من هذه المديونية التي بذمة المستأنف عليها، إلا انه ارتأى التقيد بما جاء في القرار التمهيدي من ضرورة حصر المحاسبة وتحديد المديونية الناتجة عن الفترة الممتدة عن 01/01/2013 الى متم شهر مارس 2013.
لكن، حيث ان ما ورد في القرار التمهيدي من ضرورة تحديد المديونية الناتجة عن الفترة المذكورة اعلاه هو مخالف ومناقض لما تمسكت به الطاعنة بمقتضى مقالها الاستئنافي هذا من جهة ومن جهة ثانية فإن الحكم التمهيدي حين تعليله لما قضى به من اجراء الخبرة الحسابية حدد الفترة الخاضعة للمحاسبة من 01/01/2013 الى متم سنة 2013 الى ان منطوق القرار التمهيدي قلص هذه الفترة وجعلها من 01/01/2013 الى متم مارس 2013، وانه بالرجوع الى المقال الاستئنافي سيتضح انها تشبتت بان عقد التأمين لم يتم فسخه إلا بتاريخ 01/01/2015 حسب الرسالة الصادرة عن المستانف عليها المؤرخة في 20/10/2014 المرفقة بالمقال الاستئنافي.
وان المستانف عليها وجهت لدفاعها رسالة اخرى مؤرخة في 13/08/2016 تأكد من خلالها ان عقد التأمين رقم 68564/19 قد تم فسخه ابتداء من سنة 2015 بمقتضى رسالتها المؤرخة في 20/10/2014 والمتوصل بها بتاريخ 23/10/2014، وان هذه الرسالة تعتبر اقرار بما جاء في رسالة الفسخ الصادرة عن المستأنف عليها المؤرخة في 20 اكتوبر 2014 وان كانت تتضمن رقم عقد التأمين مكتوب بخط اليد. وبذلك يكون ما ذهب اليه الحكم الابتدائي من استبعاد لرسالة الفسخ المذكورة اعلاه في غير محله ويتعين كذلك الرجوع عما جاء في الحكم التمهيدي القاضي باجراء خبرة بواسطة السيد عبد الكبير سعيد (ز.) خاصة ما قضى به من تحديد فترة المحاسبة من 01/01/2013 الى تم نهاية مارس 2013 والقول من جديد بارجاع المهمة للخبير لتحديد المديونية عن الفترة من 01/01/2013 الى متم نهاية سنة 2015.
لهذه الاسباب فهي تلتمس ارجاع المهمة للخبير قصد تحديد المديونية التي بذمة المستأنف عليها عن الفترة من 01/01/2013 الى متم سنة 2015. واحتياطيا الامر باجراء خبرة حسابية تعهد لخبير مختص لتحديد المديونية المترتبة بذمة المستأنف عليه الى غاية متم سنة 2015.
وادلت باصل رسالة المستأنف عليها وصورة لرسالة الفسخ .
وبناء على ادراج الملف بجلسة 18-10-2021 تقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة لجلسة 22-11-2021.
محكمة الاستئناف
حيث تمسكت الطاعنة بمجانبة الحكم الصواب فيما قضى به من حصر مهمة الخبير المعين ابتدائيا في تحديد المديونية عن المدة من 1-1-2013 الى متم مارس 2013 وبعدم موضوعية الخبرة المنجزة ملتمسة اجراء خبرة حسابية جديدة.
وحيث اصدرت محكمة الاستئناف قرارا تمهيديا باجراء خبرة حسابية بواسطة الخبير عبد الكبير سعيد (ز.) الذي حدد خلاله الدين المتخلد بذم المستأنف عليها لفائدة الطاعنة في مبلغ 18659,60 درهم عن الفترة في 1/1/2013 الى مارس 2013 وتمسكت الطاعنة بعد الخبرة بأن عقد التأمين لم يتم فسخه إلا بتاريخ 1-1-2015 وفقا للرسالة الصادرة عن المستأنف عليها في 20-10-2014 وهو ادعاء مردود طالما ان الثابت من خلال الوثائق المرفقة وخاصة الرسالة الصادرة عن الطاعنة نفسها يتبين انها تصرح بمقتضاها بفسخ عقد التأمين الرابط بين الطرفين وذلك بمجرد توجيه هذه الرسالة وذلك بتاريخ 29-3-2013 وبالتالي فالرسالة الصادرة عن المستأنفة تعتبر حجة في مواجهتها على فسخ العقد بتاريخ 29-03-2021 خاصة وانها تؤكد بمقتضاها ان تعتزم وبصفة نهائية فسخ العقد موضوع النزاع ابتداء من تاريخ توجيه الرسالة مما يستفاد معه ان الفسخ تم بإرادة المستأنفة منذ تاريخ الرسالة الصادرة عنها في مارس 2013 واما عن تمسكها بأن الفسخ لم يتم إلا بتاريخ 1-1-2015 بمبادرة المستأنف عليها فهو مردود طالما ان الرسالة المدلى بها تتضمن الاشارة الى ان الفسخ يتعلق بالبوليصة المتعلقة بحوادث الشغل عدد 586294220140002 اما البوليصة موضوع الاقساط المطالب بها فقد تمت إضافتها بخط اليد واما بخصوص تمسك الطاعنة برسالة المستأنف عليها المؤرخة في 13-6-2016 فيبقى مردود امام الادلاء بالرسالة الصادرة عنها والتي أقرت بمقتضاها بفسخ العقدة موضوع النزاع وبعدم سريان الضمان ابتداء من مارس 2013.
واما بخصوص تمسك الطاعنة بأن القرار التمهيدي قضى في تعليله بتحديد مدة المحاسبة الى آخر 2013 إلا انه في منطوقه حددها في متم مارس 2013 فالامر لا يتعدى ان يكون مجرد خطأ مادي في تعليل القرار التمهيدي وان المدة الواجب احتسابها هي من 1-1-2013 الى غاية مارس 2013 باعتباره التاريخ الفعلي لفسخ العقدة باقرار الطاعنة في رسالتها المؤرخة في 29 مارس 2013.
وحيث ان تقرير الخبرة جاء مستوفيا لشروطه الشكلية والموضوعية وتقيد بالنقط المحددة له في القرار التمهيدي لذا يتعين التصريح بالمصادقة عليه مع التصريح باعتبار الاستئناف جزئيا وتعديل الحكم المستأنف وذلك برفع المبلغ المحكوم به الى المبلغ المحدد في الخبرة الاستئنافية.
وحيث يتعين تأييد الحكم المستأنف في الباقي .
وحيث يتعين جعل الصائر بالنسبة.
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا ،علنيا وغيابيا بقيم .
في الشكل:
في الموضوع: باعتبار الاستئناف جزئيا وتعديل الحكم المستأنف وذلك برفع المبلغ المحكوم به الى 18659.60 درهم مع تأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة .
66128
Assurance emprunteur : la survenance de l’invalidité permanente oblige l’assureur à se substituer à l’emprunteur pour le paiement des échéances du prêt (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2025
66073
Action subrogatoire : la quittance de règlement signée par l’assuré constitue une preuve de paiement opposable à l’assureur du responsable (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
66069
Assurance flotte : la charge de la preuve de la couverture du véhicule sinistré incombe à l’assuré (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025
66067
Assurance tous risques : la déclaration de sinistre, les photos du véhicule et la facture de réparation suffisent à prouver la matérialité du dommage (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66050
Contrat d’assurance : l’assuré qui n’apporte pas la preuve de la résiliation du contrat est tenu au paiement des primes dues au titre de sa reconduction (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66029
Prescription biennale en matière d’assurance : la discussion de la dette par l’assuré ne vaut pas reconnaissance interruptive de prescription (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66018
Résiliation d’un contrat d’assurance : la notification adressée par l’assuré dans le délai de préavis contractuel met fin à la tacite reconduction (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66007
Contrat d’assurance : la signature d’un avenant par l’assuré vaut reconnaissance de l’obligation principale découlant du contrat initial non signé (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
65996
La quittance de prime d’assurance extraite des livres de commerce de l’assureur a force probante, mais il incombe à ce dernier de prouver qu’un paiement partiel se rapporte à une autre créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/12/2025