Réf
75224
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3549
Date de décision
16/07/2019
N° de dossier
2019/8206/1902
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Résiliation du bail, Rejet de la demande d'expulsion, Preuve de l'imputabilité des transformations, Obligations du preneur, Nocivité pour la solidité de l'immeuble, Modification des lieux loués, Loi n° 49-16, Charge de la preuve, Bail commercial, Absence d'état des lieux descriptif
Base légale
Article(s) : 8 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour modifications non autorisées des lieux loués, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve incombant au bailleur. L'appelant invoquait une violation des droits de la défense et une mauvaise appréciation de la preuve des transformations reprochées au preneur, notamment la réunion de deux locaux commerciaux. Après avoir écarté le moyen procédural, la cour rappelle, au visa de l'article 8 de la loi n° 49.16, que la preuve des modifications dommageables et non autorisées pèse sur le bailleur. Elle retient que le procès-verbal de constat, s'il établit l'absence de mur de séparation, ne démontre pas que cette modification est imputable au preneur en l'absence de contrat de bail décrivant l'état initial des lieux. La cour juge en outre que l'installation d'une structure métallique extérieure, aisément démontable, ne constitue pas un motif grave et légitime justifiant l'éviction. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت الشركة المدنية العقارية (ر.) بواسطة دفاعها الاستاذ عبد الجليل (ف.) بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 25/3/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 12/12/2018 تحت رقم 12056 في الملف رقم 10077/8206/2018 و القاضي برفض طلبها و تحميلها صائره.
في الشكل :
حيث أنه لا يوجد بالملف ما يفيد التبليغ.
وباعتبار ان الاستئناف قدم وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا.
وحيث ان المقال الاصلاحي جاء بدوره مستوفيا لكافة شروط قبوله و يتعين لذلك التصريح بقبوله شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فيه ان المستأنفة تقدمت بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ 17/10/2018 تعرض من خلاله أنها تكري المحليين التجاريين رقم 10 و 11 قيسارية الرجاء سطات للمستأنف عليه والذي أقدم على تغيير معالمهما بإزالة الجدار الفاصل بينهما من الداخل وأصبح يستغلهما محلا واحدا دون إذن العارضة وأنها قامت بانجاز معاينة بواسطة مفوض قضائي وقامت بإنذار المستأنف شخصيا بتاريخ 29/03/2018 لأجل ذلك تلتمس الحكم بالمصادقة على الانذار المبلغ للمستأنف عليه شخصيا والقول بافراغه هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه تحت طائلة غرامة تهديدية 1000 درهم عن كل يوم عن التأخير عن التنفيذ وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليه الصائر.
و بناء على المذكرة الجوابية التي ادلى بها المستأنف عليه خلال المداولة التي دفع من خلالها بكون دعوى المستأنفة تفتقر للإثبات وأن الملف خال مما يثبت أن المحل كان عبارة عن محلين وأنه له إشهاد ويشهد شهوده بأنه يستغل المحل كمحل واحد من 25 سنة خلت وتمسك بالتقادم المنصوص عليه بالمادة 387 من قانون الالتزامات والعقود وأن ما أسمته المستأنفة براكة فهي عبارة عن لائحة اشهارية للمحل فتقرر إبقاء الملف بالمداولة ليصدر الحكم المطعون فيه بالاستئناف.
اسباب الاستئناف
حيث تعيب المستأنفة على الحكم الابتدائي مجانبته الصواب فيما قضى به للأسباب التالية:
الوسيلة الأولى: خرق قاعدة حق الدفاع المكفول دستوريا:
أنه بالرجوع للوقائع والحيثيات يتبين أن المستأنف عليه قد أدلى بمذكرة جوابية مرفقة بوثائق أثناء المداولة ورغم ذلك تم إبقاء الملف في المداولة ولم يتم تبليغ المستأنفة بالمذكرة الجوابية للتعقيب والإدلاء بوثائق حاسمة في الملف من شأنها تغيير قناعة المحكمة وبالتالي حرمانها من حق التعقيب وحق الدفاع المكفول قانونيا ودستوريا مما يكون معه الحكم الابتدائي قد جانب الصواب فيما قضى به.
الوسيلة الثانية: نقصان التعليل الموازي لانعدامه:
ان المستأنفة تعيب على الحكم الابتدائی نقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك أنه جاء في التعليل أن المستأنف عليه تمسك بكون الملف خال مما يثبت أن المحلين كان عبارة عن محلين منفصلين والحال أن محكمة الدرجة الأولى لم تمكن المستأنفة من التعقيب حتى يتسنى لها وجود ما يفيد أن المحلين كانا عبارة عن محلين وليس محل واحد و أن المستأنفة لديها وثيقة حاسمة صادرة عن المحافظة العقارية تفيد أن قيسارية الرجاء تتواجد بها 42 محلا تجاريا وكما تفيد بتواجد المحل 10 و 11 كمحلين منفصلين وليس محل واحد كما أن المستانف عليه يؤدي واجبات الكراء للمحلين وليس واحد وبالتالي يبقى التعليل ناقصا وموازیا الانعدامه ويتعين معه رده.
الوسيلة الثالثة: الأخذ بوثائق المستأنف عليه دون وثائق المستأنفة:
ذلك أن المستأنفة أدلت بمحضر معاينة للمفوض القضائي جاء فيه أنه عاين بابين مستقلين من الخارج وعند ولوجه لم يتم معاينة أي فاصل بين المحلين كما عاين من الخارج إحداث براكة من الحديد على طول حوالي 3 أمتار وعرض حوالي متر أمام باب الدكانين تستغل كمطبخ.
وأن محكمة الدرجة الأولى لم تعر هذه المعاينة أي اهتمام رغم أن المستأنف عليه لم يطعن في محضر المفوض القضائي الذي يبقى محضر رسمي لا يطعن فيه الا بالزور.
بل تم الأخذ بالاشهاد المدلى به من طرف المستأنف عليه والذي يبقي عديم الجدوى بوجود محضر معاينة أثبت أن المحلين من الخارج هما محلين رقم 10 و 11 ومن الداخل محل واحد لا وجود لأي فاصل أو جدار بينهما مما يكون معه الحكم الابتدائي قد جانب الصواب.
لذلك تلتمس الغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به و بعد التصدي القول و الحكم بالمصادقة على الانذار المبلغ للمستأنف عليه بتاريخ 29/03/2018 و الحكم بافراغه هو و من يقوم مقامه او باذنه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ. وتحميل المستأنف عليه الصائر.
وأدلت بنسخة من الحكم الابتدائي ، صورة فوتوغرافية، وصورة لمحضر صادر عن المصلحة الطبوغرافية.
وبجلسة 21/5/2019 ادلى الاستاذ نور (ي.) عن المستأنف عليه بمذكرة جواب جاء فيها ان موكله قد توفي ملتمسا انذار المستأنفة باصلاح المسطرة و ارفق المذكرة بشهادة الوفاة.
وبجلسة 4/6/2019 ادلى دفاع المستأنفة بمقال اصلاحي مؤدى عنه التمست بمقتضاه الاشهاد لها باصلاح المسطرة و ذلك بتوجيه الدعوى في مواجهة ورثة لحمر (غ.) مع تأكيد المقال الاستئنافي.
وبجلسة 2/7/2019 ادلى دفاع المستأنف عليهم بمذكرة جواب ثانية جاء فيها ان المقال الاصلاحي يقوم مقام المقال الاستئنافي و بالتالي وجب ان تتوفر فيه ليس فقط مقتضيات الفصل 1 ق م م بل ايضا الشكليات الواردة في الفصل 142 من نفس القانون لذلك يلتمسون عدم قبول الاستئناف شكلا.
وحيث عند ادراج القضية بجلسة 2/7/2019 حضرها الاستاذ (ب.) عن الاستاذ (ف.) عن المستأنف و تخلف الاستاذ احمد نور (ي.) عن المستأنف عليه و الفي له بمذكرة جوابية ثانية حاز الاستاذ (ب.) نسخة منها و التمس مهلة فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 16/7/2019.
محكمة الاستئناف
حيث بخصوص الدفع بخرق حقوق الدفاع و ان المستأنفة لم تبلغ ولم تطلع على المذكرة الجوابية المرفقة بوثائق المدلى بها من قبل المستأنف عليه خلال المرحلة الابتدائية بل تم حجز الملف للمداولة دون تبليغها بذلك فانه بالاطلاع على محضر الجلسة خلال للمرحلة الابتدائية يتبين ان دفاع الطرفين تخلفا عن الحضور لجلسة 5/12/2018 رغم التوصل مما قررت معه المحكمة اعتبار القضية جاهزة و حجزها للمداولة لجلسة 12/12/2018 و خلالها ادلى دفاع المستأنف عليه بمذكرة جواب عرض فيها دفوعاته واثار في آخرها بان الوثائق سيدلى بها و التمس اجلا الا أن المحكمة لم تستجب لملتمسه بل ناقشت القضية بناء على الوثائق المدلى بها بالملف من قبل المستأنفة و لم تكن في حاجة الى عرض المذكرة المذكورة عليها لأنها غير مرفقة باية وثيقة وهي بذلك لم تحترق حقوق الدفاع مما يبقى معه الدفع على غير اساس.
وحيث بخصوص الدفع بنقصان التعليل الموازي لانعدامه عندما اعتبر الحكم المطعون فيه ان الملف خال مما يثبت ان المحلين كانا عبارة عن محلين منفصلين فان المادة 8 من القانون رقم 49.16 نصت على انه لا يلزم المكري باداء أي تعويض للمكتري مقابل الافراغ في حالة ما اذا احدث المكتري تغييرا بالمحل دون موافقة المكري بشكل يضر بالبناية و يؤثر على سلامة البناء او يرفع من تحملاته، ما عذا اذا عبر المكتري عن نيته في ارجاع الحالة الى ما كانت عليه داخل الأجل الممنوح له في الانذار على ان تتم الاشغال من اجل ذلك في جميع الأحوال داخل اجل لا يتعدى ثلاثة اشهر.
ولتفكيك الشروط الموضوعية لهذا المقتضى فان المكري ولسلوك مسطرة انهاء عقد الكراء بسبب احداث المكتري تغييرا بالمحل دون موافقته وجب عليه اثبات ما يلي:
-احداث المكتري تغييرا بالمحل.
-كون هذه التغييرات تشكل اضرارا بالبناية و تؤثر على سلامته او ترفع من تحملاته.
إن هذه التغييرات تمت دون موافقة المكري.
وأنه في نازلة الحال فان المستأنفة ادلت اثباتا للسبب المضمن بالانذار بمحضر معاينة مؤرخ بتاريخ 7/3/2018 و المنجز من قبل المفوض القضائي عبد الله (ب.) يشير فيه هذا الأخير انه بعد وقوفه بعين المكان عاين بابين مستقلين و عند دخوله من باب الدكان من الجهة اليسرى لم يعاين أي فاصل بينهما و بالخارج عاين احداث براكة من الحديد (القصدير) بدون سقف على طول حوالي 3 امتار و عرض حوالي متر تستغل كمطبخ وهو لا يدل بالجزم على كون المستأنف عليه هو من قام بهذا التغيير في غياب وجود عقد كراء يتضمن وصف الاماكن المكتراة حتى يمكن للمحكمة بسط رقاتها على ذلك و التحقق من كون المستأنف عليه هو من قام بازالة الحائط الفاصل بين المحلين كما ان احداث براكة بالحديد بالخارج لا يشكل سببا خطيرا مبررا للافراغ ما دام انه يعتبر من مكملات استغلال المحل يمكن ازالتها بسهولة وفي أي وقت اذ يبقى الباب مفتوحا امام المستأنفة في المطالبة بذلك و بالتالي فان الحكم المستأنف جاء معللا تعليلا سليما و لم يخرق أي مقتضى بل ناقش وثائق المستأنفة التي ادلت بها وحدها دون المستأنف عليه مما يتعين معه رد جميع الدفوع المثارة من قبلها و كذا استئنافها لعدم ارتكازه على اساس و تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به.
لهذه الأسباب
إن وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا:
في الشكل
في الموضوع : برده و تاييد الحكم المستانف مع ابقاء الصائر على رافعته.
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025