Réf
69691
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2298
Date de décision
07/10/2020
N° de dossier
2020/8206/881
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Validité de la mise en demeure, Résiliation du bail, Procès-verbal de notification, Preuve testimoniale, Preuve du paiement, Nullité de la mise en demeure, Mise en demeure de payer, Mentions obligatoires de l'acte, Loyers impayés, Identité du bailleur, Confirmation du jugement, Bail commercial
Source
Non publiée
Saisi d'un appel principal et d'un appel incident formés contre un jugement ayant condamné un preneur au paiement de loyers tout en rejetant la demande d'éviction du bailleur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve du paiement et la validité formelle du commandement de payer. Le tribunal de commerce avait écarté la demande d'éviction au motif que le commandement ne mentionnait pas l'identité des bailleurs.
L'appelant principal soutenait avoir payé les loyers à un tiers et en offrait la preuve par témoins, tandis que les bailleurs, appelants incidents, arguaient de la validité du commandement dès lors que leur identité figurait sur le procès-verbal de signification de l'agent d'exécution. La cour écarte le moyen du preneur, retenant qu'en application de l'article 443 du dahir des obligations et des contrats, la preuve du paiement d'une somme supérieure à dix mille dirhams ne peut être rapportée par témoins, surtout lorsque les témoignages émanent de préposés du débiteur.
Sur l'appel incident, la cour retient que la validité du commandement s'apprécie au regard de l'acte effectivement notifié au preneur, et non du seul procès-verbal de signification. Dès lors que le commandement lui-même ne mentionnait pas l'identité des créanciers, il est jugé entaché d'une irrégularité de fond le privant de tout effet.
Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به محمد (ح.) بواسطة دفاعه بتاريخ 30/01/2020يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 17/10/2019 تحت عدد 9335 ملف عدد 8585/8219/2019 و القاضي في الشكل: بعدم قبول الطلب المتعلق بالمصادقة على الإنذار والإفراغ وبقبول باقي الطلبات و في الموضوع: الحكم على المدعى عليه بالأداء لفائدة المدعيان مبلغ 32.250,00 درهم كواجبات كراء المحل التجاري الكائن بالرقم [العنوان] الدار البيضاء عن المدة من فاتح دجنبر 2015 إلى متم يونيو 2019 بحسب سومة شهرية قدرها 750 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم إلى غاية التنفيذ مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل في الشق المتعلق بأداء واجبات الكراء وبتحديد مدة الإكراه البدني في حقه في الأدنى وبتحميله الصائر ورفض باقي الطلبات.
وبناء على الاستئناف الفرعي الذي تقدم به السيدان ميمونة (ص.) و العربي (ب.) بواسطة دفاعهما والمؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 11/03/2020 يستأنف بمقتضاه نفس الحكم المشار الى مراجعه أعلاه .
في الشكل :
حيث بلغ الطاعن بالحكم المستأنف بتاريخ 15/01/2020 كما يتبين من طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي و تقدم باستئنافه بتاريخ 30/01/2020 أي داخل الأجل القانوني فيكون المقال الاستئنافي و الاستئناف الفرعي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهما مقبولان شكلا .
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن ميمونة (ص.) و العربي (ب.) تقدما بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء يعرض فيه من خلاله أنهما يملكان العقار ذي الرسم العقاري عدد 35909/01 الكائن بحي [العنوان] الدار البيضاء والذي يكتري منه المدعى عليه المحل التجاري رقم 25 والمعد لصناعة نجارة المعدات والتجهيزات المنزلية وبيعها بسومة شهرية قدرها 750 درهم وذلك منذ شهر ماي 2005 وأن المدعى عليه توقف عن أداء واجب الكراء منذ فاتح شهر دجنبر 2015 وأنهما وجها له إنذار من أجل أداء ما بذمته داخل أجل 15 يوما من تاريخ التوصل وأنه المدعى عليه رغم توصله شخصيا بالإنذار بتاريخ 12/07/2019 ومرور أجل 15 يوما لم يؤدي ما بذمته من واجبات الكرات عن المدة من فاتح شهر دجنبر 2015 إلى غاية متم يونيو 2019 وجب فيها مبلغ 32.250,00 درهم متمسكا بالفصلين 26 و 27 من ق 49/16، لأجل ذلك التمس الحكم بالمصادقة على الإنذار المبلغ للمدعى عليه بتاريخ 12/07/2019 والحكم بإفراغ المدعى عليه ومن يقوم مقامه من المحل التجاري الكائن بالرقم [العنوان] الدار البيضاء تحت طائلة غرامة تهديدية لا تقل على ألفي درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ الامتناع عن التنفيذ والحكم على المدعى عليه بالأداء لفائدتهما مبلغ 32.250,00 درهم كواجبات الكراء عن المدة من فاتح دجنبر 2015 إلى متم يونيو 2019 بحساب 750 درهم ومبلغ 5000 درهم كتعويض عن التماطل والفوائد القانونية من تاريخ الحكم وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليه الصائر وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى وأرفقا المقال بشهادة الملكية وبإنذار مع محضر تبليغه.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليه بجلسة 10/10/2018 والتي أفاد من خلالها أن المدعيان ارتأ أن يبعثا للمدعى عليه إنذار مؤرخ في 04/07/2019 بلغ به بتاريخ 12/07/2019 وأنه برجوع المحكمة إلى الإنذار نفسه والذي بني عليه مقال الإفراغ يتبين أنه لا يتضمن اسم المدعين فهو خال من البيانات التي يستوجبها الإنذار لأنه يفتقر لاسم باعثه وذلم حتى يتسنى للمدعى عليه وضع المبالغ المطلوبة وبالتالي فإن الإنذار المجهول المصدر لا يمكن قبوله شكلا عملا بمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 26 من قانون الكراء وأنه ما دام الإنذار يفتقر لاسم المدعي فإن مآل دعوى الإفراغ يكون عدم القبول، ملتمسا الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا.
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه السيد محمد (ح.) و جاء في أسباب استئنافه أنه برجوع المحكمة إلى الحكم الابتدائي يتبين أنه غير مصادف للصواب ويجب إلغائه، لأن المدة المطلوبة في الإنذار غير صحيحة باعتبار أن العارض كان يؤدي واجب الكراء للسيد عبد الفتاح (ص.) وتوقف عن واجب الكراء من فاتح مارس 2019 وسبب ذلك عندما طالب العارض من السيد عبد الفتاح (ص.) بأن ينجز معه عقد الكراء ويسلمه نسخة من شهادة الملكية وتواصيل الكراء عن المدة السابقة، فأصبح يماطله ويراوغ ، فإذا بالعارض يفاجأ بالإنذار بالأداء والإفراغ بدون اسم المالك طالبا واجبات الكراء عن مدة خيالية متناسيا المبالغ التي كان يتسلمها من العارض شهريا زاعما أنه هو المالك للعقار فقط، كما يتضح مما سبق أن العارض عندما توصل بالإندار موضوع الأداء والإفراغ الذي لا يتضمن أي اسم بادر العارض وأجاب على الإنذار برسالة مضمونة بعت بها إلى الأستاذ يوسف (ت.) يطعن في الإنذار في المدة المطلوبة وبدون اسم المالك بتاريخ 25/07/2019 و أنه بناء على ذلك فإن الحكم موضوع الطعن يجب إلغائه لأنه بني على وقائع غير صحيحة تتجلى في المدة المطلوبة من جهة، وفي عدم توصل العارض بتواصيل الكراء وبامتناع المالك إنجاز عقد الكراء وتسليمه نسخة من شهادة الملكية الإثبات صفته مالكا للعقار، وهذا ما لم يتوفر لدى المكتري لضمان حقوقه من جهة ، لذلك يلتمس إلغاء الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 17/10/2019 في الملف رقم 8585/8219/2019 حكم رقم 9335 لأن يتضمن وقائع غير صحيحة و تحميل المستأنف عليهم الصائر.
أرفق مقاله :بنسخة من الحكم مصادق عليه - طي التبليغ - جواب على إنذار توصل به العارض من الأستاذ يوسف (ت.) يبين الوقائع المذكورة في الإنذار - توصيل يفيد توصل الأستاذ يوسف (ت.) بتاريخ 25/07/2019
و بناء على المذكرة الجوابية مع استئناف فرعي المدلى بهما من طرف المستأنف عليهما بواسطة نائبهما بجلسة 11/03/2020 جاء فيها انما ينعاه المستأنف بأوجه استئنافه يعتبر غير صائب وعديم الأساس الموضوعي والقانوني ذلك أن زعم المستأنف أنه كان يؤدي واجب الكراء للسيد عبد الفتاح (ص.) وتوقف عن أداء واجب الكراء من فاتح مارس 2019،و إن المسمى عبد الفتاح (ص.) الذي يدعي المستانف أنه كان يتسلم واجبات الكراء لا علاقة بالمحل التجاري المكري للمستأنف ولا بالعقار المتواجد فيه سواء كمالك له أو شريك فيه كما أن العارضين بصفتهما مالكا المحل التجاري والعقار المتواجد فيه والثابت بشهادة الملكية المرفقة بالمقال الإفتتاحي للدعوى ، لم يسبق لهما أن كلفا أو وكلا عنهما المسمى عبد الفتاح (ص.) لينوب عنهما ويحل محلهما في قبض واجبات الكراء من المستأنف ، و بذلك يكون ما يزعمه المستأنف بخصوص أدائه لواجب الكراء إلى السيد عبد الفتاح (ص.) عديم الأساس وكذبا وافتراءا في حقهم و أن إثبات أداء واجبات الكراء لا يكون بالكلام مجرد ، و إنما بتواصيل الكراء المثبتة بالأداء سواء صادرة عن المالك أو صادرة عن من ينوب عنه بمقتضى توكيلو إن المستأنف لم يدل سواء أمام المحكمة الإبتدائية أو أمام محكمة الاستئناف الموقرة بتواصيل الكراء التي تثبت فراغ ذمته من واجبات الكراء المطالب بها عن المدة من شهر دجنبر 2015 إلى غاية متم شهر يونيو 2019 ، و أنه جاء بأوجه استئناف المستأنف أيضا أن الإنذار الذي توصل به من أجل أداء واجبات الكراء عن المدة من شهر دجنبر 2015 إلى غاية متم شهر يونيو 2019 لا يحمل إسم المالك و إن هذا الوجه وجها غير منتج وعديم الأساس ، ذلك أنه بالرجوع إلى محضر تبليغ الإنذار المنجز من طرف المفوض القضائي السيد محمد (ج.) و المرفقة نسخة منه بالمقال الإفتتاحي للدعوى ، سيثبت أنه يتضمن إسم طالب تبليغ الإنذار وهما السيدة ميمونة (ص.) والسيد العربي (ب.)، وكذلك إسم المبلغ إليه وهو السيد محمد (ح.) ، كما يتضمن إشهاد السيد المفوض القضائي بتسليم نسخة من محضر التبليغ إلى المبلغ إليه و بذلك وكما هو ثابت بمحضر التبليغ والذي يعتبر وثيقة رسمية لا يمكن الطعن فيها إلا بالزور ، فإن المستأنف على علم ومعرفة بمن وجه إليه الإنذار لتوصله بالإنذار وكذلك بنسخة من محضر التبليغ الذي يتضمن إسم طالب التبليغ ، مما يكون ما يتمسك به المستأنف منعدم الأساس، كما يتضح من كل ما سبق أن ما جاء بأوجه استئناف المستأنف عديم الأساس الموضوعي والقانوني الغاية منه المماطلة والتسويف والتعسف في حقهم مما يتعين معه من محكمة الاستئناف الموقرة رده والقول والحكم للعارضين وفق ما جاء باستئنافهم الفرعي .
و بخصوص الاستئناف الفرعي :إن هذا الطعن مقدم في إطار الفصل 135 من ق م م الذي ينص استئناف ناتج عن الاستئناف الأصلي مقبول في جميع الأحوالو إن الحكم الإبتدائي قد جانب الصواب في شقه القاضي بعدم قبول الطلب المتعلق بالمصادقة على الإنذار والإفراغ ، ،إن ما عللت به المحكمة الإبتدائية حكمها القاضي بعدم قبول الطلب المتعلق بالمصادقة على الإنذار والإفراغ يعتبر غير صائب ومنعدم الأساس القانوني إستنادا إلى الأسباب الموضوعية والقانونية التالية إن الإنذار بالأداء المبلغ إلى المكتري السيد محمد (ح.) لم يكن من شخص مجهول وإنما كان بناء على طلب كتابي يحمل إسم العارضين يطلبا فيه من المفوض القضائي تبليغ إنذارهما إلى المكتري وخلافا لما ذهبت إليه المحكمة الإبتدائية في تعليلها لحكمها وكما هو ثابت بمحضر التبليغ المنجز من طرف المفوض القضائي السيد محمد (ج.) فإن المستأنف على علم ومعرفة بمن وجه إليه الإنذار لتوصله بنص الإنذار وكذلك بنسخة من محضر التبليغ الذي يتضمن إسم طالب تبليغ الإنذار وهما السيدة ميمونة (ص.) والسيد العربي (ب.) ،و بذلك يكون الحكم الإبتدائي قد جانب الصواب عندما قضى بعدم قبول طلب المصادقة على الإنذار والإفراغ ، لذلك يلتمس فيما يخص الجواب على الإستئناف الفرعيالحكم بتأييد الحكم الإبتدائي فيما قضی به مع تعديله جزئيا وفق استئناف العارضين الفرنسي و تحميل المستأنف صائر استئناف و فيما يخص الإستئناف الفرعي الحكم بإلغاء الحكم الإبتدائي في شقه القاضي بعدم قبول الطلب المتعلق بالمصادقة على الإنذار والإفراغ وبعد التصدي الحكم من جديد بالمصادقة على الإنذار المبلغ المدعى عليه بتاريخ 12/07/2019 والحكم بإفراغ المستأنف عليه فرعيا ومن يقوم مقامه من المحل التجاري الكائن بالرقم [العنوان] الدار البيضاء تحت طائلة غرامة تهديدية لا تقل عن ألفي درهم 2000.00 درهم و عن كل يوم تأخير و من تاريخ الإمتناع عن التنفيذ و تحميل المستأنف عليه فرعيا الصائر.
و بناء على مذكرة التعقيب المدلى بها من طرف المستأنف أصليا بواسطة نائبه بجلسة 01/07/2020 جاء فيها انه يؤكد ما جاء في مقاله الاستئنافي أن ما دفع به المستانف عليهما مردود ويجب استبعاده، لأن الواقع يكذب ما جاء في جواب المستأنف عليهما، باعتبار المسمى عبد الفتاح (ص.) هو من كان يتولى العلاقة الكرائية مع المستأنف، ويستخلص واجبات الكراء الشهرية منه ويؤكد ذلك الشاهدان السيد حسن (غ.) والسيد إبراهيم (ق.) حسب اشهادهما المصادق على أقوالهما ويحصل أداء الكراء في كل شهر بنظام وانتظام كما يزعم المستأنف عليهما أن اثبات أداء واجبات الكراء لا يكون بالكلام المجرد وإنما بتواصيل الكراء المثبتة بالأداءو أنه برجوع المحكمة إلى نازلة الحال يتبين أن المستأنف يشغل المحل موضوع الكراء منذ سنة 2004 وهو يؤدي واجب الكراء إلى سنة 2019 أي بمرور ستة عشرة سنة خلت، وأن سكوت المستأنف عليهما من سنة 2004 إلى فاتح مارس من سنة 2019 أي بمرور ستة عشرة سنة خلت، لم يسبق لهما أن طلبا واجب الكراء من المستأنف باسمهما، ومن كان يقوم مقامهما في قبض واجبات الكراء من المستأنف هو عبد الفتاح (ص.) وكان يتم ذلك أمام الشاهدين حسن (غ.) وإبراهيم (ق.) كما جاء في اشهادهما، فإن ذلك يثبت أداء واجبات الكراء خلال المدة المذكورة إلى أن فوجئ العارض بإنذار بلغ إليه بتاريخ 12/07/2019 فبادر المستأنف بالإجابة على الإنذار برسالة مضمونة توصل بها الأستاذ يوسف (ت.) دفاع المستأنف عليهما بتاريخ 25/07/2019 أنه يطعن في الإنذار عن المدة المطلوبة فيه حسب ضمان البريد، وأن سبب توقف العارض عن الأداء بصفة مؤقتة من فاتح مارس من سنة 2019 راجع إلى عدم إبرام عقد الكراء وعدم تسليم العارض تواصيل الكراء ونسخة من شهادة الملكية اليتأكد من صفة المالك الحقيقي للعقار موضوع الكراء كما أنه يزعم المستأنف عليهما أنه بالرجوع إلى محضر تبليغ الإنذار المنجز من طرف المفوض القضائي السيد محمد (ج.) والمرفقة بنسخة منه من المقال الافتتاحي للدعوى، كما أن ما ذهب إليه المستأنف عليهما من كون المقال المبلغ الى العارض والذي يتضمن اسم المستأنف عليهما فانه افتراء وكذب، لأن الإنذار المتعلق بالأداء لا يشبه الإنذار المبلغ من طرف المفوض القضائي لأنه لم يرد فيه اطلاقا اسم المستأنف عليهما مما جعل المحكمة الابتدائية تقضي بعدم قبول الدعوى شكلا،و كما يتضح مما سبق أن جواب المستأنف عليهما على المقال الاستئنافي المقدم من طرف العارض فان ذلك الجواب من خلال الوقائع والوثائق التي يدلي بها العارض للمحكمة تفند ما جاء به المستأنف عليهما .
و حول الاستئناف الفرعي:ان المستأنف عليهما فرعيا يحاولان مرة أخرى أن يكذبا باستئنافهما الفرعي هذا على المحكمة، علما ان انذار من أجل الأداء والافراغ الذي بلغ الى العارض بتاريخ 12/07/2019 لا يتضمن اسم باعثه أي من طرف المستأنف عليهما ولم يرد اسمهما اطلاقا وخلافا للفصل 26 من القانون للكراء، وأن ما ورد من أقوال في الاستئناف الفرعي غير جدير بالاعتبار لأن الوقائع المذكورة في المقال الاستئنافي المقدم من طرف العارض تكذب ذلك لذلك يلتمس أساسا:الحكم وفق المقال الاستئنافي المقدم من طرف العارضو عدم اعتبار مذكرة جواب مع استئناف فرعي المدلى بها من طرف المستأنف عليهما و احتياطياالأمر بإجراء بحث في النازلة يحضرها جميع الأطراف المستأنف عليهما والمسمى عبد الفتاح (ص.) وكذا الشاهدان حسن (غ.) وإبراهيم (ق.) قصد الوصول للحقيقة .
أرفقا مذكرتهما : بانذار من أجل الأداء والافراغ أصلي و جواب على الإنذار الأصلي مرفق بإشهاد من البريد و اشهاد السيد حسن (غ.) واشهاد السيد إبراهيم (ق.).
و بناء على مذكرة التعقيب المدلى بها من طرف المستأنف عليهما أصليا بواسطة نائبهما بجلسة 15/07/2019 جاء فيها أنالمستأنف عليه فرعيا لايزال يتمسك بدفعه القائل بأن المسم عبد الفتاح (ص.) كان يقبض منه واجبات الكراء وذلك منذ سنة 2004 إلى غاية سنة 2019 وأن ذلك كان يتم أمام الشاهدين حسن (غ.) وإبراهيم (ق.) و أنهما يؤكدان لمحكمة الاستئناف أن المسمى عبد الفتاح (ص.) لا علاقة له لا من قريب ولا من بعيد بالمحل التجاري موضوع الدعوى ولم يسبق لهما أن وكلاه بمقتضى وكالة لينوب عنهما أو يقوم مقامهما في قبض واجبات الكراء من المستأنف عليهمو إن أداء واجبات الكراء يكون مقابل تسلم تواصيل الكراء المثبتة للأداء الفعلي لها و أنه لو كان المستأنف عليه صادقا مع نفسه ومع المحكمة لأدلی بتواصيلاداء المثبتة لأدائه وفراغ ذمته من واجبات الكراء المطلوبة في الإنذار ، أو أدلى بما يثبت توكيل المسمى عبد الفتاح (ص.) القبض الكراء وليس الإدلاء بإشهادينو بالإضافة إلى عدم ادلاء المستأنف عليه بتواصيل الكراء المثبتة للأداء فان مجموع واجبات الكراء المطالب بها عن المدة من فاتح شهر دجنبر 2015 إلى منتم شهر يونيو 2019 يفوق مبلغها عشرة آلاف درهموبالتالي لا يمكن إثبات الوفاء بها وأدائها بشهادة الشهود وإنما بحجة كتابية رسمية أو عرفية إستنادا إلى الفصل 443 من ق.ل.ع ، و أن ما جاء بتعقيب المستأنف عليه فرعيا أيضا أن انذار المستأنفين فرعيا لا يضمن إسمهما ، ، كما أوضح العارضان بمذكرتهما الجوابية مع استئنافهما الفرعي فإنه يكفي الرجوع إلى محضر تبليغ الإنذار المنجز من طرف المفوض القضائي السيد محمد (ج.) سيثبت للمحكمة الموقرة أنه يتضمن إسم طالب تبليغ الإنذار وهما السيدة ميمونة (ص.) والسيد برج (ع.) ، وكذلك إسم المبلغ إليه وهو السيد محمد (ح.) وأن هذا التبليغ كان بناء على طلب موجه له من طرف دفاعهما رفقته نسخة من طلب تبليغ إنذار بالأداء عليه تأشيرة المفوض القضائي مع نسخة من محضر التبليغ ،و بذلك يكون ما جاء بالمذكرة التعقيبية للمستأنف عليه فرعيا منعدم الأساس الغايةمنه التضليل والمماطلة ،لذلك يلتمسان الحكم لهم وفق ما جاء بمذكرتهما الجوابية مع استئنافهما الفرعي المدلى بهما بجلسة 11/03/2020 .
أرفقا مذكرتهما : بنسخة من طلب تبليغ إنذار عليهو تأشيرة المفوض القضائيو نسخة من محضر تبليغ الإنذار بالأداء .
و بناء على مذكرة التعقيب الثانية المدلى بها من طرف المستأنف أصليا بواسطة نائبه بجلسة 09/09/2020 جاء فيها أنه لا يمكن القول اثبات الوفاء بشهادة شهود و انما بحجة كتابية رسمية أو عرفية استنادا الى الفصل 443 من ق.ل.ع لأن مجموع واجبات الكراء المطالب بها يفوق مبلغها 10.000 درهم في حين أن المبلغ المطلوب في الكراء لا يتعدى 750 درهما فيمكن اثبات السومة المذكورة بشهود لأنها واقعة مادية يجوز اثباتها بشهادة شهود والسبب الذي جعل العارض يقتصر على الشهود في الإثبات هو هروب المستأنف عليهما من ابرام عقد الكراء ومنحه تواصل الكراء لأن المحل موضوع الكراء لم يكن في اسمهما في الوقت الذي اكترى المستأنف المحل بتاریخ 01/02/2004 بتوجيه و باذن من السيد عبد الفتاح (ص.) زاعما أنه شقيق ميمونة (ص.) وشريكها في العقار وليس العارض الوحيد الذي تعامل مع عبد الفتاح (ص.) من اجل الكراء بل هناك محلا تجاريا اخر قام بكرائه لشخص اخر في نفس العمارة مما جعله ينتظر نسخة من شهادة الملكية والتواصيل من طرف عبد الفتاح (ص.) اللأدلاء بها لدى المصالح الإدارية وبقي العارض ينتظر وهو يؤدي واجب الكراء بنظام وانتظام بحسن النية الى شهر مارس 2019 توقف أداء واجب الكراء في انتظار شهادة الملكية وتواصيل الكراء الى أن فوجئ بالانذار في شهر 12/07/2019 يطلبون في الإنذار واجبات الكراء عن مدة ثلاتة و أربعين شهرا دون ذكر اسم المالكين و أجاب العارض عن ذلك الإنذار برسالة مضمونة مدلی بها في المذكرة السابقة ، ومما يؤكد سوء نية المستأنف عليهما حاول العارض و بارشاد من أحد الجيران الذين أكدوا له مراجعة المحافظة لمعرفة من كان يملك العقار حين اكتری المحل من تاریخ 01/02/2004الى غاية 29 شتنبر 2005فوجد العارض المدة المذكورة أي سنتين خلت لم يكن المحل في اسمهما و أن عبد الفتاح (ص.) يتسلم الكراء منه الى غاية شهر 03/2019الى ان توصل العارض بالانذار بتاريخ 12/07/2019بدون ذكر أسماء المالكين وأنه يدلي للمحكمة رسم مخارجة يفيد تاريخ تسجيلهم بالرسم العقاري بتاریخ 29 شتنبر 2005 وكذا تصریح بمزاولة نشاط تجاري من طرف العارض بتاریخ 01/02/2004 ، لذلك يلتمس المستأنف عدم اعتبار مذكرة تعقيب المستأنف عليهما المدلى بها بجلسة 15/07/2019 لأنها إعادة وتكرار لأقوال سابقة والحكم وفق دفوعات العارض .
أرفق مذكرته : بالمخارجة مصادق عليها من المحافظة و تصريح بمزاولة نشاط تجاري 01/02/2004 .
و بناء على مذكرة رد و تعقيب على مذكرة التعقيب الثانية المدلى بها من طرف المستأنف عليهما بواسطة نائبهما بجلسة 30/09/2020 جاء فيها ان دفع المستأنف عليه فرعيا بمذكرته التعقيبية الثانية بأن مقتضيات الفصل 443 من ق.ل.ع لا يمكن تطبيقها على النازلةو إن مبلغ الدين المطالب به والمترتب بذمة المستأنف الكراء يفوق مبلغ عشرة آلاف درهم ، كما جاءفي مقتضيات الفصل 443 و إن المستأنف عليه فرعبا لم يدل ولحد الساعة بأية حجة كتابية تثبت فراغ ذمته من واجبات الكراء المطالب بها ، مما يكون ما دفعه بخصوص إثبات الأداء بشهادة الشهود منعدم الأساس و أن زعم المستأنف عليه فرعيا أنه اكترى المحل التجاري بتاریخ بتوجيه وبإذن من المسمى عبد الفتاح (ص.) ، وكما أوضح ذلك العارضان بمقالهما الإفتتاحي للدعوى فإن علاقتهما الكرائية بالمستأنف عليه فرعيا لم تبدأ إلا بتاريخ فاتح شهر دجنبر 2015 أي بعد إجراء القسمة الرضائية والمخارجة مع باقي الورثة و إن رسم المخارجة المستدل به من طرف المستأنف عليه فرعيا لا يفيد أو يثبت أن المسمى عبد الفتاح (ص.) الذي يزعم المستأنف عليه فرعيا حصوله على الإذن منه لكراء المحل التجاري أنه مالكا له أو وريثا فيه وإن باقي الوثائق المدلى بها من طرف المستأنف عليه فرعيا لا ترقى إلى حجة تثبت مزاعمه لكونها مجرد تصريحات صادرة عنه ومن صنعه كما يتضح من كل ما سبق أن ما أثاره المستأنف عليه فرعيا بمذكرته التعقيبية منعدم الأساس الواقعي والقانوني و غير منتج في النازلة ، لذلك يلتمسان الحكم لهم وفق ما جاء بمذكرتهما الجوابية مع استئنافهما الفرعي المدلى بهما بجلسة 11/03/2020 وكذلك وفق ما جاء بمذكرتهما التعقيبة المدلى بها بجلسة 15/07/2020 .
و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 30/09/2020 ، فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 07/10/2020 .
محكمة الاستئناف
من حيث الإستئناف الأصلي:
حيث دفع الطاعن بانه أدى الكراء لغاية مارس 19 للسيد عبد الفتاح (ص.) الذي هو اخ ميمونة (ص.) وذلك بحضور شاهدين يشتغلان معه و أدلى باشهادين إلا أن الأمر خلاف ذلك إذ أنه بالرجوع الى وثائق الملف تبين خلوه من اية وثيقة تفيد صحة ما دفع به الطاعن بشأن أدائه للواجبات الكرائية للسيد عبد الفتاح (ص.) علاوة على منازعة الطرف المستأنف عليه في صفة هذا الأخير بأنه لا علاقة له بالمحل موضوع النزاع ولم يسبق لهما أن وكلاه لقبض الأكرية بالنيابة عنهما ، كما أن الإشهادين المحتج بهما من قبل الطاعن لاثبات واقعة الأداء يتعلقان بشخصين تابعين له لكونه صرح في مذكرة تعقيب أنهما يشتغلان لديه بالمحل هذا فضلا على أن مبالغ الكراء المطلوبة تقدر 32.250,00 درهم لا يجوز إثبات أدائها بشهادة الشهود بالنظر لقيمة المبلغ الذي يتعدى الحد المسموح به قانونا و هو 10.000 درهم تفعيلا لمقتضيات الفصل 443 ق.ل.ع التي تنص على أن الاتفاقات و غيرها من الأفعال القانونية التي من شأنها أن تنشئ أو تنقل أو تعدل أو تنهي الالتزامات و الحقوق و التي يتجاوز مبلغها عشرة ألاف درهم لا يجوز إثباتها بشهادة الشهود ، مما يكون الحكم المستأنف مصادفا للصواب فيما قضى به من اداء للواجبات الكرائية لفائدة المستأنف عليها في غياب ما يثبت براءة الذمة و يتعين تأييده في ذلك.
في الاستئناف الفرعي :
حيث تمسك الطاعنان بكون الإنذار المبلغ للمستأنف عليه فرعيا لم يكن من شخص مجهول حسب ما جاء بتعليل الحكم المستأنف وانما كان بناء على طلب كتابي يحمل اسمهما يطلبان فيه تبليغ الإنذار الى المكتري وأن هذا الأخير على علم ومعرفة بمن وجه اليه الإنذار ، إلا أن الأمر خلاف ذلك إذ أن الثابت من نص الإنذار المدلى به في الملف أنه يخلو من أسماء باعثيه خلاف محضر التبليغ الذي ضمنه المفوض القضائي أسمائهما غير أن العبرة بالإنذار الموجه للمكتري لأن هذا الأخير لم يتوصل بمحضر التبليغ المنجز من طرف المفوض القضائي وانما توصل بانذار خالي من صفة وهوية باعثيه مما يجعله انذارا معيبا لإفتقاره لأحد البيانات الإلزامية في توجيه الإنذار بالإفراغ وهو هوية باعثيه وبالتالي يكون غير ذي أثر او مفعول في حق المستأنف عليه فرعيا وأن الحكم المستأنف قد صادف الصواب فيما قضى به من عدم قبول الطلب المتعلق بالمصادقة عليه ويتعين تأييده.
حيث أنه يتعين تحميل كل طرف صائر طلبه .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائياعلنيا و حضوريا.
في الشكل : قبول الاستئنافين الاصلي و الفرعي .
في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف و جعل صائر كل استئناف على رافعه
66166
Bail commercial : Le procès-verbal de non-conciliation constatant la production d’une lettre de remise des clés fait foi de la restitution du local et de l’extinction du contrat (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66165
Preuve du bail commercial : un procès-verbal de la police judiciaire, considéré comme un acte officiel, a force probante pour établir la relation locative (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/10/2025
66154
Indemnité d’éviction : l’expert judiciaire chargé de l’évaluation n’est pas lié par les conclusions d’une expertise antérieure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
Rejet de la demande de contre-expertise, Pouvoir souverain d'appréciation du juge, Indemnité d'éviction, Fonds de commerce, Expertise judiciaire, Éviction pour péril, Évaluation des éléments du fonds de commerce, Contestation du rapport d'expertise, Confirmation de l'indemnité, Bail commercial
66152
Bail commercial : Le manquement du bailleur à ses obligations fiscales ou au respect des règles d’urbanisme ne constitue pas un motif légitime pour le preneur de suspendre le paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66145
Bail commercial et éviction pour démolition : le juge doit fixer l’indemnité de réserve due au preneur en cas de privation de son droit au retour (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66138
Congé pour démolition et reconstruction : Le juge doit fixer, outre l’indemnité provisionnelle, l’indemnité d’éviction subsidiaire due au preneur en cas de privation de son droit au retour (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66134
Bail commercial : L’imprécision de la sommation de payer et la discordance des motifs avec l’action en justice font échec à la demande de résiliation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66131
Bail commercial : la demande de fixation de l’indemnité de réserve, en cas de privation du droit au retour, n’est pas une demande nouvelle en appel dès lors qu’elle se rattache à la demande originaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66126
Indemnité d’éviction : L’absence de déclarations fiscales ne prive pas le preneur du droit à une indemnisation pour la perte de la clientèle et de la réputation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2025