Réf
79886
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5360
Date de décision
13/11/2019
N° de dossier
2019/8206/3940
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Sommation de payer, Résiliation du bail, Preuve du montant du loyer, Paiement tardif, Loyers impayés, Loi n° 49-16, Éviction du preneur, Délai de 15 jours, Bail commercial, Accord verbal
Base légale
Article(s) : 8 - 26 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un commandement de payer et sur la preuve du montant du loyer. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur, ordonné l'expulsion du preneur et fixé les arriérés sur la base du loyer contractuel. L'appelant principal, le preneur, soutenait la nullité du commandement pour motif non fondé, arguant de l'apurement partiel de sa dette par consignation, tandis que l'appelant incident, le bailleur, revendiquait la reconnaissance d'un loyer supérieur convenu oralement. La cour écarte le moyen tiré de la nullité du commandement, relevant que le preneur n'avait pas régularisé sa situation dans le délai de quinze jours imparti par l'article 26 de la loi n° 49-16, la consignation étant intervenue tardivement et ne couvrant pas l'intégralité de la dette. Sur l'appel incident, la cour retient que la preuve du montant du loyer ne peut résulter d'un simple accord verbal et rappelle que, sauf preuve écrite contraire, la foi est due aux stipulations du contrat de bail. En conséquence, la cour confirme le principe de la résiliation et de l'expulsion mais réforme le jugement sur le quantum des arriérés locatifs, après déduction des sommes consignées.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدمت به السيدة الزهراء (ا.) بواسطة دفاعها بتاريخ 27/06/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 13/02/2019 تحت عدد 604 ملف عدد 4624/8207/2018 والقاضي في الشكل بقبول الدعوى، وفي الموضوع باداء المدعى عليها لفائدة المدعي مبلغ 24.000,00 درهم الممثل لواجب كراء محل التجاري والمستحق عن الفترة من 01/04/2016 الى غاية متم شهر شتنبر من سنة 2018 وذلك بحسب سومة كرائية شهرية قدرها 800 درهم، وافراغ المدعى عليها او من يقوم مقامها أو بإذنها من المحل التجاري الكائن بالعنوان أعلاه وبأدائها تعويضا عن التماطل قدره 1000,00 درهم وتحديد الاكراه البدني في الادنى وتحميله الصائر ورفض الباقي.
وبناء على الاستئناف الفرعي الذي تقدم به السيد محمد (ب.) بواسطة دفاعه والمؤدى عنه الصائر القضائي 11/10/2019 يستأنف بمقتضاه نفس الحكم المشار الى مراجعه أعلاه .
حيث إنه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الطاعن بالحكم المستأنف .
و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول .
حيث ان الإستئناف الفرعي قدم وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا ومقبول طبقا للمادة 143 من ق م م.
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المدعي تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط يعرض فيه أنه يكري للمدعى عليها الدكان الكائن بالمحل السفلي للمنزل الكائن بدوار [العنوان] سلا، بموجب عقد كراء و ذلك لاستعماله كمحلبة و بيع الأكلات الخفيفة بسومة شهرية قدرها 1600 درهم، و أنه تخلد بذمتها واجبات کراء تسع وعشرون شهرا ابتداء من فاتح أبريل من سنة 2016 إلى متم شهر شتنبر من سنة 2018 وجب فيها مبلغ 46.400 درهم و مبلغ 4640 درهم عن ضريبة النظافة، و انه وجه لها إنذارا توصلت به بتاريخ 05112018 إلا أنها لم تستجب لفحواه رغم مرور أجل 15 يوما ولم تؤد الوجبات الكرائية، مما تكون معه متماطلة في الأداء، وأن التماطل ثابت في حق المدعى عليها طبقا للمادة 26 من القانون رقم 4916، لأجله يلتمس الحكم بالمصادقة على الإنذار الموجه للمدعى عليها و الحكم عليها بأدائها للمدعي مبلغ 46.600 درهم عن واجبات کراء المحل التجاري الكائن بالمحل السفلي للمنزل الكائن بدوار [العنوان] سلا، عن تسع وعشرون شهرا ابتداء من فاتح أبريل 2016 إلى متم شهر شتنبر من سنة 2018 و مبلغ 4640 درهم عن ضريبة النظافة و مبلغ 5000 درهم تعويض عن التماطل عن الأداء، و الحكم على المدعى عليها بإفراغها من المحل التجاري المذكور هي أو من يقوم مقامها و لو بإذنها، و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميلها الصائر و الإكراه البدني في الأقصى.
و أرفق المقال بصورة مصادق عليها من عقد الكراء و إنذار و محضر تبليغه وصورة من عقد بيع مصادق عليها وصورة مصادق عليها من رسم عدلي لإحداث بناء
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته زهراء (ا.) و جاء في أسباب استئنافها
بطلان الانذار الموجه لها لكون السبب المتمسك به من طرف المستأنف عليه غير حقيقي طبقا للمادة 26 من القانون 49.16 و أن المستانف عليه سبق أن توصل بالمبالغ الكرائية عن 16 شهرا و ذلك عن المدة من أبريل 2016 لغاية يوليوز 2017 أي ما مجموعه 12.800,00درهم ، وأن المبالغ عن هذه المدة المذكورة تم إيداعها بصندوق المحكمة الابتدائية بسلا حساب رقم 21001 بتاريخ 09/08/2017 بعد استيفاء اجراءات العرض العيني لكون المستأنف عليه كان يوجد خارج أرض الوطن ، وأن المبالغ المؤداة عن هذه المدة تم إيداعها عن طريق العرض العيني من طرف زوجها السيد محمد (أ.) باعتباره شريكة لزوجته في الأصل التجاري و ذلك بعد أن تمت المطالبة بالمبالغ الكرائية من طرف المستأنف عليه بحيث كانت خارج أرض الوطن خلال هذه الفترة ، وأنها في شخص زوجها السيد محمد (أ.) عرضت على المستأنف عليه المبالغ الكرائية عن المدة اللاحقة ابتداء من شهر غشت 2017 لغاية نونبر 2017 أي ما مجموعه 3.200,00 درهم حسب السومة المحددة في 800,00 درهم و قد انتهت مسطرة العرض العيني بتحرير محضر اخباري مؤرخ في 28/11/2017 لذلك تم ايداع المبلغ بصندوق المحكمة حساب رقم 23214 ، و ان الإنذار المحتج به في نازلة الحال يعتبر باطلا بقوة القانون لكون السبب الوارد به غير حقيقي وأن المستأنف عليه سيء النية لكونه يهدف أساسية لافراغها والمضاربة بالعقار ، ذلك انه بمجرد المطالبة بالواجبات الكرائية عمدتها بواسطة زوجها الى القيام بمسطرة العرض العيني لابراء ذمتها داخل الأجل القانوني مع العلم أن هذه المسطرة انتهت بعملية الايداع بصندوق المحكمة ، وأن الإنذار المعتمد في النازلة لاثبات التماطل غير منتج في الدعوى لكون السومة الكرائية المطالب بها غير حقيقية وأن المدة المطالب بها كانت موضوع انذار سابق يتعلق بمسطرة العرض العيني المشار اليها أعلاه ، وأن الفصل الخامس من ق.م.م يفرض ضرورة التقاضي بحسن نية من طرف المستأنف عليه، وأن الانذار الذي اعتمده الحكم الابتدائي لا يثبت واقعة التماطل من ، كما أن سوء نية هذا الأخير المتمثلة في استصدار حكم في غيبتها ، يستوجب ضرورة معاملة هذا الأخير بنقيض قصده حفاظا على مصالحها من الضياع وتجنب فقدان أصلها التجاري بدون أي مبرر قانوني، وأن ما قضى به الحكم الابتدائي بناء على تم بسطه من مغالطات من طرف المستأنف عليه لمن شأن ذلك أن يلحق ضررة فادحة بها ويؤدي الى ضياع أصلها التجاري ويشكل في نفس الوقت اثراء بلا سبب بالنسبة لهذا الأخير، وفي انعدام التعليل أن السومة المحددة في الانذار غير حقيقية، يؤكد ذلك العقد المدلى به من طرف المستأنف عليه رفقة مقاله الافتتاحي الذي يحدد السومة في 800,00 درهم شهريا، وان تغيير الحقيقة بهذا الخصوص يجعل واقعة التماطل غير ثابتة، لكون المطالبة بالمبالغ الكرائية يجب أن تكون في حدود السومة المتعاقد بشأنها وذلك بتحديد مبلغها الحقيقي دون زيادة أو نقصان حتى ينتج الانذار مفعوله ويكون مبنية على سبب حقيقي كما هو منصوص عليه 26 من القانون رقم 49.16، وأن المستأنف عليه حين لم يتقيد بما هو منصوص عليه في المادة المذكورة يكون قد خرق القانون و فرط في قواعد حسن النية المفروضة قانونا ضمانا لاستقرار المعاملات، وان الحكم المطعون فيه حين حكم بثبوت واقعة التماطل في نازلة الحال رغم ما سبق بيانه يكون قد جاء منعدم التعليل ولم يجعل لما تم القضاء به أساسا من القانون، لذلك تلتمس الغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وبعد التصدي اصدار القرار برفض طلب الافراغ ، ورفض طلب التعويض عن التماطل رفض طلب اداء المبالغ الكرائية عن 20 شهرا أولها 01/04/2016 لغاية شهر نونبر 2017 حسب السومة الكرائية المحددة في 800,00 درهم شهريا وتحميل المدعى عليه الصائر ابتدائيا او استئنافيا .
وأرفقت نسخة طبق الاصل من الحكم المطعون فيه، اصل وصل ايداع المبالغ الكرائية ، اصل محضر اخباري يتعلق بنفس المدة، اصل وصل ايداع ، اصل محضر اخباري يتعلق بنفي المدة، نسخة طبق الاصل من عقد شراكة في مقهى ، صورة وصل اداء واجب لمفوض القضائي.
و بناء على المذكرة الجوابية مع الاستئناف الفرعي المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 14/10/2019 جاء فيها انه المستأنفة تزعم ان بذمتها برئية من المبالغ الكرائية المطالب بها ، وأدلت بصورتين لمحضرين اخباريين ووصلي ايداع مبالغ فمن جهة أن الوثائق المدلى بها من طرف المستأنفة هي مجرد صور غير مطابقة المصري وبالتالي فإنها مخالفة للفصل 440 من ق.ل.ع مما يرجي معه عدم اعتبارها، ومن جهة ثانية و بالرجوع إلى الوثائق المدلى بها من طرف المستأنفة سيتبين أن مسطرة العرض و الإيداع لم تنجز من طرفها بل من طرف السيد محمد (أ.) و هو شخص اجنبي على عقد الكراء الرابط بينه و المستأنفة ولا تربطه أي رابطة قانونية به، وبالتالي فإنه ليس له الصفة حتى يعرض أو يودع في اسمه أي مبالغ كرائية، و إنه على فرض إن كان شريكا للمستأنفة في مقهى (حسب عقد الشراكة المرفق بمقالها الاستئنافي) فإنه ليس له أي علم مسبق بهذه الشراكة فضلا عن كون شريك المستأنفة المزعوم ليست طرفا في عقد الكراء ومن ثم فإن مسطرة العرض و الإيداع المنجزة من طرفه لا ترتب أي أثر قانوني في حقه ويجعلها و العدم سواء، ومن جهة ثالثة فإن الإيداع الذي تزعمه المستأنفة تم بحسب سومة 800 درهم في حين أن السومة الحقيقية هي 1600,00 درهم مما يجعل الإيداع ناقصا وبالتالي يبقى التماطل ثابتا في حقها، ومن جهة أخيرة فإنه طالب المستأنفة بأداء مبالغ الكراء منذ فاتح أبريل من سنة 2016 إلى متم شهر شتنبر من سنة 2018 في حين أنها أودعت (حسب الوصولات و المحاضر الإخبارية المدلى بها) مبالغ كرائية إلى حدود متم نونبر 2017 أي أن الإيداع لم يشمل كافة الفترة المشمولة بالإنذار مما يجعل التماطل ثابثا في حقها و يبرر بذلك إفراغها للتماطل، و تبعا لذلك فإن دفعها بخلو ذمتها من المبالغ الكرائية المطالب بها يبقى مجردا من الأساس و پرجى عدم اعتباره .
وفي الاستئناف الفرعي: أنه طالب خلال المرحلة الابتدائية بواجبات كرائية بحسب سومة 1600,00 درهم إلا أن الحكم الابتدائي احتسب فقط سومة 800 درهم معتمدا في ذلك على عقد الكراء الرابط بين الطرفين، ولئن كان العقد الرابط بين الطرفين يتضمن سومة 800 درهم فإنه قد تم لاحقا الاتفاق شفويا بينه والمستأنف عليها فرعيا على الرفع من السومة الكرائية إلى مبلغ 1600,00 درهم، وأنه ونظرا للثقة التي كانت بينه و بينها ونظرا لتقدمه في السن فإنه لم يتم إبرام عقد جديد بحسب السومة الكرائية المحددة في المبلغ المذكور ردهم خصوصا وأن المستأنف عليها فرعيا سبق لها وأن أدت مبالغ كرائية بحسب سومة 1600,00 درهم وتسلمت وصولات بذلك وإنه يدلي بنظائر لوصولات سلمها للمستأنف عليها فرعيا تحمل مبلغ المذكور وليس 800، هذا فضلا عن أنه يدلي بلائحة شهود كانوا يعاينون تسليم المستأنف عليها فرعيا له واجبات كراء بحسب سومة 1600,00 درهم ومستعدون للإدلاء بشهادتهم أمام المحكمة الموقرة تبيانا للحقيقة، لذلك يلتمس رد كافة دفوع المستأنفة لعدم جديتها ولعدم ارتكازها على أساس سليم، وفي الاستئناف الفرعي في الشكل قبول الاستئناف الفرعي لنظاميته، وفي الموضوع بعد ملاحظة أن السومة الكرائية الحقيقية هي 1600,00 درهم وليس 800 درهم، وإلغاء الحكم المستأنف، وبعد التصدي أساسا الحكم على المستأنف عليها فرعيا بأدائها لفائدته مبلغ 46400,00 درهم عن واجبات كراء المحل التجاري الكائن بدوار [العنوان] سيلا عن الفترة الممتدة من فاتح أبريل 2016 إلى متم شهر شتنبر 2018 وإفراغها هي أو من يقوم مقامها أو بإذنها من المحل الكائن بدوار [العنوان] سلا تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم امتناع أو تأخير عن التنفيذ، واحتياطيا الأمر تمهيديا بإجراء بحث بين الأطراف يستدعي له الشهود الآتية أسماءهم والذين كانوا يعاينون المستأنف عليها فرعيا تسلم العارض واجبات کراء بحسب مبلغ 1600,00 درهم شهريا جعل الصائر على المستأنف عليها فرعيا. وأرفق صور البطائق الوطنية للشهود، صور النظائر وصولات أداء واجبات الكراء.
و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 30/10/2019 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 13/11/2019.
محكمة الإستئناف
من حيث الاستئناف الاصلي:
حيث عرضت المستأنفة أوجه دفوعاتها أعلاه.
حيث إنه بالرجوع الى محتويات الملف فإن البين منها أن المستأنف فرعيا بادر الى توجيه انذار الى المكترية المستأنفة في اطار مقتضيات المادة 26 من قانون 49.16 توصلت به بتاريخ 5/11/2018 حول عدم الوفاء بالواجبات الكرائية بخصوص المحل التجاري التي تستغله كمحلبة عن المدة من فاتح ابريل 2016 لغاية متم شتنبر 2018 على اساس سومة كرائية قدرها 1600 درهم ، وهو الامر الذي استجابت له محكمة البداية .
حيث عابت الطاعنة على الحكم المستأنف بطلان الإنذار اساس المنازعة من جهة لكون الواجبات الكرائية المضمنة بالانذار سبق ايداعها بصندوق المحكمة بعد ان تعذر عرضها على الطرف المكري لتواجده خارج ارض وأدلت بوصولات ايداع عن المدة من ابريل 2016 لغاية يوليوز 2017 كما تم عرض واجبات كراء المدة من غشت 2017 لغاية نونبر 2017 ولكن بسومة قدرها 800 درهم.
حيث إنه بخصوص ما اثارته المستأنفة حول بطلان الانذار يبقى بدون أساس باعتبار أنها توصلت بالإنذار الموجه لها من أجل ابراء ذمتها من الواجبات محل الانذار بتاريخ 5/11/2018 والمشرع المغربي منح المكتري اجل خمسة عشر يوما بمقتضى الفصلين 8 و 26 من قانون 49.16 والثابت أن المكترية في النازلة لم تبادر الى تحرير المحضر الاخباري إلا بتاريخ 28/11/2018 اي بعد فوات الأجل القانوني الممنوح لها وهو ما يفيد تقاعسها عن استيفاء واجبات الكراء المتخلذة بذمتها، فضلا على أنها لم تبادر الى ايداع كل الواجبات المطلوبة بل ادلت فقط بجزء منها والحال أن المطل يعتبر سبب خطير وهادم للعلاقة الكرائية وهو ما يكون معه التعليل الذي ساغه الحكم المستأنف فيما يخص التماطل والافراغ مع خصم الواجبات الكرائية التي تم إيداعها بصندوق المحكمة من الواجبات المطلوبة، إذ تكون الواجبات الكرائية التي لا زالت بذمة المكترية محددة في مبلغ 9000 درهم عن الشهور من دجنبر 2017 لغاية شتنبر 2018 .
فيما يخص الاستئناف الفرعي:
حيث إن ما تمسك به المكري المستأنف فرعيا حول احتساب الوجيبة الكرائية في مبلغ 1600 درهم يبقى دفع غير منتج باعتبار أن العلاقة الكرائية بين الطرفين ثابتة بمقتضى عقدة كراء ومتفق حول السومة الكرائية في مبلغ 800 درهم والاتفاق الشفوي حول تحديد السومة في مبلغ 1600 درهم يبقى والعدم سواء اذ لا يوجد بين وثائق الملف ما يفيد ان المكترية سبق لها أن عرضت واجبات الكراء في حدود 1600 درهم والقاعدة القانونية ثابتة على ان القول قول المكتري فيما يخص الوجيبة الكرائية وبذلك يكون كل ما احتج به بدون أساس مما يستوجب رد الاستئناف الفرعي لعدم ارتكازه على اي اساس قانوني سليم.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ، علنيا وحضوريا.
في الشكل: قبول الاستئنافين الأصلي و الفرعي .
في الموضوع: بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله ذلك مع خفض واجبات الكراء الى 9000 درهم وجعل الصائر بالنسبة.
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025