Réf
17296
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
3634
Date de décision
29/10/2008
N° de dossier
1538/1/6/2006
Type de décision
Arrêt
Chambre
Civile
Thème
Mots clés
وصل كراء الزوج, نقض وإبطال, ملكية المحل, سكنى المكري, حالة الاحتياج, تعليل فاسد, تصحيح الإشعار, إشعار بالإفراغ, Raisonnement vicié, Preuve du besoin, Pouvoir d'appréciation du juge, Logement au nom du conjoint, Congé pour reprise personnelle, Conditions légales de la reprise, Cassation, Bail à usage d'habitation
Source
Revue : مجلة قضاء المجلس الأعلى | N° : 70
La preuve du besoin justifiant un congé pour reprise personnelle est rapportée par la production de quittances de loyer au nom du conjoint du bailleur, sans que ce dernier ait à justifier de la continuité de sa relation conjugale.
La Cour Suprême censure la décision des juges du fond ayant rejeté une telle demande au motif que la bailleresse ne prouvait pas la persistance de son lien matrimonial et n’avait pas régularisé la perception des loyers avec le locataire. Il rappelle que le droit de reprise, en application des articles 13 et 14 du dahir du 25 décembre 1980, est uniquement subordonné à la preuve d’une propriété d’au moins trois ans et à l’absence, pour le bailleur, d’un autre logement suffisant à ses besoins.
En imposant des conditions que la loi n’édicte pas, la cour d’appel a entaché son arrêt d’un raisonnement vicié assimilable à un défaut de base légale, justifiant ainsi sa cassation.
إفراغ للاحتياج – الزوجة مكرية – إدلاء الزوج بوصل كراء سكن الزوجية (نعم) – إدلاء الزوجة المكرية بما يفيد استمرار العلاقة الزوجية (لا) بتواصيل كراء العين المكراة المطلوب إفراغها في اسمها (لا).
يكون معللا تعليلا فاسدا يوازي انعدامه و معرضا للنقض و الإبطال القرار الذي اشترط أن تكون المالكة هي التي تسلم تواصيل الكراء للمكتري و أن تدلي بما يفيد استمرار علاقتها بزوجها، مع أنه بمقتضى الفصلين 13 و14 من ظهير 1980/12/25 يمكن للقاضي تصحيح الإشعار بالإفراغ إذا كان المقصود سكنى المكري بنفسه بالمحل شرط أن يكون المحل ملكا للمكري منذ ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ الإشعار بالإفراغ و أن يكون المكري لا يشغل سكنا في ملكه وكافيا لحاجياته العادية.
القرار عدد 3634، المؤرخ في 2008/10/29، الملف المدني عدد 2006/6/1/1538
باسم جلالة الملك
إن المجلس الأعلى
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف، أن جمعة امسيد قدمت بتاريخ 2003/9/1 مقالا إلى المحكمة الابتدائية بالحي الحسني عين الشق الدار البيضاء عرضت فيه أنها تكري العقار الكائن بشارع الناظور رقم 13 الدار البيضاء موضوع الرسم العقاري عدد 33/7957 المدعى عليه أحمد بن خياط وأنها أصبحت في حاجة للعقار المذكور من أجل سكناها الشخصي مع زوجها العاطل عن العمل وبنتها دنيا وأنها بعثت بإشعار بالإفراغ المكتري توصل به بتاريخ 2003/4/15 طالبة المصادقة على الإشعار بالإفراغ و الحكم بإفراغ المدعى عليه ومن يقوم مقامه من المحل المؤجر له تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ. وأجاب المدعى عليه بأن قصد المدعية هو المضاربة العقارية لأنها لو كانت ترغب في السكن لما اشترت محلا مسكونا من طرف الغير وأنه يكتري المحل المدعى فيه من الشركة العقارية لا رميطاج التي لم تشعره ببيعه للمدعية و لازال يتوصل منها بتواصل الكراء مع أن المدعية أصبحت مالكة منذ سنة 1999 . وبتاريخ 14 يناير 2004 أصدرت المحكمة المذكورة حكمها رقم 4 في الملف المدني عدد 03/501 بعدم قبول الطلب. استأنفته المدعية فأيدته محكمة الاستئناف بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض من طرفها في الفرع الأول و الوسيلة الثانية بسوء التعليل وفساده الموازي لانعدامه، ذلك أنها أدلت بشهادة الملكية التي تثبت أنها المالكة الوحيدة للعقار المدعى فيه وبوصل كراء الشقة التي تسكنها مع زوجها العاطل وبنتهما و بشهادة بعدم ملكيتها لأي عقار آخر إلا أن المحكمة عللت قضاءها بأن « الوسائل المتمسك بها من طرف المستأنفة غير جديرة بالاعتبار لأنها وإن استدلت بمجموعة من الوثائق فإنها لم تستظهر بما يؤكد استمرار العلاقة الكرائية مع المسمى عبد السلام القرموشي ولم تبد أي تحفظ بشأن العلاقة الكرائية التي ظلت تربط المستأنف عليه بالشركة العقارية لارميطاج حسب تواصل الكراء المتعلقة بشتنبر 2004-2003 رغم أنها اقتنت المحل موضوع النزاع منذ سنة 1999 مع أن عبد السلام القرموشي هو زوجها و توصيل الكراء الذي استدلت به يحمل اسمه كمتري وليس كمكر ولم يدع أي أحد أنه ليس هو زوجها ولا انفصام العلاقة الزوجية بينهما وأن ما قامت به الشركة العقارية لارميطاج يدخل في نطاق عملها كشركة قابضة ولا يمكن للمكتري الذي يدفع الكراء للوسيطة أن يدفع بعدم ملكية المالك.
حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار ذلك أنه علل قضاءه بأن « الوسائل المتمسك بها من طرف الطاعنة تظل غير جديرة بالاعتبار لأنها وإن استدلت بمجموعة من الوثائق من بينها تواصيل كرائية حاملة لاسم عبد السلام القرموشي لإثبات حالة الاحتياج المستند إليها في الإنذار فإنها لم تفلح في ذلك طالما أنها لم تستظهر بما يؤكد استمرار علاقتها بالمذكور ولم تبد أي تحفيظ بشأن العلاقة الكرائية التي ظلت تربط بين المستأنف عليه و الشركة المدنية العقارية لارميطاج حسب تواصيل الكراء المتعلقة بشتنبر2003و2004 رغم أنها اقتنت المحل موضوع النزاع منذ سنة 1999 » في حين أنه بمقتضى الفصلين 13و14 من ظهير 1980/12/25 يمكن للقاضي بالمحل بتصحيح الإشعار والإفراغ إذا كان المقصود سكنى المكري بنفسه بالمحل بشرط أن يكون المحل ملكا للمكري منذ ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ الإشعار بالإفراغ، وأن يكون المكري لا يشغل سكنا في ملكه و كافيا لحاجياته العادية. وأن الطاعنة أدلت بشهادة من المحافظة العقارية تتضمن تاريخ تملكها للعقار وأقر المكتري بأنها شترت المحل سنة99 و بوصل كراء يفيد أن زوجها عبد السلام القرموشي يشغل سكنا بالكراء من الغير، أن القرار لما اشترط أن تكون المالكة هي التي تسلم تواصيل الكراء للمكتري وأن تدلي بما يفيد استمرار علاقتها بزوجها فقد جاء معللا تعليلا فاسدا يوازي انعدامه مما عرضه للنقض و الإبطال.
وحيث إن حسن السير العدالة و مصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض و إبطال القرار المطعون فيه و إحالة الدعوى على نفس المحكمة للبث فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، وتحميل المطلوب في النقض الصائر.
كما قرر إثبات قراره هذا بسجلات المحكمة المذكورة أعلاه إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة محمد العيادي رئيسا و المستشارين الحسن أبا كريم مقررا و محمد مخليص واحمد بلبكري وميمون حاجي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عبد الرحمان الفراسي وبمساعدة كاتب الضبط السيد بناصر معزوز .
60373
Bail commercial : la reprise des locaux abandonnés par le bailleur est une mesure provisoire n’entraînant la résiliation du bail qu’à l’expiration d’un délai de six mois sans action du preneur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/07/2024
60378
Local commercial abandonné : La compétence du juge des référés pour ordonner la reprise des lieux est fondée sur les règles générales de l’urgence et suppose la continuation du bail (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2024
55295
Bail commercial : L’arrêté de démolition d’un local menaçant ruine justifie l’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/05/2024
55839
Bail commercial : la condition de fermeture continue du local justifiant la validation de l’injonction d’évacuer ne peut être déduite d’un constat sur une brève période (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/07/2024
55971
Bail commercial : L’occupation des lieux pendant 17 mois sans protestation fait obstacle à la demande de résiliation pour manquement du bailleur à son obligation de garantie (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/07/2024
56059
L’annulation de l’arrêt d’expulsion par la Cour de cassation entraîne la continuation du bail initial et la nullité du nouveau bail conclu sur le même local (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/07/2024
56139
Bail commercial et cession de créance : le paiement du loyer au bailleur initial est libératoire tant que la cession n’a pas été notifiée au preneur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/07/2024
56245
Le paiement partiel des arriérés de loyer ne libère pas le preneur de son obligation et n’empêche pas la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/07/2024
56369
Bail commercial : La preuve de la révision amiable du loyer peut être rapportée par la production de chèques attestant du paiement du nouveau montant (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca