Réf
55839
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3646
Date de décision
01/07/2024
N° de dossier
2024/8219/2272
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Qualité à agir, Preuve de la fermeture, Obligations du preneur, Non-paiement des loyers, Loi 49-16, Injonction d'évacuer, Fermeture continue du local, Demande d'expulsion, Constat de commissaire de justice, Confirmation partielle, Bail commercial
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement de loyers et en validation de congé, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularisation de la qualité à agir en appel et sur l'interprétation de la notion de fermeture continue du local commercial. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande faute pour le demandeur de justifier de sa qualité de bailleur, qualité que ce dernier établit pour la première fois en appel par la production d'un titre de propriété.
La cour retient que l'effet dévolutif de l'appel permet de prendre en compte cette nouvelle pièce et, constatant la qualité à agir du bailleur, accueille la demande en paiement des loyers impayés. En revanche, la cour écarte la demande d'éviction fondée sur un congé dont la notification s'est avérée impossible.
Elle juge en effet que la constatation par huissier de la fermeture du local sur une période de douze jours, avec un rideau extérieur ouvert, ne suffit pas à caractériser la "fermeture continue" du local au sens de l'article 26 de la loi 49-16, condition nécessaire à la validation du congé. En conséquence, la cour infirme partiellement le jugement sur la recevabilité de la demande en paiement mais le confirme quant au rejet de la demande d'éviction.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم الطاعن بواسطة نائبه بمقال مسجل و مؤدى عنه بتاريخ 01/04/2024 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 16/01/2024 تحت عدد 374 ملف عدد 11710/8219/2023 الذي قضى بعدم قبول الدعوى وبإبقاء الصائر على رافعها.
في الشكل:
حيث لادليل بالملف على تبليغ الحكم المستأنف للطاعن؛مما يكون معه الاستئناف قدم وفق صيغه القانونية صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها والحكم المطعون فيه أن المدعي تقدم بواسطة نائبه بمقال مسجل و مؤدى عنه يعرض خلاله أنه اجر المحل التجاري الكائن بدرب الفقراء الزنقة 23 رقم 25 بالبيضاء للمدعى عليه عبد الحق (ر.) بسومة شهرية قدرها 500,00 درهموان المكتري امتنع عن أداء الكراء المترتب بذمته منذ فاتح نونبر 2019 إلى غاية متم يونيو 2023 حيث ترتب بذمته ما مجموعه 22.000,00 درهم. وقد وجه العارض للمكتري إنذارا طبقا للمادة 26 من القانون 16-49 الذي تعذر تبليغه نظرا لكون المحل مغلق باستمرار وعلق عليه ورقة كتب عليها أصل تجاري للبيعوحيث إن المدعى عليه أصبح في حالة مطل بعد مرور 15 يوما المحددةفي الإنذاروبذلك فالعارض محق في مطالبة المدعى عليه بأداء الكراء المترتب بذمته بما في ذلك كراء المدة اللاحقة عن المدة المحددة في الإنذار بسبب استمرار احتلاله للمحل موضوع الدعوى وذلك ابتداء من فاتح يوليوز 2023 إلى متم اکتوبر 2023 أي ما مجموعه 2000,00 درهم تضاف إلى مبلغ 22.000,00 درهم الذي يمثل مبلغ الكراء عن المدة موضوع الإنذار ويكون بذلك العارضدائن للمدعى عليه بمبلغ 24.000,00 درهموان من حق العارض اللجوء إلى القضاء قصد المصادقة على الإنذاربالإفراغ مع أداء الكراء المترتب بذمة المدعى عليهلهذه الأسباب ومن اجلهايلتمسالمصادقة على الإنذار بالأداء والإفراغ المبلغ للمدعى عليهبتاريخ 2023/07/24 والحكم على المدعى عليه بإفراغ المحل التجاري الكائن بدرب الفقراء الزنقة 23 الرقم 25 بالدار البيضاء هو ومن يقوم مقامه بأيةصفة كانت وبأدائه لفائدة العارض عن المدة المحددة فيالإنذار واللاحقة له من فاتح نونبر 2019 إلى متم اكتوبر 2023 أي ما مجموعه24.000,00 درهم مع تعويض عن التماطل قدره 2000,00 درهم وبشمول الحكم بالنفاذ المعجلمع تحديد الإكراه البدني في الأقصى وبتحميل المدعى عليه الصائر، وأرفقها بإنذار المؤرخ في 2023/06/22 ومحضر إخباري بتاريخ 2023/07/24.
وحيث تخلف المدعى عليه عن الجواب رغم تبليغه بواسطة البريد الذي أرجع بعبارة غير معروف بالعنوان.
وبعد تمام الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه فاستأنفته الطاعنة؛
أسباب الاستئناف
حيث أكد الطاعن أن الحكم المطعون فيه بالاستئناف لم يكن مبنيا على أساس وناقص التعليل الذي يوازي الانعدام وأضر بمصالح العارض عندما بنى تعليله على كون العارض لم يدل بما يثبت صفته كمكري للمطالبة بالواجبات الكرائية واستنتج استنتاجا خاطئا مفاده عدم وجود علاقة كرائية بين العارض المستأنف عليه وأن الاستئناف ينشر الدعوى أمام محكمة الاستئناف واقعا وقانونا وأن العلاقة الكرائية ثابتة بين الطرفين ولا معقب عليها، وأن المديونية ثابتة في حق المستأنف عليه وتعزيزا لذلك يدلي العارض للمحكمة بشهادة الملكية التي تثبت تملك العارض للعقار موضوع النازلة. وفضلا عن ذلك فالحكم الابتدائي أخطأ في تطبيق القانون عندما قرر عدم قبول الطلب بعدم إثبات الصفة قبل أن ينذر العارض بإصلاح المسطرة، وذلك تطبيقا للفصل الأول من .م.م. ومقتضياته من النظام العام وكان يتعين على قاضي الدرجة الأولى إنذار العارض لإثبات داخل أجل يحدده " يثير القاضي تلقائيا انعدام الصفة أو المصلحة أو الأهلية أو الإذن بالتقاضي إن كان ضروريا وينذر الأطراف بتصحيح المسطرة داخل أجل يحدده". فالقاضي يثير وينذر والنص كله من النظام العام وأن الحكم الابتدائي ليس فيه ما يفيد أن المحكمة أنذرت العارض بتصحيح المسطرة، مما يعد خطأ في تطبيق القانون تطبيقا سليما، ملتمسا قبول المقال الاستئنافي شكلا وموضوعا إلغاء الحكم المستأنف وتصديا التصريح بالمصادقة على الإنذار بالأداء والإفراغ المبلغ للمستأنف عليه بتاريخ 2023/07/24 والحكم عليه بإفراغ لمحل لتجاري الكائن بدرب الفقراء الزنقة 23 الرقم 25 بالدار البيضاء هو ومن يقوم مقامه بأية صفة كانت والحكم على المستأنف عليه بأدائه لفائدة العارض عن المدة المحدد في الإنذار واللاحقة له من فاتح نونبر 2019 الى متم أكتوبر 2023 أي ما مجموعه 24.000,00درهم يضاف إليها مبالغ الشهور المترتبة منذ نونبر 2023 الى غاية متم مارس 2024 وقدره 2000,00 دره 2000,00 درهم ليصبح المجموع 26.000,00 درهم مع تعويض عن التماطل قدره 5000,00درهم مع تحديد الإكراه البدني في الأقصى وتحميل المستأنف عليه الصائر .
أرفق المقال ب: نسخة حكم عدد 374 وشهادة الملكية.
وبناءا على إدراج الملف بجلسة 24/06/2024 حضرها نائب المستأنفة وأفيد عن المستأنف عليها أنه غير مطلوب؛فتقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة لجلسة 01/07/2024.
محكمة الاستئناف
حيث نعى الطاعن على الحكم المستأنف نقصان التعليل الموازي لانعدامه بعدما قضى بعدم قبول الطلب لعدم اثبات الصفة دون انذاره بذلك.
وحيث إنه لما كان الاستئناف ينشر الدعوى من جديد،ومن حق كل طرف التقدم بأوجه دفاعه وتعزيزها بالمستندات المؤيدة لها؛وكانت محكمة البداية قد قضت بعدم قبول الطلب بعلة عدم الإدلاء بما يثبت صفته في الادعاء؛فإنه بعد إدلاء الطاعن بشهادة الملكية لاثبات تملكه المحل موضوع النزاع فإنه يتعين إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم القبول في هذا الشق والحكم من جديد بقبوله.
وحيث تخلف المستأنف عليه ورجعت شهادة التسليم بملاحظة محل مغلق وتم استدعاؤه بالبريد المضمون ورجع بعبارة غير مطلوب.
وحيث ان مقابل انتفاع المكتري بالعين المكراة أداء واجبات الكراء طبقا للفصل 633 ق ل ع.
وحيث لادليل بالملف على اداء المستأنف عليها لواجبات الكراء المطالب بها الممتدة من فاتح نونبر 2019 الى متم أكتوبر 2023؛مما يكون معه الطلب مؤسس قانونا ويتعين الاستجابة له.
وحيث نصت المادة 26 في فقرتها 6 من القانون 49.16 على أنه في حالة تعذر تبليغ الانذار للمكتري يحق للمكري طلب المصادقة عليه شريطة أن يكون المحل مغلق باستمرار؛الامر غير المحقق في نازلة الحال ذلك ان الانذار المؤرخ في 22/06/2023 موضوع طلب المصادقة ولئن أنجز المفوض القضائي بخصوصه محضرا اخباريا مؤرخ في 24/07/2023 مفادها ان كاتب المفوض عبد القادر (ب.) انتقل عدة مرات وفي اوقات مختلفة ووجد الباب الحديدي الداخلي للمحل مغلق باستمرار؛الا ان المدة المضمنة به والتي لاتتعدى اثنى عشر يوما (مابين 12 و 24 يوليوز) تبقى غير كافية لاثبات واقعة اغلاق المحل باستمرار خاصة وان المحضر المذكور اشار الى ان ريدو الباب الخارجي مفتوح وان الباب الداخلي هو من كان مغلقا؛مما يبقى معه ماضمن بالمحضر المذكور غير كاف لاثبات واقعة الاغلاق التي تخول المعني بالامر طلب المصادقة على الانذار؛ويبقى معه طلب الافراغ غير ذي اساس ويتعين رفضه؛ويكون مآل الحكم رفض الطلب؛وأنه واعتبارا لقاعدة لايضار أحد باستئنافه الامر الذي يتعين معه التصريح بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الافراغ.
وحيث استنادا لكل ما ذكر ارتأت المحكمة اعتبار الاستئناف جزئيا والغاء الحكم المستانف فيما قضى به من عدم قبول الطلب المتعلق بالاداء؛ وتأييده في الباقي؛مع جعل الصائر بالنسبة.
لهذه الأسباب
حكمت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع : باعتبار الاستئناف جزئيا والغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب المتعلق بالاداء؛والحكم من جديد بقبوله شكلا؛وفي الموضوع بأداء المستأنف عليه لفائدة المستأنف مبلغ (24.000,00) درهم كواجبات كراء المحل التجاري الكائن بدرب الفقراء الزنقة 23 رقم 25 الدار البيضاء بمشاهرة قدرها (500) درهم عن المدة من 01/11/2019 الى 30/10/2023؛وتحديد الاكراه البدني في الادنى؛وتأييد الحكم المستأنف في الباقي؛وجعل الصائر بالنسبة.
66490
Bail commercial : Le non-paiement des loyers dans le délai imparti par une sommation entraîne l’acquisition de la clause résolutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66488
Vente de l’immeuble loué : L’acquéreur ne peut exiger le paiement des loyers ou la résiliation du bail sans avoir préalablement notifié la cession de droit au preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66476
Le paiement partiel des loyers n’empêche pas la résiliation du bail commercial dès lors que le preneur reste en défaut de paiement après mise en demeure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66470
Indemnité d’éviction : L’absence de justification de la valeur de la clientèle n’empêche pas l’indemnisation des autres éléments du fonds de commerce, tel le droit au bail (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66469
Incendie du local loué : la responsabilité du preneur est écartée lorsque la cause du sinistre demeure inconnue et que sa faute n’est pas établie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/11/2025
66458
Indemnité d’éviction : le juge apprécie souverainement les différentes composantes du préjudice du preneur sans être lié par les conclusions du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66335
Indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales, même non établies au nom du preneur, sont une preuve recevable de l’activité commerciale pour évaluer le préjudice (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66328
Action en expulsion pour occupation sans titre : la preuve d’une relation locative héritée par l’occupant justifie le rejet de la demande (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
66323
Le paiement partiel des loyers visés par la sommation ne purge pas la demeure du preneur et justifie la résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025