Congé : la simple omission d’une partie du prénom d’un bailleur n’affecte pas la validité de l’acte (Cass. civ. 2008)

Réf : 17258

Identification

Réf

17258

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1126

Date de décision

23/03/2008

N° de dossier

454/1/6/2007

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Thème

Baux, Congé

Base légale

Article(s) : 9 - Dahir n° 1-80-315 du 17 safar 1401 (25 décembre 1980) portant promulgation de la loi n° 6-79 organisant les rapports contractuels entre les bailleurs et les locataires des locaux d’habitation ou à usage professionnel

Source

Revue : Revue la Lettre de l'Avocat مجلة رسالة المحاماة

Résumé en français

Viole l'article 9 du dahir du 25 décembre 1980, la cour d'appel qui prononce la nullité d'un congé au motif que le prénom de l'un des bailleurs y est incomplet, alors qu'une telle erreur matérielle, qui n'entraîne aucune confusion sur l'identité de l'auteur de l'acte ni aucun grief pour son destinataire, ne constitue pas une cause de nullité.

Résumé en arabe

إن عدم ذكر الاسم الثاني للمعني لا يؤدي إلى الجهل بهويته، ولا يعتبر إخلالا شكليا يؤدي إلى بطلانه طبقا للفصل 9 من ظهير 25/12/1980 وان تصحيح المقال أمام المحكمة الابتدائية يعتبر الدعوى كأنها أقيمت بصفة صحيحة.

Texte intégral

قرار عدد: 1126، ملف مدني: 454/1/6/2007، بتاريخ: 23/3/2008
باسم جلالة الملك
بتاريخ: 26/03/2008
إن الغرفة المدنية القسم السادس من المجلس الأعلى في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي:
بين: ورثة الحاج محمد الباشا، وهم: الفاطمي الباشا ومحمد جودر الباشا وعائشة الباشا آمال الباشا ولطيفة الدكالي.
الساكنون: بشارع المقاومة رقم 1 الرباط.
النائب عنهم الأستاذان عبد الرحيم بن بركة ومحمد الجراري المحاميان بالرباط المقبولان للترافع أمام المجلس الأعلى.
 الطالبين
وبين:السيد بوشتى حناش
الساكن: شارع فاع ولد عمير العمارة رقم 41 الشقة 1 اكدال بالرباط.
لو بمحله فندق المجلس بزنقة زحلة بالرباط
النائب عنه الأستاذ محمد اكري المحامي بهيئة الرباط المقبول للترافع أمام المجلس الأعلى.
المطلوب
بناء على المقال المقدم بتاريخ 08/11/06 من طرف الطالبين حوله بواسطة نائبهم المذكور الرامي إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالرباط رقم 374 الصادر بتاريخ 22/06/06 في الملف عدد 195/06/07.
وبناء على المذكرة الجوابية المقدمة بتاريخ 15/5/07 من طرف المطلوب بواسطة نائبه المذكور والرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة  المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 11/2/08.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 26/03/08.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد احمد بلبكري والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الرحمان الفراسي.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف انه بتاريخ 7/4/04 قدم ورثة الحاج محمد الباشا مقالا إلى المحكمة الابتدائية بالرباط ومقالا إصلاحيا عرضوا فيهما أن المدعى عليه بوشتى حناش يكتري منهم على المحل المشار إليه بعنوانه. وأنهم يريدون هدمه وإعادة بنائه كما هو ثابت من رخصة البناء والتصميم. وأنهم اشعروا المكتري بهذا الخصوص وتوصل بتاريخ 17/11/03 وبقي بدون جدوى طالبين لذلك الحكم بتصحيح الإشعار المذكور وإفراغ المدعى عليه من العين المكراة معززين مقالهم بنسخة الإنذار ومحضر تبليغه وشهادة الملكية. وأجاب المدعى عليه بان الإنذار الموجه إليه صادر من محمد الفاطمي الباشا وجودر الباشا وبمقارنة الأسماء الواردة في الإنذار مع شهادة الملكية يتبين أنهما غير مالكين. وبتاريخ 20/7/05 أصدرت المحكمة المذكورة حكمها رقم 141 في الملف عدد 15/113/04 وفق المقال. استأنفه المحكوم عليه فألغته محكمة الاستئناف المذكورة وحكمت بعدم قبول الدعوى. وذلك بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض من طرف المستأنف عليهم من جهة أولى بمخالفة القانون وبالأخص الفصل 49 من قانون المسطرة المدنية ذلك أن حالات البطلان والاخلالات الشكلية والمسطرية لا يقبلها القاضي إلا إذا كانت مصالح الطرف قد تضررت فعلا، وان عدم إضافة اسم محمد لاسم جودر الباشا لم يلحق ضررا بالمطلوب. ومن جهة ثانية بعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل ذلك أن القرار انطلق من كون جودر الباشا الذي هو من بين المالكين، بينما الإنذار تضمن أسماء باقي إخوته المالكين معه ليس هو نفس الشخص محمد جودر الباشا مع أن ذلك غير صحيح لأنه عندما يكون الاسم الشخصي ثنائيا او ثلاثيا فعادة ما ينادى على الشخص أو يعرف باسم واحد وتسقط الأسماء الأخرى. وان إسقاط الاسم الثاني لا يؤثر على الصفة في شيء لان جودر الباشا هو نفسه محمد جودر الباشا، وان اسم محمد انتقل عند الطبع إلى أخيه الفاطمي وهو مجرد خطأ في الطبع ليس إلا وليس له أي اثر على الصفة ولا ضرر في ذلك على الطرف. واعتبارا لنفس التعليل فانه ينطبق أيضا على الفاطمي الباشا الذي أضيف لاسمه في المقال خطأ محمد، وذلك بالإضافة وليس بالنقصان. وان سقوط احد الأسماء الثنائية أو وضعها في غير موضعها لا يؤثر في شيء على الصفة ولا يمكن أن تضيع العدالة بسببه خصوص وانه وقد تدارك هذا الخطأ المطبعي بالمقال الإصلاحي.
حيث صح ما عابه الطاعنون على القرار ذلك انه علل قضاءه بان  » الطرف المستأنف وان كان تدارك الإغفال الذي وقع فيه عند تحرير أسماء المدعين بمقال الدعوى وذلك بتقديم مقال إصلاحي فان هذا الإصلاح لا يمكن بأي حال أن يطال الإنذار الموجه للمستأنف، لان هذا الأخير تسلمه بعلاته متضمنا اسم شخص غير مدرج ضمن المالكين بشهادة المحافظة وهو جودر الباشا ولأنه شتان بين اسم جودر الباشا واسم محمد جودر الباشا وانه لا يمكن مطالبة المستأنف بالاعتراف بوجود قانوني لشخص يجهله وليس له علاقة به » في حين انه يتجلى من الإشعار بالإفراغ انه صدر عن الفاطمي الباشا ومن معه واشعروا بمقتضاه المطلوب بحصولهم على رخصة لإقامة عمارة مكان البناء القائم والذي يعتمر منه المطلوب شقة ومنحوه اجل ثلاثة أشهر للإفراغ. وانه تضمن جميع أسماء المالكين للمشار إليهم في شهادة المحافظة العقارية. وان عدم ذكر اسم محمد إلى جانب جودر الباشا في الإنذار لا يؤدي إلى الجهل بهويته. ولا يعتبر إخلالا شكليا يؤدي إلى بطلانه طبقا للفصل 9 من ظهير 25/12/1980 وان تصحيح المقال أمام المحكمة الابتدائية يعتبر الدعوى كأنها أقيمت بصفة صحيحة الأمر الذي كان معه إنذار فاسد التعليل الموازي لانعدامه مما عرضه للنقض والإبطال.
وحيث أن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون وتحميل المطلوب الصائر.
كما قرر إثبات قراره هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، اثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكان الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد العيادي رئيسا والمستشارين السادة: احمد بلبكري مقررا، محمد مخليص، ميمون حاجي والمصطفى لزرق أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عبد الرحمان الفراسي وبمساعدة كاتب الضبط السيد مصطفى الأمي.

Quelques décisions du même thème : Baux