Bail d’immeuble – Le refus du bailleur de recevoir les clés offertes par huissier de justice vaut dépôt et libère le locataire (Cass. civ. 2007)

Réf : 17186

Identification

Réf

17186

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1131

Date de décision

04/04/2007

N° de dossier

1391/1/6/2005

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Base légale

Article(s) : Non spécifié - Dahir n° 1-06-23 du 15 moharrem 1427 (14 février 2006) portant promulgation de la loi n° 81-03 portant organisation de la profession d’huissier de justice

Source

Revue : Revue des propriétés مجلة الأملاك

Résumé en français

Viole la loi organisant la profession d'huissier de justice, la cour d'appel qui, pour condamner le preneur au paiement de loyers, retient que l'offre réelle des clés non suivie de leur dépôt effectif ne le libère pas, alors que le refus du bailleur de recevoir les clés présentées par un huissier de justice vaut dépôt et libère le preneur de ses obligations à compter de la date dudit refus.

Résumé en arabe

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 14/4/2005 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ خالد الفتاوي والرامي إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بمراكش رقم 2324 الصادر بتاريخ 9/12/2004 في الملف عدد: 1750/1/04.
وبناء على تعيين السيد مصطفى الأمي كاتب الضبط بالمجلس الأعلى قيما عن المطلوب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 21/2/2007.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 4/4/2007.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد احمد بلبكري والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الرحمان الفراسي.

Texte intégral

قرار المجلس الأعلى عدد: 1131، المؤرخ في: 4/4/2007، ملف مدني عدد: 1391/1/6/2005
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف انه بتاريخ 18/12/2003 قدم لحسن الدويسي مقالا إلى المحكمة الابتدائية بمراكش عرض فيه أن المدعى عليه زكرياء ماجدي اكترى منه المرآب الكائن بدرب القهوجي رقم 82 مكرر مراكش بوجيبة شهرية قدرها 800 درهم، تقاعس عن أدائها منذ 1/11/01 إلى 26/4/03 تاريخ مغادرة المحل المذكور وبقى في ذمته مبلغ 6200 درهم لم يؤده رغم إنذاره بالأداء وتوصله بتاريخ 29-10-02 طالبا الحكم عليه بأداء المبلغ المذكور ومبلغ 1000 درهم تعويضا عن المطل، وأجاب المدعى عليه بأنه لم يستغل المحل وانه ارجع المفاتيح للمدعى الذي رفضها وقام بعرضها قانونا حسب الأمر الصادر في الملف المختلفة عدد 2636-7-02 بتاريخ 3/4/02 ملتمسا اعتباره مكتريا حتى 20-5-02 تاريخ رفض المدعى تسلم المفاتيح وبإقراره بتسلم مبلغ 5000 درهم و 3200 درهم وانه مدين فقط بمبلغ 5333 درهم وهي وجيبة كراء المدة ما من 1-11-01 إلى 20-5-02 وبتاريخ 4-3-04 أصدرت المحكمة المذكورة حكمها رقم 1158 في الملف عدد 1137-3-03 على المدعى عليه بأدائه للمدعي وجيبة كراء الفترة من 1-11-01 إلى 26/4/03 مع خصم مبلغ 8200 درهم من مجموع المبلغ المذكور ومبلغ 500 درهم عن المطل. استأنفه المحكوم عليه فأيدته محكمة الاستئناف المذكورة بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من طرفه في الوسيلة الفريدة بانعدام التعليل انه يرتبط مع المطلوب بعقد كراء بالمشاهرة لم تحدد فيه مدة الكراء وان الفصل 689 من قانون الالتزامات والعقود يسمح لكل من عاقديه فسخه وهذا ما قام به الطالب وعرض مفاتيح المحل على المطلوب بتاريخ 20-5-02 فرفضها وهي قرينة على فسخ عقد الكراء وانه لا ينتفع بالعين المكراة لكن القرار لم يرد على طلبه رغم أن ذلك عنصر حاسم في تحديد سبب امتناع المطلوب ورفضه في إنهاء العلاقة الكرائية.
حيث صح ما عابه الطاعن على القرار ذلك انه علل قضاءه  » بأن الطاعن وان عرض مفاتيح المحل على المستأنف عليه الذي رفضها فانه لم يعمد إلى إيداعها بكتابة الضبط لان العرض الذي لا يعقبه الإيداع الفعلي لا يبرىء المدين » في حين أن ظهير 80/40 المحدث للأعوان القضائيين يخول للأعوان المذكورين القيام بالعرض العيني وان تاريخ رفض تسلم المكري مفاتيح العين المكتراة المعروضة عليه من طرف العون القضائي هو بمثابة إيداع المفاتيح بمستودع الأمانات الذي عينته المحكمة وان القرار لمالم يأخذ بتاريخ رفض تسلم المفاتيح فقد جاء معللا تعليلا فاسدا يوازي انعدامه مما عرضه للنقض والإبطال.
وحيث أن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون وتحميل المطلوب الصائر.
كما قرر إثبات قراره هذا بسجلات المحكمة المذكورة أعلاه اثر القرار المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد العيادي رئيسا والمستشارين السادة: احمد بلبكري مقررا ومحمد مخليص والحسن اباكريم وميمون حاجي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عبد الرحمان الفراسي وبمساعدة كاتب الضبط السيد بناصر معزوز.                                     
الرئيس                            المستشار المقرر                        الكاتب

Quelques décisions du même thème : Baux