Bail à usage professionnel : nullité de la clause imposant un dépôt de garantie supérieur à un mois de loyer (Cass. civ. 2009)

Réf : 17319

Identification

Réf

17319

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

814

Date de décision

12/03/2009

N° de dossier

3042/1/6/2007

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Base légale

Article(s) : 230 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 4 - Dahir n° 1-80-315 du 17 safar 1401 (25 décembre 1980) portant promulgation de la loi n° 6-79 organisant les rapports contractuels entre les bailleurs et les locataires des locaux d’habitation ou à usage professionnel

Source

Revue : Al milaf "Le Dossier" مجلة الملف | Année : نونبر 2009

Résumé en français

Il résulte de l'article 4 du dahir du 25 décembre 1980 que le bailleur ne peut, sous peine de nullité de la clause, exiger du preneur le versement d'un dépôt de garantie supérieur au montant d'un mois de loyer. Encourt par conséquent la cassation pour violation de ce texte l'arrêt qui, pour rejeter la demande du preneur en restitution de la somme versée excédant ce montant, retient qu'une telle demande est prématurée tant que dure l'occupation des lieux.

Résumé en arabe

مهنة الكاتب العمومي لا تندرج ضمن أعمال التجارة .نعم.
الكفالة التي يؤديها المكتري للمكري ضمانا لتأدية الكراء لا يجوز أن تتجاوز مبلغ وجيبة شهر تحت طائلة بطلان الشرط.نعم.

Texte intégral

القرار عدد 814، ملف مدني عدد 3042/1/6/2007، بتاريخ 12/03/2009
باسم جلالة الملك
بتاريخ 12/03/2009 إن الغرفة المدنية ق 6 بالمجلس الأعلى في جلستها العلنية أصدرت القرار الأتي نصه:
بين: م.بن ك
ينوب عنه الأستاذ محمد عسولي المحامي بهيئة الدار البيضاء والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى – الطالب.
وبين: م.ك
ر.ف – المطلوبين.
بناء على مقال النقض المقدم بتاريخ 26/11/2006  من طرف الطالب حوله بواسطة نائبه المذكور والرامي إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء رقم 1759 الصادر بتاريخ 30/05/2006 في الملف عدد 305/2/2006.
وبناء على المستندات المدلى بها في الملف.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 26/01/09.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 12/03/2009.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما, وعدم حضورهم.     
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد أحمد بلبكري والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد الطاهر احمروني.
وبعد المداولة وطبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف أنه بتاريخ 05/02/2005 قدم م.ك و ر.ف مقالا إلى المحكمة الابتدائية بابن سليمان عرضا فيه أن المدعى عليه م.بن ك اكترى منهما المحل المشار إليه بعنوانه بسومة شهرية قدرها 1200 درهم ابتداء من 30/04/2001 وتضمن عقد الكراء توافق الطرفين على زيادة %15 كل ثلاث سنوات طالبا لذلك الحكم عليه برفع السومة الكرائية إلى 1380 درهم مدلين بنسخة من عقد الكراء, وأجاب المدعى عليه بمذكرة مع مقال مضاد بأن عقد الكراء جدد ولم تقع أية زيادة في الكراء وطلب الحكم على المدعى بتخفيض الكراء إلى مبلغ 600 درهم وإرجاع الضمانة التي مبلغها 10000 درهم ومنحه موافقة كتابية لتبديل عداد الكهرباء, وأدلى بوصل الكراء, وبعد إجراء خبرة أصدرت المحكمة المذكورة بتاريخ 10/10/2005 حكمها رقم 68 في الملف عدد 16/4/2005 برفع السومة الكرائية للمحل موضوع العلاقة الكرائية إلى مبلغ 1380 درهم ابتداء من تاريخ الطلب  ورفض المقالم المضاد, استأنفه المحكوم عليه فأيدته محكمة الاستئناف المذكورة بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من طرفه بخمس وسائل:
فيما يخص الوسيلة الأولى والرابعة:
حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الأولى بخرق المادة الخامسة من القانون المنظم للمحاكم التجارية وذلك أنه اعتبر المحاكم العادية هي المختصة رغم أنه يمارس في المحل عملا تجاريا يتجلى في الكتابة العمومية وأنه مسجل بالسجل التجاري حسبما تؤكده وثائق الملف, ويعيبه في الوسيلة الرابعة بخرق مقتضيات الفصل الثاني من ظهير 5/1/1953 بشأن المراجعة الدورية لكراء الأماكن المستعملة للتجارة والصناعة والحرف, ذلك أنه يشترط لقبول طلب المراجعة تقلب الظروف الاقتصادية بنسبة تزيد على الربع وإدخال تغييرات على الأماكن المكراة.
لكن ردا على الوسيلتين معا لتداخلهما فإن الطاعن يشغل محل النزاع ككاتب عمومي, وإن مهنة الكاتب العمومي لا تندرج ضمن أعمال التجارة ولذلك فإن القرار المطعون فيه عندما اعتبر عمل الطاعن غير تجاري فهو لم يخرق المقتضيات المذكورة والوسيلتان بالتالي بدون أساس.
وفيما يخص الوسيلتين الثانية والخامسة:
حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الثانية بخرق مقتضيات الفصل 689 من قانون الالتزامات والعقود ذلك أن مدة العقد انتهت وتجدد لنفس المدة طبقا للفصل المذكور, وأن عدم مطالبة المالك مرجعة الكراء بعد ستة أشهر يعد تجديدا بنفس الشروط مادام الطاعن واضعا يده على المحل, وأن المحكمة لما قضت بالزيادة تكون قد خرقت المقتضيات المذكورة, ويعيبه في الوسيلة الخامسة بنقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك أنه أثار عدة دفوع لم تجب عنها المحكمة ولم تراع في قرارها تقرير الخبرة المنجزة في المرحلة الابتدائية ولم تتطرق إليه رغم أنه حدد سقف الزيادة.
لكن ردا على الوسيلتين معا لتداخلهما فإن العقد المبرم بين الطرفين غير محدد المدة وتضمن اتفاقهما على مراجعة السومة الكرائية كل ثلاث سنوات بإضافة %15 من وجيبة الكراء حسب البند الثالث من العقد المرفق بالمقال الافتتاحي, أن العقد شريعة المتعاقدين طبقا للفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود فإن المستأنف ملزم بتنفيذ مقتضياته وهو ما ذهب إليه الحكم الابتدائي « فإنه نتيجة لما ذكر كله يكون القرار معللا تعليلا كافيا وغير خارق للفصل المحتج بخرقه والوسيلتان بدون أساس.
لكن فيما يخص الوسيلة الثالثة:
حيث يعيب الطاعن القرار فيها بخرق الفصل 691 من قانون الالتزامات والعقود وذلك أنه رفض إرجاع الكفالة مع أنها قدمت ضمانا لعقد قديم, وأنها لا تمتد إلى التجديد الضمني للعقد حسب ما يقضي به الفصل المذكور, وأن مبلغ الكفالة لا يمكن أن يتجاوز كراء شهر واحد حسب المقتضيات المنظمة لعقود الكراء وأن ما زاد على ذلك يبقى من حق الطاعن استرجاعه.
حيث صح ما عابه الطاعن على القرار ذلك أنه علل قضاءه بأن الدفع بإرجاع الكفالة لا يرتكز على أساس مادام المطلوب التزم في عقد الكراء على ارجاعها عند تخلي الطاعن على العين المكراة وهو ما لم يقع بعد وتكون المطالبة بها سابقة لأوانها « في حين أنه بمقتضى الفصل الرابع من ظهير 25/12/1980″ لا يمكن للمكري تحت طائلة بطلان الشرط أن يلزم المكتري حين تسلمه المحل بأداء كفالة تفوق مبلغ وجيبة شهر كضمان لتأدية الكراء » الأمر الذي كان معه القرار فاسد التعليل المنزل منزلة انعدامه بخصوص طلب ارجاع الكفالة مما عرضه للنقض والإبطال.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه جزئيا فيما يخص رفض الطلب وإرجاع مبلغ الكفالة وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون وبرفض طلب النقض فيما عدا ذلك وتحميل الطرفين الصائر.
كما قرر إثبات قراره بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط, وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد العيادي رئيسا والمستشارين: أحمد بلبكري مقررا, محمد مخليص وميمون حاجي والمصطفى لزرق أعضاء وبحضور المحامي العام السيد الطاهر أحمروني وبمساعدة كاتب الضبط السيد بناصر معزوز.          
المراجع :

Quelques décisions du même thème : Baux