Bail commercial : le silence du preneur face à une offre de renouvellement à un nouveau loyer vaut acceptation et dispense le bailleur d’une action préalable en validation (Cass. civ. 2009)

Réf : 17327

Identification

Réf

17327

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

845

Date de décision

06/05/2009

N° de dossier

2/3/2/2007

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 27 - Dahir du 2 chaoual 1374 (24 mai 1955) relatif aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal

Source

Revue : Gazette des Tribunaux du Maroc مجلة المحاكم المغربية

Résumé en français

Il résulte de l'article 27 du dahir du 24 mai 1955 que le preneur qui, ayant reçu une offre de renouvellement du bail à de nouvelles conditions, n'a pas contesté celles-ci dans le délai légal, est réputé les avoir acceptées, formant ainsi un nouveau contrat aux conditions proposées. Encourt par conséquent la cassation l'arrêt qui, pour déclarer irrecevable la demande du bailleur en paiement du nouveau loyer, exige de ce dernier qu'il obtienne au préalable un jugement de validation de son offre.

Résumé en arabe

– إن توصل المكتري بالإنذار بتجديد الكراء  على أساس سومة كرائية جديدة، وعدم سلوكه لمسطرة الصلح، يكون في حكم القابل للشروط المقترحة عليه من طرف المالك في الإنذار، وهو ما نصت عليه الفقرة الثانية من الفصل 27 ‏  عندما أوردت عبارة – كونه قبل الشروط المقترحة عليه لإبرام العقدة الجديدة.
–  إن عبارة القبول الواردة في الفصل 27، تفيد تجديد عقد الكراء بقوة القانون بالسومة الجديدة من غير أن يقع على أطراف عقد الكراء وجوب استصدار حكم بالمصادقة عن بالإنذار، والحكم بما ضمن فيه.

Texte intégral

قرار عدد: 845، بتاريخ: 06/05/2009، ملف مدني عدد: 2/3/2/2007
و بعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف ، ومن القرار المطعون فيه ادعاء الطاعن بلا محمد أن له ‏بيد المطلوب في النقض نجيح عبد العزيز المحل التجاري المبين بالمقال على سبيل الكراء بمشاهرة قدرها 1200 درهم تم رفعها إلى مبلغ 1350 ‏ درهم ابتداء من 1/11/99‏. وأنه توقف عن أداء واجب الكراء منذ فاتح غشت 2004 ‏فوجه له إنذارا في إطار الفصل 6 ‏ من ظهير 24/5/55  يطالبه فيه بالأداء وفي نفس الوقت رفع السومة إلى مبلغ 2000 درهم وأن المدعى عليه أدى الكراء المتخذ بذمته ولكن بصورة متأخرة غير أنه لم يلجأ إلى قاضى الصلح فيما يخص مراجعة شروط العقد رغم توصله بالإنذار في شهر مارس 2005 ‏فيكون مدينا له بواجب الفرق بين السومة المحددة في القرار الاستئنافي والسومة الواردة بالإنذار ابتداء من هذا الوقت وجب في ذلك مبلغ 5200 ‏ درهم طالبا الحكم بأدائه له المبلغ المذكور واحتياطيا في حالة ما إذا كان المدعى عليه قد تنازل عن تجديد العقد الحكم بفسخه والمصادقة على الإنذار بالإفراغ ، وبعد جواب المدعى عليه وانتهاء الإجراءات قضت المحكمة الابتدائية برفض الطلب لكونه سابقا لأوانه لأن المدعي لم يدل بما يثبت أنه استصدر حكما بالمصادقة على الإنذار بمراجعة شروط العقد على أساس سومة جديدة ، وذلك بحكم استأنفه المدعي وقضت محكمة الاستئناف بإلغائه فيما قضى به من رفض الطلب والحكم من جديد بعدم قبوله شكلا وذلك بقرارها المطلوب نقضه من طرف المدعي .
‏حيث إن من جملة ما يعيب الطاعن القرار في وسيلته الأولى انعدام التعليل من حيث إنه اعتبر الطاعن لا حق له في المطالبة بأداء الزيادة المقترحة في الإنذار قبل المطالبة بالمصادقة على الإنذار الموجه للمكتري وهو تعليل لا أساس له لأنه سن شرطا جديدا لممارسة الدعوى غير منصوص عليه في القانون ولأنه لا يوجد أي نص تشريعي يلزم المكري بطلب المصادقة على الإنذار واعتبر المقصود هو حصر الطلب في عبارة المصادقة فقط بينما المقصود بالمصادقة هو تحقيق ما تضمنه الإنذار من مقتضيات وهو مضمون طلب الطاعن سواء أمام المحكمة الابتدائية أو محكمة الاستئناف مما يجعل القرار معللا تعليلا لا أساس له .
حقا حيث إنه من جهة لا يوجد من بين مقتضيات ظهير 24 ‏/5/55 ‏ ما يلزم المكري بإقامة دعوى من أجل المصادقة على إنذار وجهه للمكتري من أجل تجديد عقد الكراء على أساس شروط جيدة وذلك قبل المطالبة بأداء السومة الكرائية المقترحة في الإنذار. ومن جهة أخرى ، فإنه حسب الفصل  27 ‏ من ظهير 24 /5/55 ‏ ،فالمكتري الذي توصل بالإنذار المذكور ولم يعمد إلى إقامة دعوى للمنازعة في صحة أسباب هذا الإنذار أو المطالبة بالتعويض داخل الأجل القانوني يكون في حكم من قبل الشروط المقترحة عليه أي السومة التي اقترحها المكري في الإنذار ، وهو ما نصت عليه الفقرة الثانية من الفصل 27 ‏ عندما أوردت عبارة – أما كونه قبل الشروط المقترحة عليه لإبرام العقدة الجديدة – وعبارة قبول تؤدي بقوة القانون إلى إبرام عقد كراء بالسومة الجديدة ولهذا العقد أثار ملزمة لطرفيه ولا يحتاج إلى استصدار حكم يقضي بالمصادقة على الإنذار والمحكمة عندما قضت بعدم قبول طلب الطاعن بعلة أنه لم يلجأ إلى إقامة دعوى المصادقة على الإنذار قبل مطالبته بأداء الفرق بين السومتين. تكون قد عللت قرارها تعليلا مخالفا للقانون وكان ما بالوسيلة واردا على القرار مما يستوجب نقضه .
وحيث إنه لحسن سير العدالة ومصلحة الطرفين ينبغي إحالة القضية على نفس المحكمة.
لهذه الأسبـاب
‏قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت ‏فيها من جديد طبقا للقانون وهي مركبة من هيئة أخرى مع تحميل المطلوب في النقض الصائر.

Quelques décisions du même thème : Baux