Bail commercial : La preuve de la révision amiable du loyer peut être rapportée par la production de chèques attestant du paiement du nouveau montant (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 56369

Identification

Réf

56369

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4024

Date de décision

22/07/2024

N° de dossier

2024/8219/2553

Type de décision

Arrêt

Abstract

Thème

Baux, Loyers

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé et condamné un preneur au paiement d'arriérés locatifs, le tribunal de commerce avait liquidé la créance sur la base du loyer stipulé au contrat de bail initial. Le bailleur appelant soulevait la question de la preuve de la révision amiable du loyer, arguant que le montant effectivement payé par le preneur avant l'impayé était supérieur au loyer contractuel.

La cour d'appel de commerce retient que la production de chèques émis par le preneur pour un montant supérieur à celui du bail initial constitue une preuve suffisante de l'accord des parties sur une révision amiable du loyer. Elle considère que ces paiements, acceptés sans réserve par le bailleur, matérialisent la nouvelle convention des parties, nonobstant l'absence d'avenant formel.

En conséquence, la cour réforme le jugement sur le quantum des condamnations pécuniaires et le confirme pour le surplus, notamment quant à l'éviction.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم الطاعن بواسطة نائبه بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 22/04/2024 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 27/02/2024 تحت عدد 2178 ملف عدد 13125/8219/2023 الذي قضى في الشكل : بقبول الدعوى وفي الموضوع :بالمصادقة على الانذار بالإفراغ المبلغ للمدعى عليها بتاريخ 13/09/2023 وبافراغها و من يقوم مقامها من المحل التجاري الكائنب 80 زنقة سجلماسة الشقة 12 الطابق 6 بلفيدير البيضاء,وبأدائها لفائدة السيد عبد الله (أ.) مبلغ واحد وثلاثون ألف خمسمائة درهم (31.500) واجبات الكراء عن المدة من 01/01/2023 لغاية 30/09/2023 وتعويض عن التماطل بمبلغ ثلاثة آلاف درهم (3000),مع النفاذ المعجل بخصوص واجبات الكراء,وتحميلها الصائر مع رفض الباقي.

في الشكل:

حيث لادليل بالملف على مايفيد ان الطاعن بلغ بالحكم المستأنف؛مما يكون معه المقال الاستئنافي مستوفيا للشروط المتطلبة صفة و أجلا و أداء مما يتعين التصريح بقبوله شكلا .

في الموضوع :

حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها والحكم المطعون فيه أن المدعي تقدم بواسطة نائبه بمقال مسجل ومؤدى عنه يعرض خلاله أنه يكري للمدعى عليها المحل التجاري المشار إليه بعنوانها أعلاه مقابل مشاهرة 5200 درهم دون دخول رسم الخدمات الجماعية,غير ان المدعى عليها توقفت عن أداء واجبات الكراء من 01/01/2023 دون موجب قانوني,وأنه قام بإنذارها بتاريخ 13/09/2023 دون جدوى,مما يبقى معه محقا في المطالبة بواجبات الكراء عن المدة من 01/01/2023 لغاية 30/09/2023 وجب فيها مبلغ 46.800 درهم , ملتمسا الحكم بأداء المدعى عليها لفائدته مبلغ 46.800 درهم واجبات الكراء عن المدة من 01/01/2023 لغاية 30/09/2023 مع تعويض عن التماطل بمبلغ 5000 درهم مع المصادقة على الإنذار المبلغ للمدعى عليها بتاريخ 13/09/2023 و إفراغها و من يقوم مقامها من المحل التجاري المكرى لها و الكائن ب 80 زنقة سجلماسة الشقة 12 الطابق 6 بلفيدير البيضاء تحت طائلة غرامة تهديدية 500 درهم عن كل يوم تأخير عن الافراغ مع الاذن باستعمال القوة العمومية عند الاقتضاء مع النفاذ المعجل و الصائر . و أدلى بنسخة عقد كراء , إنذار و محضر تبليغ .

وبعد تمام الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه فاستأنفه الطاعن:

أسباب الاستئناف

حيث أكد الطاعن أن الحكم اعتبر أن السومة الكرائية هي المحددة في عقد الكراء في ظل غياب ما يفيد الزيادة فيها قضاءا أو اتفاقا بمقتضى اتفاق يحدد قيمتها في حين أن السومة الكرائية الحقيقية أصبحت محددة في مبلغ 5200 درهم بمقتضي مراجعات متوالية حبية تمت بين طرفي الدعوى،علما أن هذه السومة لم تكن محل منازعة من طرف المستأنف ضدها – المدعى عليها كما أن المحكمة في جميع الأحوال كان عليها أن تنبه العارض وتنذره بضرورة الادلاء بما يفيد مقدار السومة الكرائية الحقيقية،الأمر الذي لم تقم به والمؤرخ في 9-10-2001 وأنه بالرجوع إلى عقد الكراء المدلى به في الملف فإنه يشير في بنده الرابع إلى كون الوجيبة الكرائية ستتم مراجعتها كل ثلاث سنوات وينسجم مع القانون رقم 07.03 وأن السومة الكرائية المحددة في العقد عرفت فعلا عدة مراجعات رضائية متوالية إلى أن استقرت أخيرا في مبلغ 5200 درهم، الأمر الثابت من شيكات أداء الوجيبة الكرائية المسلمة من طرف المستأنف ضدها قبل التوقف عن الأداء ويكون هنالك محل لالغاء الحكم الابتدائي موضوع الطعن بالاستئناف الحالي،ملتمسا قبول هذا المقال شكلا وموضوعا تعديل الحكم عدد 2178 الصادر بتاريخ 27-02-2024 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف رقم 2023/8219/131258 فيما قضى به من كون أن السومة الكرائية هي المحددة في مبلغ 3500 بمقتضى عقد الكراء وبعد التصدي و تبعا لما تم تفصيله أعلاه الحكم بأن السومة الكرائية الحالية هي المحددة في مبلغ 5200 درهم و ليس المحددة في مبلغ 3500 درهم والحكم برفع مبلغ واجبات الكراء المحكوم بها إلى مبلغ 46.800 درهم عن المدة من فاتح يناير 2023 إلى متم شتنبر 2023 والحكم عليها برفع مبلغ التعويض المحكوم به إلى مبلغ 5000 درهم والحكم على المستأنف ضدها بأداء واجبات الكراء و التعويض حسب التعديل أعلاه وتأييده في الباقي وتحميل المستأنف ضدها كل الصائر.

أرفق المقال ب: نسخة الحكم الابتدائي ونسخ من الشيكات .

وبناءا على إدراج الملف بجلسة 15/07/2024 تخلف نائب المستأنفة وأفيد عن المستأنف عليها بالبريد أنه غير مطلوب؛فتقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة لجلسة 22/07/2024.

محكمة الاستئناف

حيث بسطت الطاعنة أوجه استئنافها وفق ماهو مبين اعلاه.

وحيث إن الاستئناف ينشر الدعوى من جديد،ومن حق كل طرف التقدم بأوجه دفاعه وتعزيزها بالمستندات المؤيدة لها.

وحيث أدلت المستأنفة بصورة من عقد كراء المبرم بين الطرفين ينص على انه يمكن مراجعة السومة الكرائية وكذا نسخة شيكات صادرة عن المستأنف عليها لفائدة المستأنفة تتضمن مبلغ 5200 درهم المتشبت به من طرف هاته الاخيرة باعتبارها السومة الكرائية الحالية بعدما تمت مراجعتها وفقا لاتفاق الطرفين؛مما يكون مااثير من طرفها له مايبرره ويتعين معه بالتالي اعتبار الاستئناف المقدم من طرفها جزئيا وتعديل الحكم المستأنف فيما يخص السومة الكرائية وذلك بالرفع من المبلغ المحكوم به وجعله (46.800,00) درهم؛مع جعل الصائر بالنسبة.

لهذه الأسباب

حكمت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع : باعتباره جزئيا وتعديل الحكم المستأنف وذلك برفع المبلغ المحكوم به الى (46.800,00) ستة واربعون الفا وثمانمائة درهم؛وبتأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة.

Quelques décisions du même thème : Baux