Renvoi pour cause de suspicion légitime : la crainte subjective de l’influence du premier président sur les juges d’appel ne constitue pas un motif suffisant (Cass. crim. 2006)

Réf : 16126

Identification

Réf

16126

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

898/1

Date de décision

14/06/2006

N° de dossier

6283/06

Type de décision

Arrêt

Chambre

Criminelle

Abstract

Base légale

Article(s) : 270 - 271 - 457 - Dahir n° 1-02-255 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) portant promulgation de la loi n° 22-01 relative à la procédure pénale

Source

Revue : Revue de la Cour Suprême مجلة قضاء المجلس الأعلى

Résumé en français

Ne justifie pas le renvoi d'une affaire pour cause de suspicion légitime la seule crainte, exprimée par une partie, que la formation de jugement d'appel puisse être influencée par l'autorité morale et administrative du premier président de cette cour au motif que ce dernier a siégé dans la formation de jugement de première instance. Une telle appréhension, qui demeure subjective et n'est étayée par aucun élément concret, ne suffit pas à remettre en cause l'impartialité, l'indépendance et l'objectivité que la loi impose à la juridiction. Par ailleurs, le grief tiré d'une irrégularité dans la composition de la juridiction de premier ressort relève des moyens à faire valoir dans le cadre de l'appel et non d'une demande de renvoi.

Résumé en arabe

التشكيك المشروع ـ مبرراته ـ السلط الأدبية لرئيس المحكمة (لا).
يكون طلب سحب القضية من هيئة غرفة الجنايات الاستئنافية للتشكيك المشروع وإحالتها على محكمة أخرى للنظر فيها غير مبرر ارتكازه على احتمال تأثر هذه الهيئة بالسلطة الأدبية لرئيس هذه المحكمة الذي ترأس هيئة الجنايات الابتدائية التي حكمت فيها طالما أن الملف ليس فيه ما يجعل المحكمة والمجرد ما ذكر أن تتخلى عما يفرضه القانون على الهيئات القضائية من استقلال وحياد وموضوعية في اتخاذ مقرراتها.

Texte intégral

القرار الصادر عدد: 898/1، المؤرخ في: 14/06/2006، الملف الجنائي عدد: 6283/06
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
يستفاد من الطلب أن دفاع العارض طلب من غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بأكادير استدعاء عدد من الشهود فاستجابت لطلبه، إلا أن النيابة العامة لم تسهر بما الحرص على تنفيذ قرار المحكمة، وتعاقبت على الملف الهيئات. وبجلسة 07/10/2005 قرر السيد الرئيس الأول تنحية الهيئة القضائية التي أمرت باستدعاء شهود العارض، وتولى بنفسه رئاسة الهيئة كما تولى السيد الوكيل العام للملك تمثيل النيابة العامة فيها، وتقرر في أول جلسة التراجع عن القرارات السابقة واعتبر الملف جاهزا مما اضطر المحامين للانسحاب من الجلسة. وصدر قرار بإدانة العارض استأنفه دفاعه، وأدرج أمام غرفة الجنايات الاستئنافية بجلسة 29/03/2006.
واستند في طلبه إلى مقتضيات المادة 270 من قانون المسطرة الجنائية اعتمادا على ما يلي:
ـ الضغط المعنوي على الهيئة القضائية الاستئنافية من طرف السيد الرئيس الأول، فقد سبق للعارض أن أثار أمام غرفة الجنايات الابتدائية عدم مشروعية تشكيل الهيئة بحكم أن السيد الرئيس الأول لم يعين من قبل الجمعية العمومية ولم تسند إليه مهمة رئاسة الجلسات الجنائية الابتدائية، ومع ذلك ترأس الهيئة الحاكمة التي تراجعت عن مقرر استدعاء وإحضار الشهود، علما أن المشرع احتفظ له بصلاحية رئاسة غرفة الجنايات الاستئنافية على سبيل الحصر في الفقرة 7 من المادة 457 من قانون المسطرة الجنائية.
ولا يعقل أن تستند له الجمعية العمومية مهمة رئاسة غرفة الجنايات الابتدائية لما في ذلك من إضعاف من رتبته ومن مركزه.
وبذلك يكون السيد الرئيس الأول قد خلق إخلالا مسطريا واضحا يشكل إحراجا لغرفة الجنايات الاستئنافية، إذ لن يكون قضاة هذه الغرفة في وضع سليم وحالة طبيعية إزاء الرئيس الأول بوصفه المصدر للقرار الابتدائي ولن يكون من السهل عليهم إلغاء قراره لما له عليهم من نفوذ إداري ومعنوي.
ـ إن التشكك حق يحمي أوضاعا قانونية ويحمي سمعة القضاء لبلوغ محاكمة عادلة، إذ إن كل ذرة شك تتسرب إلى المتقاضين تشكل حالة خطيرة يجب أن تتوقف عندما كل هيئة قضائية تقدر مسؤولياتها، وقد خلق الرئيس الأول اجتهادا ضدا على القانون، ومن حق العارض أن يتخوف من تأثير سلطته الإدارية والمعنوية على قضاة غرفة الجنايات الاستئنافية التي ستبت في كلفه، مما سيجعلهم يتجنبون إلغاء القرار  الأول ويتبنون موقفه مجاملة أو محاباة أو تهيبا أو خشية.
وطلب الأمر بسحب الملف الجنائي الاستئنافي عدد 08/2006 من هيئة الحكم المذكورة أعلاه وإحالته على محكمة الاستئناف أخرى، كما طلب بتاريخ 2006.03.27 الأمر بإيقاف البت في القضية إلى حين إصدار قرار في موضوع الطلب.
وبتاريخ 2006.04.23 وضع نسخا كافية بعدد الأطراف الأخرى التي يجب أن يبلغ إليها الطلب.
بناء على مقتضيات المادتين 270و 271 من قانون المسطرة الجنائية.
حيث بلغت نسخ من الطلب إلى كل الأطراف الذين يهمهم الأمر وفقا لمقتضيات الفقرة الرابعة من المادة 271 المذكورة.
وحيث إن ما يعيبه الطالب على تشكيل غرفة الجنايات التي حكمت ابتدائيا في القضية هو مما يمكنه أن يحتج به عند الطعن في قرارها.
أما ما أبداه الطالب ـ دون غيره من باقي أطراف القضية ـ من تخوف وتشكك في هيئة غرفة الجنايات التي ستنظر فيها، بدعوى احتمال تأثرها بالسلطة الأدبية لرئيس المحكمة لأنه كان أحد أعضاء الهيئة التي حكمت فيها ابتدائيا، فليس في الملف المقدم ما يجعل المحكمة ـ ولمجرد ما ذكر ـ تتجلى عما يفرضه عليها القانون من حيدة واستغلال وموضوعية، وبالتالي فلا ينتج من الطلب أنه توجد أسباب كافية تبرر سحب القضية منها وإحالتها على محكمة أخرى. مما يتعين معه التصريح برفض الطلب.
من أجله
قضى برفض الطلب
وحكم على صاحبه بالمصاريف القضائية تستوفى طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية مع تحديد الإجبار في أدنى ما ينص عليه القانون.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: الطيب أنجار رئيسا والمستشارين مصفى مداح مقررا والحسن الزايرات وعبد السلام بوكرع وعبد الرحمن العاقل وبحضور المحامي العام السيد ميمون لحلو الذي يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيد حفيظة أوبلا.

Quelques décisions du même thème : Procédure Pénale