L’incarcération du prévenu à l’étranger, constituant une impossibilité légale de le poursuivre, suspend le délai de prescription de l’action publique (Cass. crim. 2007)

Réf : 16147

Identification

Réf

16147

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

370/7

Date de décision

14/02/2007

N° de dossier

13550/06

Type de décision

Arrêt

Chambre

Criminelle

Abstract

Base légale

Article(s) : 6 - Dahir n° 1-02-255 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) portant promulgation de la loi n° 22-01 relative à la procédure pénale

Source

Revue : Revue de la Cour Suprême مجلة قضاء المجلس الأعلى

Résumé en français

Il résulte de l'article 6 du code de procédure pénale que le délai de prescription de l'action publique est suspendu en cas d'impossibilité d'exercer les poursuites issue de la loi. Constitue un tel obstacle l'incarcération de l'accusé à l'étranger pour l'exécution d'une peine, qui suspend la prescription jusqu'à sa remise aux autorités nationales. Par suite, justifie sa décision, bien que par une motivation substituée, la cour d'appel qui écarte le moyen tiré de la prescription de l'action publique. Par ailleurs, la chambre criminelle d'appel n'est pas tenue de procéder à une nouvelle audition des témoins entendus en première instance, dès lors qu'elle expose à l'accusé la teneur de leurs dépositions et lui permet d'en débattre contradictoirement.

Résumé en arabe

تقادم ـ وجود المتهم في السجن خارج الوطن ـ وقف التقادم ـ شاهد ـ ضرورة إعادة استدعائه عقب الاستئناف (لا).
لما كانت غرفة الجنايات الابتدائية قد استمعت للشهود، فإن غرفة الجنايات الاستئنافية غير ملزمة بإعادة الاستماع إليهم، مادامت قد عرضت على الطاعن فحوى هذه الشهادة كما هو مدونة بمحضر الجلسة.
إن وجود المتهم بالسجن لمدة أربع سنوات تنفيذا لعقوبة خارج التراب الوطني يوقف تقادم الدعوى العمومية ولا يبتدئ سريانها إلا بزوال هذا السبب.

Texte intégral

القرار عدد: 370/7، المؤرخ في: 14/02/2007، الملف الجنحي عدد: 13550/06
باسم جلالة الملك
إن المجلس الأعلى
وبعد المداولة طبقا للقانون،
في الشكل:
حيث إن طلب النقض رفع وفق الشروط اللازمة وأرفق بمذكرة لبيان أوجه الطعن على النحو المتطلب قانونا فجاء بذلك مقبولا شكلا.
في الموضوع:
نظرا للمذكرة المدلى بها بتاريخ 30/05/2006 بإمضاء من الأستاذ عبد الإله أحمد الزيدي المحامي بهيئة تطوان المقبول للترافع أمام المجلس الأعلى.
في شأن الفرع الأول من وسيلة النقض الأولى والفرع الثاني من وسيلة النقض الثانية والوسيلة الرابعة المتخذين من انعدام التعليل وانعدام الأساس والخرق الجوهري للقانون وخرق قواعد إجرائية جوهرية، ذلك أن الطاعن التمس من المحكمة استدعاء الشهود وخاصة الشاهد يوسف حيون غير أن المحكمة التي أرجأت النظر في هذا الملتمس لم تبت فيه لا بالقبول ولا بالرفض مما يجعل قرارها ناقص التعليل ومعرضا للنقض.
حيث إنه لما كان الثابت من أوراق الملف أن غرفة الجنايات الابتدائية قد استمعت للشهود ومن بينهم الشاهد المسمى يوسف حيون فإن غرفة الجنايات الاستئنافية غير ملزمة بإعادة استدعائهم والاستماع إليهم من جديد مادامت عرضت على الطاعن فحوى هذه الشهادة كما هي مدونة بمحضر جلسة المناقشة أمام هيئة الدرجة الأولى ومكنته من مناقشتها طبقا للمادة 287 من قانون لمسطرة الجنائية الأمر الذي يجعل قرارها معللا ومؤسسا والفرعين والوسيلة على غير أساس.
في شأن الفرع الثاني من وسيلة النقض الأولى المتخذة من انعدام التعليل وانعدام الأساس والوسيلة الثالثة المتخذة من الشطط في استعمال السلطة والتحريف؛ ذلك أن المحكمة عندما ردت الدفع بالتقادم بعلة أن العارض متابع من أجل جناية وأن الجناية لا تتقادم إلا بمرور عشرين سنة تكون عللت قرارها تعليلا فاسدا إذ كان عليها أن تبين ما هي الجنايات التي توبع بها المتهم، ثم إنه إذا كان هذا الجواب يصدق على الدفع بتقادم الجناية فإن المحكمة لم تجب عن الدفع بتقادم الجنح التي توبع من أجلها الطاعن. هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن المحكمة عندما قرنت فعل تكوين عصابة إجرامية بأفعال تكتسي صبغة جنحية لتنتهي إلى القول بعدم تقادم هذه الأخيرة إنما جعلت قرارها متمسا بالشطط في استعمال السلطة والتحريف ما يجعله معرضا للنقض والإبطال.
حيث إنه لما كان الثابت من أوراق الملف أن الطاعن أنجزت في حقه مذكرة بحث عقب ارتكابه الأفعال بتاريخ 21/01/1998 فأفيد عنه بأنه يوجد بالسجن بإسبانيا تنفيذا لعقوبة حبسية مدتها أربع سنوات ابتداء من شهر أبريل 1998 وأنه بمقتضى طلب تسليم من السلطات القضائية المغربية وضع رهن إشارة هذه الأخيرة بتاريخ 18/03/2004 وكان المقرر بمقتضى المادة السادة من قانون المسطرة الجنائية أن مدة التقادم تتوقف كلما كانت استحالة القيام بإجراءات الدعوى العمومية متأصلة من القانون فإنه لما كان من المستحيل مواصلة إجراءات الدعوى العمومية في مواجهة الطاعن بسبب وجوده لمدة أربع سنوات بالسجن خارج التراب الوطني إلى حين تاريخ تسليمه فإن مدة التقادم تتوقف ولا يبتدئ سريانها إلا بزوال السبب المذكور الأمر الذي يجعل قرار المحكمة برد التقادم وإن لم يعلل بما ذكر غير مخالف للقانون والفرع والوسيلة على غير أساس.
في شأن الفرع الثالث من وسيلة النقض الأولى المتخذة من انعدام التعليل وانعدام الأساس، ذلك أن المحكمة اعتمدت في إدانة الطاعن على ما صرح به بعض المصرحين بمحضر الضابطة القضائية وما راج أمام المحكمة الابتدائية مكتفية بأن إنكار المتهم ما هو إلا تملص من المسؤولية دون أن تبرز العناصر التي تقوم عليها أفعال الاتجار في المخدرات ومخالفة قانون الصرف والجمارك والمشاركة في ذلك مما يجعل قرارها منعدم التعليل معرضا للنقض.
حيث إن المحكمة لما بنت إدانتها للطاعن من أجل الاتجار في المخدرات على تصريحات الشاهد يوسف حيون أمام محكمة الدرجة الأولى بأن المخدرات التي حجزت على متن الباخرة قد شحنها بإيعاز من صاحبها الطاعن وعلى تصريحات باقي المصرحين أمام الضابطة القضائية التي تنسجم مع أقوال الشاهد المذكور وعلى قرينة المحجوز وحالة التلبس التي ضبط فيها باقي المتهمين تكون مارست سلطتها في تقييم الأدلة المعروضة عليها واستخلصت قناعتها بما انتهت إليه في إطار القانون مبرزة عناصر الفعل الذي أدين من أجله علما بأنه خلافا لما جاء في الوسيلة قضت المحكمة ببراءة الطاعن من باقي المنسوب إليه مما يجعل قرارها معللا تعليلا سائغا ومقبولا والوسيلة على غير أساس.
في شأن الفرع الأول من وسيلة لنقض الثانية المتخذ من الخرق الجوهري للقانون ذلك أن المحكمة لم تبين في قرارها فصول المتابعة والفصول التي بنت عليها إدانتها للطاعن مما يجعل قرارها مخالفا للقانون ومعرضا للقانون.
حيث إنه خلافا لما جاء في الوسيلة أوردت المحكمة في مستهل قرارها كل الفصول التي توبع من أجلها الطاعن كما أنها في معرض تعليلها لإدانتها من أجل الاتجار في المخدرات أبرزت عناصر هذا الفعل طبقا للفصول التي تنطبق عليه مما يجعل قرارها مطابقا لقانون والوسيلة خلاف الواقع.
من أجله
قضى برفض طلب النقض المرفوع من المسمى الغالي الفيلالي الخطابي ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بتطوان بتاريخ 29/03/2006 في القضية ذات العدد 463/2005.
وحكم على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبقا للإجراءات المتخذة في استيفاء مصاريف الدعاوى الجنائية وتحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد: حسن القادري رئيسا، والمستشارين السادة: عمر المصلوحي وفاطمة بزوط وحسن البكري مقررا وعبد الله زيادي وبمحضر المحامي العام السيد حسن قيسوني الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة خديجة الرومنجو.

Quelques décisions du même thème : Procédure Pénale