Réf
53044
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
126/3
Date de décision
06/05/2015
N° de dossier
2014/1/3/902
Type de décision
Arru00eat
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
Renonciation à un droit, Remise de dette, Rejet, Prix de cession, Preuve électronique, Preuve, Force probante, Courrier électronique, Consentement, Cession de parts sociales, Caractère explicite et non équivoque
C'est à bon droit qu'une cour d'appel écarte la preuve d'une renonciation partielle à une créance fondée sur un échange de courriers électroniques. La renonciation à un droit devant être explicite, claire et non équivoque, elle ne peut être simplement déduite ou inférée. Par conséquent, la seule mention du terme « OK » dans un courrier électronique en réponse à une proposition de remise de dette est jugée insuffisante pour établir un consentement certain à ladite renonciation, surtout lorsque l'auteur de la proposition avait lui-même sollicité un acte écrit qui n'a pas été fourni.
و بعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن المدعية (ا. د.) تقدمت بمقال عرضت فيه انه تم تأسيس شركة محدودة المسؤولية سميت (س. 21) وكان المساهمان فيها هما المدعية والمدعى عليها (س.) التي هي شركة مساهمة ، وحصل اتفاق بينهما بمقتضاه تم تفويت حصص المدعية وعددها 95810 حصة الى المدعى عليها ، وتم تحديد ثمن التفويت في مبلغ 9.581.000,00 درهما ،كما حدد الطرفان بمقتضى عقد إحالة حصص مؤرخ في 5 غشت 2009 حددت بالدولار الأمريكي في مبلغ 3.300.000 دولار ، وحدد آجال دفع هذا المبلغ . وان المدعى عليها قامت بتحويلات من قبل ثمن الحصص إلا انها تقاعست رغم حلول الآجال فتم إنذارها بتاريخ 16-06-2010 و أنها بقيت مدينة بمبلغ 1.600.000 دولار أمريكي أي ما قدره 13.212.000,00 درهما ، والتمست الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدتها مبلغ 1.600.000 دولار أمريكي أي ما قدره 13.212.000,00 درهما، وتعويض عن الأضرار قدره 500.000,00 درهما ، مع الفوائد القانونية منذ تاريخ الطلب. وبعد الجواب والتعقيب و تبادل المذكرات والردود، قضت المحكمة التجارية على المدعى عليها بأدائها للمدعية مبلغ 330.000 دولار امريكي أو ما يعادلها بالدرهم المغربي مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الطلب ؛ بحكم استأنفته المحكوم عليها فأيدته محكمة الاستئناف التجارية بقرارها المطلوب نقضه .
- في شأن الفرع الأول من الوسيلة الأولى:
حيث تنعى الطالبة على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني سليم المتخذ من تحريف الوقائع: بدعوى أنها أثارت في مقالها الاستئنافي {{ انه بتاريخ 19-04-2011 وقع الاتفاق عن طريق المراسلة إميل" بين العارضة وبين المستأنف عليها مؤداه أن هذه الأخيرة تتنازل عن مبلغ 300.000 دولار شريطة ان تؤدي هذا المبلغ الذي بقي بالحساب الجاري قبل 20-11-2011 والذي يعادل مبلغ 2.120.364,00 درهما؛ لكن بتاريخ 04-05-2011 وقع اتفاق آخر مؤداه أن يتم تخفيض نسبة 10 % من مبلغ 300.000 دولار أمريكي شريطة أداء المبلغ حالا وهو ما قامت به العارضة حيث أدت مبلغ 270.000 دولار أمريكي بتاريخ 03-05-2011 أي ما يعادل 2.120.364,00 درهما ، وان الطرفان لم يحددا أجلا للأداءات في العقد النهائي . كما ان العارضة ما كان عليها أن تقوم بأداء 270.000 دولار بتاريخ 03-05-2011 لولا الموافقة التي أكدتها الرسالة الالكترونية التي تتضمن عبارة OK . و انه من غير المنازع فيه ان عبارة OK أصبحت شائعة ومتداولة بين جميع اللغات وهي اختصار لكلمة موافقة أو قبول . وان الحكم المتخذ باستبعاده للرسالة الالكترونية التي تتضمن عبارة OK، يكون قد علل حكمه تعليلا ناقصا بما انه خرق الفصل 1- 417 من ق ل ع ... }}. إلا أنه بالرجوع الى تعليل الحكم المستأنف يتبين انه لم يشر نهائيا الى ما جاء في المقال الاستئنافي للعارضة ؛ ذلك أنها أكدت في مقالها الاستئنافي ان المطلوبة تنازلت عن مبلغ 300.000 دولار أمريكي و الذي بقي بذمة العارضة من ثمن شراء حصص المطلوبة " شريطة ان يؤدى هذا المبلغ بالحساب الجاري قبل 20-11-2011 و ثم وقع اتفاق آخر بتاريخ 04-05- 2011 مؤداه ان يتم تخفيض نسبة 10 % من مبلغ 300.000 دولار أمريكي شريطة أداء المبلغ حالا وهو ما قامت به العارضة حيث أدت مبلغ 270.000 دولار أمريكي بتاريخ 03-05-2011 أي ما يعادل 2.120.364,00 درهما. والعارضة تمسكت في مقالها الاستئنافي بانها أدت مبلغ 270.000 دولار والذي يمثل مبلغ 300.000 دولار ناقص نسبة 10% . إلا أن الحكم المستأنف حرف هذه الوقائع عندما أشار في تعليله " ان الخلاف انحصر فقط في تمسك المستأنفة بكون المستأنف عليها تنازلت عن مبلغ 300.000 دولار أمريكي باعتباره آخر دفعة وتخفيض 10 % استنادا إلى رسالة الكترونية "إميل" تتضمن عبارة OK " . كما أن الحكم المستأنف حرف الوقائع عندما أشار في تعليله " انه لا يوجد نزاع بين الطرفين بالنسبة للمبالغ التي تم تحويلها ... " والحان ان المطعون ضدها تتمسك بانها دائنة للعارضة بمبلغ 300.000 دولار أمريكي ، والعارضة أثارت بانها أدت هذا المبلغ بعد تخفيض نسبة 10% ، وبذلك فالخلاف حول المبالغ التي تم تحويلها لفائدة المطعون ضدها عكس ما جاء في تعليل القرار المطعون فيه بانه لا يوجد خلاف حول المبالغ التي تم تحويلها وان القرار المطعون فيه بتحريفه للوقائع المثارة من طرف العارضة في مقالها الاستئنافي يكون قد بني على تعليل غير صحيح .
لكن ، حيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تحرف أية واقعة وأن ما جاء في تعليل القرار من انه "لا يوجد نزاع بين الطرفين حول المبلغ المتفق عليه كثمن لتفويت المستأنف عليها لحصصها لفائدة المستأنفة وكذا الشأن بالنسبة لمجموع المبالغ التي تم تحويلها " وهذا الجزء من التعليل يساير وثائق الملف وتصريحات الطرفين مادام أن النزاع الحاصل بينهما ينحصر في ادعاء الطالبة استفادتها من تخفيض بمبلغ 300.000 دولار وتخفيض ثاني بمبلغ 30.000 دولار أي %10 والذي تنفيه المطلوبة وبذلك يكون القرار غير محرف لأية واقعة و الفرع على غير أساس.
- في شأن الفرع الثاني من الوسيلة الأولى و الوسيلة الثانية مجتمعتين:
حيث تعيب الطالبة على القرار انعدام التعليل و خرق القانون الداخلي : بدعوى أنها تمسكدن في مقالها الاستئنافي بانها اتفقت مع المطعون ضدها بتاريخ 04-05-2011 على أن يتم تخفيض نسبة 10 % من مبلغ 300.000 دولار أمريكي شريطة أداء المبلغ حالا وهو ما قامت به العارضة حيث أدت مبلغ 270.000 دولار أمريكي بتاريخ 03-05-2011 أي ما يعادل 2.120.364,00 درهما ؛ وان كل ذلك بموافقة المطعون ضدها بواسطة رسالتها الالكترونية التي تتضمن عبارة OK. كما تمسكت بان الفصل 1-417 ق ل ع يعضي للوثيقة المحررة الكترونيا نفس القوة الثبوتية التي تتمتع بها الوثيقة المكتوبة شريطة ان يكون بالإمكان التعرف على الشخص الذي صدرت عنه الوثيقة الالكترونية وان الرسالة الالكترونية المستدل بها تتضمن هوية الممثل القانوني للمطعون ضدها وهو السيد ابراهيم (ع.) .. إلا ان القرار المطعون فيه لم يجب نهائيا على هذه دفوع ، مما يجعله منعدم التعليل وغير مرتكز على أي أساس . كما ان العارضة أثارت مقتضيات الفصل 417-1 من ق ل ع. و القرار المطعون فيه أشار في تعليله الى ما يلي " لكن حيث أن رسالة "ميل" المستأنفة التي تشير الى التنازل و التي سبقت في تاريخها رسالة "إميل " المستأنف عليها التي تتضمن عبارة OK وتضمنت مطالبة المستأنف عليها بتسليمها تنازلا مكتوبا وهو الأمر الذي لم يقع بتاتا من قبل هذه الأخيرة " ، و الحال ان رسالة "إميل" المطعون ضدها التي تتضمن عبارة OK، لها نفس القوة الثبوتية التي تتمتع بها الوثيقة المحررة على الورق وذلك طبقا للفصل 1-417 من ق ل ع ، و القرار المطعون فيه استبعد رسالة "إميل الصادرة عن المطلوبة والتي تتضمن عبارة OK بعلة عدم تحرير التنازل على وثيقة محررة على الورق الشيء الذي يشكل خرقا لمقتضيات الفصل 417-1 . إضافة إلى أن شرط تحرير التنازل على وثيقة محررة على الورق ، جاء في رسالة العارضة وبالتالي فبإمكانها أن تتنازل عن هذا الشرط وتكتفي بما جاء في رسالة "إميل" الصادرة عن المطلوبة . ثم ان الفصل 111 من ق ل ع ينص على " انه يعتبر كأن لم يكن الشرط الذي تنعدم فيه فائدة ذات بال سواء بالنسبة الى من وضعه أو الى شخص آخر غيره ... " . فشرط تحرير التنازل، في وثيقة محررة على الورق يعتبر كأن لم يكن مادام التنازل حرر على وثيقة الكترونية والتي يعطيها القانون نفس القوة الثبوتية التي تتمتع بها الوثيقة المحررة على الورق و القرار المطعون فيه بذلك خرق مقتضيات الفصل 1-417 و111 من ق ل ع مما يتعين معه نقضه .
لكن ، حيث أن محكمة الاستئناف مصدرة القرار موضوع الطعن ردت دفوع الطاعنة بشان ما ادعته من تنازل المطلوبة لفائدتها عن مبلغ 300.000 دولار أمريكي من مجموع ثمن تفويت خصصها في شركة (س. 21) و خصم مبلغ 10 % من المبلغ المتبقى بتعليل جاء فيه "حيث ان يجب ان يكون صريحا و واضحا لا لبس فيه ، وهذا ما نحى إليه قضاء محكمة النقض في القرار الصادر بتاريخ 30-01-1986 تحت عدد 27 في الملف الإداري عدد 85/7098 منشور بمجلة المعيار عدد 7و 8 صفحة 87 وما يليه و الذي ورد فيه ان التنازل عن الحق لا يمكن ان يستنتج أو يستنبط ولكن يجب ان يكون بصريح العبارة حتى لا يقع تأويل الجمل الى غير معناها المقصود ... " وهو تعليل غير منتقد و يتضمن ردا على ما تمسكت به الطالبة و كاف لإقامة القرار على صحيح القانون. فركزت قرارها وعللته كفاية ولم تخرق أي من الفصول المحتج بخرقها . والفرع و الوسيلة على غير أساس .
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب و تحميل الطالبة المصاريف.
55219
L’impossibilité d’exécuter la phase initiale et essentielle d’un contrat en raison de la crise sanitaire constitue une cause de résolution (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/05/2024
55877
Responsabilité civile pour abus de position dominante : la décision de sanction de l’autorité de régulation, devenue définitive, suffit à établir la faute de l’opérateur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/07/2024
56703
Le dépôt des redevances d’exploitation à la caisse du tribunal vaut paiement et éteint l’obligation, faisant ainsi obstacle à l’application de la prescription (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/09/2024
57353
Clause pénale : le non-respect de l’obligation de construire dans le délai contractuel justifie l’application de la pénalité convenue en l’absence de caractère abusif (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/10/2024
57859
Preuve de l’obligation : l’interdiction de la preuve par témoignage pour une somme excédant 10.000 dirhams s’applique au montant total de la créance et non à ses échéances individuelles (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/10/2024
58365
Preuve de la créance commerciale : une facture n’est probante que si elle est acceptée par le débiteur ou accompagnée de bons de livraison (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2024
58945
Indivision : les frais d’amélioration d’un bien indivis, non nécessaires à sa conservation, ne sont pas remboursables au coindivisaire qui les a engagés sans l’accord des autres (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2024
59569
Bail d’un bien indivis : La règle de la majorité des trois-quarts pour l’administration du bien est inopposable au preneur de bonne foi (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2024
60117
Bail commercial et indivision : l’action en résiliation du bail, acte d’administration, requiert la majorité des trois-quarts des droits indivis (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
26/12/2024