Registre du commerce : L’immatriculation ne crée qu’une présomption simple d’existence du fonds de commerce pouvant être renversée par la preuve contraire (Cass. com. 2004)

Réf : 19126

Identification

Réf

19126

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1078

Date de décision

06/10/2004

N° de dossier

1710/2003

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 61 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce

Source

Non publiée

Résumé en français

Il résulte de l'article 61 du Code de commerce que l'immatriculation au registre du commerce ne constitue, à l'égard des tiers, qu'une présomption simple de l'existence et de la propriété d'un fonds de commerce, susceptible d'être renversée par la preuve contraire. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, pour rejeter la tierce opposition formée contre la vente forcée d'un fonds de commerce nanti, se fonde exclusivement sur la force probante de l'immatriculation sans examiner les moyens et les pièces versées aux débats par le tiers opposant qui en contestait l'existence même.

Résumé en arabe

التسجيل في السجل التجاري-آثاره.
إن من آثار التقييد في السجل التجاري أنه لا يحتج تجاه الغير إلا بالوقائع و التصرفات المقيدة به بصفة صحيحة، و بالتالي لا يشكل في مواجهة الغير إلا قرينة بسيطة قابلة لإثبات العكس.

Texte intégral

القرار عدد: 1078، المؤرخ في: 6/10/2004، الملف التجاري عدد: 1710/2003
باسم جلالة الملك
و بعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف و القرار المطعون فيه أنه بتاريخ 17/11/1997 أستصدر البنك الشعبي  حكما تحت عدد 637 في القضية عدد 1076/95 قضى أن المسمى  الفتواتي محمد بأدائه  له  مبلغ 475.649.28  درهم  مع  الفوائد البنكية من 21/7/95 و غرامة مالية بمبلغ 10%من الدين و في حالة عجزه عن الأداء الأمر ببيع الأصل التجاري الذي يملكه و الكائن بالحي البرنوصي تجزئة طارق رقم 184 مع تحديد الثمن الأساسي  للبيع في مبلغ 500.000.00 درهم و الإذن للبنك بقبض منتوج البيع لغاية استيفاء دينه أصلا و فائدة، و الناتج عن عقد القرض  مع  رهن الأصل التجاري المذكور، و أن الطاعن محمد نجيب تعرض على هذا الحكم تعرض  الغير  خارج  عن  الخصومة  مؤكدا في  مقاله أنه اشترى بمعية المسمى محب محمد من المسمى حجبان امبارك العقار موضوع الرسم العقاري عدد 12/140414 المتكون من قبو و طابق أرضي على شكل مراب و طابقين علويين و الكائن بسيدي البرنوصي تجزئة  طارق  البقعة رقم 184 الدار البيضاء و إنه بموجب عقد مؤرخ في 18/5/94 باع المسمى محب محمد إلى الطاعن حصته  المتمثلة  في  نسبة 50% من العقار المذكور و بذلك أصبح الطاعن هو المالك الوحيد للعقار. و أنه فوجئ بالدعوة التي أقامها البنك الشعبي بشأن بيع الأصل التجاري و أوضح المتعرض بأنه لم يكن طرفا في الحكم المذكور و تضرر منه على أساس أن المدعى عليه الفتواتي محمد لم يكن مالكا للأصل التجاري، موضوع الحكم و لا مالك للعقار و مكتريا له.  و أنه لا وجود بالمرة لأي أصل تجاري بأن المحل هو عبارة عن مرآب لا زال في طور البناء و لم يكتمل بعد و أن البنك مكنت المدين  من القرض دون أن تتحقق من وجود المحل موضوع النزاع و اعتمدت فقط على النموذج ج من المحل التجاري و أن التقيد في السجل التجاري باطل لذلك التمس المتعرض الحكم بالتشطيب على جميع التقييدات المثبتة  بالسجل  التجاري  بشأن المحل موضوع النزاع المتعلق بالأصل التجاري و الرهن المقام عليه  و الحكم  برفض  طلب  البيع  الإجمالي  للأصل التجاري و الحكم بإجراء خبرة لتحديد التعويض الناتج عن حرمان المتعرض من التصرف و استغلال  المحل موضوع النزاع بسبب ارهن المشار إليه أعلاه و الحكم بتعويض مسبق قدره 100.000.00 درهم  مع  حفظ  حقه  في  الإدلاء بمطالبه النهائية، و بعد جواب البنك الشعبي و تخلف المدعى عليه الفتواتي محمد عن الجواب قضت المحكمة الابتدائية برفض الطلب الأصلي و المضاد بحكم استأنفه المتعرض و قضت محكمة الاستئناف  بتأييده  و دلك  بمقتضى  قرارها المطلوب نقضه.
حيث إن من جملة ما يعيبه الطاعن على المحكمة عدم ارتكاز القرار على أساس.
ذلك أن المحكمة اعتمدت في ردها لدعوى الطاعن على أن التسجيل بالسجل التجاري قوة تتيح رهن الأصل التجاري بلوائح إدارية الضرائب و شهادة من السلطات المحلية و الحال أنه طبقا لمقتضيات ظهير 7ماي 1927 فإن التسجيل بالسجل التجاري لا يشكل حجة قاطعة في مواجهة الغير بل هو مجرد قرينة قابلة لإثبات العكس. وفي هذا الإطار أكد الطاعن للمحكمة بأن المدين لم يسبق له على الإطلاق أن أنشأ أصلا تجاريا بالسجل وأنه اعتمد في التسجيل على مجرد وعد بالبيع مؤرخ في 27/3/98 تضمن وعد المدين بشراء العقار من السيد مبارك حجبان و أنه بناء على هذا الوعد صرح المسمى البتواتي محمد لدى إدارة الضرائب بأنه أنشأ أصلا تجاريا بالعقار و حصل على شهادة إدارية بذلك و استنادا إلى هذين الوثيقتين بادر المدين إلى التسجيل بالسجل التجاري علما أن البيع لم يتم و لم يتحوز المشتري بالمحل ولم ينشئ به أي أصل تجاري بل أن المدين لم يف بالتزاماته تجاه البائع و تم فسخ البيع و الأكثر من دلك فإن العقار لازال في طور البناء و أن الأشغال متوقفة به ولم تكتمل بعد و بالتالي فهو غير صالح لأي استعمال و أدلى الطاعن بمحضر معاينة و استجواب لإثبات ذلك و أضاف الطاعن بأنه بالنظر إلى تاريخ الوعد بالبيع و تاريخ التسجيل فإن المدة الكافية لتأسيس أصل تجاري بالملك غير قائمة و أنه بالرغم من أهمية ما أثاره الطاعن من دفوع فأن المحكمة لم ترد عليها مكتفية  بالقوة التبوتية لتسجيل بالسجل التجاري جاء  قرارها على هذا النوع فاسد التعليل و مجردا من الأساس القانوني مما يعرضه للنقض.
حقا حيث إنه بمقتضى الفصل 61 من مدونة  التجاري، فإنه لا يحتج تجاه الغير إلا بالوقائع و التصرفات المقيدة بصفة صحيحة بالسجل التجاري.
و بالتالي فإن التقييد بالسجل التجاري لا يشكل في مواجهة الغير إلا قرينة على ملكية الأصل التجاري قابلة لإثبات العكس و في النازلة فإن الطاعن نازع في وجود أصل تجاري بالمحل موضوع النزاع مؤكدا أن المدين الذي قام  برهن الأصل التجاري لم يسبق له على الإطلاق إن أنشأ بالمحل أي أصل تجاري ولا أن تملكه و أدلى بمحضر معاينة و استجواب مؤرخ في 24/7/98 لإثبات ادعائه غير أن المحكمة رفضت تعرضت تعرضه مقتصرة في تعليلها على (أنه لا يمكن تقييد طلب تسجيل في السجل التجاري إلا بعد الإدلاء بعدة وثائق منها المتعلقة بإرادة الضرائب و في البحث الصادر عن السلطة المحلية و غيرها. و أن الواقع القانوني القائم هو وجود سجل تجاري نتج عنه رهن الأصل التجاري و أن البنك المرتهن أجنبي عن النزاع و لا يمكن أن  يضار من  ادعاءات  المتعرض الخ التعليل) و المحكمة بهذا التعليل لم ترد على دفوع الطاعن و على حججه المدلى بها لدحض القرينة الناتجة عن التسجيل بالسجل التجاري فجاء قرارها على هذا لنحو ناقص التعليل في منزلة انعدامه مما يستوجب نقضه.
لأجله
قضى المجلس الأعلى بنقض و إبطال القرار المطعون فيه، وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، و بتحميل المطلوبة في النقض الصائر.كما قرر إثبات حكمه هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.
و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة بوبكر البودي و السادة المستشارين: حليمة بن مالك مقررة و جميلة المدور و مليكة بنديان و لطيفة رضا أعضاء و بمحضر المحامية العامة السيدة ايدي لطيفة و بمساعدة كاتبة الضبط السيدة نعيمة الادريسي.

Quelques décisions du même thème : Commercial