Registre de commerce : Le propriétaire des locaux ne peut demander la radiation de l’inscription d’une société mais seulement la radiation de son adresse (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 77689

Identification

Réf

77689

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4500

Date de décision

10/10/2019

N° de dossier

2019/8205/1352

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 51 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de radiation d'une immatriculation au registre du commerce, la cour d'appel de commerce précise la portée d'une telle action. Les propriétaires d'un local commercial soutenaient que l'absence prolongée d'exploitation par la société immatriculée à leur adresse justifiait la radiation complète de son inscription. La cour opère une distinction fondamentale entre la demande de radiation de l'immatriculation elle-même et la simple demande de suppression d'une adresse indûment mentionnée au registre. Elle retient que les cas de radiation d'une inscription, limitativement énumérés par les articles 51 et suivants du code de commerce, n'incluent pas l'hypothèse d'une domiciliation devenue sans objet. Dès lors, la cour juge que les propriétaires n'ont pas qualité pour solliciter la radiation complète de l'immatriculation de la société, leur action ne pouvant tendre qu'à la rectification de l'adresse figurant au registre. Par substitution de motifs, la cour d'appel de commerce confirme le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم المستأنفان بواسطة نائبهما بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ21/2/2019 يستأنفان بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 9472 بتاريخ 19/10/2017 في الملف عدد 7275/8214/2017 القاضي بعدم قبول الطلب مع تحميل رافعه الصائر..

في الشكل:

حيث إن الاستئناف جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أداء وصفة وأجلا فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنفان تقدما بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 01/08/2017 و الذي يعرض من خلاله أن المدعيان مالكان للمحل التجاري الكائن بحي [العنوان] الدار البيضاء و أن هذا المحل كان مستغلا عن طريق الكراء من طرف السيد عادل (أ.) الذي تم إفراغه من المحل بتاريخ 28/09/2015 بعد صدور قرار في مواجهته يقضي بإفراغه ، و أن المدعين بعد المحل رغيا في بيع العقار ففوجئا من طرف إدارة الضرائب بأن المحل مثقل بديون ضد المدعى عليها ذات السجل التجاري عدد [المرجع الإداري] ، و أن هذه الشركة لن تعد تتواجد بمحل المدعيان منذ أزيد من 20 سنة ، و أنهما أنجزا محضر معاينة يثبت أن المحل فارغ ، كما حصلا على شهادة إدارية بان المحل لا تمارس فيه تجارة ، ملتمسا الحكم بالتشطيب على السجل التجاري عدد [المرجع الإداري] من عقار المدعيان الكائن بحي [العنوان] الدار البيضاء مع النفاذ المعجل و تحميلها الصائر .و أرفق مقاله بشهادة الملكية ، نموذج "ج" للمدعى عليها ، قرارا محضر إفراغ شهادة إدارية و محضر معاينة و استجواب .

وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفه المستأنفان مركزان استئنافهما على الأسباب التالية :

أسباب الاستئناف

عرض الطاعنان ان الأصل التجاري للمستأنف عليها تم انشائه سنة 1982 وان المحل تعاقب عليه مكترون آخرون منهم شركة (ك. ا.) وانشأت به سجلا تجاريا وصدر حكم بالإفراغ سنة 2006 وافرغت منه سنة 11/3/2010 واكري من بعده لاحمد (ل.) وانشا به أصلا تجاريا سنة 2001 وبقي الأصل التجاري مثقلا بتقييدات وصدر حكم قضائي بالتشطيب على الأصل التجاري لاحمد (ل.) حكم عدد 9386 بتاريخ 18/10/2017 ملف عدد 10916 /8214/2016 استأنفه المستفيدون من التقييدات وصدر بشأنه قرار بتاريخ 13/11/2018 قضى بتأييد الحكم الابتدائي علما بان المحكمة عللت حكمها في هذه القضية ، وانه بعد افراغ المحل فارغا ومقفلا بل تعرض للخسارة كما يثبت ذلك محضر المعاينة المنجز من طرف المفوض القضائي وان المستأنفان اثبتا أكثر من ذلك وبواسطة شهادة السلطة المحلية ان المحل مغلق وانه رغم كل ذلك فان المحكمة عللت حكمها بعدم القبول بعلة يمكن وسمها بالفاسدة وان المستأنف عليها لا تتواجد بالمحل ولا تشغله وان معالم الأصل التجاري اندثرت بتعاقب عدة شركات على المحل واغلبها صدر بشأنها احكام بالتشطيب على رقم اصلها التجاري من محل المستأنفين لذلك يلتمسان الغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وبعد التصدي الحكم بالتشطيب على الأصل التجاري للمدعى عليها .

وأدليا بنسخة حكم عادية.

وبناء على إدراج الملف أخيرا بجلسة 19/9/2019 وألفي بالملف جواب القيم يفيد عدم تواجد المستأنف عليها بالعنوان وحضر نائب المستأنفين وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 3/10/2019 مددت لجلسة 10/10/2019.

محكمة الاستئناف

حيث استند المستأنفان في استئنافهما على الأسباب المفصلة أعلاه .

و حيث إن المحكمة و بإطلاعها على المقال الافتتاحي للدعوى تبين لها بأن ملتمس المستأنفين يهدف الى التشطيب على الأصل التجاري المملوك للمدعى عليها المسجل تحت عدد [المرجع الإداري] بعلة أن المستأنف عليها لم تعد تتواجد بالمحل التجاري المملوك لهما الكائن بحي [العنوان] الدار البيضاء في حين أن المشرع المغربي نص على حالات تشطيب التسجيل من السجل التجاري بمقتضى المادة 51 و ما يليها من مدونة التجارة ، و ليس من ضمنها الحالة موضوع النازلة المتمثلة في تقييد عنوان في السجل التجاري بدون وجه حق ، و التي لا يترتب عنها التشطيب على السجل التجاري و إنما فقط طلب التشطيب على العنوان من السجل التجاري ، و بالتالي فإن المستأنفين لاحق لهم في طلب التشطيب على الأصل التجاري للمستأنف عليها ( تشطيب التسجيل في السجل التجاري ) وهو ما يستوجب رد الاستئناف و تأييد الحكم المستأنف و إن بعلة أخرى مع إبقاء الصائر على رافعيه .

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا بقيم .

في الموضوع: برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعيه

Quelques décisions du même thème : Commercial