Refus du bailleur d’exécuter une décision de justice ordonnant des réparations : le preneur est en droit d’obtenir l’autorisation de les effectuer lui-même et d’en déduire le coût des loyers (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 66553

Identification

Réf

66553

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6018

Date de décision

24/11/2025

N° de dossier

2025/8205/3965

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement autorisant un preneur à bail commercial à effectuer des travaux de réparation aux frais du bailleur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de cette faculté. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur, l'autorisant à réaliser les réparations nécessaires et à en imputer le coût sur les loyers.

L'appelante, bailleresse, soulevait principalement l'exception d'inexécution tirée du défaut de paiement des loyers, ainsi que l'irrecevabilité de la demande pour défaut de qualité à agir du preneur. La cour écarte ces moyens en relevant qu'un précédent jugement, revêtu de l'autorité de la chose jugée, avait déjà condamné la bailleresse à effectuer lesdites réparations et reconnu la qualité à agir du preneur.

Elle retient que le refus d'exécution de ce jugement par la bailleresse, constaté par un procès-verbal de carence, rendait le moyen tiré de l'exception d'inexécution inopérant. Dès lors, en application de l'article 638 du dahir des obligations et des contrats, le preneur était fondé à solliciter l'autorisation judiciaire de se substituer au bailleur défaillant pour l'exécution des travaux.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت السيدة حفيظة (ك.) بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 19/06/2025 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 15/07/2024 تحت عدد 2637 ملف عدد 4463/8202/2023 و القاضي في الشكل: بقبول الدعوى و في الموضوع: بالاذن للسيد السيد محمد (ص.) بالقيام بالإصلاحات الضرورية واللازمة لصيانة العقار المشيد عليه المحل التجاري الكائن بشارع [العنوان] الرباط والذي أسس عليه أصلا تجاريا تحت اسم "(ل. م.)" وفق ما ورد بتقرير الخبير السيد لحسن (ط.) المؤشر عليه بتاريخ 2022/10/07 وفي حدود ما ورد فيه، والترخيص للمدعي بخصم مبالغ الإصلاح من الوجيبة الكرائية في حدود ما ذكر وتحميل المدعى عليهم الصائر ورفض باقي الطلب.

في الشكل :

حيث تقدمت المستانفة بمقال إصلاحي رامي الى اصلاح الاسم العائلي للمستانف عليه بجعله (ص.) بدلا من (ص.).

و حيث قدم المقال الاستئنافي وفق الشكل القانوني فهو مقبول شكلا.

وحيث يكون الاستئناف مقدما وفق الشروط الشكلية القانونية فهو مقبول شكلا.

في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستانف عليه تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط يعرض فيه أن موكله يشغل من المدعى عليهم المحل التجاري الكائن بشارع [العنوان] الرباط أسس عليه أصلا تجاريا تحت اسم (ل. م.) " ، وأن المحل المذكور تعرض لأضرار بليغة متمثلة في تدهور جزئي للعارضتين وتشققات بالسقف والأعمدة مع تسربات مائية من السطح ناتجة عن تدهور في العزل المائي، وأن إصلاحها يدخل في إطار المادة 638 من قانون الالتزامات والعقود وتقع على كاهل المكري وبتاريخ 2023/05/24 استصدر حكما في مواجهتهم عن المحكمة التجارية بالرباط عدد 2136 قضى بإصلاح الاضرار اللاحقة بالمحل والواردة بتقرير الخبير لحسن (ط.)، وأنه عمل على تبليغ الحكم المذكور بعد أن أصبح نهائيا لكنهم امتنعوا عن تنفيذ مقتضياته وتم تحرير محضر امتناع بتاريخ 2023/11/14، ملتمسا الأذن لموكله القيام بالإصلاحات الضرورية واللازمة لصيانة العقار وفق منطوق الحكم المذكور وما ورد بتقرير الخبرة والترخيص له بخصم مبالغ الإصلاح من الوجيبة الكرائية وتحميل المدعى عليهم الصائر والنفاذ المعجل وارفق الطلب بمحضر امتناع موضوع ملف تنفيذي 2023/8519/1116 مؤرخ في 2023/11/14 ومحضر مؤرخ في 2023/11/14 ونسخة حكم عدد 2136 مؤرخ في 2023/05/24 في الملف عدد 2021/8207/3741 وتقرير خبرة قضائية مؤشر عليها بتاريخ 2022/10/07

وبناء على جواب نائب المدعى عليها الثانية السيدة حفيظة (ك.) المؤرخ في 2023/8202/4463 جاء فيه أن العقار المتواجد به المحل موضوع النزاع معروض للبيع بالمزاد العلني، وان كلا من سعيد (ك.) وحسن (ه.) تنازلا عن منابهما في واجب كراء المحل ، وأن الصديق (ه.) باع نصيبه، وأنها لازالت لا تتوصل بحصصهم في الكراء، مما يبقى معه طلب المدعي قبل تمكينها من واجب الكراء غير مرتكز على أساس ملتمسا رفضه، واحتياطيا، أنها لا تمانع أداء نصيبها في الإصلاح لكن بعد تمكينها من نصيبها في الكراء، وتستأذن المحكمة في تولي قيامها بالأشغال المطلوبة بعد الزام باقي المدعى عليهم بتمكينها من نصيبهم في واجب الإصلاح. وارفق الجواب بصورة من: اشهاد مؤرخ في 2017/03/23 وتنازل مؤرخ في 2022/06/27 واشهاد مؤرخ في 2022/04/13 وإعلان بيع عقار بالمزاد العلني.

وبناء على تعقيب نائب المدعي المؤرخ في 2023/03/18 يؤكد من خلاله ما سبق.

و بعد تبادل المذكرات و التعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:

أسباب الاستئناف

حيث عرضت الطاعنة إن المحكمة باطلاعها على الحكم الابتدائي المطعون فيه والحيثيات التي ساقها للحكم بما جاء في منطوقه ستلاحظ من حيث الشكل والموضوع أنه حكم باطل شكلا لخرقه ومخالفته للقانون وعدم تضمينه المقتضيات القانونية المنصوص عليها في الفصل 50 و 53 و 54 من قانون المسطرة المدنية، ومجانبته الصواب فيما قضى به سواء من حيث الشكل أو الموضوع كما ستوضح العارضة أدناه، وناقص التعليل الموازي لانعدامه، وغير مرتكز على أساس قانوني سليم، وخرق القانون وأساء تطبيقه، ولا سيما الفصول 234 و 235 و 635 و 638 و 674 و 676 و 677 و 678 و 679 من قانون الالتزامات والعقود، وبالتالي فقد عرضت محكمة الدرجة الأولى حكمها أساسا للبطلان للإلغاء، وذلك للاعتبارات التالية: أن الحكم الابتدائي المستأنف خرق مقتضيات الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية من حيث أن نسخة الحكم المبلغ للعارضة غير موقعة وغير ممضاة من طرف رئيس الجلسة والقاضي المقرر وكاتب الضبط كما تلزم بذلك الفصل 50 المشار إليه وأيضا الفصول 53 و 54 من حيث ضرورة تسليم أو تبليغ نسخة مصادق عليها من الحكم المذكور الذي ينبغي أن يكون موقعا من قبل الأطراف المشار إليها في الفصل 50 أعلاه، مما يجعل الحكم المبلغ للعارضة باطلا بقوة القانون ويتعين أساسا التصريح ببطلانه، وإرجاع الملف للمحكمة التجارية للبت فيه طبقا للقانون، أن الحكم الابتدائي المستأنف خرق القانون عندما لم يقضي أولا بعدم قبول الطلب شكلا للاختلالات في صفة المدعي وخرق القانون وأساء تطبيقه، وعلى غير أساس، وذلك لكون المقال الافتتاحي للدعوى مرفوع من طرف المدعي بصفته الشخصية وليس بصفته الممثل القانوني لشركة (ر. م.) مع العلم أن عقود الكراء المدلى بها من طرف المدعي لإثبات صفته هي باسم الشركة المذكورة أعلاه ، فضلا على أنه وجه الدعوى ضد أطراف وليسوا أطرافا في عقد الكراء وبالتالي انعدام صفتهم كمدعى عليهم الدعوى، وبالتالي كان يتعين على المحكمة التجارية ترتيب جزاء عدم قبول الدعوى بناء على هذا أيضا في الاختلال الشكلي خاصة مع تمسك العارضة في مذكرتها الجوابية بإسنادها النظر للمحكمة لمراقبة الجوانب الشكلية للدعوى، إضافة إلى عدم إثبات المدعي لدعواه من حيث الوثائق المدلى بها التي لا تثبت دعواه، خاصة من حيث استناده لخبرة الخبير لحسن (ط.) التي جعلت تكاليف الإصلاح على المدعي هو نفسه مما يجعل الدعوى لكل ذلك من غير ذي صفة وموجهة ضد غير ذي صفة ومختلة شكلا، مما يتعين معه الحكم بإلغاء الحكم المستأنف، وتصديا الحكم بعدم قبول الطلب

ومن حيث الموضوع، فإن الحكم المستأنف خرق القانون وأساء تطبيقه، وجانب الصواب، وغير مبني على أساس قانوني سليم وسيء وفاسد التعليل، ولم يرتب الجزاء القانوني المناسب، من حيث أن العارضة تمسكت بشكل او باخر بالمبدأ القانوني الراسخ في العقود الملزمة لجانبين ومنها عقد الكراء بما مفاده عدم تنفيذ الالتزام إلا حين قيام المكتري أولا بتنفيذ الالتزام الواقع على كاهله الواجبات الكرائية باعتبارها جوهر وأهم وأم الالتزامات الواقعة على المكتري، بل هي ركن من أركان العقد التي لا يستقيم عقد الكراء بدونها، خاصة أمام عدم إثبات المدعي تنفيذ التزامه، والادلاء بما يفيد براءة ذمته عن المبالغ الكرائية كلها حتى يتسنى له مطالبة المكري بتنفيذ التزامه المقابل بالقيام بالإصلاحات الضرورية للمحل عند توفر شروطها تطبيقا للمبدأ القانوني المنصوص عليه في الفصلين 234 و 235 من قانون الالتزامات والعقود فالفصل 235 أتاح للطرف المتعاقد في العقود الملزمة لجانبين الامتناع عن أداء التزامه إلى حين أداء المتعاقد الأخر التزامه المقابل ما لم يكن أحدهما ملتزما حسب الاتفاق أو العرف بأن ينفذ التزامه أولا، وغني عن البيان أن الالتزامات واضحة في مجال عقد الكراء فبمجرد تنفيذ المكري لإلتزامه المتمثل في تسليم العين المكتراة للمكتري طبقا للبند الأول من الفصل 635 من ق ل ع يصير المكتري ملزما بتنفيذ التزامه المتمثل في أداء الوجيبة الكرائية في وقتها وإبانها، ولا ينبغي له أن يرفض تسليمها لمن يستحقها تحت أي علة، أو أن يتشبث بتنفيذ الالتزامات الأخرى المرتبطة بصيانة المحل أو غيره إلا إذا أثبت أداءه الالتزام الواقع على كاهله وهو أداء الوجيبة الكرائية، ولا يقتطع منها إلا إذا أذن له بحكم قضائي نهائي حائز لقوة الشيء المقضي به وقابل للتنفيذ، كما أن الفصل 234 المذكور جاء صريحا بأنه لا يجوز لأحد أن يباشر الدعوى الناتجة عن الالتزام إلا إذا أثبت أنه أدى أو عرض أن يؤدي كل ما كان ملتزما به من جانبه حسب الاتفاق أو القانون أو العرف، وهو ما يثبته المدعي سواء ما يتعلق بإثباته أنه أدى أو عرض أن يؤدي ما هو ملتزم به سواء ما يتعلق بعدم إثباته أداء جميع الوجبات الكرائية الملقاة على عاتقه، أو الالتزامات القانونية الأخرى والإخطارات والاشعارات المفروضة عليه المترتبة عليها سواء بالنصوص القانونية أو الاتفاقية بمقتضى عقود الكراء المدلى بها، وهو ما ستوضحه العارضة في حينه، و إن المستأنف خرق القانون وأساء تطبيقه، ولا سيما الفصول 635 و 638 و 674 و 676 و 677 و 678 و 679 من قانون الالتزامات والعقود ويتجلى خرق الحكم المستأنف للفصول المذكورة أعلاه، ذلك أن المكري التزم بما هو مسطر في الفصل 635 المتمثل في تسليم العين المكتراة للمكتري في حين لم يثبت المكتري تنفيذ التزامه بتسليم الوجيبة الكرائية لمن له الحق فيها، وما كان ينبغي لمحكمة الدرجة الأولى أن تأذن له بالقيام بالإصلاحات الضرورية واللازمة لصيانة العقار المشيد عليه المحل التجاري والترخيص له بخصم مبالغ الإصلاح من الوجيبة الكرائية مادام لم يتأكد لها تنفيذ أو إثبات المستأنف عليه التزامه أولا المتمثل في أداء الواجبات الكرائية، وثانيا عدم تأكد المحكمة التجارية ما إذا كان يحق للمستأنف عليه أن تأذن له وترخص له بخصم مبالغ الاصلاح من الوجيبة الكرائية أصلا أم لا من حيث عدم تأكدها من إثبات تنفيذ التزاماته الأخرى المتمثلة أساسا في قيامه واتخاذه جميع التدابير الوقائية والأمنية لتجنب وتفادي تضرر العقار موضوع عقد الكراء تحت طائلة مسؤوليته والتزامه طبقا للفصل 674 من قانون الالتزامات والعقود بإخطار المكري بالأخطار والأضرار المحتملة وبكل الوقائع التي تستدعي وتقتضي تدخل المكري سواء تعلق الأمر بالإصلاحات المستعجلة أم باكتشاف عيوب غير متوقعة او التي بدأت في الوقوع فور وقوعها بدون إبطاء، فضلا على ذلك، فإن المستأنف عليه لا حق له أساسا بالمطالبة بواجبات الإصلاح ما دام أنه التزم شخصيا حسب الثابت من الشروط والالتزامات والتحملات على المكري المكتوبة في عقدي الكراء المدلى بهما معا أن المستأنف عليه هو من يتحمل إجراء جميع الاصلاحات الضرورية وصيانة العقار بجميع مرافقه على نفقته هو تفضلوا بالاطلاع على ما يثبت ذلك في العقود المدلى بها والتزامه بإجراء كل الاصلاحات التي يقتضيها استغلال العين المكتراة والحفاظ عليه بعناية فائقة، واتخاذ جميع التدابير اللازمة للحفاظ عليه على حالته، زد على ذلك التزامه الصريح بضرورة إخطار المكري بأي ضرر يلحق العين المكتراة، فضلا على الاشارة التي لا لبس فيها أن تسلم العقار على حالته، وهو ما يخرج الدعوى وطلب المستأنف عليه من سياق وإطار الاصلاحات الواجبة على المكري، بل أصبحت على عاتق مكتري بناء على الاتفاق، وأيضا لثبوت مسؤوليته و خطاه لعدم قيامه بإخطار المكري طبقا للاتفاق وللفصل 674 من ق ل ع ، وأن محكمة الدرجة الأولى لما تجاهلت ذلك ولم تطبق القانون على النحو المطلوب خاصة الفصل 638 من ق ل ع وأساءت تطبيقه وعدم تطبيقها لنصوص قانونية واجبة التطبيق جعلت الحكم المستأنف في وضع مخالف وخارق للقانون، ومجانب للصواب، وغير مرتكز على أساس قانوني سليم، وناقص وفاسد وسيء التعليل الموازي لانعدامه، ومعرضا للإلغاء، و أن الحكم المستأنف جانب الصواب وغير مبني على أساس قانوني سليم، وناقص وفاسد وسيء التعليل الموازي لانعدامه، ومعرضا للإلغاء لما أذنت محكمة الدرجة الأولى للمستأنف عليه للقيام بالإصلاحات والترخيص له بخصم مبالغ الاصلاح من المبالغ الكرائية استنادا على الخبرة القضائية المنجزة من طرف الخبير لحسن (ط.)، رغم أن الخبرة المذكورة جاء فيها في فقرة صريحة وواضحة تحديد أن تلك الاصلاحات موضوع الدعوى تقع على عائق المكتري التي استند فيها الخبير بشكل واضح على الالتزامات الاتفاقية المنصوص عليها في عقدي الكراء ، وهو ما كان على محكمة الدرجة الأولى أن تنتبه له ولا تقع في الخطا وتنساق وراء الاساليب الاحتيالية والتدليسية والتقاضي بسوء نية للمستأنف عليه، وما كان لها أن تأذن للمستأنف عليه بالقيام بالإصلاحات الضرورية على عاتق المكري والترخيص له باقتطاع مبالغ الاصلاح من الواجبات الكرائية، بل أن تقر وتصرح بكون عند رفضها لطلبه أنه هو المكلف بالقيام بالإصلاحات الضرورية علة نفقته طبقا للالتزامات التعاقدية المنصوص عليها في عقدي الكراء، وأيضا بمقتضى الفصل 674 وما يليه من قانون الالتزامات والعقود وأيضا تطبيقا لعقدي الكراء لعدم قيامه بإخطار المكري بالضرر بدون إبطائه، وعدم اثباته قيامه بذلك، خاصة أنه يقر لأنه يكتري المحل التجاري هذه مدة تفوق عشرين سنة، وأن المحكمة عندما لم ترتب الجزاء القانوني المناسب على ذلك فقد جعلت حكمها معرضا للإلغاء، ملتمسة قبول المقال الاستئنافي شكلا وموضوعا والحكم أساسا ببطلان الحكم الابتدائى المستأنف عدد 2637 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 2024/07/15 في الملف عدد 2023/8202/4463، وإرجاع الملف للمحكمة التجارية للبت فيه من جديد طبقا للقانون واحتياطيا بإلغاء الحكم المستأنف في ما قضى به من قبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بالإذن للسيد محمد (ص.) بالقيام بالإصلاحات الضرورية واللازمة لصيانة العقار المشيد عليه المحل التجاري الكائن بشارع [العنوان] الرباط والذي أسس عليه أصلا تجاريا تحت اسم « (ل. م.) » وفق ما ورد بتقرير الخبير السيد لحسن (ط.) المؤشر عليه بتاريخ 2022/10/07 وفي حدود ما ورد فيه، والترخيص للمدعي بخصم مبالغ الإصلاح من الوجيبة الكرائية في حدود ما ذكر وتحميل المدعى عليهم الصائر ورفض باقي الطلب، وبعد التصدي: أساسا الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا وإحتياطيا: والحكم برفض الطلب.

وبناء على مذكرة جوابية المدلى بها من طرف ورثة مولاي إبراهيم (م.) بواسطة نائبهم بجلسة 06/10/2025 جاء فيها أن المقال الاستئنافي جاء خارقا لمقتضيات المادة 142 من قانون المسطرة المدنية التي تنص وجوبا على ما يلي: يجب أن يتضمن المقال الأسماء الشخصية والعائلية وصفة أو مهنة وموطن أو محل إقامة كل من المستانف والمستانف عليه ، و إن المقال الاستئناف جاء خاليا من اسم الشخصي والعائلي للمستأنف عليهم وهم السيدة فاطنة (س.)، أمينة (م.)، فاطنة (م.)، نجية (م.)، خديجة (ي.)، نزهة (م.)، مولاي يوسف (م.)، مصطفى (م.)، رشيدة (م.) مولاي العربي محمد (م.)، محمد (م.). وحيث أن المقال الاستئنافي يكون معيبا شكلا، مما يتعين التصريح بعدم قبوله.

من حيث الموضوع حيث بتاريخ 2025/02/27 ولم يؤدوا ما بذمتهم: انه اعتبر المستأنفين أن العارضين لم يستجيبوا للإنذارين الموجهين إليهم ، وأنه بالرجوع إلى الإنذار الأول موضوع الدعوى والذي يتضمن أداء الواجبات الكرائية عن المدة من 2024/01/01 إلى غاية 2025/02/24 بما مجموعه 4200 درهم ، وأن العارضين توصلوا بإنذار ثان بنفس اليوم أي 2025/02/27 يتضمن الواجبات الكرائية من 2019/04/27 إلى غاية 2025/2/24، و أن الإنذار الثاني يتضمن المدة المضمنة بالإنذار الأول على اعتبار أنه يطالب بالواجبات الكرائية من سنة 2019 إلى غاية 2025 في حين أن الإنذار الأول يتضمن الواجبات من 2024 إلى 2025/02/24 فقط ، وأن العارض وداخل الأجل القانوني بادروا إلى سلوك مسطرة العرض ، والإيداع للفترة المضمنة بالإنذارين أي من 2019/04/27 إلى 2025/02/24 وهي المبالغ التي حددها الإنذار المبلغ للعارضين في 17.400 درهم ، وانهم تبعا لذلك يكون قد أدوا ما بذمتهم من مبالغ وهي 17.400 در هم المحددة بالإنذار الثاني عن المدة من .2019.04.27 إلى غاية .2025.02.24 ، وانهم أدوا المبالغ بها بموجب الإنذار المبلغ لهم والذي يتضمن المدة من 2024/01/01 إلى 2025/02/24 و أن التقاضي يتعين أن يكون بحسن نية ، وانه ثبت للمحكمة سوء نية المستأنفين من خلال ادعاء أن الإنذار تسرب له خطأ في احتساب الواجبات الكرائية ، وأنه لا يمكن تحميل العارضين تبعات أخطاءهم ، وأن العارضين أدوا المبالغ المطالب به داخل الأجل القانوني ، ملتمسين الحكم برد دفوعات المستأنفين و تأييد الحكم المستأنف.

وبناء على مذكرة جواب المدلى بها من طرف المستانف عليه بواسطة نائبه بجلسة 27/10/2025 جاء فيها أساسا من حيث الشكل : انه برجوع المجلس إلى مقال الطعن بالإستئناف، ستعاينون أنه مختل من الناحية الشكلية وغير مقبول، لكونه وجه ضد غير ذي صفة أي محمد (ص.) والحال أن الإسم الصحيح للعارض هو محمد (ص.) والثابت من خلال الحكم وكذا المقال الإفتتاحي والأجوبة المقدمة من قبل العارض خلال المرحلة الإبتدائية، و إن توجيه الطعن ضد محمد (ص.) وليس محمد (ص.) يعتبر خرقا شكليا موجبا للتصريح بعدم قبول الطعن من الناحية الشكلية. كما أن إمكانية تدارك هذا الإغفال أضحى مستحيلا لكون المستأنفة قد سبق لها وأن توصلت بالحكم الإبتدائي المستأنف بتاريخ 2025/06/03 ، وفق الثابت من مقالها الإستئنافي ومن طي التبليغ المرفق به ، وأن تدارك الإغفالات الشكلية يجب أن تنضبط لآجال الإستئناف مما يبقى معه الطعن غير مقبول من الناحية الشكلية إحتياطيا من حيث الموضوع وخلاف لما أسست عليه المستأنفة ،مقالها، فإنه برجوع المجلس إلى الحكم الإبتدائي المستأنف ستعاينون أنه جاء وفق ما يقتضيه الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية، وغير مشوب بالبطلان، ولا ينطوي على أي خرق لمقتضيات الفصول 50 وما بعدها من قانون المسطرة المدنية ومعلل من الناحية القانونية والواقعية ، و ذلك أنه خلافا للسبب المتخذ من خرق مقتضيات الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية لكون نسخة الحكم المبلغة للمستأنفة غير موقعة وغير ممضاة من طرف رئيس الجلسة والقاضي المقرر وكاتب الضبط، فإنه سبب غير ذي أساس لكون النسخة المبلغة مجرد "نسخة مطابقة للأصل وأن أصل الحكم هو الذي رتب عليه المشرع البطلان في حالة عدم التوقيع، فضلا عن كون مقتضيات القانون 53.05 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات قد جاء واضحا من خلال الفصول 4177-1 وما يليه (قانون الإلتزامات والعقود بعد تعديله والذي أعطى للوثائق المحررة على دعامة إلكترونية نفس قوة الإثبات لتلك المحررة على ورق ، وخلافا للسبب الثاني من أسباب الإستئناف، فإن العارض استند في تقديم مقاله على عدد 2136 الصادر في الملف 2021/8207/3741 وعلى تقرير الخبرة المنجز من الخبير لحسن (ط.)، وأن المحكمة قبل استصدارها للحكم المذكور تأكدت من خلال المستندات المدلى بها من توفر العارض على موجبات رفع الدعوى من أهلية وصفة ومصلحة وفق مقتضيات الفصل 1 من ق م م، وقد سبق للمستأنفة ان أثارت نفس الدفع خلال تلك المرحلة، وردت المحكمة عليه من خلال تعليلاتها بكون الثابت من وثائق الملف خصوصا توصيل الكراء ومحاضر العرض والإيداع والإنذارات الموجهة من الأطراف أن المكتري للمحل هو محمد (ص.) كشخص طبيعي وأن صفته في الدعوى ثابتة. وتعزيزا لما ذكر فإن العارض يدلي من جديد لمجلسكم بنسخة من النموذج 7 من السجل التجاري، وصورة لتفويت أصل تجاري من طرف شركة (ر.) للسيد محمد (ص.) ويبقى السبب المثار غير ذي أساس ويتعين رده. وبخصوص السبب الثالث والرابع من أسباب الإستئناف فقد سبق للمستأنفة إثارته

كدفع خلال المرحلة الإبتدائية وقد أجابت عنه المحكمة وفق ما ورد في تعليلات الحكم المستأنف بتخلف العارض عن أداء التزاماته يعوزه الإثبات، وأن العارض يؤدي الواجبات الكرائية بانتظام من خلال عرضها على الأطراف وإيداعها بالمحكمة بعد رفض العرض، وخلافا للسبب المثار من كون العارض هو من يتحمل إجراء جميع الإصلاحات الضرورية وصيانة العقار بجميع مرافقه فإنها المقصود بها الإصلاحات البسيطة وهي المنصوص عليها في الفصل 639 من ق ل ع والذي ينص على أنه " في كراء العقارات، لا يلزم المكتري بإصلاحات الصيانة البسيطة، إلا إذا كلف بها بمقتضى العقد أو العرف، وهذه الإصلاحات هي التي تجري لبلاط والتزليج إذا لم يتكسر تجري لبلاط والتزليج إذا لم يتكسر منه إلا بعض وحداته، والألواح الزجاجية مالم يكن تكسرها ناشئا عن البرد وغيره ، وبالتالي وما دام أن هذه الإصلاحات غير بسيطة، فإنها تعتبر من التزامات المكري وتقع على عاتقه ، وإن العارض وقبل اللجوء إلى المحكمة من أجل استصدار الحكم أجل إجبار ومن معها بإصلاح المحل فقد بادر إلى توجيه إنذار بذلك دون أن يتلقى جواب، وبعد استصدار الحكم بالقيام بالإصلاح قام بتنفيذه إلى أن المستأنفة وباقي الأطراف امتنعوا عن تنفيذ مقتضياته، و وبذلك تبقى الأسباب الواردة بالطعن غير ذات أساس ويتعين ردها، ملتمسا تاييد الحكم الإبتدائي المستانف وتحميل المستانفة كافة الصوائر.

و بناء على ادراج الملف أخيرا بجلسة 10/11/2025 و تخلف الأستاذ (ص.) و اعتبرت المحكمة الملف جاهزا ليتم حجزه للمداولة لجلسة 24/11/2025.

محكمة الاستئناف

حيث استندت المستانفة في استئنافها على الأسباب المفصلة أعلاه.

و حيث ان توقيع رئيس الجلسة و القاضي المقرر و كاتب الضبط انما يقتصر على اصل الحكم الذي يتم الاحتفاظ به بكتابة الضبط حسب الفصل 50 من ق.م.م , و اما ما يتم تسليمه للأطراف هو نسخة من الحكم مشهود بمطابقتها لذلك الأصل تحمل طابع كتابة الضبط و توقيع الموظف المكلف حسب الفصل 51 من ق.م.م و بذلك فان الدفع ببطلان الحكم لكونه مخالف للفصل 50 من ق.م.م يكون غير مسموع.

و حيث ان صفة المستانف عليه في الدعوى الرامية الى الاذن له بالقيام بالإصلاحات الضرورية تستند الى الحكم الابتدائي عدد 2136 بتاريخ 24/5/2023 ملف عدد 3741/8207/2021 الذي اثبت له صفة المكتري في مواجهة المستانفة و باقي المعى عليهم من قبله في الدعوى الحالية مما يجعل الدفع بانعدام صفة المستاتف عليه دفعا بدون أساس.

و حيث انه لا مجال امام المستانفة للدفع في مواجهة المستانف عليه بمقتضيات الفصل 235 من ق.ل.ع وذلك بوجوب الزامه بأداء واجبات الكراء قبل مطالبته لها و لباقي المكرين بالقيام بالإصلاحات على اعتبار ان هذا الدفع اصبح متجاووزا بعد صدور الحكم عدد 2136 بتاريخ 24/5/2023 ملف عدد 3741/8207/2021 القاضي عليهم بإصلاح الاضرار اللاحقة بالمحل استنادا لخبرة الخبير لحسن (ط.) و ثبوت امتناعهم عن ذلك حسب محضر الامتناع المؤرخ في 14/11/2023.

و حيث ان احقية المستانف عليه في المطالبة بالاذن له من قبل المحكمة بالقيام بالإصلاحات الضرورية و اللازمة لصيانة العقار المشيد عليه المحل التجاري يستند على الفصل 638 من ق.ل.ع و الذي ينص صراحة على انه اذا ثبت على المكري المطل في اجراء الإصلاحات المكلف بها حق للمكتري اجباره على اجرائها قضاء فان لم يجررها المكري ساغ للمكتري ان يستاذن المحكمة في اجرائها بنفسه و في ان يخصم قيمتها من الأجرة , و ما دام ان المستاتف عليه استصدر حكما قضى على المستانفة و باقي المكرين بالقيام بالإصلاحات المحددة بمقتضى خبرة الخبير لحسن (ط.) و انهم لم يبادروا الى إنجازها حسب الثابت من محضر الامتناع عن التنفيذ المستدل به من قبل المستانف عليه فان احقية المستانف عليه في طلب الاذن له بالقيام بالإصلاحات بنفسه و بخصم قيمتها من اجرة الكراء يبقى قائما .

و حيث ان منازعة المستانفة في خبرة الخبير لحسن (ط.) اصبح متجاووزا ما دام ان الخبرة المذكورة تمت المصادقة عليها بمقتضى حكم قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به.

و حيث يتعين لاجله رد الاستئناف و الحكم بتاييد الحكم المستانف و إبقاء الصائر على رافعه.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبث علنيا و انتهائيا و حضوريا في حق المستانف عليه محمد (ص.) و غيابيا في حق الباقي .

في الشكل: بقبول الاستئناف و المقال الإصلاحي .

في الموضوع: بتاييد الحكم المستانف و إبقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Baux