Réf
66548
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6032
Date de décision
24/11/2025
N° de dossier
2025/8219/2320
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Réformation du jugement, Prix d'acquisition du fonds de commerce, Pouvoir d'appréciation du juge, Plancher d'indemnisation, Loi n° 49-16, Indemnité d'éviction, Expertise judiciaire, Contre-expertise, Congé pour usage personnel, Bail commercial
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contestant le montant d'une indemnité d'éviction pour reprise personnelle, la cour d'appel de commerce censure l'appréciation du premier juge au regard de la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait validé le congé mais fixé une indemnité inférieure à la fois à l'évaluation de l'expert et au prix d'acquisition du fonds de commerce par le preneur.
L'appelant soulevait la violation des dispositions impératives fixant un plancher à l'indemnisation. La cour rappelle qu'en application de l'article 7 de la loi précitée, lorsque le preneur a versé un montant au titre du droit au bail, l'indemnité d'éviction ne peut être inférieure à cette somme.
En fixant un dédommagement inférieur au prix de cession du fonds, dont la réalité était établie par acte, le premier juge a donc méconnu une règle impérative. Statuant après une nouvelle expertise ordonnée en appel, la cour réévalue le préjudice en se fondant sur les conclusions de l'expert qu'elle a désigné, après en avoir retranché les éléments non justifiés.
Le jugement est par conséquent confirmé sur le principe de l'éviction mais réformé quant au montant de l'indemnité, qui est rehaussé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم السيد عزيز (ع.) بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 25/04/2025 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 25/12/2024 تحت عدد 14444 في الملف رقم 330/8219/2024 والقاضي أولاً : في الطلب الأصلي في الشكل: قبول الطلب الأصلي و في الموضوع بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ بتاريخ 2023/09/25، وبإفراغ المدعى عليه عزيز (ع.) هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه من المحل الكائن بشارع [العنوان] الدار البيضاء وتحميل المدعى عليه الصائر ورفض الباقي و ثانيا: في الطلب المضاد في الشكل: قبول الطلب المضاد و في الموضوع بأداء المدعى عليهم فرعيا ،فاطمة (ع.)، عبد الهادي وعبد الاله وعبد الرحيم وحفيظة، لقهم جميعا (ح.) لفائدة المدعي فرعيا عزيز (ع.) تعويضا مقابل الإفراغ قدره 217.000,00 درهم (مائتان وسبعة عشر ألف درهم) وتحميل المدعى عليهم فرعيا الصائر ورفض الباقي
في الشكل:
سبق البث فيه بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي عدد 483 الصادر بتاريخ 23/06/2025
وفي الموضوع:
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستانف عليهم تقدموا بواسطة دفاعهم بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء يعرضون من خلاله بأنهم يملكون على الشياع العقار ذي الرسم العقاري عدد 87158/C، والكائن بحي [العنوان] الدار البيضاء، والذي يشمل محل تجاري بالطابق الارضي من العقار تحت رقم 587 عبارة عن مرآب لإصلاح السيارات يستعمله المدعى عليه على وجه الكراء، وأنهم أصبحوا في أمس الحاجة للاستعمال الشخصي للمحل موضوع الدعوى وقد بعثوا للمدعى عليه إنذار من أجل إفراغ المحل موضوع الكراء للاستعمال الشخصي بلغ به بواسطة أخيه زكرياء (ع.) بتاريخ 2023/09/25 إلا أن المدعى عليه لم يستجب لفحوى الإنذار رغم فوات أجل ثلاث أشهر المحددة في القانون لأجل ذلك يلتمسون الحكم بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ للاستعمال الشخصي المبلغ للمدعى عليه، والحكم بإفراغه من المحل الكائن بشارع [العنوان] الدار البيضاء، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل والصائر. وبناء على طلب الإدلاء بوثائق تقدم بها المدعين بواسطة نائهم لجلسة 2024/01/31 مرفق بنسخة من شهادة الملكية نسخة من الإنذار مع محضر التبليغ وبناء على مذكرة جوابية مع مقال مضاد تقدم به المدعى عليه بواسطة نائبه لجلسة 2024/04/03 مؤدى عنه الرسوم القضائية، جاء فيها أن طلب المدعي يتميز بالتعسف لكون المحل كان مكترى لوالده منذ عدة سنوات ومن شأن إفراغه أن يلحق به ضررا ، وفي الطلب المضاد الحكم بتعويض مسبق قدره 2000 درهم مع الحكم بإجراء خبرة قصد تحديد التعويض عن الإفراغ مع حفظ حق التعقيب بعد الخبرة وتحميل المدعى عليه الصائر.
وبناء على الحكم التمهيدي رقم 756 الصادر بتاريخ 2024/04/17 القاضي بإجراء خبرة عهد بها للخبير عبد الوهاب (ب.) الذي تم استبداله بالخبير محمد علي (ل.) بمقتضى الحكم التمهيدي رقم 1498 الصادر بتاريخ 2024/09/11 الذي وضع تقريره بكتابة الضبط بتاريخ 2024/11/19 خلص من خلاله إلى أن التعويض المقترح للإفراغ يحدد في مبلغ 339.000,00 درهم.
وبناء على مذكرة بعد الخبرة تقدم بها المدعي فرعيا بواسطة نائبه بجلسة 2024/12/18 والذي جاء فيه أن المبلغ الذي اقترحه السيد الخبير لا يغطي حتى الثمن الذي اقتنى به الأصل التجاري والمحدد في مبلغ 400,000,00 درهم، وأن مالكه السابق السيد حسن (ص.) سبق له وأن بلغ المدعين بتفويت الأصل التجاري، كما أن السومة الكرائية للمحلات المجاورة للمحل المملوك له والمشابهة له في المساحة والموقع تتجاوز مبلغ 15.000,00 درهم عكس ما ضمنه الخبير بتقريره، وأن المبلغ المقترح من طرف الخبير بخصوص تحديد قيمة الموقع والزبائن والاسم والسمعة التجارية لا ينهض إلى تغطية هذه ليتم تفويته له العناصر ، وأن الأصل التجاري كان مملوك لوالده منذ سنة 1975 قبل أن يتم تفويته للسيد (ص.) حسن من جديد من طرف هذا الاخيرة الام لأجل ذلك يلتمس أساسا إجراء خبرة مضادة تعهد لخبير مختص قصد تحديد قيمة التحسينات والإصلاحات وقيمة الأصل التجاري واحتياطيا الحكم بتحديد التعويض عن إفراغ المحل التجاري بمبلغ 440,000,00 درهم وتحميل المدعى عليه الصائر وأدلى بصورة عقد بيع أصل تجاري وصورة رسالة إشعار مع محضر تبليغ.
بناء على مذكرة تعقيب بعد الخبرة تقدم بها المدعى عليهم فرعيا بواسطة نائبهم لجلسة 2024/12/18، جاء فيها بأن المدعى عليه لم يدل للسيد الخبير بتصريحات الضريبة عن الأرباح والمداخيل عن السنوات الأربع الأخيرة المنجزة قبل توجيه الإنذار، كما أنه لا يمارس أي نشاط بالمحل موضوع النزاع، ولكن يتواجد ببلاد المهجر حسب تصريح السيد زكرياء (ع.) الذي حضر إجراءات الخبرة نيابة عنه، وأن السومة الكرائية للمحل المحددة في مبلغ 550,00 درهم يؤكد ضعف النشاط وهو ما يفسر عدم التصريح بأي دخل لدى ادارة الضرائب، لأجل ذلك يلتمس تحديد التعويض عن الإفراغ في مبلغ 150.000,00 درهم
وبعد تبادل المذكرات و الردود أصدرت رئاسة المحكمة الأمر المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف
أسباب الاستئناف
حيث تمسك المستانف أن المحكمة التجارية الإبتدائية بالدار البيضاء أصدرت الحكم المطعون فيه بالإستناف ، بعد ان أمرت بإجراء خبرة لتحديد قيمة الأصل التجاري المملوك للطاعن والمستغل في المحل التجاري موضوع دعوى الإفراغ ، و قد بينت للسيد الخبير النقط التي عليه الإجابة عليها ، و أن السيد الخبير قد إقترح التعويض المستحق للعارض عن إفراغ محله في مبلغ : 339.000,00 درهم ، و أن المبلغ الذي إقترحه السيد الخبير لا يغطي حتى الثمن الذي إقتنى به العارض الأصل التجاري والمحدد في مبلغ : 400.000,00 درهم ، و ذلك أن العارض قد إقتنى الأصل التجاري من لدن مالكه السيد حسن (ص.) بالمبلغ المشار إليه أعلاه ، و أن السيد حسن (ص.) سبق له وأن بلغ المدعين بتفويت الأصل التجاري، و أن السومة الكرائية للمحلات المجاورة للمحل المملوك للعارض والمشابهة له في المساحة والموقع تتجاوز مبلغ : 15.000,00 درهم عكس ما ضمنه الخبير بتقريره ، و أن السيد الخبير قد أكد أن للمحل التجاري سمعة وزبائن على إعتبار أنه معروف بالمنطقة منذ عدة سنوات بنفس نشاطه الذي لم يتغير ، و أن المبلغ المقترح من طرف الخبير بخصوص تحديد قيمة الموقع والزبائن والإسم والسمعة التجارية لا ينهض إلى تغطية هذه العناصر ، و أن المحل التجاري موضوع النزاع، و كان أصله التجاري مملوك لوالد العارض منذ سنة 1975 قبل أن يتم تفويته للسيد (ص.) حسن, ليتم تفويته من جديد للعارض ، وأن العارض قد لحقه ضرر بالغ بسبب الثمن المحدد من طرف السيد الخبير ذلك أن العارض قد إقتنى الأصل التجاري من السيد (ص.) حسن واستثمر فيه جميع ما وفره لسنوات من تواجده بالديار الأوروبية, إلا أنه فوجيء بطلب المدعين الرامي إلى إسترجاعه ، وأن السيد الخبير لم يكن محايدا في تحديد قيمة الضرر الذي لحق العارض, خصوصا وأنه من الصعب على العارض أن يجد محلا تجاريا مجاورا يرخص له فيه بممارسة مهنة إصلاح السيارات، و أن المقرر فقها وقضاءا أن الخبرة لا يؤخذ بها إلا على سبيل الإستناس, وأن المحكمة لها أن تأخذ من الخبرة ما تراه مناسبا ومطابقا للواقع والقانون وتطرح ما تراه مخالفا لذلك, كما أنها غير ملزمة برأي الخبير ولا الحكم بالتعويض المقترح من طرفه بل تبقى لها صلاحية تحديد ما تراه مناسبا على ضوء المعطيات التقنية الواردة بها ، و إنه واستنادا للعناصر المذكورة وأخذا بعين الإعتبار العناصر المعنوية للمحل التي قد يفقدها المكتري وتأسيسا على سومته الكرائية ومساحته وموقعه وفرص العثور على محل بنفس المواصفات ومصاريف الإنتقال لمحل آخر, فإن الثابت من خلال وثائق الملف ومن تقرير الخبرة أن المحل موضوع الدعوى يتواجد بشارع [العنوان] الدار البيضاء, ويستغل في إصلاح السيارات " طولي " تقدر مساحته في 99 متر مربع, ما إرتأت معه المحكمة وإستنادا إلى ما لها من سلطة تقديرية المؤسسة على العناصر الواردة بالتقرير المصادقة على تقرير الخبرة والذي جاء وفق الضوابط المحددة بمقتضى المادة 7 من القانون رقم 16 . 49 مع تعديله بتخفيض التعويض عن الزبناء والسمعة التجارية إلى الحد الأدنى المعفى من الضريبة لسنة ونصف تطبيقا للمادة 73 من المدونة العامة للضرائب بالنظر لطول مدة تواجد الأصل التجاري بالمحل بمبلغ : 45.000,00 درهم وذلك لعدم إدلاء المكتري بالتصاريح الضريبية المتعلقة بالنشاط الممارس بالمحل, وبتحديد مصاريف الإنتقال في مبلغ : 5.000,00 درهم بإعتبار نوعية وكمية المنقولات المتواجدة بالمحل, مع الإبقاء على باقي التعويضات وحيث أن ما تمسك به المدعى عليه فرعيا من أنه إشترى الأصل التجاري بمبلغ : 400.000,00 درهم فإنه وإستنادا إلى المادة 4 من القانون رقم 16 . 49 فإن التعويض عن الإفراغ لا يمكن أن يقل عن المبلغ المدفوع مقابل الحق في الكراء طبقا للمادة 4 من نفس القانون, وأن التعليل الذي تبنته المحكمة الإبتدائية غير سليم, ذلك أنه وإن كانت المحكمة غير ملزمة بالأخذ برأي أهل الإختصاص, فإن المحكمة وبحكم تكوينها لا يمكن لها الفصل في الأمور التقنية إلا باللجوء لأهل الاختصاص من الخبراء والتقنين ، و وأن العارض قد أدلى للمحكمة الإبتدائية بعقد شراء الأصل التجاري ورسالة إخبار بتفويت أصل تجاري. وإن كانت المحكمة لا تطمئن لتقرير الخبرة, فإنه كان بوسعها أن تأمر بخبرة مضادة للإطمئنان أكثر ، و أن العارض قد استعان بمكتب مختص لتقيم الأصول التجارية، و أن الشركة المختصة في تقييم الأصول التجارية قد حددت قيمة التعويض المستحق للعارض عن فقدان الأصل التجاري موضوع الدعوى في مبلغ : 497.000,00 درهم، قبول الطلب شكلا وموضوعا بتأييد الحكم الإبتدائي من حيث المبدأ مع القول بإلغائه فيما قضى به من المصادقة على تقرير الخبرة وبعد التصدي أساسا الحكم برفع التعويض المستحق للعارض عن إفراغ محله التجاري من مبلغ : 217,000,00 درهم إلى مبلغ : 440.000,00 درهم والأمر بإجراء خبرة مضادة تعهد لخبير مختص قصد تحديد قيمة التحسينات والإصلاحات التي أنفقها العارض لإصلاح المحل التجاري موضوع النزاع. وكذا تحديد قيمة الأصل التجاري موضوع المحل المطلوب إفراغه وكذا مصاريف الإنتقال من المحل موضوع طلب الإفراغ مع حفظ حق العارض في تقديم مطالبه الختامية على ضوء نتائج الخبرة و تحميل المستأنف عليهم الصائر.
وبناء على مذكرة جوابية المدلى بها من طرف المستانف عليهم بواسطة نائبهم بجلسة 16/06/2025 جاء فيها ان الاستئناف لم يأت بأي جديد، وإنما أعاد نفس الدفوعات التي تم التمسك بها خلال المرحلة الابتدائية ، و أن المستأنف يزعم اقتناءه للأصل التجاري بمبلغ 400.000,00 درهم والحال ان نشاطه يتمثل في إصلاح السيارات، بالإضافة الى كون الثمن الإجمالي للعقار لا يتماشى مع هذا الثمن، نظرا لموقعه المتواجد بحي مبروكة، وهو من الاحياء الشعبية مساحته 99 سنتيار كما هو مبين بشهادة الملكية ، و أن الحكم الابتدائي جاء معللا بشكل سليم، ومنسجم مع العناصر الموضوعية التي انتهى اليها تقرير الخبرة المنجز خلال المرحلة الابتدائية ، و أن الخبرة الحرة المنجزة من طرف المستأنف لا تنهض دليلا على ما جاء فيها، من جهة لكونها غير تواجهية ومن جهة ثانية لتناقضها مع الخبرة القضائية، التي لم تكن موضوع أي طعن جدي ، و أن التعويض المحكوم به للمستأنف يعادل قيمة 36 سنة من الكراء ، بالنظر الى مبلغ السومة الكرائية المحددة في مبلغ 500,00 درهم ، بذلك، فإن العارضين لم يستفيدوا من هذه العلاقة الكرائية بالنظر الى مبدأ الربح والخسارة، خصوصا وان استرجاعهم للمحل التجاري هو بغرض الاستعمال الشخصي ، ملتمسين عدم قبول الاستئناف شكلا وموضوعا تأييد الحكم الابتدائي و تحميل المستأنف الصائر.
بناء على القرار التمهيدي عدد 483 الصادر بتاريخ 23/06/2025 القاضي بإجراء خبرة بواسطة الخبير شكري (ب.).
و بجلسة 03/11/2025 أدلى دفاع المستأنف بمذكرة تعقيب على الخبرة جاء فيها ان أمرت المحكمة بإجراء خبرة مضادة لتحديد قيمة الأصل التجاري المملوك للعارض والمستغل في المحل التجاري موضوع دعوى الإفراغ أن الخبير المعينة قد خلصت لتحديد قيمة الأصل التجاري المطلوب إفراغه في مبلغ 485.000,00 درهم ،ملتمسا الحكم برفع التعويض المحكوم به لفائدة العارض على السادة, فاطمة, و(ع.), وعبد الهادي, وعبد الإله, وعبد الرحيم, وحفيظة, لقبهم جميعا (ح.), والمستحق للعارض عن إفراغ محله التجاري من مبلغ : 217.000,00 درهم إلى مبلغ : 485.000,00 درهم . تحميل المدعى عليه الصائر .
و بجلسة 03/11/2025 أدلى دفاع المستأنف عليهم بمستنتجات بعد الخبرة جاء فيها أن الخبير اعتمد في تقويمه للتعويض عن الأصل التجاري بالأساس على مبلغ شراء الاصل التجاري المتمثل في 400.000,00 درهم، وبذلك فإنه قد تجاوز الحكم التمهيدي والنقط المحددة لتقويم الاصل التجاري كما والحال, انهم لا يلزمهم عقد الشراء المدلى به لعدة أسباب أهمها أن المحل موضوع النزاع الكائن بشارع [العنوان] الدار البيضاء، كان مستغلا على الاقل الى تاريخ 2023/03/10 من طرف السيد عبد الله (ع.)، وليس المستأنف السيد عزيز (ع.) واضح من خلال نسخة السجل التحليلي رقم [المرجع الإداري] ، والذي منح لشركة (S. S.) حق التوطين به، الشيء الذي يتعارض مع عقد اقتناء الاصل التجاري المحرر بتاريخ 2022/03/19 بذلك فإن هذه الشهادة تكذب إدعاءات المستأنف كونه اقتنى الاصل التجاري من المسمى حسن (ص.) بتاريخ 2022/03/19، ذلك أنه حسب نموذج "ج" أعلاه، فإن المسمى حسن (ص.) لم يكن له أي حق على الاصل التجاري المستغل بالمحل موضوع النزاع أن هذا الواقع، هو السبب في عدم إدلاء المستأنف للسيد الخبير بالتصريحات الضريبية للسنوات الاربع الاخيرة المنجزة قبل توجيه الانذار ان السيد الخبير أضاف ما أطلق عليه "بالإصلاحات غير المبررة ، والمتمثلة في انشاء سدة قدر قيمتها في مبلغ 40.000,00 درهم ، والحال ان هذه السدة كانت موجودة منذ سنوات. كما أنه حدد قيمة التجهيزات المستثمرة في المحل في مبلغ 30.000,00 درهم، بينما محل إصلاح السيارات يعتمد على أدوات خفيفة سيتم نقلها الى محل آخر ولا داعي للتعويض عنها و أنه بالنظر الى المدة الفاصلة بين تاريخ سحب شهادة السجل التجاري أي 2023/03/10 وتاريخ تقديم الدعوى الحالية وهو 2024/01/08، فإن استغلال المستأنف للمحل المفترض لا يتجاوز 7 أشهر وبذلك، فإن خبرة السيد الخبير لم تكن موضوعية وتفتقر الى الحياد والجدية ، ملتمسين استبعاد الخبرة المنجزة من طرف الخبير (ب.) شكري و تأييد الحكم الابتدائي و تحميل المستأنف الصائر.
أدلو: أصل نسخة من السجل التجاري رقم [المرجع الإداري] المستغل بالمحل موضوع النزاع المؤرخ في 2023/03/10.
وحيث عند إدراج القضية بجلسة 03/11/2025 حضر نائب المستانف عليه والفي بالملف تعقيب بعد الخبرة لنائب م كما الفي بالملف تعقيب بعد الخبرة للذ (ب.) فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 24/11/2025 .
التعليل
حيث عرض الطاعن أوجه استئنافه تبعا لما سطر أعلاه .
وحيث انه و بخصوص منازعة المستأنف في التعويض المحكوم به من قبل المحكمة بمبلغ 217.000,00 درهم و تمسكه بكونه لا يغطي حتى المبلغ الذي اقتنى به الأصل التجاري المستغل بالمحل موضوع النزاع من مالكه السابق المسمى حسن (ص.) حسب الثابت من عقد اقتناء الاصل التجاري المحرر بتاريخ 2022/03/ 19، فقد صح للمحكمة ما تمسك به الطاعن ، ذلك انه و بالرجوع لمقتضيات المادة 7 من قانون 49.16 التي تنظم كيفية تحديد التعويض المستحق للمكتري حالة انهاء عقد الكراء و التي جعلته يعادل ما لحق المكتري من ضرر ناجم عن الافراغ و الشامل لقيمة الأصل التجاري التي تحدد انطلاقا من التصريحات الضريبية للاربع سنوات الأخيرة بالاضافة الى ما انفقه المكتري من تحسينات و إصلاحات و ما فقده من عناصر الأصل التجاري كما يشمل مصاريف الانتقال من المحل، اقر في اخر فقرة من المادة 7 انه و في الحالة المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 4 و المتعلقة بحالة تقديم المكتري مبلغا ماليا مقابل الحق في الكراء فلا يمكن ان يقل التعويض عن الافراغ عن المبلغ المدفوع مقابل الحق في الكراء ، و بالتالي فان الحكم المطعون فيه و لما اعتمد نتائج الخبرة المامور بها ابتدائيا و المنجزة من قبل الخبير السيد عبد الوهاب (ب.) التي خلصت الى ان قيمة الأصل التجاري المراد استرجاعه للاستعمال الشخصي تقدر بمبلغ 339.000 درهم ، و انتقاصه من المبلغ المذكور الى ما قدره 217.000 درهم استنادا لسلطة المحكمة التقديرية يكون قد خالف مقتضيات المادة 7 المذكورة و هي مقتضيات امرة و حكم بتعويض يقل بكثير عن ثمن اقتناء الطاعن للاصل التجاري موضوع النزاع استنادا لعقد الشراء المدلى به ، و جانب الصواب بهذا الخصوص .
و حيث ان المحكمة و استنادا لاسباب الاستئناف المشار اليها أعلاه و زيادة في تحقيق النزاع و الوصول الى القيمة الحقيقية للاصل التجاري موضوع النزاع امرت باجراء خبرة جديدة عهد بها للخبير السيد شكري (ب.) و الذي انجز تقريرا خلص من خلاله الى ان التعويض المستحق للطاعن عن فقدان الأصل التجاري يقدر بمبلغ 485.000,00 مفصل كما يلي : 400.000,00 درهم عن قيمة شراء الأصل التجاري – 30.000,00 درهم عن التجيهزات المستثمرة بالمحل ، ثم مبلغ 40.000,00 درهم عن انشاء سدة – 15.000,00 مصاريف السمسرة و الانتقال من المحل .
و حيث ان الخبير المعين من قبل هذه المحكمة استنادا للاثر الناشر للاستئناف السيد شكري (ب.) و بموجب تقريره قد اعتمدا مجموعة من عناصر التقدير القانونية و الموضوعية بالإضافة إلى ما أنفقه المكتري من تحسينات وإصلاحات استنادا للفواتير المدلى بها المثتبة للإصلاحات المدخلة على المحل و قيمة شراء الحق في الكراء ، و مصاريف الانتقال التي تبقى مناسبة لنوعية النشاط المستثمر بالمحل و الاليات المستعملة فيما اعد له الكل استنادا الى الوثائق المدلى بها من قبل الطرفين من أجل تحديد التعويض بالاضافة الى نوع النشاط التجاري الممارس بالمحل و موقعه و تموقعه طبقا لمقتضيات المادتين 4 و 7 من القانون 49.16 ، مما يتعين معه اعتماد النتائج التي خلصت اليها مع استبعاد مبلغ 40.000,00 درهم المقابل لثمن السدة و التي لا دليل بالملف على انها شيدت من قبل الطاعن بعد اقتناء الأصل التجاري سنة 2022 كما ان السيد الخبير شكري (ب.) اعتبارها غير مبررة و غير معززة بما يثبتها ، و بالتالي رفع مبلغ التعويض المحكوم به لفائدة الطاعن عن الافراغ الى ما قدره 445.000,00 درهم ، اما بخصوص ما تمسك به المستانف عليهم من كون أن المحل موضوع النزاع كان مستغلا الى تاريخ 2023/03/10 من طرف السيد عبد الله (ع.) الذي منح لشركة (S. S.) حق التوطين به و ليس للسيد حسن (ص.) لم يكن له أي حق على الاصل التجاري المستغل بالمحل موضوع النزاع وليس المستأنف السيد عزيز (ع.) حسب الثابت من نسخة السجل التحليلي رقم [المرجع الإداري] ، فيحسن التوضيح ان شهادة التسجيل بالسجل التجاري المدلى بها تخص شخصا معنويا و لئن كان يتخذ من المحل موضوع النزاع مقرا له بموجب علاقة توطين فلا علاقة لها باطراف الدعوى الحالية و ليس من شانه التاثير على مراكز أطرافها القانونية و المؤسسة على علاقة الكراء الرابطة بين اطرافه و التي آلت الى الطاعن السيد عزيز (ع.) بموجب عقد تفويت اصل تجاري لا دليل بالملف على ما يثبته بطلانه او ابطاله ، مما يبقى معه ما نعاه عليه المستانف عليهم على غير أساس و يتعين رده .
وحيث يتعين جعل الصائر بين الطرفين بالنسبة.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل: سبق البت بقبول الاستئناف بموجب القرار التمهيدي .
في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله وذلك بالرفع من مبلغ التعويض المحكوم به الى 445.000,00 درهم مع جعل الصائر بين الطرفين بالنسبة.
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025