Réf
66542
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6027
Date de décision
24/11/2025
N° de dossier
2025/8219/4494
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Résiliation du bail, Preuve de l'accord, Paiement partiel, Mise en demeure, Force probante, Expulsion du preneur, Défaut de paiement des loyers, Confirmation de la résiliation, Bail commercial, Accord verbal
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le preneur invoquait l'existence d'un accord verbal de suspension des loyers et produisait une quittance pour une partie de la période visée par la mise en demeure. La cour d'appel de commerce écarte l'argument tiré de l'accord verbal, faute pour l'appelant de rapporter une preuve écrite de cette dérogation à son obligation de paiement.
La cour retient ensuite que si la quittance établit le règlement d'une partie de la dette locative, le paiement partiel ne purge pas le manquement pour les échéances demeurées impayées. En application de l'article 26 de la loi 49-16, le défaut de paiement justifiant l'expulsion est donc caractérisé, le bailleur étant par ailleurs en droit d'engager cette procédure nonobstant une précédente action fondée sur un autre motif.
La cour fait également droit à la demande additionnelle du bailleur en condamnant le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est par conséquent réformé sur le seul quantum des arriérés locatifs initiaux, mais confirmé en ce qu'il prononce la résiliation du bail et l'expulsion.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم الطاعن بواسطة نائبه بمقال مسجل و مؤدى عنه بتاريخ 18/08/2025يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 24/04/2025 تحت عدد 5450 ملف عدد 937/8219/2025 الذي قضى في الشكل : بقبول الدعوى وفي الموضوع :بالمصادقة على الانذار بالإفراغ المبلغ للمدعى عليه بتاريخ 25/12/2024, وبإفراغه و من يقوم مقامه من المحل التجاري ذي الرسم العقاري عدد C/128410 الكائن بممر [العنوان] الدار البيضاءو بأدائه لفائدة المدعي مبلغ 21.600 درهم الذي يمثل الواجبات الكرائية عن المدة من بداية شهر يوليوز 2023 إلى متم شهر دجنبر 2024وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بخصوص واجبات الكراء وتحديد الاكراه البدني في حقه في الأدنى مع تحميله الصائر و برفض الباقي .
في الشكل :
وحيث قدم الاستئناف وفق صيغه القانونية صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا .
في الموضوع :
حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها و الحكم المطعون فيه أن المدعية تقدمت بواسطة نائبها بمقال مسجل و مؤدى عنه تعرض خلاله أنها تملك العقار ذي الرسم العقاري عدد C/128410 الكائن بممر [العنوان] الدار البيضاء متكون من ارض بها بناية من ارضي و طابق أول. و ان هذا العقار يتواجد بطابقه الأرضي محل تجاري، أكرته المدعية للمدعى عليه الذي يمارس فيه نشاطا تجاريا يتمثل في بيع الأكلات (سناك)، بسومة شهرية قدرها 1.200,00 درهم.وأن المدعى عليه امتنع عن أداء واجبات الكراء للمحل التجاري المذكور عن المدة الممتدة من بداية شهر يوليوز 2023 إلى متم شهر دجنبر 2023 (18) شهرا وجب فيها ما مجموعه 21.600,00 درهم. و بانها قد وجهت للمدعى عليه إنذارا غير قضائي من أجل الاداء والافراغ توصل به بتاريخ 2024/12/25 عن طريق المفوض القضائي السيد كريم (ك.) الذي حرر محضرا بذلك. وان التماطل في أداء واجبات الكراء ثابت في حق المدعى عليه وهو من الأسباب الموجبة للإفراغ. و التمست الحكم بالمصادقة على الانذار المبلغ للمدعى عليه و الحكم بأداء المدعى عليه لفائدة المدعية الواجبات الكرائية المترتبة بذمته عن المدة الممتدة من بداية شهر يوليوز 2023 إلى متم شهر دجنبر 2023 (18) شهرا)، مجموعها21.600,00 درهم و الحكم بإفراغ المدعى عليه هو ومن يقوم مقامه من المحل التجاري موضوع الدعوى الماثلة بجميع مرافقها تحت غرامة تهديدية وقدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير و شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحديد الاكراه البدني في الاقصى. و ارفق المقال بشهادة الملكية و انذار مع محضر تبليغ.
وبناء على المقال الإصلاحي المدلى به من طرف نائب المدعي خلال المداولة و التي التمس من خلاله الحكم بتصحيح الخطأ المادي الذي تسرب الى مدة الكراء غير المؤداة و هي المدة الممتدة من بداية شهر يوليوز 2023 إلى متم شهر دجنبر 2024 و تحميل المدعى عليه الصائر.
وبعد تمام الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه فاستأنفه الطاعن مستندا على أنه بخصوص خرق مبدأ التقاضي و خرق : المادة 5 من قانون المسطرة المدنية فإنه بالرجوع الى مجريات و أحداث نازلة الحال، يتضح أن المستأنف عليها سبق لها ان أشعرت الطاعن بإفراغ المحل من اجل الهدم وإعادة البناء بتاريخ 19 فبراير 2024 أسست عليه دعواهاالرامية الى الإفراغ من اجل الهدم التي انتهت بصدور حكم برفض الطلب و كان ذلك في شهر فبراير من سنة 2024 ، و أنه يتساءل عن سبب إقامة المستأنف عليها دعوى الهدم ضده في شهر فبراير 2024 بدل رفع دعوى الاداء و الإفراغ علما أنها تدعي ان الطاعن توقف عن اداء الوجيبة الكرائية منذ فاتح يوليوز 2023 و هو الأمر الذي يفنده وصل الكراء الصادر عنهاو الذي تعترف من خلاله بتوصلها بجميع الوجيبة الكرائية عن مدة ستة اشهر المتفق عليها الممتدة و هو ما يؤكد وصل الكراء المتعلق بالمدة من فاتح يوليوز 2023 إلى متم فبراير 2024 و هي المدة المشار إليها و خلافا لما تدعيه المستأنف عليها بسوء نية ، و هي المرحلة التي اتفقت فيها المستأنف عليها مع الطاعن بإفراغه للمحل موضوع الدعوى مقابل توقيف استيفاء الوجيبة الكرائية و لتوقيف النشاط و كذا تعويضه عن الحرمان من الاستغلال و الحق في الكراء الذي سبق له ان اقتناه من السيد التهامي (أ.) بقيمة 300000 درهم بجانب مبلغ 30000 درهم المؤدى من طرف الطاعن لمسير محله قصد تمهيد عملية الإخلاء من اجل التعويض ، و هي نفسها مرحلة التفاوض و الاتفاق على تجميد الوجيبة الكرائية من شهر مارس الى متم شهر دجنبر 2024و من هنا يتجلى للمحكمة مدى سوء النية التي تتقاضى بها المستأنف عليها بغرض إيقاع الطاعن في حالة المطل بعدما مررت عليه فرصة اداء الوجيبة الكرائية في حينها بوعودها الخادعة في التعويض وانه تبعا لذلك يلتمس ، إجراء بحث دقيق بحضور جميع الأطراف والوقوف على جميع الحقائق التي تناولها المستأنف في مقاله بعدما تم ابعاده خلال المرحلة الابتدائية في مخالفة صريحة للمادة 5 من ق .م. م و بعد توافر شهود في النازلة يثبتون صحة ما يدعيه الطاعن. ، ملتمسا قبول المقال شكلا وموضوعا التصريح و الحكم أساسا إلغاء الحكم الابتدائي في شقه القاضي بالإفراغ ، و بعد التصدي الحكم برفض الطلبواحياطيا إجراء بحث في النازلة مع استدعاء جميع الأطراف للوقوف على حقيقة ادعاءات الأطراف بحضور الشهود.
أرفق المقال ب: نسخةتبليغية للحكم المطعون فيه وإشهاد وصورة من اشعار بالافراغ للهدم وصورة من وصل كراء وأصل عقد تفويت .
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من دفاع المستأنف عليها بجلسة 29/09/2025عرض فيها أنهبخصوص الاتفاق الودي المزعوم بتجميد الكراءيزعمالمستأنفوجود اتفاق ودي بتجميد أداء الكراء ابتداء من شهر مارس 2024إلا ان هذا الزعم مردود و أنه من ن المعلوم للمحكمة أن البينة على من ادعىولما كان من الثابت قانونا وقضاء أن الالتزام بأداء الكراء التزام جوهري لا يسقط إلا بأداء فعلي أو باتفاق مكتوب، ولا يعتد بالاتفاقات الشفوية في ذلك، خاصة بالنسبة للعقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي التي يشترط إبرام عقود كراء بمحرر كتابي وفقا للمادة 3 من القانون رقم 49.16 و إن التصريح والإشهاد المدلى به لا يمت لها بصلة ولا يحمل توقيعها أو ختمها، وإنما يتعلق بالمستأنف وشخص آخر وبالتالي فإنه لا يلزم الطاعنة في شيء ولم يدل المستأنف بأي محرر كتابي يدعم زعمه بوجود اتفاق ودي بتجميد أداء الكراء. مما يستوجب رد زعمه بهذا الخصوص وعدم الالتفات إليه وبخصوص الدفع المتعلق بحسن نية المستأنف وأن هذا الدفع مردود ذلك أن الثابت قانونا والمستقر عليه قضاء أن حسن نية المستأنف أو مزاعمه بخصوص تعويض مرتقب لا يبرر امتناعه عن أداء الكراء داخل الأجل ولا يعفيه من التزامه بالأداء، كما أنه لا يدرأ عنه جزاء الإفراغ أما الدفع بسوء النية فهو مجرد قول يعوزه الإثبات فضلا عن كون المطالبة بواجبات الكراء تصرف قانوني لا يعتريه أي قصد بالإضرار بالمستأنف ، مما يستوجب رد دفع المستأنف بهذا الخصوص وعدم اعتباره وبخصوص الدفع بوجود وصل كراء يغطى الفترة المطالب بها أدلى المستأنف بوصل كراء يغطي المدة من يوليوز 2023 إلى فبراير 2024 فقط. بينما يشمل موضوع الإنذار بالأداء والافراغ المدة الممتدة إلى غاية دجنبر 2024، أي 10 أشهر إضافية لم يؤد عنها ولما كان من الثابت قانونا وقضاء أن أداء جزء من الكراء لا ينفي حالة المطل عن باقي المدد غير المؤداة مما يكون معه دفع المستأنف بهذا الخصوص غير مبني على أساس وبخصوص طلب المستأنف إجراء بحث فإنه لما لما كان الإنذار بالإفراغ المؤسس على عدم الأداء له حجية قاطعة إذا لم يتم تدارك المطل داخل أجل 15 يوما من تاريخ التوصل، وفق المادة 26 وما يليها من القانون 49.16 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي. ولما كان من المقرر والمتواتر قضاء أن مجرد التوصل بالإنذار وعدم الأداء داخل الأجل كاف للحكم بالإفراغ دون حاجة لإجراء بحث أو سماع شهود وعليه فإن طلب إجراء بحث في نازلة الحال ليس له ما يبرره قانونا وبخصوص الدفع بالضرر اللاحق بالأصل التجاري التجاري فإن المادة 8 من القانون 49.16 تنص صراحة على أنه لا يلزم المكري بأداء أي تعويض للمكتري مقابل الإفراغ في الحالات الآتية : إذا لم يؤد المكتري الوجيبة الكرائية داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ توصله بالإنذار، وكان مجموع ما بذمته على الأقل ثلاثة أشهرمن الكراء وأن المستأنف لم يؤد الوجيبة الكرائية المتخلذة في ذمته داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ توصله بالإنذار، والتي فاق مجموعها بكثير ثلاثة أشهر من الكراءمما يكون معه دفع المستأنف بالتعويض مردودا ، ملتمسة عدم القبول شكلا وموضوعا رد الاستئناف لعدم بناءه على أساس وتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به وتحميل المستأنف الصائر.
وبناء على الطلب الإضافي المدلى بها من دفاع المستأنف عليها بجلسة 29/09/2025عرض فيها أنه لما كانت المادة 143 من ق.م.م. تنص في فقرتها الأخيرة على أنه لا يعد طلبا جديدا الطلبالمترتب عن الطلب الأصلي والذي يرمي إلى نفس الغايات وأن الطاعنة حددت في مقالها الافتتاحي المدة التي لم يتم فيها أداء الواجبات الكرائية في ذمة المستأنف من شهر يوليوز 2024 إلى متم شهر دجنبر 2024 والذي وجب فيه مبلغ 21.600,00 درهم، التي تم الحكم بها ابتدائيا وأن المستأنف لا يزال يستغل المحل موضوع الدعوى إلى غاية اليوم دون اداء واجباتالكراءمما يحق معه لها المطالبة بالواجبات الكرائية التكميلية من شهر يناير 2025 إلى غاية شهر سبتمبر 2025 والتي وجب فيها 10.800,00 درهم( 9 أشهر × 1200 درهم) ، ملتمسة قبول الطلب شكلا وموضوعا الحكم على المستأنف بأداءه لفائدة الطاعنة مبلغ 10.800,00 درهم وتحميل المستأنف الصائر.
وبناء على إدراج القضية أخيرا بالجلسة المنعقدة بتاريخ 10/11/2025، قررت المحكمة خلالها اعتبار القضية جاهزة وجَعْلُ الملَّفِ في المداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 24/11/2025 .
محكمة الاستئناف
في الطلب الأصلي :
حيث تمسك الطاعن بالأسباب المفصلة أعلاه .
و حيث أنه و بخصوص ما أثاره الطاعن حول توصله بالإنذار من أجل الهدم و إعادة البناء و بأن المستأنف عليها لم تسلك منذ البداية مسطرة التماطل رغم أنها تتمسك بعدم الأداء فيبقى السبب مردود طالما أن المشرع قد خول للمكري سلوك جميع المساطر المخولة له قانونا لضمان حقوقه على العقار المملوك له و الحفاظ عليها و أن سلوك المستأنف عليها لمسطرة الإنذار من أجل الهدم و إعادة البناء لا يمنعها من سلوك مساطر أخرى لضمان حقوقها و أنه في نازلة الحال فالإنذار تم تأسيسه على الإفراغ للتماطل و هو الذي تبت للمحكمة من خلال دراستها للوثائق المتوفرة لديها و التي تبين لها أن واقعة التماطل المبررة للأداء تابثة و قائمة .
و حيث إنه و بخصوص تمسك الطاعن بأسباب جديدة لم يسبق طرحها للمناقشة إبتدائيا فإنه و في إطار أثر الناشر للإستئناف و بخصوص تمسكه بالإتفاق بينه و بين المستأنف عليها حول إخلاء المحل مقابل تعويضه و توقفه عن أداء الكراء و إدلاءه في هذا الإطار بمحضر تصريح و إشهاد فالثابت قانونا أن أثناء إثبات الإدعاء يقع على مدعيه و أن الطاعن لم يدعم إدعاءه بأي اتفاق مكتوب و محرر بخصوص توقفه عن أداء الإكرية لفائدة المستأنف عليها و تسليمها المحل مقابل حصوله على تعويض عن الإخلاء و الانسحاب من المحل و أما بخصوص تمسكه بالاستماع إلى الشاهد لإثبات هذه الواقعة فيبقى غير مؤسس قانونا باعتبار أن الشاهد و إن أكد في محضر التصريح و الإشهاد المدلى به بأنه تم الإتفاق على عدم أداء الكراء من مارس 2024 و إفراغ المحل المقابل للحصول على تعويض في انتظار تسوية النزاع أو التنازل عن الدعوى إلا أن الثابت من وثائق الملف أنه لا يوجد ضمنها ما يثبت أن المحل قد تم إخلاءه أو أن لإتفاق تم إتمامه فضلا على أن تمسك الطاعن بإفراغه المحل تنقيدا الاتفاق الذي لم يتم مردود طالما أن الإنذار قد بلغ إليه بعنوان العين المكراة و بالتالي فالطاعن كان ملزما بالاستمرار بأداء الواجبات الكرائية المطلوبة بالإنذار المبلغ إليه .
و أما بخصوص تمسكه بالأداء بمقتضى صورة أو وصل الكراء المدلى به فإنه بخصوص المدة المضمنة بالوصل المدلى به و إن كان يشكل حجة على أداء الواجبات الكرائية لغاية متم فبراير 2024 وفقا للمادة 253 ق.ل.ع إلا أنها لا تعتبر دليلا على أداء كافة المبالغ المطلوبة في الإنذار إلى غاية دجنبر 2024 فضلا على أن الثابت قانونا أن الأداء الجزئي لا ينفي التماطل و في غياب ما يثبت الإتفاق المتمسك به من طرف الطاعن أو إتمامه و كذا ما يثبت الأداء لكافة المبالغ المضمنة في الإنذار تبقى واقعة التماطل بالنسبة للمبالغ المضمنة في الإنذار و المبررة الإفراغ ثابتة وفقا للمادة 26 من القانون 16/49 الأمر الذي يتعين معه حصر المبلغ المحكوم به في المبالغ المستحقة عن المدة من فاتح مارس 2024 إلى متم دجنبر 2024 فيما مجموعه 12000 درهم مع تأييد الحكم المستأنف في الباقي .
و حيث يتعين جعل الصائر بالنسبة .
و في الطلب الإضافي :
حيث التمست المستأنف عليها في طلبها الإضافي الحكم لها بالواجبات الكرائية عن المدة اللاحقة من يناير 2025 إلى شتنبر 2025 بما مجموعه 10800 درهم .
و حيث أنه و في غياب ما يثبت إبراء ذمة الطاعن عن المبالغ المترتبة هذه المدة يبقى الطلب بشأنها مبرر قانونا و يتعين الاستجابة إليه .
وحيث يتعين إبقاء الصائر على المستأنف أصليا .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل: قبول الإستنئاف و المقال الإضافي
في الموضوع: بإعتباره جزئيا و تعديل الحكم المستأنف و ذلك بحصر المبلغ المحكوم به في 12000 درهم و بتأييده في الباقي و جعل الصائر بالنسبة .
و في الطلب الإضافي بأداء المستأنف لفائدة المستأنف عليها مبلغ 10800 درهم كواجبات كرائية عن المدة اللاحقة من يناير 2025 إلى متم شتنبر 2025 و تحميله الصائر .
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025