Refus d’entendre les témoins du salarié : cassation pour atteinte aux droits de la défense en matière de licenciement (Cass. soc. 2001)

Réf : 18632

Résumé en français

Il incombe à la juridiction d’accorder aux parties à la procédure la possibilité de présenter leurs arguments et moyens de défense, en application du principe du droit à la défense. Le fait que la cour d’appel n’ait pas entendu les témoins désignés par le demandeur au pourvoi pour établir la réalité de son licenciement abusif, se limitant aux déclarations des témoins de l’employeur, rend sa décision dépourvue de fondement, ce qui la rend susceptible d’être annulée.

Résumé en arabe

يتعين على المحكمة فسح المجال لأطراف الدعوى للإدلاء بما لهم من حجج ودفوع تكريسا لمبدأ الحق في الدفاع.
عدم استدعاء محكمة الاستئناف لشهود طالب النقض لإثبات واقعة طرده تعسفيا والاقتصار على تصريح شهود المشغلة بجعل قرارها غير مرتكز على أساس مما يعرضه للنقض.

Texte intégral

القرار رقم 1080، بتاريخ: 10/12/2001، ملف عدد: 411/5/1/2002
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن طالب النقض تقدم بمقال في النقض بصفته سائق حافلة منذ 15/02/1990 إلى أن تم طرده من العمل بدون مبرر بتاريخ 21/08/1998 ملتمسا الحكم بإرجاعه إلى عمله وأداء أجرته من تاريخ 21/8/1998 إلى تاريخ إرجاعه.
أو الحكم له بتعويضات: الطرد التعسفي والإخطار والإعفاء وأجرة شهر غشت 1998 وتعويض الساعات الإضافية ـ حسب التفصيل بالمقال ـ مع تسليمه كذلك شهادة العمل تحت غرامة تهديدية …….
وبعد جواب المدعى عليها صدر الحكم بتاريخ 18/10/1999 القاضي على المدعى عليها بأدائها للمدعي مبلغ 1886.18 درهم عن الأجرة ومبلغ 602.60 درهم عن الساعات الإضافية وبمنحه شهادة العمل تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 50.00 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ الامتناع … وتحميل المدعى عليها الصائر في حدود القدر المحكوم به.
استؤنف الحكم المذكور من طرف المدعي، وبعد تمام الإجراءات أصدرت محكمة الاستئناف بأكادير قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه قضت فيه بتأييد الحكم المستأنف وإبقاء الصائر في إطار المساعدة القضائية.
وهذا هو القرار المطلوب بنقضه من طرف الأجير.
في شأن الوجه الأول من الوسيلة الأولى:
يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه: خرق قاعدة مسطرية اضر بحقوقه ذلك أن العارض التمس في مقاله الاستئنافي استدعاء شهوده لإثبات واقعة طرده تعسفيا وألح في طلب إجراء بحث بحضور الطرفين والاستماع إلى الشهود المذكورين في مقاله الاستئنافي.
وإن حرمان العارض من إثبات دعواه بعد الاستجابة إلى طلب استدعاء شهوده والاقتصار على شهادة شهود المطلوبة في النقض المستمع إليهم ابتدائيا يشكل خرقا واضحا لمقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 287 من ق.م.م. وإضرار بمصالح العارض ومسا بحقوقه في الدفاع مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض.
حيث تبين صحة ما عابه الطالب على القرار المطعون فيه ذلك أنه التمس في مقاله الاستئنافي الاستمـاع إلى عـدة شهود ذكر أسماءهم وعناوينهم لتعزيز دعواه ولما كان إجراء البحث المنصوص عليه بالفصل 754 من ق.ل.ع حول أسباب وظروف الطرد من العمل هو تكريس لمبدأ حق الدفاع، ذلك أنه يتعين على المحكمـة فسح المجـال لأطراف الدعوى للإدلاء بما لديهم من حجج ودفوع إلا أن محكمة الاستئناف عندما اعتمدت فيما قضت به على تصريح شهود المشغلة دون الاستماع كذلك لشهود الأجير حول واقعة الطرد يكون قرارها المطعون فيه الصادر على النحو المذكور قد مس بحق من حقوق الدفاع وبالتالي غير مرتكز على أساسا مما يعرضه للنقض.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين تقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب
بغض النظر عن باقي الوسائل.
قضى المجلس الأعلى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيه من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض الصائر.
كما قرر إثبات قـراره هذا بسجـلات المحكمة المصـدرة له إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.

Quelques décisions du même thème : Travail