Réf
17829
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
1602
Date de décision
23/11/2000
N° de dossier
Type de décision
Arrêt
Mots clés
مصلحة عامة, Application de la nouvelle réglementation, Conditions d'accès, Droit à l'éducation, Échec sous l'ancien régime, Principe de mutabilité du service public, Réforme des études supérieures, Refus de réinscription, Sélection des candidats, Service public de l'enseignement supérieur, Absence de droit acquis, إلغاء الحكم المستأنف, تفسير خاطئ, تنظيم سلك الدراسات العليا, حق التعليم, حق مكتسب, رفض طلب إعادة التسجيل, شروط القبول, قرار إداري, مرفق التعليم, تجاوز السلطة, Absence d'excès de pouvoir
Source
Revue : الدليل العملي للاجتهاد القضائي في المادة الادارية، الجزء الأول | N° : 16 | Page : 224
En vertu du principe de mutabilité du service public, l’administration peut légitimement réformer les conditions d’accès à l’enseignement supérieur. Une telle réforme ne porte pas atteinte à un droit acquis lorsque la demande de réinscription émane d’un étudiant ayant échoué sous l’ancien régime et ne remplissant pas les critères de sélection imposés par la nouvelle réglementation.
La Cour Suprême a jugé qu’un étudiant ayant échoué en première année de troisième cycle ne détenait aucun droit à une réinscription automatique. Sa situation devait être réévaluée au regard des nouvelles dispositions qui avaient non seulement supprimé sa filière mais aussi instauré un processus de sélection sur la base duquel sa candidature a été légitimement écartée.
Dès lors, le refus de réinscription, fondé sur une application correcte des nouveaux textes, n’est entaché d’aucun excès de pouvoir et ne contrevient pas au droit à l’éducation garanti par la Constitution. Censurant l’analyse des juges du fond, la haute juridiction annule leur décision et rejette le recours en annulation.
ان اعتبار حق التعليم حقا دستوريا اساسيا لا يحول دون قيام إدارة التعليم بادخال تغيير على برامج وتخصصات التكوين، يشمل حتى الطلبة المسجلين في نظام سابق، دون اعتبار ذلك مساسا بحقوق مكتسبة.
قرار عدد 1602 – بتاريخ 23/11/2000
باسم جلالة الملك
بتاريخ 26 شعبان1421 موافق 23/11/2000، ان الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه :
بين : السيد الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونائبا عن السادة الوزير الأول ورئيس جامعة القرويين بفاس وقيدوم كلية الشريعة بايت ملول اكادير والجاعل محل المخابرة معه بمكاتبه بوزارة الاقتصاد والمالية بالرباط.
المستأنفون
وبين : لحسن مشقران/ الساكن بادارة المياه والغابات باكادير نائبوه الأستاذ ازوكار عمرو، سقاط مصطفى نجيب وخليل نور الدين المحامون باكادير، والاستاذ الفاضلي فريد المحامي باكادير والأستاذان تكزرين وتيمور المحاميين بمراكش
المستأنف عليه
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 9/10/1998 من طرف المستأنف المذكورين أعلاه بواسطة نائبهم السيد الوكيل القضائي للمملكة والرامي إلى استئناف حكم المحكمة الإدارية باكادير الصادر بتاريخ 25/6/98 في الملف عدد : 6/98 غ.
وبناء على مذكرتي الجواب المدلى بهما الأولى بتاريخ 28/5/99 والثانية بتاريخ 10/6/99 من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبيه الأستاذ سقاط مصطفى والاستاذ تكزرين والراميتين إلى رفض الطلب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على الفصل45 وما يليه من القانون رقم 41-90 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف بتاريخ 10/9/1993 المتعلق باحداث محاكم إدارية.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والابلاغ الصادر في 6/10/2000.
وبناء على الاعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 23/11/2000.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد محمد المنتصر الداودي تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الجواد الرايسي.
و بعد المداولة طبقا للقانون .
في الشكل
حيث ان الاستئناف المصرح به بتاريخ9/10/98 من طرف الوكيل القضائي بصفته هذه ونائبا عن الوزير الأول ورئيس جامعة القرويين وقيدوم كلية الشريعة بايت ملول، اكادير ضد الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية باكادير بتاريخ25/6/98 في الملف 6/98 مقبول لتوفره على الشروط المتطلبة قانونا.
وفي الجوهر
حيث انه بناء على مقال مؤرخ في15/1/98 طعن لحسن مشقران بالالغاء بسبب تجاوز السلطة ضد القرار الصادر عن قيدوم كلية الشريعة بايت ملول التابعة لجامعة القرويين بفاس والمستفاد ضمنيا من سكوت الإدارة حيال الطلب الموجه إليها مباشرة من قبل الطاعن تم بكيفية صريحة في صيغة إعلان إلى عموم الطلبة برفض كل طالب لم يقدم طلبه وفق الشروط المحددة في النظام الجديد للدراسات العليا بما في ذلك الطلبة المسجلون سلفا برسم السنة الماضية ومعيبا على القرار المطلوب الغاؤه صدوره من جهة غير مختصة مادام ان ملف طلبه له تتم احالته على لجنة التكوين والبحث التي يرجع إليها أمر قبوله أو رفضه ومساسه باثر رجعي بوضعيته كمنتسب لسلك الدراسات العليا في نظامه القديم ومساسه بحقه في مواصلة التعليم كحق أساسي يضمنه الدستور.
وحيث جاء في المذكرة الجوابية للإدارة تمسكها بعدم نظامية الطعن شكلا لتوجيهه ضد غير ذي صفة (القيدوم عوض رئيس الجامعة) وبتقديم الطعن ضد عمل تنفيذي لا يكتسي صبغة قرار اداري بمعناه القانوني للمصطلح باعتباره افصاحا من الإدارة عن موقفها حيال طلب اعادة التسجيل الموجه إليها من قبل الطاعن نتج عنه اثر قانوني بالنسبة لوضعية هذا الاخير، ذلك ان هذا الأمر ناتج في الحقيقة عن المذكرات الإدارية التوصيات الصادرة عن الجهات المكلفة بالتعليم العالي وهذه الأخيرة لا تعدو بدورها ان تكون تنفيذا أو تطبيقا للمرسوم التنظيمي الصادر في فبراير1997 بشان اعادة تنظيم سلك الدراسات العليا وانه على اعتبار هذا التصرف قرارا إداري بالمفهوم القانوني للمصطلح فان هذا القرار يجد سنده الشرعي في نفس مقتضيات هذا المرسوم الذي اعيد بموجبه تنظيم السلك الثالث من الدراسات العليا، من حيث نظام التكوين وشعب التخصص التي لم تعد من بينها شعبة فقه المعاملات التي ينتسب إليها الطاعن وكذا شروط القبول التي لم تعد تستجيب لها وضعية الطاعن بالنظر إلى المعايير الانتقالية كما حددها مجلس الجماعة وفقا للتوصيات العامة لوزارة التعليم العالي، ولذلك تمسكت الإدارة بمشروعية قرار رفض اعادة تسجيل الطاعن ملتمسة رفض الطلب.
وبعد تبادل المستنتجات بين الطرفين قضت المحكمة الإدارية بإلغاء المقرر المطعون فيه.
وحيث تمسك في مقال استئنافه بعدة وسائل منها ان الطعن انصب على قرار تنفيذي لم يؤثر في مركز الطاعن ومع ذلك صرح الحكم المستأنف بقبول الطلب شكلا كما ان هذا الحكم قد خرق مبدا من المبادئ العامة والضابطة للمرافق العامة الا وهو قابلية المرفق العام للتبديل والتغيير كما ان الحكم المستأنف قد فسر مقتضيات الفصل 13 من الدستور تفسيرا خاطئا ذلك ان الهدف من قطاع التعليم العالي الجديد بالمغرب هو توفر تكوين جيد ياخذ بعين الاعتبار الحاجيات الاقتصادية والاجتماعية والدينية وان يكون متفتحا على الجميع ومتجاوبا مع عناصره الفاعلة وان مشروعية القرارات الإدارية في مجال تنظيم التعليم العالي تراقب من زاوية عدة معطيات وقد كان على قاضي الالغاء ان يستحضر مجموعة من العناصر منها ان السلطة الإدارية لا تؤمن حق التعليم الا في حدود إمكانياتها وطاقاتها.
و بعد المداولة طبقا للقانون .
فيما يخص مشروعية المقرر المطعون فيه
حيث يتضح من مراجعة تنصيصات الحكم المستأنف ان المحكمة الإدارية قد ارتكزت في قضائها بإلغاء المقرر المطعون فيه على انه في جميع الأحوال فان حق التعليم حق دستوري أساسي لا ينبغي ان يطاله أي تضييق وان أي تغيير أو تنظيم للعملية التعليمية في جميع مراحلها يتعين ان يسير باتجاه تطوير العملية التعليمية وبيان مناهجها دون ان يمس جوهر الحق في إطار مبدا تعميم التعليم الذي لا يجب ان يظل قاصرا على المراحل الأولى والاساسية للعملية التعليمية بل يتعين ان يشمل جميع المراحل بالنسبة لمن تتوفر فيهم الرغبة كشروط المواصلة انسجاما مع قيمنا الثقافية التي تجعل من طلب العلم فريضة من الفرائض الدينية وانه اذا كان مقبولا تحديد عدد المتبارين على منصب وظيفي أو مناصب محددة في نطاق حاجة هذا المرفق أو ذاك فانه من غير المقبول بالمرة ان تحكم منطق التحديد المسبق في ممارسة حق التعليم كحق دستوري وقد استنتجت المحكمة الإدارية من كل ما سبق ان قرار رفض تسجيل الطاعن وفي وضعه والحاقه بمدرجات الجامعة لا يمكن ان يجد سنده في مقتضيات مرسوم يبراير1997 الذي لم يعرض اصلا لهذه الوضعية بقدر ما هو ناتج من تفسير خاطئ لمقتضيات المرسوم نفسه وبذلك فان القرار يستند إلى سبب خاطئ ويعتبر متسما بالشطط في استعمال السلطة.
لكن حيث انه من الثابت من أوراق الملف ومما لا يجادل فيه المستأنف عليه بصورة جدية انه كان مسجلا بالسنة الأولى من السلك الثالث بكلية الشريعة في إطار النظام السابق المحدث بمقتضى المرسوم الصادر في 12 ماي 1980 قصد الحصول على التخصص (دبلوم الدراسات العليا) والعالمية في الشريعة (دكتوراه الدولة).
وحيث ان مرفق التعليم كغيره من المرافق العمومية لا يمكن ان يظل مرفقا جامدا بل من المفروض ان يخضع للتطور وان يستجيب لحاجيات المجتمع وللمصلحة العامة من حيث برامجه واهدافه وطريقة تنظيم الولوج إليه.
وحيث ان الإدارة المشرفة على التعليم العالي تتوفر على كل المؤهلات والامكانيات الضرورية لادخال التغييرات والتعديلات التي تراها ضرورية لضمان الاداء الجيد لهذا المرفق دون المساس بالحقوق المكتسبة للمنتمين لهذا النظام من اساتذة وطلبة.
وحيث انه في اطار التغييرات والتعديلات التي اتى بها مرسوم 19 يبراير1997 وخصوصا الفصل6 منه عملت كلية الشريعة على تقديم ملفها إلى اللجنة الوطنية التي رخصت لها بتحضير دبلوم الدراسات العليا المعمقة الذي يخول الحاصل عليه تسجيل اطروحة الدكتوراه وأرفقت الرخصة بتوصيات اخضاع اختيار الطلبة المترشحين لانتقاء أولي عن طريق دراسة الملفات ولانتقاء نهائي بعد اجراء مقابلة مع الأساتذة اعضاء وحدة التكوين والبحث وبناء على الرخصة المذكورة أعلنت إدارة الكلية عن بداية عملية التسجيل على أساس ان يقدم طالبوا التسجيل طلباتهم إلى مصلحة الدراسات العليا داخل الأجل المحدد يستوي في ذلك الطلبة القدامى الذين لم يجتازوا السنة الأولى أو الجدد.
وحيث انه من الثابت من أوراق الملف ومما لا يجادل فيه المستأنف عليه ان عملية الانتقاء الأولى اسفرت عن اختيار35 طالبا منهم 12 من القدامى وقبل بعد المقابلة 14 طالبا فقط لم يكن من بينهم الطاعن نظرا لنتائجه الهزيلة، وهو أمر لا ينكره.
وحيث يستخلص من كل ما سبق ان الطاعن المستأنف عليه عندما رسب في السنة الأولى من دبلوم الدراسات العليا وأراد اعادة تسجيله كان قد صدر مرسوم جديد يقنن نظام التعليم العالي ويفرض قيودا جديدة في قبول واجتياز المرشحين للسلك الثالث.
وحيث انه وعلى عكس ما جاء في الحكم المستأنف فان لم يكن يتوفر على أي حق مكتسب لاعادة تسجيله خصوصا وان الشعبة التي كان ينتمي إليها وهي شعبة فقه المعاملات قد وقع حذفها وان النقط التي حصل عليها جعلت اللجنة تستبعد ترشحيه.
وحيث ان مؤدى ذلك ان القرار المطلوب الغاؤه لم يخرق أي حق مكتسب وان الإدارة لم تخرق مقتضيات الفصل 13 من الدستور وانما طبقت مقتضيات النظام الجديد للتعليم العالي تطبيقا سليما مما يكون معه الحكم المستأنف الذي قضى بإلغاء المقرر الإداري المشار إليه غير مرتكز على أساس.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا برفض الطلب.
وبه صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية السيد محمد المنتصر الداودي والمستشارين السادة : محمد بورمضان- احمد دينية – عبد اللطيف بركاش والحسن سيمو وبمحضر المحامي العام السيد عبد الجواد الرايسي وبمساعدة كاتب الضبط السيد محمد المنجرا.
35696
Marché public et preuve de la créance : L’absence de contestation par le maître d’ouvrage emporte droit au paiement du prix et aux intérêts moratoires (Cass. adm. 2015)
Cour de cassation
Rabat
07/05/2015
كشف حسابي, Action en paiement, Force probante des factures, Intérêts moratoires, Marché public de services, Point de départ des intérêts, Preuve de la créance, Reconnaissance implicite de la créance, Retard de paiement de l'administration, Absence de décompte, Silence du maître d'ouvrage, إقرار ضمني بالمديونية, إنجاز الدراسات, تاريخ الاستحقاق, خرق قواعد الإثبات, سكوت الإدارة, صفقة عمومية, عدم منازعة الإدارة, فوائد التأخير, إثبات الدين, Absence de contestation des prestations
35700
Commande publique et preuve du paiement : L’absence de décompte définitif signé fait obstacle au règlement de la créance (Cass. adm. 2019)
Cour de cassation
Rabat
16/05/2019
35694
Marchés publics : Preuve d’exécution et obligation corrélative de paiement de l’administration (CA. adm. Rabat 2015)
Cour d'appel administrative
Rabat
09/11/2015
Recevabilité de l'appel, Appréciation du rapport d'expertise par le juge, Charge de la preuve du paiement par l'administration, Confirmation du jugement, Contentieux administratif, Défaut de notification du jugement de première instance, Défaut de réponse aux conclusions, Droit de récusation de l'expert, Exécution des obligations contractuelles, Expertise judiciaire, Affaire en état d'être jugée, Force probante des rapports d'achèvement, Manquement contractuel, Marchés publics, Notification de l'ordonnance de désaisissement, Notification du jugement ordonnant l'expertise, Obligation de paiement de l'administration, Ordonnance de désaisissement, Preuve de l'exécution des services, Rapports d'exécution des services visés, Jugement avant-dire droit, Absence de grief procédural
35698
Retenue de garantie et caution bancaire d’un marché public : restitution et mainlevée refusées faute d’impossibilité absolue d’exécution (Cass. adm. 2020)
Cour de cassation
Rabat
26/12/2020
Retenue de garantie, Responsabilité contractuelle de l'attributaire, Résiliation du contrat pour impossibilité, Rejet du pourvoi, Marché public, Mainlevée de la garantie, Impossibilité d'execution, Impossibilité absolue, Force majeure, Expertise judiciaire, Exécution du contrat, Caution bancaire, Appréciation des faits par les juges du fond, Achèvement des travaux comme condition de restitution des garanties, Absence d'impossibilité absolue exonératoire
35689
Marché public : Réception définitive sans réserve et restitution due de la retenue de garantie (Trib. adm. Casablanca 2015)
Tribunal administratif
Casablanca
02/11/2015
Retenue de garantie, Retard de l'administration, Responsabilité de l'administration, Réception définitive, Préjudice de l'entreprise, Pouvoir d'appréciation du juge, Perte d'opportunité d'investissement, Obligation de restitution de la garantie, Marché public, Indemnisation pour retard, Absence de réserve
35686
Marchés publics : Réparation du préjudice né du retard de paiement de l’administration (Trib. adm. Rabat 2015)
Tribunal administratif
Rabat
18/05/2015
فوائد قانونية, صفقة عمومية, تنفيذ التزامات تعاقدية, تعويض عن تماطل, تأخر الإدارة في الأداء, أداء دين الصفقة, Retard de paiement administratif, Pouvoir modérateur du juge sur l'indemnité, Point de départ des intérêts légaux, Paiement du prix par l'administration, Mise en demeure de l'administration, Marché public de fournitures, Intérêts légaux sur créance publique, Exécution des obligations contractuelles, Dommages-intérêts moratoires, Constatation du service fait
34276
Clauses contractuelles dans les marchés publics : exclusion de la clause d’exonération en cas d’événement imprévisible, reconnaissance des travaux supplémentaires et condamnation pour rétention abusive des garanties (Trib. adm. Rabat 2024)
Tribunal administratif
Rabat
25/12/2024
مسؤولية صاحب المشروع, Demande reconventionnelle, Dessaisissement du débiteur, Exécution conforme des travaux, Frais d'assurance supplémentaires, Garantie définitive, Indemnisation du retard, Intérêts moratoires, Libération des garanties, Liquidation judiciaire, Marché de travaux publics, Obligation de libérer l'accès, Obstruction du chantier, Accord des parties, Ordre de service, Preuve du préjudice, Réception définitive tacite, Réception provisoire, Recevabilité des actes, Régularisation de procédure, Responsabilité du maître d'ouvrage, Retard d'exécution, Retenue de garantie, Syndic de liquidation, Travaux supplémentaires, تسلم نهائي ضمني, صفقة الاشغال العمومية, Paiement du solde du marché, Acceptation des travaux
33968
Compétence juridictionnelle reconnue au tribunal administratif pour statuer sur la demande d’indemnisation portée à l’encontre d’une société exploitant une ressource naturelle sous monopole (Cass. adm. 2018)
Cour de cassation
Rabat
22/03/2018
33664
Défaillance d’entretien et de signalisation routière : responsabilité engagée du Ministère de l’Équipement et de l’Eau (Trib. adm. Oujda 2024)
Tribunal administratif
Oujda
29/10/2024
نقص الإنارة, Frais de procédure imputés, Insuffisance d’éclairage, Lien de causalité, Manquement d’entretien, Négligence caractérisée, Obligation de Sécurité, Rapport d'expertise, Refus d’exécution provisoire, Dommages matériels, Responsabilité administrative, المسؤولية الإدارية, انعدام الصيانة, تحديد الأضرار المادية, تحميل الصائر, تعويض الأضرار, تقرير الخبرة الفنية, رفض النفاذ المعجل, عدم وجود علامات التشوير, الربط السببي بين الحادث والخلل, Défaut de signalisation