Référé et contestation sérieuse : La détention d’une licence de transport après la résiliation judiciaire du contrat de cession constitue un trouble manifestement illicite justifiant une mesure de restitution (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 69841

Identification

Réf

69841

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2505

Date de décision

20/10/2020

N° de dossier

2020/8225/1757

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ordonnant la restitution d'une autorisation de transport, la cour d'appel de commerce examine les pouvoirs du juge de l'urgence pour faire exécuter les conséquences d'une résolution de contrat judiciairement constatée. L'appelant soutenait que le juge des référés avait excédé ses pouvoirs en statuant au fond, dès lors qu'un contrat de gestion distinct, non résolu, justifiait sa possession de l'autorisation, ce qui constituait une contestation sérieuse.

La cour retient que l'effet principal de la résolution d'un contrat de cession, prononcée par une décision de justice définitive, est la remise des parties en l'état antérieur à la conclusion de l'acte. Elle écarte le moyen tiré de l'existence d'un contrat de gestion distinct, considérant que la question de sa validité et de ses effets avait déjà été tranchée par la juridiction du fond dans la décision ayant prononcé la résolution.

La cour rappelle en outre qu'en application de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, le juge des référés peut ordonner la remise en état même en présence d'une contestation sérieuse afin de mettre un terme à un trouble manifestement illicite. Dès lors, la possession de l'autorisation par l'appelant étant devenue sans titre, l'ordonnance entreprise est confirmée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم السيد الحسين (ع.) بمقال استئنافي بواسطة نائبه ، مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 11/03/2020 يستأنف بمقتضاه الامر الاستعجالي الصادر عن نائبة رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 26/02/2020 تحت عدد 952 في الملف عدد 320/8101/2020، القاضي : بامره بارجاع رخصة النقل رقم 8197 ملف عدد V3643 مع بطاقتي الترخيص المطابقة له للسيد اسماعيل (ب.) تحت طائلة غرامة تهديدة قدرها 3000,00 درهم عن كل يوم تأخير ابتداء من تاريخ الامتناع عن التنفيذ ، مع التصريح بأن الامر المذكور مشمولا بالنفاذ المعجل بقوة القانون مع حفظ البت في الصائر.

في الشكل:

حيث قدم الاستئناف مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أداء ، و كذا اجلا لخلو الملف مما يفيد تبليغ الامر المستأنف للطاعن ، ويتعين التصريح بقبوله شكلا .

في الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف و من الامر المستأنف ، أنه بتاريخ 10/01/2020 تقدم السيد اسماعيل (ب.) بمقال استعجالي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه أنه يملك رخصة لنقل المسافرين مسجلتين تحت عدد 8197 ملف عدد V3643 ، وأنه سلمهما للمدعى عليه في نطاق عقد تخلي مبرم بتاريخ 26 فبراير 1999 ، و نظرا لكون المحكمة اصدرت حكما تحت عدد 5202 قضى بفسخ عقد التخلي مع ما يترتب على ذلك قانونا و المؤيد بالقرار الاستئنافي عدد 208 ، و نظرا لأن أهم اثر يترتب على الفسخ هو عودة الاطراف للحالة التي كانوا عليها قبل ابرام عقد التخلي . لأجله يلتمس امر المدعى عليهما بتسليم و ارجاع رخصة النقل اعلاه مع بطاقتي الترخيص المطابقة للرخصة تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 10.000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ ، وشمول الامر بالنفاذ المعجل ، مع حفظ البت في الصائر . مدليا بصورة لعقد تخلي و الحكمين المشار اليهما أعلاه .

وبعد تبادل الطرفين المذكرات والردود ، صدر الامر المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف من طرف السيدين الحسين (ع.).

أسباب الاستئناف

خرق مقتضيات الفصل 21 من القانون المحدث للمحاكم التجارية، و الفصل 152 من قانون المسطرة المدنية، و الفصول 418 و 451 من قانون الالتزامات و العقود، و عدم الجواب على دفوع منتجة اثيرت بصفة قانونية و فساد التعليل الموازي لانعدامه

ذلك أن ما اعتبره الأمر المطعون فيه تصريحا لقضاء الموضوع بكون اتفاقية التسيير أصبحت لاغية و لم يعد لها وجود ، ليس الا اقتباسا زائدا عن تعليل القرار المستند عليه في تأسيس الطلب ، متخذ من قرار آخر صادر في نازلة مماثلة بين السيد العاز (ح.) و السيدين الحسين (ع.) و محمد (س.). ( القرار عدد 6363) ، و هو القرار الذي لئن قضى بفسخ عقد التخلي ، فإنه لم يقض أبدا بفسخ أو إبطال عقد التسيير الطويل الأمد. وأن العقود المبرمة بين الأطراف لا تنتهي بصيرورتها "لاغية" أو "لا وجود لها" كما جاء بتعليل الأمر المطعون فيه ، و هي عبارات لا تجد لها سند و لا إطار في القانون الوطني ، بل تنتهي قضائيا بفسخها أو إبطالها وأن القانون المغربي ، لا يتضمن في شقه المنظم للالتزامات و العقود ، و إسوة بنظيره الفرنسي الى حدود تعديل القانون المدني الفرنسي بمقتضى القانون 287-2018 بتاريخ 20/04/2018 ، أي احالة ولا تنصيص على نظرية الإلغاء القضائي ، بل إن ما يسمح بإنهاء العقود قضائيا هو الإبطال و الفسخ مع ما يترتب عن ذلك قانونا.

وان الأمر المطعون فيه ، و الصادر في إطار قواعد الإستعجال ، يكون قد خرق صراحة مقتضيات الفصول 230 من ق.ل.ع ، و 152 من ق.م.م ، و 21 من القانون المحدث للمحاكم التجارية ، لما قضى باستبعاد إطار تعاقدي مبرم بشكل صحيح بين أطرافه ، بناء لا على منطوق القرار المستند عليه ، بل على اقتباس من قرار آخر وارد في تعليل القرار المحتج به ، و هو الإقتباس الذي لم تلتفت اليه محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت بين نفس أطراف القرار المقتبس منه ، بمقتضى القرار عدد 2381 الذي جعل اتفاقية التسيير الطويل الأمد منتجة بين أطرافها وفقا الأحكام الفصل 230 من ق.ل.ع . وان الأمر المطعون فيه ، ورغم إثارة الدفع أمامه بصفة قانونية ، لم يجب بالمطلق لا أخدا و لا استبعادا ، على مضمون القرار المحتج به ، بما يجعله منعدم التعليل و حليف الإلغاء.

وان السيد قاضي المستعجلات مصدر الأمر المطعون فيه ، قد بت صراحة و بما لا يسمح به القانون في موضوع و جوهر اتفاقية التسيير بناء على نظرية قانونية لا سند لها في التشريع الوطني ، و هو تجاوز واضح للمناط به قانونا من تحسس ظاهر الوثائق على نحو يسمح بالبت في الإجراءات الوقتية التي لا تمس بما يمكن أن يقضي به في الجوهر. وأن القول بإبطال أو فسخ عقد التسيير الطويل الأمد ، من الأمور التي قد يقضي بها في الجوهر إذا التمسه صاحب المصلحة فيه ، و أن الأمر المطعون فيه باستبعاده للاتفاقية المذكورة ، يكون قد بت صراحة و خلافا للقانون في إطار تعاقدي قائم ، لا يمكن استبعاده إلا بمقتضى قرار قضائي نهائي قضى في الموضوع و في منطوقه بإنهائه. وأنه لم يسبق للمستأنف عليه أن تقدم بطلب في موضوع اتفاقية التسيير ، و لا طلب الحكم بفسخها أو بطلانها ، و أن المحكمة لا تبت إلا في حدود الطلبات ، و أن المحكمة لما عللت قضاءها بما اقتبسته من القرار عدد 6363 ، لم تكن تعلل بتها بإنهاء عقد الإتفاقية ، و إنما كانت تجيب عن دفع للعارضين مراده استنباط الأداء من اتفاقية التسيير الطويل الأمد قصد تعلیل فسخها لاتفافية التسيير ، بما يعني أن المحكمة لم تبحث في اتفاقية التسيير في حد ذاتها ، و لا أعملت بشأنها قواعد التأويل المنصوص عليها في الفصول 461 وما يليه من ق.ل.ع لتنتهي الى فسخها أو إبطالها و يتسني بالتالي ترتيب الاثار عن ذلك أمام القضاء الإستعجالي ، بل إن ذاك التعليل يبقى حبيس دفع معين في إطار دعوى قضائية معينة لها خصوصياتها التي لا يكتسب الحكم الصادر فيها حجية و لا قرينة الا في حدود المنطوق ، على نحو لا يسوغ إعماله على نحو إعمال منطوق القرار البات في الطلب.

وأن الأمر و هو يتبنى التعليل المذكور خلافا للقانون ، و دون الرد على كافة دفوع العارضين المثارة بشأنه ، لم يوضح سبب ترجيحه لذاك الجزء من التعليل على القرار عدد 2381 الصادر بین نفس الأطراف المعنية بذاك الجزء من التعليل.

ذلك انه جاء في القرار المذكور : "و حيث إن الثابت من الإتفاقية المتمسك بها من طرف المستأنف عليهما و المصححة الإمضاء على التوالي بتاريخ 26/02/1999 و 01/03/1999 أن المستأنف قد منح للمستانف عليهما حق التسيير و استغلال الرخصتين لحسابهما لمدة 99 سنة مقابل تعویض جزافي يقر . من توصله به و أن عقود استغلال الرخصتين مملوكتين للطاعن و التي أبرمها المستأنف عليهما مع شركة (ن. غ.) تدخل ضمن ممارسة حقوقهما في التصرف في الرخصتين و المخولة لهم بمقتضى الإتفاقية المشار اليها أعلاه و هو ما تؤكده عقود الإستغلال التي نصت على اقتسام المستأنف عليهما لمبالغ كراء الرخصتين ، و أنه يستشف من وقائع النازلة ووثائق الملف أن الغاية من التوكيل الذي منحه المستأنف للمستأنف عليهما هو استكمال إجراءات تفويت الرخصتين و ممارسة المستأنف عليهما لحقوقهما المترتبة عن اتفاقية استغلال و تسيير الرخصتين ، و أن المستأنف لم يثبت بمقبول أنه سلم الرخصتين للمستأنف عليهما من أجل الكراء للغير مقابل واجبات محددة يتسلمها ، و بذلك فإن طلب المستأنف يتعارض مع اتفاقية تسيير و استغلال الرخصتين لا سيما و أن العقد شريعة المتعاقدين و من التزم بشيء لزمه عملا بالفصل 230 من ق.ل.ع ، و يبقى غير مؤسس ، و يكون ماله الرفض "... ( قرار محكمة الاستئناف التجارية عدد 2381 الصادر بتاريخ 21/05/2019 في الملف عدد 2019 / 8202 / 1319 ).

وان الأمر لم يلتفت لهذا التعليل مطلقا و فضل الأخذ بالاقتباس الوارد بالتعليل المستند عليه ، دون تبرير هذا الترجيح ، و الحال أن الأمر يشكل منازعة جدية في الموضوع لا يمكن معها الخلود في إطار قواعد الإستعجال إلى إصدار أمر بجسامة و آثار الأمر المطعون فيه دون تعليل ، حتى في أطار أحكام الفقرة 3 من المادة 21 من القانون المحدث المحاكم تجارية. فذلك أن المادة المذكورة لئن خولت للسيد رئيس المحكمة التجارية بصفته قاضيا للمستعجلات ، أن يأمر بكل التدابير التحفظية أو بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه رغم وجود منازعة جدية ، فإنها جعلت الغاية من ذلك درء ضرر حال أو وضع حد لاضطراب ثبت جليا أنه غير مشروع. و أن الثابت من وثائق الملف، أنه ليس بها ما يثبت "جليا" حدوث اضطراب غير مشروع ، أو ورود ضرر حال وجب درؤه ، بل خلافا لذلك و لما كان مناط المقتضى المذكور هو حماية المصلحة الراجحة لأحد الأطراف ، فإن قيام عقد صحيح يسمح للعارضة بحيازة الرخصة و في غياب أي مقرر قضائي نهائي يقضي بفسخه او ابطاله في منطوقه ، يجعل المركز القانوني للعارضين أجدر بالحماية بالنظر الى مشروعية حيازتهما التي لا يمكن أن تتأثر بتعليل لم ينصب عليها بناء على طلب صریح بخصوصها، خاصة و ان التعليل المذكور غیر مشمول لا بحجية الفقرة الثانية من الفصل 418 من ق.ل.ع ولا بالقرينة القانونية للفصل 451 من نفس القانون ، ولا سيما انه مفنذ بمقتضی القرار عدد 2381 المحتج به من قبل العارضة ، و هي كلها دفوع تمسك بها العارضين ابتدائيا و استنكف الأمر المطعون فيه عن مناقشتها لا اخدا و لا ردا . فحقا ، حيث إن الفقرة الثانية من الفصل 418 من ق.ل.ع تجعل الأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم المغربية و الأجنبية و حتى قبل صيرورتها واجبة التنفيذ حجة على الوقائع التي تثبتها دون أن تمتد هذه الحجية لتعليل الحكم أو منطوقه و أن ذلك ما أقرته محكمة النقض في قرارها المبدئي الصادر بغرفتين عدد 212/8 بتاريخ 31/03/2015 في الملف عدد 2455/1/8/2014 والذي جاء فيه : " حيث صح ما عابه الطاعن على القرار المطعون فيه ذلك انه يتجلی من وثائق الملف أن الطاعن تمسك بانتفاء مسؤوليته لكونه اتخذ قرار التحفيظ تنفيذا لحكم قضائي بت في صحة تعرض المتعرض، وأن المطلب قدم في إطار الفصل 37 من قانون التحفيظ العقاري، إلا أن القرار المطعون فيه اعتبر في تعليله أن القرار عدد 1463 الصادر المجلس الأعلى بتاريخ 30/03/2010 في الملف المدني عدد 2043/1/1/2008 المدلى به من المستأنف عليه ع ا حسم وبصورة باتة في مبدأ هذه المسؤولية وجعلها على عاتق المحافظ على الأملاك العقارية بالناظور، ولذلك فهو حجة في الإثبات استنادا لمقتضيات الفصل 418 من ق.ل.ع. في حين أن الفقرة الثانية من الفصل 418 المعتمد عليه في القرار أعلاه إنما يجعل الأحكام حجة على الوقائع التي تثبتها فقط ولا تمتد هذه الحجية إلى التعليل والمنطوق إذ لا تكون للأحكام قوة الشيء المقضي به إلا بتوفر الشروط المنصوص عليها في الفصل 451 من ق.ل.ع وهي غير قائمة في نازلة الحال، الأمر الذي كان معه على المحكمة مصدرة القرار أن تناقش الدعوى على ضوء العناصر المتوفرة لديها بصرف النظر عما قضى به القرار المستدل به. ولما لم تفعل يكون قرارها خارقا للمقتضيات المذكورة، مما عرضه للنقض والإبطال".

وان الحيثية المعتمدة في الأمر المطعون فيه للقول بعدم تأثير الإتفاقية على المراكز القانونية للأطراف ، ليست حيثية مثبتة لواقعة من الوقائع الناظمة للنازلة في صلب وقائع الحكم، بل هي حيثية ماخوذة من تعليله ، و هي الحيثية التي لئن رد بها القرار على دفع للعارضين، فإنها لم تكن حتمية في نتیجة منطوق القرار ولا كانت حاسمة له ، و هي بهذا الإعتبار غير مشمولة بالحجية المسندة للأحكام في إثباتها للوقائع بمفهوم الفقرة الثانية من الفصل 418 من ق.ل.ع و المستقر عليه قضاء في تطبيقها وفق الثابت من القرار المشار اليه أعلاه ، لعدم تعلقها بالوقائع المثبتة في الحكم . وان الأمر المطعون فيه لما قضى بما قضی به استنادا على حجية الأحكام المدلى بها ، دون الالتفات لدفوع العارضة في الموضوع ، يكون منعدم التعليل و خارقا لأحكام الفصل 418 .

وان المستأنف في الملف موضوع القرار عدد 2381 المحتج به من قبل العارضين ، قد تمسك على نفس النحو بما اعتبره "حجية " للقرار عدد 6363 الذي استند عليه القرار عدد 208 المحتج به من قبل المستانف عليه بدوره ، إلا أن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء ، و هي تبت بين أطراف لهم نفس المراكز التعاقدية و القانونية لمراكز أطراف نازلة الحال ، قد قررت اعتبار عقد الإتفاقية و رتبت الآثار القانونية عنه وفقا لأحكام الفصل 230 من ق.ل.ع .

وأن الأمر المطعون فيه استند من جهة ثانية على قوة الشيء المقضي به الثابتة للحكم المستند عليه ، معتبرا أن قضاء الموضوع قد صرح في موضوع الإتفاقية على نحو يجعلها لاغية. لكن قوة الشيء المقضي به لا تثبت الا لمنطوق الحكم ، و لا تقوم الا بالنسبة الى ما جاء فيه أو ما يعتبر نتيجة حتمية و مباشرة له ، مع استلزام وحدة الموضوع و السبب و الأطراف ، حتى في اطار الدور الايجابي للقرينة في الاثبات و اسوة بالشروط المستلزمة في دورها السلبي الرامي الى التصريح بسبقية البت.

و أنه من جهة أولى ، فإن ما أورده الأمر المطعون فيه من حجية يظل مرتبط بالتعليل لا بالمنطوق بما يجعله مخالف لأحكام الفصل 451 من ق.ل.ع . وأن الثابت قضاء أنه لا يحوز من الحكم قوة الأمر المقضي به سوی منطوقه و ما هو متصل بهذا المنطوق من الأسباب إتصالا حتميا بحيث لا تقوم له قائمة الا به ، أي أن ما جاء زائدا عن حاجة الدعوى من حيثيات و لم يؤسس عليه الحكم قضاءه عليه بشكل مباشر و وثيق في منطوقه ، يكون غير مشمول بتلك القوة.

وانه بالرجوع الى جزء التعليل المستند عليه في الأمر ، سيتضح للمحكمة أنه لم يكن حاسما و لا حتميا في تأسيس المنطوق و لا هو نتيجة له ، بل إن هذا الجزء من التعليل ليس الا اقتباسا وتبن من القرار عدد 6363 الذي اعتبرته المحكمة صادرا في نازلة مماثلة ، و هي النازلة التي اعتبرها المستانف عليه بنفسه أجنبية عنه ما دام ليس طرفا فيها و لم يشرك في تحريرها. وان الحيثيات المقتبسة في القرار المحتج به عن قرار آخر هي حيثيات مقتبسة على سبيل الإستئناس و أن منطوق القرار غير متوقف عليها بالمطلق ، لا سيما و أن القرار قد أسس قضاءه على انفصال اتفاقية التسيير عن عقد التخلي و استقلال كل عقد من العقدين بأحكامه و مقتضياته الخاصة دون إحالة من الواحد على الآخر ، و أن ما كان حاسما بالنسبة للمحكمة هو عدم ثبوت الأداء بعد تحقق شرط رفع بند منع التفويت ، دون أن يكون لما زاد عن هذه المسوغات من تأثير مباشر و لا من ارتباط وثيق بمنطوق القرار الذي لا يشمل اتفاقية التسيير بالمطلق وحيث إنه مسايرة لما جاء بتعليل القرار المستند عليه ، من كون القرار الصادر في نازلة مماثلة يتمتع بحجية الفصلين 418 و 451 من ق.ل.ع ، فإن العارضين يتمسكان بدورهما بالقرار الإستئنافي عدد 2381 المدلى به ، و الصادر في نازلة مماثلة بالتمام ، و الذي كان منطوقه نتيجة حتمية لإعمال أحكام اتفاقية التسيير ، إذ إن تأسيس القرار في مجمله تم بناء على آثار الإتفاقية المذكورة بما يجعل استبعادها رهين بصدور مقرر قضائي بات في موضوعها يقضي بفسخها أو ببطلانها، لا بمجرد اقتباس من تعليل سبق الدفع به امام قضاء الموضوع ووقع استبعاده وفق الثابت من الحيثية المعروضة اعلاه. و أن القرار المستند عليه ، قد اعتبر بنفسه أن عقدي التخلي و التسيير ، مستقلين عن بعضهما البعض ، على نحو يجعل استنباط قرينة قانونية تفيد إلغاء العقد الثاني بفسخ الأول بمقتضى نفس القرار الذي اعتبر العقدين مستقلين تماما ، هو استنباط متناقض و مخالف لأحكام الفصل 451 من ق.ل.ع لعدم توقف المنطوق على هذا الجزء من التعليل ، الذي لئن اعتبر كذلك لجعل أجزاء القرار متناقضة.

وأنه فضلا عن ذلك ، و بالرجوع الى الحكم الإبتدائي عدد 6572 الصادر بشأنه القرار الإستئنافي عدد 6363 المقتبس منه الجزء المحتج به من تعليل القرار عدد 208 ، سيتضح للمحكمة أن المدعى عليهما في الحكم المذكور ، لم يدفعا اصلا باحكام اتفاقية التسيير ابتدائيا وأن الحكم الابتدائي المؤيد استئنافيا قد قضى رغم ذلك بفسخ عقد التخلي بناء على عدم ثبوت الأداء و حیادا عن أي تعليل مرتبط بعقد التسيير والاستغلال ، بما يفيد أن منطوق الحكم ثم القرار مؤسس على منطق قضائي لم تحتمه بالمطلق الاعتبارات المتعلقة بعقد الإتفاقية و لم يكن نتيجة مباشرة لها ، بما يجعل هذا الجزء من التعليل غير مشمول بحجية الفصل 451 من ق.ل.ع .

وأنه من جهة ثانية فإن الالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة الى منشئيها ، ولا يجوز إلغاؤها الا برضاهما معا أو في الحالات المنصوص المنصوص عليها قانونا، وأن المنصوص عليه قانونا في إنهاء الإلتزامات التعاقدية ، في غياب رضى الطرفين معا على الانهاء هو الحكم قضائيا بفسخها أو بطلانها ، و أنه لم يصدر أي مقرر قضائي في الموضوع يقضي بذلك بخصوص عقد التسيير الذي يظل قائما و منتجا لكافة آثاره التعاقدية ، في غياب مقرر قضائي نهائي يقضي بعكس ذلك. وان ما نتيجة الأمر المطعون فيه في المتم ، هو إتاحة مكنة تصريح الأحكام القضائية بإنهاء العلاقات التعاقدية في تعليلها ، دون طلب صريح أصلي في موضوع تلك الإتفاقيات ، و دون أن يصرح الحكم بذلك في منطوقه ، بل بناء على مجرد تأويل جزء غير حاسم في التعليل المرتبط بفسخ عقد آخر ، بل و بمقتضى اقتباس من حكم غير صادر بین نفس الأطراف قضى بفسخ عقد آخر غير العقد المتمسك به في نازلة الحال. وان الإستجابة لطلب المدعي بصدور الأمر المطعون فيه ، قد كان من شانه حتما البت صراحة و في اطار قواعد الاستعجال في التزام تعاقدي منشأ على وجه صحيح بين طرفيه مؤداه القول بإلغائه ، و هو ما يشكل بتا في الموضوع مخالف للقاعدة القائلة بعدم جواز بت القضاء الإستعجالي في ما قد يمس بجوهر الحق ، إذ إن الإستجابة للطلب مر حتما باستبعاد اتفاقية التسيير ، أي بالحكم في موضوعها ، و هو ما سبق للعارضين أن دفعا به ابتدائيا دون ان يتلقى دفعهما ردا يذكر. وانه لما كانت مجرد المنازعة الجدية في جوهر الحق تنزع الإختصاص عن القضاء الإستعجالي للبت في الطلب ، فإن تمسك العارضين بإطار تعاقدي صحيح لم يكن موضوع أي حكم قضائي ينهيه موضوعا كسند لحيازة الرخص يجعل السيد قاضي المستعجلات غير مختص حقا للنظر في الطلب ، ما دام كله مرتبط بالبت في التزام تعاقدي قائم و منشأ على وجه صحيح منذ ما يزيد عن 20 سنة دون منازعة من مالك الرخصه . وأن ذلك ما تواتر عليه العمل القضائي للمجلس الأعلى سابقا - محكمة النقض - و الذي جاء في إحدى قراراته أنه : " لا يحق لقاضي المستعجلات البت في القضية متى كان النزاع المعروض أمامه يكتسي صبغة جدية وأن جدية النزاع تخضع لرقابة المجلس الأعلى، ولهذا يتعرض للنقض الحكم المطعون فيه عندما صرح بانتفاء العلاقة الكرائية بين الطرفين رغم اعتمار طالب للمحل المطلوب إفراغه مدة تزيد عن 14 عاما برضى رب الملك الأول وموافقته وحيازته منه مبالغ مالية إذ يكون الحكم بذلك قد بت في العلاقة الكرائية بين الطرفين رغم المنازعة الجدية الناشئة فيها". (قرار المجلس عدد 399 الصادر بتاريخ 5 أبريل 1972 ، منشور بمجلة القضاء والقانون عدد 122 السنة 13 الصفحة 49 وما بعدها).

فضلا عن ذلك ، فإن الرخص موضوع الطلب ، تستغل من قبل العارضين في علاقتهما مع فاعلين و شركاء من الأغيار في قطاع النقل العمومي الذين استثمروا اصولا مهمة في استغلال الرخص المذكورة ، و من توفير للناقلات و من توظيف للمستخدمين و تسخير لقنوات التموين الخ... ، و أن من شأن الاستجابة للطلب بما له من مساس بالموضوع استحداث أوضاع مادية و إدارية مستعصية في العدول عنها و ستلحق أضرارا سيصعب تلافيها لا على العارضين فقط ، بل على المتعاقدين معهما بناء على عقد الاتفاقية المعروض أمام المحكمة و هو ما كان يحتم اعمال مقتضيات المادة 21 من القانون المحدث للمحاكم التجارية بترجيح المصلحة الأجدر بالحماية . و أن طلب المدعي هو طلب موضوعي محض لا يستجمع شروط انعقاد الاختصاص للسيد قاضي المستعجلات لا من حيث مساسه بجوهر الحق ولا من حيث انتفاء سمة الوقتية عنه ، و لا من حيث توفر عنصر الإستعجال بمفهوم الخطر المحدق الواجب درء عن طريق مسطرة استعجالية استثنائية ، إذ ان الرخص تستغل بمقتضى الإتفاقية منذ ما يزيد عن 20 سنة دون منازعة سابقة للإستغلال من قبل المدعين ، و أن القرارات المستند عليها ، لم تستحدث جديدا في العلاقة التعاقدية المرتبطة بالإستغلال لما قضت بفسخ عقد التخلي ، بما يجعل الطلب مجرد من كل المقومات التي قد تجعله داخلا في نطاق اختصاص القضاء الإستعجالي . ملتمسا من حيث الشكل : قبول الاستئناف ، و من حيث الموضوع: إلغاء الامر المستأنف ، و الحكم من جديد أساسا : برفض الطلب ، احتياطيا : بعدم الاختصاص للبت فيه ، و بتحميل المستأنف عليه الصائر .

وارفق المقال بنسخة من الامر المطعون فيه .

وحيث إنه بجلسة 15/09/2020 أدلى المستأنف عليه بمذكرة جوابية أكد بموجبها بواسطة نائبه، أن أسباب الاستئناف لا تقوم على أساس لأن الأمر الاستعجالي المستأنف خال من العيوب المنفية عليه من طرف المستانفين، بحيث لا وجود فيه لما لاحظاه عليه، ولكونه صدر صائبا قائما على اساس قانوني سليم بت فيه السيد قاضی المستعجلات دون أن يخرق أي مقتضی قانوني، سواء فيما يتعلق بقواعد الاستعجال أو فيما يتعلق باساس الطلب الذي قد تدخل فيه لرفع الضرر الذي يعد الطرف الاجدر بحمايته استنادا إلى تحقق فسخ عقد التخلي الذي أفقد المستأنفين لكل سند لهما في الاستمرار في حيازة الرخصتين. ولذلك فان كافة العناصر الدفاعية الواردة في أسباب الاستئناف خارجة عن السياق لأنها تجابه الحقيقة الثابتة التي تتجلى في وجود مقرر قضائي نهائي بفسخ عقد يترتب عليه العودة بالأطراف الى الحال الذي كانوا عليه قبل التعاقد بوجه يلزم كل واحد منهم بان يرد للأخر ما اخذه منه بمقتضى أو نتيجة العقد الذي تقرر فسخه. وعلى هذا الأساس القانوني والقضائي، صدر الأمر المستأنف بعد أن تأكد السيد قاضي المستعجلات من خلال الحجج المعروضة عليه، أن بإمكانه التدخل لحماية العارض باعتباره الطرف الاجدر بالحماية، بناءا على الحكم التجاري رقم 5200 والقرار الاستئنافي التجاري عدد 207 اللذان تضمنا الرد الكافي والشافي على كل ما اثاره المستأنفان بوجه يجعل الدفع به من قبيل إعادة المجادلة فيما سبق أن حسم فيه القضاء. ولذلك ، فانه لا يمكن المجادلة فيه ان السيد قاضي المستعجلات بت في القضية بمراعاة امرين ثابتين هما:

- الفسخ القضائي لعقد التخلي ينزع من المستأنفين سند حيازتهما لرخص النقل.

وجود قرار استئنافي بات حسم وأجاب ورد على كافة ما يثيره من دفوع بوجه يمنعهما من إعادة طرحها من جديد .

وبالنظر لثبوت وتحقق هذين الأمرين وما يترتب عليهما من نتيجة أكيدة وهي وضوح مراكز الأطراف، بت السيد قاضي المستعجلات وامر المستأنفين بإرجاع رخص النقل دون أن يكون في بته خروج على قواعد الاستعجال، بحيث لم يكن فيه أي مساس بجوهر القضية، لان الامر محسوم بحجية الحكم التجاري رقم 5200 والقرار الاستئنافي عدد 207 اللذان تضمنا تعليلات وحيثيات تفيد على أن الاتفاقية التي يتمسك بهما المستأنفان لاغية ولا قيمة لها ولا تصلح سندا لهما، نظرا لما للأحكام المذكورة من حجية تمنعهما من إعادة التمسك والمجادلة فيما سبق الفصل فيه، ذلك انه جاء في حيثيات الحكم التجاري رقم 5200 ما يلي: "وحيث وبالنظر لما ضمن بالفقرة 3 من الفصل 3 من اتفاقية التسيير فإنها تصبح باطلة وكأن لم تكن وبدون مفعول بعد مصادقة لجنة النقل العمومي على نقل الحقوق المرتبطة برخصتي النقل محلها، وبالنظر لكون لجنة النقل وافقت على نقل الحقوق المرتبطة برخصتي النقل محل اتفاقية التسيير، فإن هذه الاتفاقية لم يبق لهما وجود قانوني، وبإرادة الطرفين، وبالتالي فلا مجال للاحتجاج بمضمونها .

كما أن القرار الاستئنافي رقم 207 نحى في احدى حيثياته التي ابد فيها الحكم التجاري المذكور حيث جاء فيها: "وحيث من جهة ثانية، فقد جاء بإحدى حيثيات قرار محكمة الاستئناف التجارية في نازلة مماثلة، والتي يبقى وسيلة اثبات مادام الطعن فيه بالنقض لا يعد سببا معدما لحجيته وفقا لما نص عليه الفصلان 418 و 451 من قانون الالتزامات والعقود .... واتفقا بان تصير باطلة وعديمة الأثر كما جاء في الفصل الثالث منها (أي اتفاقية التسيير ) عند مصادقة لجنة النقل العمومي على نقل الحقوق المرتبطة برخصتي النقل، أي أن الاتفاقية المتعلقة بالتسيير والاستغلال تصير الاغية وتنفذ مقتضیات عقد التنازل وذلك بأداء الثمن المتفق عليه ليكون التفويت ناجزا".

و يتضح من هذه الحيثيات أن القضاء فصل في الاتفاقية التي أدلى بها المستأنفان، بان اعتبرها لاغية ولا وجود لها استنادا إلى ما تضمنته نفسها في فصلها السابع بانها تكون باطلة وغير ذات موضوع بمجرد مصادقة لجنة النقل على عقد التخلي ونقل ملكية الرخصتين. وبهذا يتأكد ان الامر المستأنف لم يعمد الى اقتباس حجية غير حقيقية، وغير موجودة في الأحكام المذكورة كيا ذهب الى ذلك المستأنفان وانما فعل اثرا قانونيا مستمدا مما فصل فيه القضاء مطبقا بذلك مقتضيات الفصلين 418 و 45 من قانون الالتزامات والعقود وما جرى به العمل القضائي لمحكمة النقض من خلال عدة قرارات دأبت فيها على اعتبار بث القاضي فيما عرض عليه يمنع الأطراف من إعادة طرحه من جديد بالمجادلة فيه والمنازعة في مقتضياته ولو كان ما قضی به مخالف للقانون اذ يجب في هذه الحالة المنازعة فيه بطرق الطعن القانونية، من ثم،

تبرز حقيقة قانونية واقعية ثابتة، وهي أن المستأنفين يحوزان رخصتي النقل بدون سند و بدون وجه حق، وان احتفاظهما بعد صدور حكم الفسخ هو غصب وتعدي يجب على قاضى المستعجلات التدخل لدرئه ورفعه بردها الى الاجدر بهما وهو العارض المالك الذي يحق له استرداد بناء على حجج قانونية و هي الحكمان المذكوران اللذان قضيا بفسخ عقد التخلي بوجه سيعيد بهما ملكية الرخصتين و كافة عناصر الملكية و التي منها أساسا الحيازة ووضع اليد على التصرف و الاستغلال و منع كل تعدي عليهما . ملتمسا رد الاستئناف و تأييد الامر المستأنف.

وحيث إنه بجلسة 06/10/2020 أدلى المستأنف بمذكرة تعقيبية أكد بموجبها بواسطة نائبه سابق ما جاء في مقاله الاستئنافي .

وحيث أدرجت القضية بجلسات آخرها جلسة 06/10/2020 حضرها الأستاذ (ر.) عن المستأنف وأدلى بالمذكرة التعقيبية أعلاه ، حاز الأستاذ (ب.) عن الأستاذ (و.) عن المستأنف عليه نسخة منها و التمس مهلة ، فتقرر اعتبار القضية جاهزة و حجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 20/10/2020.

محكمة الاستئناف

حيث تمسك المستأنف في أسباب استئنافه بما هو مشار اليه أعلاه.

وحيث إن الاثر القانوني المترتب على فسخ عقد التخلي عن الرخصتين بمقتضى قرار نهائي، هو إعادة الطرفين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد ، وأن هذا الاجراء كأثر لفسخ العقد المذكور و على ما سار عليه العمل القضائي يشكل حالة استعجال يختص بنظرها قاضي المستعجلات طبقا للمادة 21 من القانون المحدث للمحاكم التجارية.

وحيث إنه بخصوص باقي ما تمسك به المستأنف في أسباب استئنافه و خاصة اتفاقية التسيير و التي اعتبرها الامر المطعون فيه كونها أصبحت لاغية لتصريح قضاء الموضوع بذلك و لم يعد لها وجود ، فإن المحكمة لا يمكنها مناقشة ذلك من جديد و الخوض فيه على اعتبار أنه قد سبق مناقشة ذلك و الحسم فيه من طرف محكمة الموضوع حسب البين من الحكم الصادر بتاريخ 23/05/2018تحت عدد 5202 في الملف رقم 864/8205/2018 و المؤيد بمقتضى القرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 22/01/209 تحت عدد 208 في الملف عدد 4215/8202/2018. فضلا على أنه وطبقا للفقرة الثانية من المادة 21 من قانون إحداث المحاكم التجارية يمكن لرئيس المحكمة التجارية ضمن نفس النطاق –رغم وجود منازعة جدية. أن يامر بكل التدابير التحفظية أو ارجاع الحالة إلى ما كانت عليه لدرء ضرر حال أو لوضع حد لاضطراب تبت جليا نه غير مشروع .

وحيث إنه بذلك يكون ما تمسك به المستأنف على غير أساس، و الامر المطعون فيه في محله ويتعين تأييده .

وحيث يتعين تحميل الطاعن الصائر .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل : بقبول الاستئناف .

في الموضوع : برده و تأييد الامر المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile