Réf
56869
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4449
Date de décision
26/09/2024
N° de dossier
2024/8219/3013
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Résiliation du bail, Reprise pour usage personnel, Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Fonds de commerce, Expertise judiciaire, Droit au bail, Délai de préavis, Clientèle et achalandage, Bail commercial, Ancienneté du bail
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur pour reprise à usage personnel, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée du contrôle judiciaire du motif de la reprise et sur les critères d'évaluation de l'indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande d'éviction, la subordonnant au paiement d'une indemnité fixée par expert.
L'appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action pour non-respect du délai de préavis de trois mois, le caractère non sérieux du motif de reprise ainsi que l'insuffisance de l'indemnité allouée. La cour écarte les moyens tirés de l'irrecevabilité et du défaut de sérieux du motif, rappelant que le droit du bailleur de reprendre le local pour son usage personnel, prévu par la loi n° 49-16, n'est subordonné qu'au paiement d'une indemnité d'éviction et que sa légitimité n'est pas soumise à l'appréciation du juge.
En revanche, la cour procède à une nouvelle évaluation de l'indemnité, estimant que l'expertise judiciaire avait sous-évalué certaines de ses composantes. Elle retient notamment un coefficient multiplicateur supérieur pour le calcul de la valeur du droit au bail, au regard de l'ancienneté de l'occupation et de la situation du local, et revalorise le préjudice lié à la perte de la clientèle et de la réputation commerciale.
Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de l'indemnité d'éviction, qui est substantiellement augmenté.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به المستأنف بواسطة دفاعه بتاريخ 20/05/2024 يستأنف بمقتضاه الحكم رقم 1295 الصادر بتاريخ 08/04/2024 عن المحكمة التجارية بالرباط في الملف عدد 2365/8207/2023 والقاضي في الطلبين الاصلي والمضاد: في الشكل: بقبولهما. وفي الموضوع: بإفراغ بنسالم (ك.) من المحل الكائن ب222 الزنقة 153 شارع الباشا عبد الحميد القنيطرة هو او من يقوم مقامه أو بإذنه وذلك بعد توصله من عادل (م.) بتعويض قدره 252.3000,00 درهم وتحميل كل طرف صائر الطلب المقابل.
في الشكل :
حيث إنه تم تبليغ الطاعن بالحكم المستأنف بتاريخ 07/05/2024 وبادر الى استئنافه بتاريخ 20/05/2024 أي داخل الأجل القانوني.
وحيث قدم الاستئناف وفق باقي الشروط من صفة وأداء مما يتعين معه التصريح بقبوله.
و في الموضوع :
ويستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن عادل (م.) تقدم بمقال افتتاحي لدى كتابة ضبط المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 07/07/2023 والذي يعرض فيه أنه أصبح مالكا للمحل التجاري رقم 222 الزنقة 153 شارع الباشا عبد الحميد أفكا القنيطرة بموجب عقد إراثة في 2019/09/26، و أنه يود استرجاع المحل للاستعمال الشخصي وأنه وجه له إنذارا بلغ به بتاريخ 2023/04/06، ملتمسا الحكم بالمصادقة على الإنذار وبإفراغ المدعى عليه هو أو من يقوم مقامه و أو بإذنه من المحل رقم 222 الكائن بالزنقة 153 شارع الباشا عبد الحميد القنيطرة وتحميله الصائر، وأرفق مقاله بنسخة من رسم إراثة و نسخة من شهادة الملكية وصورة شمسية لعقد كراء و صورة من إنذار ومحضر تبليغ إنذار.
وبناء على جواب نائب المدعى عليه المؤرخ في 2023/10/30 والمقرون بطلب مضاد مؤدى عنه بتاريخ 2023/10/26، جاء فيه أن المقال جاء مخالفا للمواد 1 و 32 من قانون المسطرة المدنية وللمادة 3 من القانون 16-49 كما ان المحضر المدلى به جاء مخالفا لمقتضيات القانون 1-0 وخصوصا الفقرة الثالثة من المادة 15 منه، وان الوثائق المدلى بها مخالفة للمادة 440 من قانون الالتزامات والعقود وان المدعي لم يحدد الأسماء العائلية والشخصية وصفة المدعي طبقا للمادة 26 من القانون 4916 ، كما أنه لم يحترم اجل ثلاثة اشهر كاملا طبقا للمادة 26 من القانون 16-49 ولم يثبت صفته طبقا للقانون ولم يدل بما يفيد علاقته الكرائية مع العارض وان شهادة الملكية لا تفيد انها تخص المحل المدعى بشأنه وانها تخص دار للسكن ذات سفلي ولا تخص محلا تجاريا كما يزعم، وان العلاقة الكرائية مبرمة مع سيدة ولا علاقة لها بالمدعي كما انه لم يتم ادخال الهيئة الوطنية للصيادلة لكون المحل يستغل كصيدلية والانذار مخالف للقانون 16-49 المواد 26 و 27 منه . ومن حيث الموضوع، فإن المدعي لم يثبت من يريد استغلال المحل ووجه استغلاله حتى يتسنى للمحكمة التأكد من صحة السبب المبني عليه الإنذار، مضيفا انه يصعب انشاء وانتقال الصيدلية لارتباطها بمقتضيات قانونية وإدارية ملزمة، إضافة لإلزامية المسافة الواجب احترامها بين كل صيدلية وأخرى، وان هدف المدعي هو تشريد موكله وحرمانه من محله التجاري الذي يستغله على سبيل الكراء منذ 40 سنة على شكل صيدلية لها زبناء وسمعة راكمتها طيلة سنين، ملتمسا في الطلب الأصلي أساسا الحكم بعدم قبوله واحتياطيا الحكم برفض الطلب، وفي الطلب المضاد بالحكم على المدعى عليه فرعيا بادائه تعويضا مسبقا قدره (10.000 درهم) والأمر باجراء خبرة على المحل لتحديد قيمة الأصل التجاري بالإضافة الى ما لحقه من ضرر وما انفقه من تحسينات واصلاحات ومصاريف الانتقال طبقا للقانون -16-49 وحفظ حقه في تقديم مستنتجاته الختامية على ضوء الخبرة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليهم الصائر وارفق المقال بنسخة من السجل التجاري.
وبناء على الحكم التمهيدي عدد 688 الصادر بتاريخ 2023/12/04 والقاضي بإجراء خبرة تقويمية على المحل عهد للقيام بها إلى محمد (ي.).
وبناء على تقرير الخبرة المودع بتاريخ 2024/02/16 جاء فيه ان الخبير استدعى الاطراف ونوابهما وانتقل إلى مقر المحل موضوع النزاع وعاينه بحضور الطرفين، مشيرا إلى ان الأمر يتعلق بصيدلية (ك.)، وأنه مكترى منذ 40 سنة و بعد اطلاعه على البيانات الختامية المحاسبية للمحل وتقويمه العناصر خلص الى أن التعويض المستحق مقابل الافراغ يعادل (252.300) درهم تشمل (25.000) العناصر المادية التي تبقى ثابتة وغير قابلة للنقل و(151.200) درهم عن الحق في الكراء و (64.600) درهم عن فقدان الزبناء والسمعة التجارية و (11.500) درهم مصاريف مختلفة. وارفق الخبرة بالوثائق المثبتة لمهمته.
وبناء على مستنتجات نائب المدعي المؤرخة في 2024/03/11 يلتمس من خلالها الحكم بالإفراغ مقابل تعويض لا يتعدى (151.200) درهم.
وبناء على مستنتجات نائب المدعى عليه المؤرخة في 2024/03/25 المؤدى عنها بتاريخ 2024/03/22 يؤكد من خلالها الدفوع السابقة، ملتمسا الحكم على المدعي بأدائه تعويض قدره (252.300 درهم. وارفق المذكرة بصورة فاتورة.
وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه الطاعن وجاء في أسباب استئنافه أنهمن حيث عدم قبول الدعوى لعدم احترام أجل الإفراغ أن عقد الكراء الرابط بين الطرفين نص صراحة في الفصل 2 على أن الكراء غير محدد المدة وأن العلاقة الكرائية تنطلق ابتداءا من تاريخ 1984/11/01 (أي فاتح نونبر) حسب سومة كرائية قدرها 650 درهم شهريا وأن المستأنف عليه لما وجه الإنذار بالإفراغ للمستأنف منحه أجلا للإفراغ في ثلاثة أشهر "كاملة" من تاريخ التوصل بمفهوم الشهر الكرائي الكامل المتفق عليه بين الطرفين لكن، يتبين من أوراق الملف بأن الإنذار بالإفراغ بلغ للمستأنف بتاريخ 2023/04/06 غير أن المستأنف عليه تسرّع و بادر بإقامة دعوى المصادقة على الإنذار و الإفراغ بتاريخ 2023/07/07 ما يعني أن دعوى المصادقة على الإنذار أقيمت قبل انصرام أجل ثلاثة أشهر كاملة الممنوحة بمقتضى نص الإنذار و خلاف ما تم الاتفاق عليه حول بداية و نهاية الشهر الكرائي بموجب عقد الكراء، على اعتبار أن أجل ثلاثة أشهر كاملة لا ينتهي إلا عند متم شهر يوليوز 2023، أي بحلول تاريخ 2023/07/31 وأن المستأنف (المكتري) تمسك خلال المرحلة الابتدائية بكون المستأنف عليه (المكري) لم يحترم أجل الثلاثة أشهر كاملة ملتمسا التصريح بعدم قبول الدعوى شكلا وأن محكمة الدرجة الأولى لم تلتفت إلى هذا الدفع القانوني رغم وجاهته و صوابيته و لم تناقشه و لم ترد عليه بالرغم مما له من تأثير على صحة الدعوى و حسن سيرها وأن عدم احترام المكري أجل الإفراغ المنصوص عليه قانونا و المتفق عليه بموجب عقد الكراء و الممنوح للمكتري في نص الإنذار بالإفراغ يجعل دعوى المصادقة على الإنذار والإفراغ دعوى مختلة شكلا و ينبغي التصريح بعدم قبولها ، بسبب خرقها للقانون و الاتفاق و نص الإنذار أيضا ومن حيث عدم صحة السبب المبني عليه الإفراغ ذلك أنه سبب غير صحيح و مخالف للحقيقة، بل إنه حق أريد به باطل و لا يهدف سوى للإضرار ماديا ومعنويا بالمستأنف (المكتري) و حرمانه بدون سبب حقيقي ومشروع من أصله التجاري الذي أسسه و استغله منذ أزيد من 40 سنة و بالتالي تحقيق كسب غير مشروع على حسابه من خلال المضاربة العقارية وذلك على اعتبار أن المستأنف عليه يتوفر على محلات تجارية فارغة و مغلقة ولهذا، فإنه بإمكان المستأنف عليه أن يستغل أحد محلاته التجارية الفارغة و الشاغرة بنفس العقار لممارسة التجارة بشكل شخصي كما يزعم دون إلحاق الأذى النفسي و المعنوي و الأضرار المادية الجسيمة بالمستأنف و فريق المستخدمين لديه وبصفة احتياطية في مناقشة التعويض المستحق عن الإفراغ وفقدان الأصل التجاري ذلك أن الحكم المستأنف قضى بالمصادقة على تقرير خبرة أحمد (ي.) و بتحديد التعويض عن الإفراغ و فقدان الأصل التجاري في حدود مبلغ 252.300,00 درهم فقط وأن المستأنف طعن في تقرير الخبرة المنجزة ابتدائيا و نازع بشدة في التعويض المقترح من طرف الخبير، باعتباره تعويضا هزيلا و ناقصا ولا يغطي مجمل الأضرار و الخسائر الحقيقية المترتبة عن الإفراغ من المحل وفقدان الأصل التجاري المؤسس به ومؤكدا على أن القيمة الحقيقية للأصل التجاري للصيدلية لا يمكن أن تقل عن مبلغ 1.600.000,00 درهم والتمس المستأنف بصفة أساسية استبعاد التقرير المذكور بالنظر للعيوب الشكلية و الموضوعية الكثيرة التي شابته، و الحكم بإجراء خبرة مضادة مع حفظ حقه في تقديم مستنتجاته الختامية على ضوء الخبرة على أساس أنه يكتري المحل المعد للاستعمال التجاري الكائن بالزنقة ،153 ، رقم 222 شارع الباشا عبد الحميد، القنيطرة، من مالكته الأصلية عليجة (م.) منذ تاريخ 1984/11/01 من أجل ممارسة الصيدلة، حسب الثابت من عقد الكراء و من وثيقة التصريح بالتقييد و الشروع في الاستغلال لدى مصلحة السجل التجاري بالدار البيضاء وأنه يستغل العين المكراة بدون انقطاع منذ أزيد من 40 سنة خلت، و يؤدي الوجيبة الكرائية بانتظام لغاية يومه وأن المحل المكترى يقع على واجهة شارع الباشا عبد الحميد بالقنيطرة، الذي يعتبر من أهم الشوارع الرئيسية بمدينة القنيطرة و المعروف برواجه التجاري و حركته الدؤوبة و غير المنقطعة ليلا و نهارا و على امتداد أيام الأسبوع، و هو موقع ممتاز بمنطقة راقية تعتبر من أهم النقط التجارية بمدينة القنيطرة، و أنه يبقى من باب المستحيل إيجاد محل مماثل فيها بالنظر لارتفاع أثمان العقار وأسعار الحق في الكراء و السومة الكرائية بها هذا فضلا على أن القانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية و الصيدلة ينص على أن إحداث صيدلية يتوقف على الحصول على إذن تسلمه السلطة الإدارية المختصة بالإقليم أو العمالة التي يعتزم إقامة الصيدلية في دائرة نفوذها و يخضع لضرورة احترام مسافة 300 متر على الأقل تقاس بخط مستقيم بين الصيدلية المزمع إنشاؤها و أقرب نهاية واجهة كل صيدلية من الصيدليات المجاورة و من جهة ثانية و استنادا لمقتضيات المادة 7 من قانون، 49.16 التي اعتبرت أن التعويض عن قيمة الأصل التجاري يحدد انطلاقا من التصريحات الضريبية للسنوات الأربع الأخيرة، بالإضافة إلى عناصر التقويم الأخرى يؤكد المستأنف بأن أرقام المعاملات المصرح بها لدى إدارة الضرائب عن السنوات الأربع الأخيرة دون احتساب الرسوم ، يبلغ 4.396.814,52 درهم وذلك حسب الثابت من 4 شواهد صادرة عن المديرية العام للضرائب، و التي تعتبر وثيقة رسمية صحيحة صادرة عن إدارة عمومية وتعتبر حجة يوثق و يعتد بمضمونها ولا يجوز الطعن فيها إلا بالزور ومن جهة أخرى، فإن المستأنف يشغل لديه بشكل قار بالصيدلية أجيرين اثنين يعيل كل منهما أسرة و أطفال مصرح بهما لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي و يتقاضون أجورا محترمة و لكل منهم أقدمية تعود لعشرات السنوات، و ذلك حسب الثابت من شهادة كتلة الأجور المصرح بها و أنه في حال وقوع إفراغ المستأنف من العين المكراة و تسريح الأجيرين المذكورين بسبب ذلك، فإن العارض سيكون مطالبا بأداء كافة التعويضات القانونية الناتجة عن إنهاء العلاقة الشغلية معهما، و التي لا يتحمل فيها أية مسؤولية و لا يد له فيها وفضلا عما سبق فإن المستأنف لا يتوفر على أي مصدر رزق آخر و لا دخل من غير الصيدلية المستغلة بالعين المكتراة، علما أنه رب أسرة و المعيل الوحيد لزوجته و أطفاله هو المكلف بالإنفاق عليهم بالإضافة إلى أنه أنفق أموالا مهمة في إصلاح و تزيين العين المكراة و أدخل عليها تحسينات جعلت منها واحدة من أفضل و أجمل و أرقى الصيدليات على مستوى مدينة القنيطرة مما ينبغي اعتماد كافة العناصر والمعايير المشار إليها أعلاه، في تحديد التعويض العادل و المنصف للمستأنف مقابل فقدان الأصل التجاري و إفراغه من العين المكراة وأن التعويض المستحق لا يمكن تحديده وحصره إلا بعد إجراء خبرة و استنادا إلى التصريحات الضريبية لأربع السنوات الأخيرة، إضافة إلى باقي العناصر التي يتعين اعتمادها و أن المستأنف يعتبر على كل حال، بأن القيمة الحقيقية للأصل التجاري المستغل بالعين المكراة، شاملة لجميع عناصر الأصل التجاري و الأضرار المترتبة عن فقدانه لا يمكن أن تقل عن 1.600.000,00 درهم لذلك يلتمس أساسا التصريح بإلغاء الحكم المستأنف في جميع مقتضياته و الحكم بعد التصدي بعدم قبول الدعوى شكلا، و عند الاقتضاء بعدم قبول الطلب واحتياطيا تاييد الحكم المستأنف مع تعديله وذلك برفع التعويض عن الافراغ وفقدان الاصل التجاري الى ما قدره 1.600.000,00 درهم واحتياطيا جدا الحكم تمهيديا بإجراء خبرة حسابية من أجل تحديد التعويض المستحق عن الافراغ وفقدان الاصل التجاري انطلاقا من التصريحات الضريبية للسنوات الأربع الأخيرة بالإضافة إلى ما أنفقه المستأنف من تحسينات وإصلاحات وما فقده من عناصر الأصل التجاري وكذا مصاريف الانتقال من المحل وتحميل المستأنف عليه الصائر.
وأرفق المقال بنسخة حكم وغلاف التبليغ.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 05/09/2024 جاء فيها أنه وفقا لأحكام المادة 26 من قانون 16 - 49 فإنه إذا كان المستأنف قد توصل بالانذار تاريخ 2023/04/06 فإن العارض يكون قد تقدم بدعوى المصادقة على الإنذار بعد مرور 93 يوما والتي تشكل أكثر من ثلاثة اشهر وأن المادة المذكورة أعلاه لما الزمت المكري بمنح المكتري مدة ثلاثة أشهر فإنها تكون قد حددت بدايتها اعتبارا من تاريخ التوصل بالانذار وأن مدة ثلاثة اشهر المطلوبة حسب المادة المذكورة أعلاه هي 90 يوما إلا أن العارض وتفاديا لهذه الحسابات يكون قدم دعواه بعد مرور 93 يوم اعتبارا من تاريخ توصل المستأنف وأنه ووفقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 27 من قانون 16 - 49 فإن صحة السبب المراد مراقبته من طرف الجهة القضائية هو سبب الهدم وإعادة البناء والتوسعة او التعلية او وجود سبب جدي يرجع لإخلاء المكتري ببنود العقد. أما سبب الاسترجاع من أجل الاستعمال الشخصي فإن المشرع لم يضع أية شروط لصحته إلا موافقة صاحب المحل على أداء التعويض الموازي لقيمة الأصل التجاري وما أنفقه المكتري من تحسينات وإصلاحات ومصاريف الانتقال الى محل آخر وأن العارض لم يخالف مقتضيات هذه المادة عندما عبر عن رغبته في استرجاع محله مقابل التزامه بأداء التعويض المناسب للمكتري وفقا لأحكام المادة السابعة من نفس الظهير وأنه وبالرجوع إلى تقرير الخبرة الذي اعتمدته محكمة الدرجة الأولى فإنه سيلاحظ أن السيد الخبير احترم مقتضيات الحكم التمهيدي الذي بموجبه عينته المحكمة ، كما احترم مقتضيات المادة السابعة من ظهير 16 - 49 ، عندما اعتمد بأمانة كل الوثائق الثبوتية التي تحدد دخل المستأنف عن الأربع سنوات الأخيرة كما حدد كل التعويضات الخاصة بالعناصر الأخرى وأن احتجاج المستأنف واستصغاره للتعويض المحكوم به لا يعود إلى الطريقة التي احتسب بها من طرف السيد الخبير وإنما يعود إن كان ذلك صحيحا إلى التصريحات الضريبية للمستأنف ومدى صدقها لذلك يلتمس العارض تاييد الحكم الابتدائي في جميع ما قضى به وتحميل رافعه الصائر.
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه بجلسة 19/09/2024 جاء فيها أن المادة 26 من قانون 16-49 أوجبت صراحة على المكري ان يمنح المكتري اجد يحدد في 3 اشهر اعتبارا من تاريخ التوصل وان القصد هنا ليس مدة 90 يوما لأن عدد ايام الشهر الواحد تختلف باختلاف اشهر السنة والتي قد يكون عددها 28 يوما أو 29 يوما او 30 يوما او 31 يوما بحسب اختلاف اشهر السنة وتعاقب السنوات الكبيسة والبسيطة وأنه لو كانت نية المشرع في حصر أجل الافراغ في مدة 90 يوما لكان قد نص عليها صراحة بتحديده باحتساب عدد الايام في مدة 90 يوما هكذا مثلما نص على ذلك في نصوص قانونية مختلفة كآجال الطعون وغيرها أما وقد حدد المشرع في نص القانون 49.16 أجل الإفراغ الذي يجب منحه للمكتري في مدة ثلاثة أشهر، فإن المقصود بذلك هو الشهر الكرائي من أشهر السنة الإثني عشر، و الذي يبتدئ من اليوم الأول الفاتح من كل شهر و ينتهي في اليوم الأخير منه عند متم الشهر ذاته، باعتبار أن العلاقة الكرائية لا تنتهي إلا بنهاية شهر كرائي كامل و من جهة ثانية، فإن العلاقة الكرائية بين الطرفين انطلقت ابتداءا من تاريخ 1984/11/01 (أي فاتح نونبر ) حسب سومة كرائية قدرها 650 درهم شهريا حسب الثابت من الفصل 2 من عقد الكراء و هو ما يؤكد اتفاق الطرفين على أن العلاقة الكرائية محددة بأشهر السنة الميلادية و تتجدد حسب أشهر السنة الميلادية و لا يمكن أن تنتهي إلا بانتهاء أحد أشهر السنة الميلادية و بالتالي، فإن أجل ثلاثة أشهر الممنوح للمكتري (المستأنف) لا ينتهي إلا عند متم شهر يوليوز 2023، أي بحلول تاريخ 2023/07/31 و أن المكري (المستأنف عليه لما أقام دعوى المصادقة على الإنذار بتاريخ 2023/07/07، فإنه يكون قد أقامها قبل الأجل القانوني، وتكون بذلك دعواه خارقة للقانون و مخالفة للاتفاق و مختلة شكلا و مصيرها عدم القبول ومن حيث التعويض أن المستأنف عليه لم يدحض العناصر الواقعية و القانونية المقدمة ضمن أسباب الاستئناف و المتعلقة بتحديد مقدار التعويض المستحق عن إفراغ المحل و فقدان الأصل التجاري المستثمر به منذ 40 سنة، و لم يتمكن من تناولها بالرد و المناقشة و قدم المستأنف بمقتضى مقاله الاستئنافي أسبابا مفصلة و مدعمة بالحجج الرسمية المقبولة في الإثبات خاصة ما تعلق بالتصريحات الضريبية المتضمنة لأرقام المعاملات للسنوات الأربع الأخيرة من أجل تحديد التعويض العادل و الحقيقي عن الإفراغ و فقدان الأصل التجاري لذلك يلتمس العارض الاستجابة للمقال الاستئنافي والحكم وفقه.
وبناء على إدراج الملف بجلسة 19/09/2024 حضر دفاع المستأنف فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 26/09/2024.
محكمة الاستئناف
حيث بسط الطاعن أوجه استئنافه وفق ما سطر أعلاه.
وحيث ان من جملة ما تمسك به الطاعن اقامة دعوى الافراغ قبل انصرام الاجل المحدد بمقتضى الانذار واستنادا على سبب غير جدي بقصد الاضرار به.
وحيث ان البين من وثائق الدعوى ان المستأنف قد احترم أجل الثلاثة أشهر المحدد بالانذار لاقامة دعوى المصادقة عليه كما أن قانون 16-49 باعتباره القانون المطبق على المحلات التجارية قد خول بمقتضى مادتيه 7 و 26 للمكري الحق في المطالبة باسترجاع محله التجاري للاستعمال الشخصي مقابل تعويض المكتري عن اصله التجاري ولا مجال بالتالي لمناقشة السبب المبني عليه الانذار وجديته.
وحيث عاب الطاعن على الحكم المستأنف اعتماده تقرير الخبرة المنجزة من قبل الخبير محمد (ي.) رغم منازعته فيها كما أن التعويض المحكوم به يعد هزيلا ولا يغطي كافة الاضرار والخسائر الحقيقية المترتبة عن الافراغ.
وحيث ان المحكمة واستنادا الى معطيات الملف وانطلاقا من تقرير الخبرة المأمور به تمهيديا فقد توفرت لديها كافة العناصر لتحديد التعويض المناسب .
وحيث انه وبالنسبة للحق في الكراء فانه وبالنسبة لطول مدة الكراء والتي تعود الى سنة 1984 وموقع المحل ومساحته وسومته المتواضعة والتي لا تتعدى 1300,00 درهم وكذا النشاط الممارس به فان اعتماد الخبير معامل 3 سنوات يتعارض مع المعمول به في ميدان تقويم الاصول التجارية ويتعين اعتماد وفقا للعناصر اعلاه المعامل 5 سنوات أي 60 شهرا وتحتسب كالتالي:
4200,00 درهم (فارق السومتين) X 60 شهرا = 252.000,00 درهم .
وحيث انه وبالنسبة لعنصر السمعة والزبناء فان المستأنف يبقى محقا في التعويض عن شبكة الزبناء والسمعة التجارية انطلاقا من ضياع الربح وانه وفقا لتقويم الاصول التجارية المعمول به في هذا الاطار يقتضي منح المكتري ما يعادل السنة من الدخل الشهري عن كل عنصر من العنصرين المذكورين ويحتسب كالتالي:
64.600,00 درهم X 2 = 129.200,00 درهم.
وحيث انه وبخصوص مصاريف الانتقال فانه وبالنظر الى ما توفر عليه المحل وما اشتمل عليه من مقتنيات فان مبلغ 10.000,00 درهم يعد كافيا لتغطية هذه المصاريف أما ما اورده الخبير في تقريره من مصاريف البحث عن محل تجاري آخر فلا تدخل في تقدير مبلغ التعويض الكامل المقررة قانونا.
وحيث انه واستنادا لما تم بيانه فقد ارتأت المحكمة تحديد التعويض المستحق عن الافراغ فيما قدره 391.200,00 درهم .
وحيث يتعين جعل الصائر بالنسبة.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تثبت علنيا انتهائيا وحضوريا:
في الشكل : قبول الاستئناف.
في الموضوع : بتاييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله وذلك بالرفع من المبلغ المحكوم به الى 391.200,00 درهم وجعل الصائر بالنسبة.
65897
L’indemnité pour retard de paiement ne peut se cumuler avec les intérêts légaux sauf si ces derniers sont insuffisants pour réparer l’entier préjudice (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65896
Le défaut de comparution du défendeur introuvable ne vaut pas aveu judiciaire de la résiliation anticipée d’un contrat (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
65888
Le paiement de factures successives et identiques pour une même prestation de fourniture ouvre droit à restitution (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/09/2025
65864
L’accord verbal de gestion d’un fonds de commerce, non conforme aux exigences du Code de commerce, constitue un contrat de gestion ordinaire résiliable pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/09/2025
65863
Facture commerciale : L’absence de contestation par le débiteur dans le cadre d’une relation commerciale vaut acceptation tacite et preuve de la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/10/2025
65862
Liberté de la preuve commerciale : une facture non acceptée et des courriels ne constituant que des négociations sont insuffisants pour établir l’existence d’une créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65861
Marché de travaux à forfait : le maître d’ouvrage est tenu de payer les travaux supplémentaires réalisés dont il a bénéficié, sous déduction du coût de réparation des malfaçons imputables à l’entrepreneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/10/2025
65854
Action en paiement : L’irrecevabilité de la demande est justifiée par la discordance des références entre les pièces comptables produites et la créance réclamée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
65852
Contrat de gérance : L’aveu du propriétaire du fonds sur la réduction de la redevance fait obstacle à la demande de résiliation pour défaut de paiement du montant initial (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/09/2025