Redressement judiciaire : une créance prescrite avant l’ouverture de la procédure doit être rejetée du passif, faute pour le créancier de prouver un acte interruptif (CA. com. Casablanca 2021)

Réf : 67632

Identification

Réf

67632

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4781

Date de décision

07/10/2021

N° de dossier

2021/8301/3265

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le sort d'une créance déclarée dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, mais dont l'exigibilité était contestée au motif de sa prescription. Le juge-commissaire avait rejeté l'admission de la créance, la considérant éteinte par prescription.

L'établissement bancaire créancier soutenait en appel que sa déclaration de créance, intervenue dans les délais légaux de la procédure collective, avait valablement interrompu le cours de la prescription. La cour écarte ce moyen en retenant que la prescription d'une créance doit être appréciée à la date d'ouverture de la procédure collective.

Elle relève que la créance, née de garanties bancaires anciennes, était déjà prescrite à cette date, faute pour le créancier de justifier d'un quelconque acte interruptif de prescription antérieur à l'ouverture de la procédure. Dès lors, la déclaration de créance, acte de la procédure collective, ne pouvait avoir pour effet de faire revivre une créance déjà éteinte.

Le recours est par conséquent rejeté et l'ordonnance du juge-commissaire confirmée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

بناء على المقال الاستئنافي الذي تقدم به بنك (م. ت. ص.) بواسطة نائبه والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 01/06/2021 يستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن القاضي المنتدب للتسوية القضائية بتاريخ 24/02/2021 تحت عدد 250 في الملف عدد 913/8304/2020 والقاضي برفض الدين .

في الشكل :

حيث قدم الاستئناف وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا، صفة وأجلا وأداء فهو مقبول شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الأمر المستأنف أنه بتاريخ 07/08/2020 تقدم بنك (م. ت. ص.) بواسطة نائبه بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي إلى القاضي المنتدب للتسوية القضائية عرض من خلاله أنه صرح بدينه في حدود مبلغ 35.567.72 درهما و أن رئيس المقاولة ينازع في الدين و التمس تحقيقه وأرفق تقريره بنسخة من تصريح و نسخ عقود و نسخ من مراسلات .

و بناء على جواب شركة (د.) جاء فيها أن الدين المطالب به ارتكز على ضمانتين تعود إلى مناقصات لسنتي 2006 و 2007 و أن المبلغ المصرح به من قبل البنك كان 35.567.72 درهما موضوع وديعة لدى البنك لتغطية الكفالات المذكورة مع العلم أنها كانت متعلقة بصفقات عمومية سنتي 2006 و 2007 و بالتالي فإنها تقادمت و أنه من جهة أخرى فإن شركة (د.) قامت بسداد كل الاعتمادات و مباشرة بعد ذلك تم إغلاق الحساب بالتوافق مع البنك و أنها تنازع في المديونية و التمست رفض الدين و أدلت بمجموعة من الكوف الحسابية و المراسلات .

و بناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف نائب المصرحة بجلسة 20-01-2021 أكدت أن الدين يبقى ثابتا و سليما و تم التصريح به داخل الأجل القانوني و أن شركة (د.) تحاول التشكيك في المديونية و التمست الحكم بقبول الدين .

وبعد مناقشة القضية أصدرت المحكمة الابتدائية الحكم المشار إلى مراجعه أعلاه الذي استأنفه بنك (م. ت. ص.).

أسباب الاستئناف

حيث جاء في بيان أوجه الاستئناف أن الاستئناف يعتبر ناشرا للدعوى من جديد فإن العارض يؤكد للمحكمة بأن دينه لم يأت من فراغ بل يبقى وبالاضافة الى التصريح به بشكل قانوني وسليم داخل الأجل القانوني للسنديك، فإنه تم تعزيز تصري البنك بدينه الامتيازي في مبلغ 35.567,72 درهم لدى السنديك بالوثائق اللازمة المثبتة لهذا الدين ولطبيعته الامتيازية والمتمثلة في الكفالات البنكية. وأنه على العكس مما دفعت به شركة (د.) اثناء جلسة التحقيق في الدين أمام القاضي المنتدب فإن دين البنك لم يخضع لتقادمه على اعتبار أنه وفور دخول شركة (د.) لمسطرة صعوبة المقاولة بمقتضى الحكم الصادر في حقها، فإن البنك بادر وداخل أمد التقادم وبشكل قانوني وسليم بالتصريح بدينه المطالب به وبشكل امتيازي في المبلغ المشار إليه أعلاه. وأن المستأنف تفاجأ صراحة بحكم القاضي المنتدب دون الوقوف على هذه الحقائق ودون حتى الأمر بإجراء خبرة للوقوف على مدى جدية الدين المطالب به من قبل البنك والذي يبقى ثابتا ومحقق الوجود. وبالتالي يبقى الحكم المستأنف غير صائب وجاء ناقص التعليل الموازي لانعدامه. والتمس لاجل ذلك إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي بقبول وتثبيت دين العارض في شخص ممثله القانوني بصفة امتيازية في مبلغ 5.567.72 درهم . وأمر سنديك شركة (د.) بإدراج دین العارض ضمن كتلة الدائنين

الامتيازيين ، مع ما يترتب عن ذلك قانونا. وعند الاقتضاء الأمر بإجراء خبرة . و حفظ حق البنك التعقيب بعد إنجاز الخبرة والبت في الصائر طبقا للقانون . وارفق مقاله بالنسخة التبليغية من الحكم المستأنف، أصل غلاف التبليغ ، صورة من تصريح البنك بالدين مرفق بصور للكفالات البنكية.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة دفاعها بجلسة 16/09/2021 والتي ورد فيها أن الاستئناف الحالي لا يرتكز على أي أساس جدي موضوعا ذلك إن البنك يتمسك بالتصريح بالدين في مواجهة العارضة لدى السنديك داخل أمد التقادم بمسطرة صعوبة المقاولة وحيث إن دين البنك المقدر في 35567.72 درهم ارتكز على كفالات بنكية على حد زعمه لكن و بالرجوع إلى أمر السيد القاضي المنتدب سنجد أنه سليم من الناحية القانونية. و إن أساس المديونية يتعلق بضمان البنك المصرح لشركة (د.) في صفقة عمومية ترجع لسنتي 2006

و2007. و أن هذا الأخير لم يسلك أي مسطرة أو مطالبة قضائية تتعلق بمبلغ الدين مما يبقى معه تعليل القاضي المنتدب سليم ووجيه قانونا. و بالرجوع إلى مقتضيات الفصل 388 من القانون الالتزامات و العقود فإن مرور أكثر من 5 سنوات عن الكفالات المسلمة لسنتي 2006 و 2007 الوديعة تم استخلاصها من قبل البنك في سنة 2016 و مع ذلك يطالبون بمبلغ الدين المزعوم في الوقت الحالي. و عليه فإنه قد تقادمت الكفالة المذكورة حسب الفصل أعلاه مما يتعين معه استرجاع مبلغ الوديعة المستخلصة و قدرها 33567.72 درهم . وطالما لم يثبت البنك قطعه للتقادم في وقته يبقى الدين المصرح به غير مقبول و الحكم برفضه مؤسس قانونا. والتمست لاجل ذلك إسناد النظر تحت طائلة التصريح بعدم قبول المقال شكلا . وتأييد أمر القاضي المنتدب .

وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة دفاعه بجلسة 30/09/2021 والتي ورد فيها أن الدين يبقى ثابتا وسليما ولم يخضع للتقادم ، و تم التصريح به داخل الأجل القانوني رغم محاولات المدعى عليها في التشكيك بالمديونية ودون وقوف القاضي المنتدب للتأكد من جدية ذلك الحكم ليبقى معه الحكم المستأنف غير صائب وناقص التعليل الموازي لانعدامه ، كما تم توضيح ذلك باستئناف البنك. والتمس الحكم وفق محرراته وبما جاء بملتمساته المضمنة بمقاله الاستئنافي جملة وتفصيلا.

وبناء على مستنتجات النيابة العامة الكتابية الرامية الى تطبيق القانون

وبناء على اعتبار القضية جاهزة للبت فيها وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 07/10/2021.

محكمة الاستئناف

حيث عابت المستأنفة على قرار السيد القاضي المنتدب عدد 250 في الملف رقم 913/8304/2020 المؤرخ في 24/02/2020 المؤرخ في 24/02/2021 أنه أضر بمصالحها ولم يرتكز على أساس قانوني سليم حينما رفض الدين المصرح به على اعتبار أنها صرحت بدينها داخل أمد التقادم وبشكل قانوني ملتمسة الحكم بإلغاء الحكم الصادر وبعد التصدي تثبيت دينها المحدد في 35.567,72 درهم وأمر السنديك بإدراج دينها ضمن كتلة الدائنين وعند الاقتضاء الأمر بإجراء خبرة قصد الوقوف على حقيقة الدين مع حفظ الحق في التعقيب على الخبرة بعد إنجازها.

لكن، حيث إن الثابت أن قرار السيد القاضي المنتدب برفض الدين قد بني على اعتبار أن أساس المديونية يتعلق بضمان البنك المصرح لشركة (د.) من أجل المشاركة في صفقة عمومية ترجع إلى سنتي 2006 و2007 والبنك لم يثبت قيامه بأية مطالبة قضائية لمبلغ الدين ولا بأي إجراء قاطع للتقادم بخصوص الدين المذكور مما يكون معه قد سقط بالتقادم الشيء الذي يجعل القرار المطعون فيه مبني على أساس قانوني سليم وفي احترام تام لمبدأ التواجهية كخاصية جوهرية للطابع النزاعي للمقرر بعد إدلاء كل من البنك وشركة (د.) بتصريحاتهما.

وحيث أمام عدم الإدلاء بما يفيد قطع التقادم بأي إجراء من إجراءات التقاضي يكون القرار الصادر عن السيد القاضي المنتدب مؤسس قانونا ويتعين تأييده وبالتالي رد الاستئناف وتحميل الطاعنة الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبث علنيا انتهائيا وحضوريا :

في الشكل : قبول الاستئناف

في الموضوع : برده وبتأييد الأمر المستأنف الصادر عن السيد القاضي المنتدب تحت عدد 250 في الملف رقم 913/8304/2020 وتحميل الطاعنة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté