Redressement judiciaire : la saisie conservatoire pratiquée sur les biens de la caution n’est pas une mesure d’exécution et n’est pas suspendue par l’arrêt des poursuites individuelles (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 70838

Identification

Réf

70838

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

957

Date de décision

02/03/2020

N° de dossier

2020/8301/71

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

En matière de cautionnement et de procédures collectives, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de la saisie conservatoire au regard de la règle de la suspension des poursuites individuelles. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de mainlevée d'une saisie conservatoire pratiquée sur les biens immobiliers de la caution d'une société en redressement judiciaire.

L'appelant soutenait que cette mesure constituait un acte d'exécution prohibé par l'article 686 du code de commerce, dont les effets devaient s'étendre à la caution. La cour écarte ce moyen en retenant que la saisie conservatoire ne constitue pas une mesure d'exécution au sens des dispositions précitées.

Elle rappelle qu'une telle saisie a pour seul effet, en application du code de procédure civile, de placer le bien sous main de justice afin d'en empêcher la disposition par le débiteur, sans constituer un acte de réalisation forcée de l'actif. Dès lors, la suspension des poursuites qui bénéficie au débiteur principal ne fait pas obstacle à ce qu'un créancier, pour une créance née antérieurement à l'ouverture de la procédure, prenne une mesure purement conservatoire sur le patrimoine de la caution.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

في الشكل:

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به السيد محمد (ع.) بواسطة نائبه بتاريخ 18/12/2019 يستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 14/11/2019 تحت عدد 1443 ملف عدد 1169/8304/2019 و القاضي بعدم قبول الطلب و إبقاء الصائر على عاتق رافعه.

وحيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الطاعن بالأمر المستأنف .

و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول شكلا.

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف ومن الأمر المستأنف أن المستأنف تقدم بواسطة نائبه بطلب مؤدى عنه الرسوم القضائية الى كتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ: 04-10-2019 و الذي جاء فيه أنه وباعتباره كفيلا لشركة (ب. أ.) استصدر (ق. ع. س.) حكما يقضي في مواجهته بأداء مبالغ تضامنا مع باقي الشركاء لفائدته و أن الشركة المكفولة أصبحت في وضعية مالية صعبة و أن هذه الوضعية المالية التي تعتريها صعوبات اقتصادية و مالية لدى الشركة أدى إلى وضعها تحت نظام التسوية القضائية بتاريخ: 10/12/2018 و أن هذا النظام يترتب عنه إيقاف جميع المطالبة بالديون و يمنع القيام بأي إجراءات تنفيذية في مواجهتها، و أنه من الثابت من خلال المقارنة بين تاريخ صدور حكم فتح مسطرة التصفية القضائية في مواجهة الشركة و بين تاريخ تقديم و صدور أمر بالحجز و الذي هو 08/05/2019 سيتضح أن الدين نشأ قبل صدور الحكم القاضي بفتح مسطرة التسوية القضائية، و أن العارض أصبح مطالبا بالأداء في إطار ملف تنفيذي عدد: 885/2019 و أن (ق. ع. س.) باشر إجراءات التنفيذ في مواجهة العارض بقيامه بإجراء حجز عقاري في إطار الملف عدد: 12676/8106/2019 بتاريخ: 08/05/2019 و أن العارض باعتباره كفيلا لشركة (ب. أ.) يستفيد من وقف المتابعات الفردية الخاصة بالديون السابقة عن الحكم بالتسوية القضائية وفق ما هو منصوص عليه في الفصل 686 من مدونة التجارة الذي يوقف و يمنع كل إجراء للتنفيذ لديون نشأت قبل الحكم بالتسوية سواء على المنقولات أو على العقارات، و أن الحجز التحفظي على العقار هو من إجراءات التنفيذ لأن المشرع نظم مقتضياته في طار الباب الرابع من القسم التاسع من قانون المسطرة المدنية المخصص لإجراءات التنفيذ، و أن إجراء الحجز يتعلق بخصوص دين سابق عن الحكم بالتسوية القضائية فإنه تسري في مواجهته مقتضيات الفصل 686 من مدونة التجارة و التمس التصريح و الحكم برفع اليد عن الحجز التحفظي المنصب على عقار العارض موضوع الرسم العقاري عدد: 4802/47 بمقتضى الأمر عدد: 12676 الصادر بتاريخ: 08/05/2019 موضوع الملف عدد: 12676/8106/2019 وإعطاء الأمر إلى السيد المحافظ على الأملاك العقارية بالتشطيب على الحجز المشار إليه من الرسم العقاري، و شمول الأمر بالنفاذ المعجل، و حفظ البت في الصائر، و أرفق المقال بنسخة من الأمر بالحجز، و نسخة حكم بالأداء، نسخة الحكم القاضي بالتسوية، شهادة المحافظة العقارية.

و بناء على مذكرة جواب المدعى عليها بجلسة: 09/10/2019 و التي جاء فيها أن المادة 686 التي تمسك بها المدعي تتعلق بالتاجر أو المقاولة أو الشركة التي فتحت في مواجهتها المسطرة و لا تنسحب على كفيلها، و أن المدعي الذي لم تفتح في مواجهته مسطرة التسوية و لا يمكنه أن يتمسك بأحكام الفصل المذكوروأنه و بالرجوع إلى أحكام المادة 695 من مدونة التجارة سيتجلى للمحكمة بأنه يمكن للكفلاء كانوا متضامين أم لا أن يتمسكوا بمقتضيات مخطط الإستمرارية و أنه لذلك فإن استفادة الكفيل يبقى رهين بصدور حكم نهائي يقضي بتحديد مخطط الاستمرارية و أنه لما كان المدعي لم يدل بحكم نهائي يقضي بتحديد مخطط الاستمرارية فإن ما تمسك به المدعي يبقى بدون أساس و ينبغي بالتالي الحكم برده و الحكم بالتالي برفض الطلب.

و بناء على المذكرة التعقيبية لنائب المدعي بجلسة 23/10/2019 و التي جاء فيها أن إجراء الحجز العقاري يتعلق بدين سابق عن الحكم بالتسوية و هو إجراء من إجراءات طرق التنفيذ استنادا إلى مقتضيات الفصل 411 من قانون المسطرة المدنية، و أنه من الثابت قانونا وفق العمل القضائي أنه يمنع على الدائنين السابقة ديونهم في النشأة على حكم فتح مسطرة التسوية القضائية من إقامة أي دعوى قضائية رامية إلى أداء دين وكل إجراء خاص بالتنفيذ يقيمه الدائن على المنقولات و العقارات و المشرع المغربي أشار لهذه القاعدة في الفصل 785 في القسم المتعلق بالمساطر العابرة للحدود، و هو ما أكده الإجتهاد القضائي المغربي و أن العارض باعتباره كفيلا لشركة (ب. أ.) المدينة الأصلية موضوعة تحت نظام التسوية القضائية يستفيد من وقف المتابعات الفردية الخاصة بديون سابقة عن الحكم الخاص بالتسوية القضائية و هذا الحكم يمنع كل إجراء للتنفيذ يقيمه الدائن سواء على المنقول أو العقار و أن الطلب مبرر قانون و التمس الحكم وفق المقال الافتتاحي، و ارفق المقال بمجموعة من الاجتهادات القضائية.

و بناء على المذكرة الجوابية لنائب المدعى عليها بجلسة: 30/10/2019 و التي أكد من خلالها ما سبق مضيفا أنه لا مجال للتمسك بمقتضيات المادة 653 من مدونة التجارة و أن المادة 686 فهي تتعلق بوقف المتابعات الفردية بالنسبة للمدين الذي فتحت في حقه مسطرة التسوية القضائية و لا تنص على استفادة الكفيل من أحكامها، و ليس فيهما ما يمنح للكفيل الحق في رفع الحجز و أن القرار المستدل به و الصادر تحت عدد: 644 غير موجود على أرض الواقع بعد البحث في الموقع الإلكتروني لمحكم النقض وأن الدعوى الحالية ترمي إلى رفع اليد عن حجز تحفظي و أحكام المادة 653 من مدونة التجارة نصت على إيقاف و منع كل إجراء للتنفيذ للمدين الذي فتحت في حقه مسطرة التسوية القضائية في حين أن الأمر يتعلق بمجرد حجز تحفظي و أن المدعي يرمي إلى إخراج العقار من الضمان العام المقرر قانونا لفائدة الدائن و ما يترتب عن ذلك و أن طلبه يبقى مردود لهذه العلة و أن المجلس الأعلى أصدر العديد من القرارات التي تعتبر جميع أموال المدين ضمانا عاما لدائنيه كما أكد على حق الدائن في حجز أموال الكفيل، خاصة عندما لم يمنح للدائن ضمانة خاصة به تغطي مبلغ الدين، كما في نازلة الحال و ل كانت هناك ضمانة رهنية خصصها المدين الأصلي للدائن و استشهد بمجموعة من القرارات و التمس الحكم برفض الطلب و تحميل المدعى عليه الصائر، و أرفق المذكرة بمجموعة من الإجتهادات.

و بناء على كتاب السنديك المدلى به بالملف و الذي جاء فيه أنه لم يتوصل بعد بوثائق الملف .

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الأمر المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه السيد محمد (ع.) وجاء في أسباب استئنافه أن المنحى الذي أخذه الحكم الابتدائي لا يساير عدة مقتضيات قانونية ومنها أولا مقتضيات الباب الرابع من القسم التاسع من قانون المسطرة المدنية والمخصص لطرق التنفيذ والتي اعتبرت أن الحجز التحفظي العقاري هو إجراء من اجراءات التنفيذ وأن التفسير الذي أعطاه الحكم الابتدائي للفصل 686 لا ينسحب على مقتضياته مضيفا أن العمل القضائي على جميع المستويات اعتبر أن الحجز التحفظي العقاري هو اجراء من اجراءات التنفيذ وأنه للكفيل حق التمسك بجميع دفوعات المدين الاصلي كما يستفيد من الدفع المتعلق يوقف المتابعات الفردية إذ لا يمكن الرجوع عليه بالاداء أو مواصلة اجراءات التنفيذ ضده سواء تعلق الامر بتنفيذ انذار عقاري أو حجز تحفظي عقاري يتحول إلى حجز تنفيذي ملتمسا قبول الاستئناف شكلا و في الموضوع إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم وفق المقال الافتتاحي مع اعطاء الامر إلى السيد المحافظ على الاملاك العقارية بعين الشق بالتشطيب على الحجز المشار الى مراجعه أعلاه.

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 10/02/2020 جاء فيها انه يتجلى من أحكام المادة 762 من مدونة التجارة ان المشرع قد حدد على سبيل الحصر المقررات القابلة للطعن بالاستئناف في مسطرة صعوبات المقاولة وان المقرر الصادر عن القاضي المنتدب غير قابل للطعن وان المشرع قد أكد في المادة 764 من مدونة التجارة بأن استئناف المقررات الصادرة في مساطر صعوبة المقاولة تتم بتصريح لدى كتابة ضبط المحكمة غير أن المستأنف تقدم باستئنافه بواسطة مقال مضيفا أن المستأنف أسس استئنافه على تأويله الخاطئ لأحكام المادة 686 من مدونة التجارة وأنه بالرجوع إلى المادة 686 من مدونة التجارة فهي تتعلق تحديدا بالتاجر أو المقاول أو الشركة التي فتحت في مواجهتها مسطرة التسوية القضائية ولا تنسحب على كفيل الشركة التي فتحت في شأنها مسطرة التسوية القضائية وان الدعوى موضوع هذه النازلة ترمي إلى رفع اليد عن حجز تحفظي وأن أحكام المادة 653 من مدونة التجارة نصت على إيقاف ومنع كل إجراء للتنفيذ بالنسبة للمدين الذي فتحت في حقه مسطرة التسوية القضائية في حين أن الأمر في النازلة يتعلق بمجرد إجراء تحفظي وأن المدعي بطلبه موضوع هذه الدعوى يرمي إلى رفع الحجز التحفظي على عقاره وبالتالي إخراج العقار من الضمان العام المقرر قانونا لفائدة العارض بصفته دائن وما يترتب عن ذلك من تفويت العقار وإخراجه من الضمان العام المقرر قانونا لفائدة الدائنين ما دامت جميع أموال المدين تشكل ضمانا عاما لدائنيه طبقا لأحكام الفصل 1241 من قانون الالتزامات والعقود وأنه لذلك ومادام الطلب يرمي إلى الإجهاز على حجز تحفظي ولا يرمي إلى إيقاف إجراء تنفيذي ، فإن الطلب يبقی مردود قانونا وينبغي الحكم برفضه وان الحجز التحفظي بصريح القانون هو مجرد إجراء تحفظي يمنع المدين من التصرف في العقار المحجوز بتفويته للغير وأن المستانف يسعى جاهدا بطلبه هذا إلى رفع الحجز على عقاره من اجل تفويته وإخراجه من الضمان المستحق لدائنيه وأنه لذلك ولما كان المستأنف قد تم الحكم عليه بأداء مبالغ ولم يبادر إلى تسديدها لحد الآن فإنه لا مجال للمطالبة برفع الحجز ملتمسا الحكم بعدم قبول الاستئناف و احتياطيا في الموضوع برد الاستئناف و تأييد الأمر المستأنف و تحميل المستأنف الصائر

و بناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه بجلسة 24/02/2020 التمس من خلالها الحكم وفق المقال الاستئنافي .

و بناء على إدراج الملف أخيرا بجلسة 24/02/2020 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 02/03/2020.

محكمة الاستئناف

حيث ركز الطاعن استئنافه على الأسباب والموجبات المسطرة أعلاه.

وحيث انه وخلافا لما أثاره الطرف المستأنف في استئنافه فإن الحجز التحفظي وطبقا للفصل 453 من قانون المسطرة المدنية لا يترتب عنه سوى وضع يد القضاء على المنقولات والعقارات التي انصب عليها ومنع المدين من التصرف فيها تصرفا يضر بدائنيه وهو بذلك لا يعتبر إجراءا تنفيذيا بالمعنى المقصود بالمادة 686 من مدونة التجارة التي تنص على أن حكم فتح المسطرة يوقف ويمنع كل إجراء تنفيذي يقوم به الدائنون -أصحاب ديون نشأت قبل الحكم المذكور- على المنقولات او على العقارات فهو إجراء تحفظي كما سلف حفاظا على حقوق الدائنين لكون الطاعن يظل كفيلا للمدين بالنسبة للديون المصرح بها خلال الفترة بعد فتح مسطرة التسوية القضائية وله وطبقا للمادة 695 من مدونة التجارة إمكانية التمسك بمقتضيات مخطط الاستمرارية .

و حيث يتعين تبعا لذلك رد الاستئناف لعدم استناده الى ما يبرره و تأييد الأمر المستأنف .

و حيث ان خاسر الدعوى يتحمل صائرها .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل: بقبول الاستئناف .

في الموضوع : بتأييد الأمر المستأنف وتحميل الطاعن الصائر .

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté