Recours pour excès de pouvoir : La connaissance certaine de l’acte, résultant de son exécution, constitue le point de départ du délai de recours (Cass. adm. 2003)

Réf : 17875

Identification

Réf

17875

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

442

Date de décision

26/06/2003

N° de dossier

1216/4/1/2002

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Base légale

Article(s) : 23 - Loi n° 41-90 instituant des tribunaux administratifs

Source

Revue : مجلة المناظرة | N° : 10

Résumé en arabe

– لما كان الأمر يتعلق بإلغاء مقرر إداري بإيقاف أشغال البناء نفذ في بداية شهر شتنبر 1997   الأمر الذي يكون معه الطاعن في هذا التاريخ  عالما  به علما يقينيا بفحوى  المقرر المطعون فيه  ويكون طلب إلغائه المقدم  في 15/03/2000 خارج الأجل المحدد في 60 يوما من علم الطاعن عملا  يقينيا وغير مقبول طبقا لأحكام الفصل 23 من القانون المحدث للمحاكم الإدارية.
-عدم احترام هذه الشكلية القانونية يترتب عنها عدم قبول الطلب، ويعرض الحكم الابتدائي للإلغاء.

Texte intégral

القرار عدد 442، الصادر بتاريخ 26/06/2003، ملف إداري عدد 1216/4/1/2002
باسم جلالة الملك
بنا على المقال المرفوع بتاريخ 28/16/2001 من طرف المستأنفين المذكورين أعلاه بواسطة  نائبهم السيد الوكيل القضائي والرامي إلى استئناف الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية  بوجدة بتاريخ 17/1/2001 في الملف عدد 91-2000.
وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها  بتاريخ 15/1/2002  من طرف المستأنف عليه بواسطة  نائبه الأستاذ عبد السلام الجابري والرامية  إلى رفض الطلب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف
وبناء على الفصل 45 المحدث للمحاكم الإدارية.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28  شتنبر 1974
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 22/5/2003.
وبناء على الإعلام  بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ26/6/2003 .
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد محمد بورمضان تقريره في   الجلسة والاستماع إلى ملا حظات المحامي العام السيد عبد الجواد الرايسي.
وبعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل
حيث إن الاستئناف المقدم بتاريخ 28/6/2001 من طرف الوكيل القضائي للمملكة أصالة ونيابة عن الدولة المغربية في شخص الوزير الأول ووزير الداخلية وعامل الناظور وقائد العروي للحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بوجدة في17/1 2001 في الملف 91-00  القاضي بإلغاء مقرر عامل الناظور بإيقاف احميدة  لقويري عن مواصلة أشغال البناء على أرضه … إثر تبليغه في 30-5-2001  قدم في الظرف والشكل المطلوبين قانونا وروعيت شروط قبوله.
في الأساس.
حيث إنه بمقال قدم في 15/3/2000 أمام المحكمة الإدارية بوجدة طالب احميدة  لقويري – بسبب التجاوز في استعمال السلطة – إلغاء مقرر عامل الناظور بتوقيفه في بداية شتنبر عن مواصلة البناء على قطعته الأرضية البالغة مساحتها 227 م 2 بالعروي بحومة السوق ذلك البناء الذي شرع فيه بعد حصوله على رخص البناء في7/8/1997  ووصل إلى محلة  تسقيف الطبقة الأرضية وأنه تظلم من ذلك دون جدوى،  وبعد الدفع بعدم القبول أوضح العامل أن القطعة المذكورة محل نزاع بين الطاعن ومحمد معاش الذي تطوع بجزء من أرضه لإحداث شارع عمومي يخترقها بمبادرة من المجلس الجماعي  للعروي في إطار هيكلة وتنظيم أحياء المدينة وعملا بقانون التعمير 90/12  الذي يفرض على الخواص المساهمة في إنجاز الطرق العمومية بالجماعية وهو ما دفع السلطة إلى إيقافه عن البناء في أرضه المتواجدة في نهاية الطريق المزمع إنشاؤها في انتظار الفصل في النزاع حولها وبعد المناقشة صدر الحكم مستجيبا للطلب.
لكن،  حيث إن الأمر يتعلق بإلغاء مقرر سلطة إدارية بإيقاف أشغال البناء نفذ في بداية شهر شتنبر 1997 (بذكر الطاعن ) الأمر الذي يكون معه الطاعن به علما يقينيا وغير مقبول عملا بالمادة 23 من القانون المحدث للمحاكم الإدارية وحيث لم يبين الطاعن وقت تظلمه من المقرر المطعون فيه ولم يستظهر بما يثبت هذا التظلم بتاريخ ثابت فضلا عن أن هذا التظلم – على فرض قيامه داخل أجله.
يبقى الطعن في 15/3/2000- بحساب أقصى الآجال المحددة بمقتضى نفس المادة -غير مقبول.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى
في الشكل : قبول الاستئناف الأساسي : إلغاء الحكم المستأنف والتصريح بعدم قبول الطلب.
في الأساس: إلغاء الحكم المستأنف والتصريح بعدم قبول الطلب.
وبه صد القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية الأولى السيد مصطفي مدرع والمستشارين السادة : محمد بورمضان- أحمد دينية – عبد الحميد سبيلا واحميدو أكري وبمحضر المحامي العام السيد عبد الجواد الرايسي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.

Quelques décisions du même thème : Administratif