Réf
64507
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4638
Date de décision
24/10/2022
N° de dossier
2022/8232/239
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Voie de recours extraordinaire, Rejet du recours, Recours en rétractation, Omission de statuer, Demande non formulée en appel, Contradiction de jugements, Conclusions d'appel, Bail commercial, Amende civile
Source
Non publiée
Saisi d'un recours en rétractation formé contre un de ses arrêts ayant validé un congé pour défaut de paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'ouverture de cette voie de recours. Le demandeur à la rétractation invoquait, d'une part, une omission de statuer sur sa demande en nullité du commandement de payer et, d'autre part, l'existence d'une décision antérieure contradictoire ayant prononcé la résiliation du bail moyennant le paiement d'une indemnité d'éviction. La cour écarte le premier moyen en relevant, après examen du dossier d'appel, que le preneur n'avait pas formulé de demande formelle en nullité du commandement dans ses conclusions, se bornant à solliciter l'infirmation du jugement et le rejet de la demande principale. La cour rejette également le second moyen au motif que l'existence d'une décision antérieure, déjà débattue en première instance et en appel, ne constitue pas un fait nouveau ou une cause de rétractation au sens de l'article 402 du code de procédure civile. Dès lors, la cour considère que les moyens soulevés ne correspondent à aucun des cas d'ouverture du recours en rétractation limitativement énumérés par la loi. Le recours est par conséquent rejeté et le demandeur condamné aux dépens et à une amende civile.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على مقال الطعن بإعادة النظر المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به علي (ع.) بواسطة دفاعه بتاريخ 12/01/ 2022 يطعن بمقتضاه بإعادة النظر في القرار الاستئنافي الصادر عن المحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 07/04/2021 تحت عدد 1759 ملف عدد2608/8206/2020 و القاضي في الشكل: بقبول الإستئناف والطلب الإضافي في الموضوع: بتأييد الحكم المستأنف مع تحميل المستأنف الصائر في الطلب الإضافي: بأداء المستأنف لفائدة المستأنف عليهم مبلغ 12700.00درهم مع الصائر.
في الشكل :
حيث قدم الطلب وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا و أديت عنه الرسوم القضائية حسب وصل الأداء المرفق بالملف ، مما يتعين معه قبوله .
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و القرار المطعون فيه بإعادة النظر أن الطرف المدعي تقدم بواسطة نائبه بمقال إفتتاحي للدعوى يعرض من خلاله أن مورثه محمد (ن.) قام بكراء المحل الكائن بشارع [العنوان] الدار البيضاء بمشاهرة قدرها 1270.00درهم للمدعى عليه والذي توقف عن أداء واجبات الكراء عن المدة من يونيو 2017 إلى يونيو 2018 رغم توصله بالإنذار بتاريخ 18/06/2018 ملتمسا الحكم على المدعى عليه بأداء مبلغ 19050.00درهم عن المدة من فاتح يونيو 2017 إلى متم غشت 2018 وتعويض 1270.00درهم مع إفراغه هو ومن يقوم مقامه من المحل موضوع النزاع والصائر.
وبناء على إدلاء نائب المدعى عليه بطلب إجراء مقاصةملتمسا إجراء مقاصة بخصم المبلغ المطالب به من مبلغ 23206.00درهم وإجراء مقاصة بين الدينين.
وبناء على الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 27/11/2018 تحت عدد 11146 في الملف عدد 7835/8206/2018 القاضي بالحكم على المدعى عليه بأدائه للمدعين مبلغ 19050.00درهم من قبل الواجبات الكرائية عن المدة من فاتح يونيو 2017 إلى متم غشت 2018 والمصادقة على الإنذار بالإفراغ وبإفراغه ومن يقوم مقامه من المحل موضوع النزاع.
وبناء على القرار الصادر عن محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 25/09/2019 تحت عدد 4082 في الملف عدد 381/8206/2019 القاضي ببطلان الحكم المستأنف وبإرجاع الملف إلى المحكمة مصدرته للبت فيه من جديد طبقا للقانون مع حفظ البت في الصائر.
وبناء على الطلب الإضافي المقدم من طرف نائب المدعين إلتمسوا من خلاله الحكم على المدعى عليه بأداء مبلغ 12700.00درهم عن المدة من أبريل 2019 إلى متم يناير 2020.
وبعد جواب المدعى عليه بواسطة نائبه وإدلاء النيابة العامة بمستنتجاتها الكتابية أصدرت المحكمة التجارية الحكم المطعون فيه بالإستئناف.
و بخصوص أسباب الاستئاف
تمسك الطاعن في طلبه على خرق المحكمة مصدرته لمقتضيات المادتين 28 و38 من القانون 16.49 في ردها الدفع المثار من طرفه المستند إلى أن موضوع الدعوى لا يخضع لمقتضيات القانون 16.49 وإنما تطبق عليه مقتضيات ظهير 24 ماي 1955، عماده في ذلك أن القرار الإستئنافي عدد 3102 الصادر بتاريخ 23/05/2017 في الملف عدد 2976/8206/2016 قضى بتأييد الحكم الإبتدائي مع رفع التعويض إلى مبلغ1092163.75درهم وتأييده في الباقي أي الإفراغ الذي صدر قبل دخول القانون الجديد حيز التطبيق، وهو ما كان يفرض على محكمة الإستئناف تطبيق القانون القديم الذي طبقته المحكمة التجارية إستنادا إلى المادة 38 من القانون الجديد، وأن إعتبار محكمة الدرجة الأولى أن تنازل المستأنف عليهم عن تنفيذ القرار الإستئنافي القاضي بالإفراغ يعتبر إستعمالا منهم للمكنة التي خولتها لهم المادة 28 من القانون 16.49 والتي إعتبرت عدم أدائهم للتعويض داخل أجل 3أشهر من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا بمثابة تنازل عن التنفيذ دونما حاجة لتقديمه في شكل طلب، يشكل خرقا لمقتضيات المادتين 28 و 38 من القانون المذكور مادام أن الحكم القاضي بالتعويض لم يصدر في ظل القانون الجديد حتى يمكن تطبيق مقتضيات المادة 28 منه ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف والحكم برفض الطلب وأرفق مقاله بنسخة من الحكم المستأنف مع طي التبليغ.
أدلى الطرف المستأنف عليه بمذكرة جوابية مع طلب إضافي أوضح من خلالها أن القرار الإستئنافي عدد 3102 صدر بتاريخ 23/05/2017 وذلك بعد دخول القانون 16.49 حيز التطبيق أي أنه صدر وفقا لمقتضيات القانون الجديد، وأنه سبق وأن وجه للطاعن رسالة عبر من خلالها عن تنازله عن تنفيذ مقتضيات القرار المذكور، مضيفا أن الحكم الصادر عن المحكمة التجارية تحت عدد 5729 بتاريخ 18/12/2017 في الملف عدد 5333/8109/2017 قضى برفض طلب ممارسة حق التوبة بعلة أن القرار الإستئنافي صدر بتاريخ 23/05/2017، وأن الإطار القانوني للطلب هو القانون 16.49 والذي لا يتضمن أي مقتضى بخصوص حق التوبة، وفي الطلب الإضافي أوضح أن الطرف الطاعن تخلذ بذمته واجبات الكراء عن المدة من شهر فبراير 2020 إلى متم شهر نونبر 2020 ،ملتمسا تأييد الحكم المستأنف وفي الطلب الإضافي الحكم على الطاعن بأداء مبلغ 12700.00درهم عن المدة المذكورة.وأرفق مذكرته بنسخة من الحكم المستأنف ونسخة من قرار إستئنافي.
وبناء على القرار التمهيدي القاضي بإجراء بحث والذي بجلسته المنقدة بتاريخ 10/02/2021 حضر الطرفين وصرحت المستأنف عليها مريم (ن.) بكون العلاقة الكرائية بخصوص المحل موضوع النزاع كانت بين والدها والمستأنف منذ سنة 1969 وأن والدها أراد إسترجاع المحل موضوع النزاع من أجل إستغلاله، مضيفة أن الطاعن توقف عن أداء واجبات الكراء منذ فاتح يونيو 2017، فيما صرح هذا الأخير بكونه توقف عن الأداء منذ يونيو 2017 بعد صدور حكم قضائي قضى بالتعويض، فتقرر ختم البحث وإحالة الملف على جلسة المناقشة المنعقدة بتاريخ 24/02/2021.
أدلى نائب الطرف المستأنف عليه بمذكرة تعقيب بعد البحث أكد الطرف العارض من خلالها سابق دفوعاته، مضيفا أن القرار الإستئنافي عدد 3102 ملف 2976/8206/2016 صدر بتاريخ 23/05/2017 أي بعد دخول القانون 16.49 حيز التطبيق، فضلا على أن المادة 32 من ظهير 24 ماي 1955 أجازت للمكري التنازل عن الحكم الصادر بالإفراغ مع تجديد عقد الكراء مادام المكتري لا زال يستغل المحل التجاري، ملتمسا تأييد الحكم المستأنف.
أدلى نائبا المستأنف بمذكرة تعقيب بعد البحث أكد العارض من خلالها سابق دفوعاته مضيفا أن القرار الإستئنافي يخضع لظهير 24 ماي 1955 مادام أن الحكم المستأنف صدر في إطار الظهير المذكور ،ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف والحكم برفض الطلب.
أدلى نائب الطرف المستأنف عليه برسالة مرفقة بنسخة من حكم.
و بتاريخ 07/04/2021 أصدرت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء قرار تحت عدد 1759 في الملف عدد 2608/8206/2020 موضوع الطعن بإعادة النظر .
و جاء في أسباب الطعن أنه بخصوص خرق الفصل 6/402 الفقرة 1 من قانون المسطرة المدنية :انه من الثابت من وثائق الملف و مستنداته أنه تقدم بطلب استئناف الحكم التجاري الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء موضوع المقرر الاستئنافي موضوع الطعن بطريق اعادة النظر مع تقديم طلب مضاد لا يعدو أن يكون مرتبطا بالطلب الأصلي وفقا للفصل 143 من قانون المسطرة المدنية و أن المحكمة باطلاعها على القرار موضوع الطعن بطريق إعادة النظر سوف تلاحظ و بما لا يدع مجالا لأي شك أن القرار الاستئنافي موضوع الطعن اغفل البث في طلبه الرامي الى الحكم ببطلان الانذار في شأن أداء الواجبات الكرائية عن المدة اللاحقة لصدور القرار الاستئنافي القاضي بفسخ العلاقة الكرائية و افراغه مقابل التعويض و هو طعن قانوني و مؤسس خاصة وأنه وجه له بعد فسخ العلاقة الكرائية وفقا لظهير 24 ماي 1955 و أن القرار الاستئنافي موضوع الطعن اغفل البث في طلبه الرامي إلى بطلان الانذار في شأن أداء الواجبات الكرائية عن المدة اللاحقة لصدور القرار الاستئنافي القاضي بالإفراغ مقابل التعويض الصادر في اطار ظهیر 24 ماي 1955 و ليس القانون الجديد المتعلق بالكراء التجاري او الحرفي او المهني 16-49 لذا يكون الحكم موضوع الطعن صدر مخالفا للقانونو المحكمة سوف تقضي بإلغائه ،و بعد التصدي الحكم ببطلان الانذار الموجه له و الحكم برفض الطلبات المقدمة من قبل المطلوبين في الطعن بإعادة النظر
و بخصوص خرق الفقرة السادسة من الفصل 402 من قانون المسطرة المدنية : ذلك أن المحكمة باطلاعها على الوثائق المدرجة بملف النازلة سوف تلاحظ و بما لا يدع مجالا لأي شك ان المطلوبين في الطعن بطريق إعادة النظر سبق آن استصدروا القرار عدد 3102 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 2976/8206/2016 و القاضي بتأييد الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت رقم 1801 و تاریخ2016/02/24 في الملف عدد 9434/8205/2016 و أن القرار المذكور قضی بفسخ العلاقة الكرائية و افراغه من المدعي فيه و تمکینه من تعویض مبلغه1.092.16375 درهم كتعويض عن الأصل التجاري و هو قرار بمدلول الفصل 38 من القانون رقم 16-19 المتعلق بالكراء التجاري و الحرفي و المهني يخضع لظهير 24 ماي 1955 في نتائجه خاصة و انها تنص على انه " يدخل هذا القانون حيز التنفيذ بعد صدور ستة اشهر ابتداء من تاریخ نشره بالجريدة الرسمية و تطبق أحكامه على عقود الكراء الجارية و على القضايا غير الجاهزة للبث فيها دون تعداد للتصرفات والاجراءات والاحكام التي صدرت قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ و ان الحكم الابتدائي القاضي بتأييده القرار الاستئنافي المشار اليه أعلاه صدر قبل صدور القانون ، و بالتالي و بمدلول الفصل 38 من القانون الجديدة يكون القرار الاستئنافي القاضي بإفراغه مقابل التعويض صار في اطار ظهر 24 ماي 1955 و انه تبعا لذلك وقع خطأ واقعي في تقديم القرار موضوع الطعن بإعادة النظر بخصوص تطبيق مقتضى المادة 38 و 28 من القانون الجديد عند اصداره الموجب لإبطاله ، لذلك يلتمس إلغاء القرار موضوع الطعن بطريق إعادة النظر و إبطاله و إلغائه و الحكم تبعا لذلك برفض الطلب و تحميل المطلوبين الصائر. و أدلى :بنسخة عادية للقرار و وصل أداء الضمانة و مقال إستئنافي
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليهم بواسطة نائبهم بجلسة 28/02/2022 جاء فيها انه أنهم يوضحون للمحكمة بأن المدعي لم يثبت ادلائه الوصل الذي يثبت اداعه للمبلغ المنصوص عليه في الفصل 403 من قانون المسطرة المدنية إذ نصت مقتضيات 403 من قانون المسطرة المدنية على انه : " لا يقبل طلب اعادة النظر ما لم يصحب بوصل ينبت ايداع مبلغ بكتابة الضبط بالمحكمة يساوي الحد الاقصى للغرامة التي يمكن الحكم بها تطبيقا للفصل 407 " إذ يتعين تبعا لذلك التصريح والحكم بعدم قبول الطلب شکلا.
و احتياطيا في الموضوع : فيما يخص ثبوت بطلان مزاعم المدعي بخصوص اغفال البث في طلبه الاضافي الرامي الى بطلان الانذار : أنه خلافا لما يزعمه المدعي فإنهم يوضحون للمحكمة ثبوت بطلان مزاع المدعي وعدم استنادها على اساس واقعي وقانوني سليم و أنهم يوضحون للمحكمة بانهم و بعد توجيهم للانذار للمدعي بتاريخ 18/06/2018 وبعد ثبوت فوات الأجل الممنوح من أجل أداء الواجبات الكرائية المتخلدة بذمته ، فقد عملوا على تقديم دعوى المصادقة على الانذار بالاداء والافراغ و المنصوص عليها طبقا لمقتضيات القانون المتعلق بكراء المحلات المعدة للاستعمال التجاري والصناعي و أنهم يوضحون للمحكمة بان المدعي لم يتقدم خلال المرحلة الابتدائية باي طلب مضاد رام الى بطلان الإنذار الموجه اليه ، بل ان طلبه المضاد اقتصر على المطالبة بإجراء مقاصة بين الواجبات الكرائية وبين ما يزعمه من المصاريف التي انفقها من اجل تبليغ وتنفيذ حكم قضائي ، وهو الطلب الذي أصدرت بيانه المحكمة التجارية حكما تحت عدد 11146 بتاريخ 27/11/2018 قضى برفض طلبه المضاد ، كما أصدرت المحكمة التجارية حكما جديدا بعد احالة الملف عليها من جديد قضى بالإشهاد على تنازل المدعي علي (ع.) على طلبه المضاد بإجراء مقاصة وهو الحكم الوارد تحت عدد 1774 الصادر بتاريخ 27/02/2020 والمشار اليهما اعلاه إذ يتبين تبعا لذلك ثبوت كون المدعي لم يسبق له أن تقدم خلال المرحلة الابتدائية باي طلب مضاد رام الى بطلان الانذار ، مما يؤكد ثبوت بطلان مزاعمه وعدم استنادها على اساس واقعی وقانونی سلیم و انه من المعلوم قانونا انه لا يمكن تقديم أية طلبات جديدة خلال المرحلة الاستئنافية ، ذلك أن الطلبات الاضافية لا يمكن أن تصدر الا ممن سبق له أن تقدم بطلب اصلي شريطة أن يكون الطلب الاضافي متصلا بالطلب الأصلي ولا يشكل طلبا جديدا و أن المدعي لم يسبق له أن تقدم باي طلب مضاد خلال المرحلة الابتدائية رام الى بطلان الانذار ، وان ما يزعمه من كون القرار الاستئنافي لم يبث في طلبه الاضافي الذي تقدم به مع مقاله الاستئنافي تبقى مجرد ادعاءات لا تستند على اساس واقعي وقانوني سليم ، طالما أنه لم يتقدم باي طلب بخصوص ذلك خلال المرحلة الابتدائية و من جهة اخرى ، فانه وبرجوع المحكمة الى مقال الاستئنافي الذي تقدم به المدعي والمؤشر عليه بتاريخ 27/08/2020 والذي عنونه ب " مقال استئنافي مع طلب اضافي پرمي الى بطلان انذار" فانه يتضح بان مقاله الاستئنافي وان عنونه بطلب اضافي رام الى بطلان انذار ، فهو تضمن نفس الدفوعات التي سبق له أن احتج ودفع بها خلال المرحلة الابتدائية و أنه برجوع المحكمة الى مقال الاستئناف الذي تقدم به المدعي وخاصة الصفحة 14 والتي تضمنت اسباب الاستئناف التي دفع بها المدعي وهي الدفع بإلغاء حكم الابتدائي والتصريح برفض الطلب لثبوت خرقه حسب زعمه الفصل 38 من ظهیر 24 ماي 1955 و أن الدفع بعدم ارتكاز الحكم المستأنف على أساس من القانون لثبوت خرقه الفصل 28 و 38 من القانون 16/49 وللقاعدة القانونية أن القوانين لا تطبق بأثر رجعي و كذا بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي التصريح برفض الطلب لثبوت انه منعدم التعليل وأنهم يوضحون للمحكمة بان الدفوعات التي تقدم بها المدعي في مقالة الاستئنافی هي نفس الدفوعات التي سبق له ان احتج بها خلال المرحلة الابتدائية ، وانه لا وجود لأي طلب اضافی رام الى بطلان الانذار ، مما يؤكد ثبوت بطلان مزاعمه و عدم استنادها على اساس واقعي وقانوني سليم. و أنه علاوة على ذلك فان دعواهم انصبت على المصادقة على الانذار المبلغ للمدعي بتاريخ 18/06/2018 ، ذلك أن المحكمة الابتدائية بعدما تبين لها استيفاء الإنذار المبلغ للمدعي لجميع الشروط الشكلية والموضوعية المنصوص عليها ، أصدرت حكمها القاضي بالمصادقة على الانذار بالاداء والافراغ في مواجهة المدعي علي (ع.) و من جهة استيفاء الانذار المبلغ للمدعي بتاريخ 18/06/2018 فقد اكد الحكم الابتدائي الوارد تحت عدد 1774 بتاريخ 27/02/2020 في تعليله ما يلي : " وحيث انه فيما يخص المطالبة بالإفراغ ، فان الثابت من وثائق الملف أن المدعين وجهوا انذارا للمدعى عليه والذي توصل به بتاريخ2018/06/18 حسب الثابت من شهادة التسليم المدلى بها و أنه من الثابت أيضا أن المدعى عليه رغم توصله بالإنذار ظل ممتنعا عن الاداء ومتقاعسا عن الوفاء بالتزاماته و انه طبقا للفصل 26 من القانون رقم49/16 يمكن للمكري تقديم دعوى المصادقة على الانذار بعد مرور الأجل المحدد في الانذار من تاريخ المحضر و أن الإنذار جاء مستوفيا للشروط المطلوبة قانونا و أنه بالنظر لعدم أداء واجبات الكراء فان التماطل يكون ثابتا ويبرر الحكم بالمصادقة على الإنذار والحكم بالافراغ". و أنهم يوضحون للمحكمة بان المدعي لم يسبق له أن تقدم باي طلب رام الى بطلان الانذار خلال المرحلة الابتدائية ، وان مقال الاستئناف الذي تقدم به المدعي يتضمن نفس الدفوعات التي سبق له أن دفع بها خلال المرحلة الابتدائية، مما يثبت بطلان مزاعمه في هذا الشأن إذ يتبين تبعا لذلك ثبوت بطلان مزاعم المدعي وعدم استنادها على اساس واقعي وقانوني سليم ، مما يتعين معه التصريح والحكم برفض طلبه لعدم قانونيته.
فيما يخص ثبوت بطلان مزاعم المدعي بخصوص مقتضيات الفصل 38 من قانون 49/16 المتعلق بكراء المحلات المعدة للتجارة او الصناعة:و أنه خلافا لما يزعمه الطالب من كون الحكم الابتدائي والقرار الاستئنافي خرقا مقتضيات الفصل 38 من القانون 16/49 بالاضافة الى خرقهما لمقتضيات الفصل 28 من نفس القانون ، ذلك فأن الطالب تمسك بنفس الدفوعات التي سبق له أن آثارها خلال المرحلة الابتدائية وكذا خلال المرحلة الاستئنافية ، مما يؤكد ثبوت بطلان مزاعمه و عدم استنادها على اساس واقعي وقانوني سليم و أنهم يوضحون للمحكمة كون الطاعن تمسك خلال جميع مراحل الدعوى بعدم اداء الواجبات الكرائيةالمتخلدة بذمته ، رغم ثبوت استغلاله للعين المكراة له ، زاعما كون مقتضيات المادة 46ظهير 24 ماي 1955 تمنحه احقية البقاء في العين المكتراة دون أداء الواجبات الكرائية الى حين الحصول على التعويض عن الافراغ و ان ما يزعمه من كونهم سبق لهم آن استصدروا قرارا تحت عدد 3102 في الملف عدد 2976/8206/2016 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة التجارية تحت عدد 1801 بتاريخ 24/02/2016 في الملف عدد 9434/8205/2016والقاضي بفسخ العلاقة الكرائية وافراغ طالب الايقاف مع تمكينه من تعویض مبلغه1.092.163.75 درهم ، وهو ما يعتبر حسب زعمه خرقا لمقتضيات الفقرة 6 من المادة 402 من قانون المسطرة المدنية ، هي مجرد ادعاءات سبق للمدعى أن تمسك بها خلال المرحلتين الابتدائية والاستئنافية و أن القرار الاستئنافي صدر بتاريخ2017/05/23 أي بعد دخول قانون الكراء الجديد حيز التنفيذ وذلك منذ تاريخ 11 يونيو 2016 ، وهو ما يؤكد بانه صدر وفقا لمقتضيات القانون الجديد و قانون الكراء الجديد دخل حيز التنفيذ منذ تاريخ 11 يونيو2016، أنهم يوضحون للمحكمة بانهم سبق لهم أن تقدموا بطلب رام الى ممارسة حق التوبة إذ اصدرت المحكمة التجارية حكما قضى برفض طلب لممارسة حق التوبة وذلك بعلة كون القرار الاستئنافي صدر بعد دخول قانون الكراء الجديد حيز التنفيذ وانه لا وجود لأي مقتضى قانوني ينص على حق التوبة في قانون الكراء الجديد و أن المدعي توقف عن اداء الواجبات الكرائية ، وذلك منذ فاتح شهر يونيو 2017 إلى غاية متم شهر يناير 2020. و أن مقتضيات المادة 663 من قانون الالتزامات والعقود تنص على وجوب اداء المكتري للكراء تحت طائلة اعتباره متماطلا عن تنفيذ التزامه و أن هذا ما أكده الحكم الابتدائي و أن هم يوضحون للمحكمة بأن المدعي لم يسبق له أن تقدم بطلب بطلان الانذار خلال المرحلة الابتدائية وان ما يزعمه من كون القرار الاستئنافي يبث في طلبه الاضافي هو مجرد افتراء لا اساس له قانونا ، علما على أن مقال الاستئناف الذي تقدم به المدعى ناقش الدفوعات التي سبق له أن آثارها خلال المرحلة الابتدائية ، والحال أن الحكم الابتدائي و القرار الاستئنافي بثا في صحة الإنذار الموجه للمدعى لكون الدعوى مؤسسة على المصادقة على الانذار الموجه له بأداء الواجبات الكرائية التي امتنع عن أدائها رغم استغلاله للمحل التجاري ، مما يؤكد ثبوت بطلان مزاعمه و عدم استنادها على اساس واقعي و قانوني سليم و أن المدعي سبق له أن زعم بانه يعتبر محقا في حبس المبالغ الكرائيةالمتخلدة بذمته وفقا لما تنص عليه مقتضيات المادة 291 من قانون الالتزامات والعقود ، زاعما بان المصاريف القضائية بلغت 23.206,00 درهم ، وذلك حسب الثابت من الاعذار المنجز بواسطة المفوض القضائي ، في حين أنهم هم الذين كلفهم القانون بتنفيذ مقتضيات الحكم بالافراغ تحت طائلة اعتبارهم متنازلين عن تنفيذه طبقا لمقتضيات الفصل 28 من قانون الكراء و أنهم يوضحون للمحكمة بان قانون الكراء الجديد حصر تنفيذ مقتضيات الحكم القاضي بالافراغ مقابل التعويض على الطرف المكرى دون المكتري الذي يمكنه البقاء بالعين المكتراة الى حين تنفيذ الحكم بالافراغ والتعويض داخل الأجل المحدد في المادة 28 من القانون 16-49 ، وهو ما يؤكد ثبوت بطلان مزاعم المدعي وعدم استنادها على اساس و ان الطاعن بإعادة النظر لا زال يتواجد بالمحل التجاري ولا زال يمارس نشاطه التجاري به ، مما يؤكد بطلان مزاعمة بخصوص احقيته في البقاء بالمحل دون أداء الواجبات الكرائية و أنهم يوضحون للمحكمة بان القرار الاستئنافي عدد 3102 قد صدر بتاريخ 23/05/2017 أي بعد دخول القانون رقم 16-49 حيز التنفيذ بتاريخ 11 يونيو 2016 وهو القانون الذي نسخ مقتضيات ظهير1955/05/24، و أن مقتضيات المادة 663 من قانون الالتزامات والعقود تنص على أنه :" يتحمل المكتري بالتزامين أساسيين أن يدفع الكراء و أن رفض المدعي اداء الواجبات الكرائيةالمتخلدة بذمته لا يمكن تبريره باي حال من الأحوال طالما أنه يستغل المحل المكرى له و بالتالي وجب عليه أداء مقابل هذا الاستغلال و هو أداء الكراء و أن امتناع المدعي عن أداء الواجبات الكرائية لا يمكن أن يعتبر سوى نكوصا عن تنفيذ التزامه التعاقدي وهو أداء الكراء و أن هذا أما أكده القرار الاستئنافي موضوع طلب اعادة النظر وهو الحكم الذي يكتسب حجيته في اطار مقتضيات المادة 418 من قانون الالتزامات والعقود ، فان عدم قيام المستانف عليهم بتنفيذ مقتضيات القرار الاستئنافي المومأ الى مراجعة اعلاه داخل اجل 3 اشهر من التاريخ الذي اصبح فيه القرار المذكور قابلا للتنفيذ امام ثبوت واقعة تبليغهم به بتاريخ2017/09/05 حسب الثابت من شهادة التسليم المنجزة من طرف المفوض القضائي عادل (ش.) يعتبر بمثابة تنازل عن تنفيذه اعمالا منهم للمكنة التي حولتها لهم المادة 28 من القانون16.49 والتي تنص على انه اذا قضت الجهة القضائية بإفراغ المكتري مع التعويض ، يتعين على المكري ايداع مبلغ التعويض المحكوم به داخل اجل 3 اشهر من التاريخ الذي اصبح فيه الحكم قابلا للتنفيذ والا اعتبر متنازلا عن التنفيذ ، وبذلك فان العلاقة الكرائية تكون قد استمرت بين طرفي النزاع بخصوص المحل موضوع النزاع سيما أن الطرف المستانف عليه وبعد تبليغه بالقرار الاستئنافي بتاريخ2017/09/05 قام باشعار المستانف بتاریخ 09/06/2017 و 14/09/2017 بتنازله عن تنفيذ مقتضيات القرار المذكور وبذلك وبعد انصرام اجل 3 اشهر على تبليغ المستانف عليهم بالقرار الاستئنافي وصيرورة هذا الأخير قابلا للتنفيذ وعدم مبادرتهم الى تنفيذه تكون العلاقة الكرائية المنصبة على المحل موضوع النزاع لم تنته بين طرفي النزاع إذ يتبين تبعا لذلك ثبوت بطلان مزاعم المدعي وعدم استنادها على اساس واقعی و قانونیسلیم ، مما يتعين معه التصريح والحكم برفض طلبه جملة وتفصيلا لعدم قانونيته.
فيما يخص تبوت عدم اداء الطاعن للواجبات الكرائيةالمتخلدة بذمته : أنهم يوضحون للمحكمة بان المدعي توقف عن اداء الواجبات الكرائية منذ فاتح شهر يونيو 2017 الى غاية متم شهر يناير 2020 وتخلد بذمته مبلغ40.640,00 درهم و أنهم سبق وأن وجهوا انذارا بوجوب اداء الواجبات الكرائيةالمتخلدة ، الا ان طالب الايقاف وجه لهم رسالة يؤكد فيها عدم رغبته في اداء الواجبات الكرائيةالمتخلدة بذمته وان مقتضيات المادة 31 من ظهير1955/05/24 تمنحه حق البقاء في المحل التجاري المكرى له دون أداء الواجبات الكرائية حتى حصوله على التعويض و أنهم وامام اصرار المدعي على عدم اداء الواجبات الكرائيةالمتخلدة بذمته فقد اضطروا الى توجيه طلب تبليغ انذار بالاداء والافراغ وفقا لمقتضيات المادة 26 من القانون رقم 16-49و أصدرت المحكمة التجارية امرا تحت عدد 15215 بتاريخ2018/06/05 في الملف عدد 15215/103/2018 قضى بتوجيه انذار لطالب الايقاف بأداء الواجبات الكرائيةالمتخلدة بذمته وقدرها 16.510,00 درهم وذلك داخل اجل 15 يوما من تاريخ توصله بالانذار، وهو الانذار الذي توصل به المستانف بتاريخ2018/06/18 و أنهم يوضحون للمحكمة بانه سبق لهم انه وجهوا للطاعن رسالة يعبرون فيها عن تنازلهم عن تنفيذ مقتضيات القرار الاستئنافي عدد 3102 الصادر بتاريخ2017/05/23 في الملف عدد 2976/8206/2016، علما على أن القرار الاستئنافي صدر بعد دخول القانون رقم 16-49 المتعلق بكراء المحلات المعدة للاستعمال التجاري والصناعي والذي نسخت مقتضياته ظهير 24 ماي 1955.وأنهم يوضحون للمحكمة بان الطاعن امتنع عن أداء المبالغ المالية نظير استغلاله للمحل التجاري بعد صدور الحكم الابتدائي وذلك عن الفترة الممتدة من شهر يونيو 2017 إلى غاية متم شهر يناير 2020 والتي وجب فيها مبلغ40.890,00 درهم و أصدرت المحكمة التجارية حكمها والقاضي بأداء الطاعن الواجبات الكرائية المتخلدة بذمته منذ فاتح شهر يونيو 2017 الى شهر يناير 2020 و أن تقدمهم خلال المرحلة الاستئنافية بطلب اضافي رام الى اداء الواجبات الكرائية عن المدة من فاتح فبراير 2020 الى متم شهر نونبر 2020. إذ قضت محكمة الاستئناف في طلبهم الاضافي بالحكم على الطاعن باداء مبلغ12.700,00 درهم عن الواجبات الكرائية عن المدة المطالب بها بمقتضى الطلب الاضافي بعد ثبوت اقرار الطاعن بعدم اداء هاته الواجبات الكرائية المتخلدة بذمته و أنهم يوضحون للمحكمة بأنه لم يدل بما يثبت أداءه للواجبات الكرائية المحكوم بها والمشمولة بالنفاذ المعجل ، بل اكتفي بتكرار مجموعة من المزاعم والافتراءات التي تتبت اقراره واعترافه بتوقفه عن اداء الواجبات الكرائية ، مما يؤكد ثبوت بطلان مزاعمة وعدم استنادها على اساس و أن الطاعن لم يدل بما يثبت جدية طلبه الرام الى اعادة النظر ، مما يجعل طلبه غير مرتكز على اساس واقعی و قانوني سليم ن لذلك يلتمس الحكم برد جميع دفوعات المدعي والحكم تبعا لذلك برفض الطلب و تحميل المدعي كافة الصوائر القضائية.
و أدلت : بنسخة من الحكمالصادربتاريخ 27/11/2018 تحت عدد 11146و نسخة من القرار الاستئنافيعدد 4082 الصادر بتاريخ2019/09/25 و نسخة من الحكم الابتدائي عدد 1774 الصادر بتاريخ2020/02/27و نسخة من القرار الاستئنافيعدد 1759 الصادر بتاريخ 07/04/2021 و نسخة من الحكم عدد 5729 الصادر عن المحكمة التجارية و نسخة من مستخرج تتبع الملفات الخاص بالقرار القاضي برفض ايقاف تنفيذ القرار الاستئنافي و نسخة من القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس بتاريخ 25/12/2017 والمنشور بمجلة الارشاد القانوني العدد الرابع.
و بناء على مستنتجات النيابة العامة الصادرة بتاريخ 09/05/2022 و الرامية إلى عدم اعتبار طلب الطعن بإعادة النظر مع تطبيق مقتضيات المادة 407 من ق.م.م و تأييد الحكم المستأنف .
و بناء على المذكرة تعقيبية المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه بجلسة 23/05/2022 جاء فيها أن بخصوص الدفع بعدم ارتكاز القرار المستأنف على أي أساس أن حقوق الأطراف لا تنتج عن التفسير الخاطئ للقانون و أن المطلوبين في إعادة النظر ، و كذا النيابة العامة لا يزالون يؤكدون أن القرار الاستئنافي المطعون فيه قد طبق القانونرقم49/16 تطبيقا سليما بالرغم من ثبوت باليقين القطعي و القانوني أن القرار المذكور قد فسر مقتضيات قانونية صريحة تفسيرا خاطئا وهي المقتضيات القانونية الناتجة عن تطبيق مقتضی الفصل 38 من القانون رقم49/16،و وذلك على الشكل الذي تم تفصيله في مقال الطعن بطريق إعادة النظر و أن القرار موضوع الطعن بطريق إعادة النظر قد فسر مقتضى الفصل 38 من القانون المذكور أعلاه تفسيرا غير سليم خاصة وان النزاع في أصله يخضع المقتضيات ظهير1955/5/24و ليس للقانون الجديد و أن القرار الصادر لفائدة المطلوبين بالافراغ و له بالتعويض يكون قد أنهي العلاقة الكرائية أصلا بين طرفي النزاع و من ثمة لم يبق الحق للمطلوبين في اعادة النظر في ممارسة أي دعوى ،وخاصة توجيه انذار في شان أداء الواجبات الكرائية أو المصادقة على الانذار بالافراغ و الأداء في حالة عدم الأداءو أن القرار موضوع الطعن بإعادة النظر اعتمد في القضاء بما انتهى إليه من تأييد الحكم الابتدائي المستأنف على إحدى القرارات الصادرة عن محكمة الاستئناف التجارية من أن الحكم المذكور المتعلق بالإفراغ مقابل التعويض لا يخضع لمقتضيات ظهير 24 ماي 1955 ،و إنما يخضع للقانون الجديد رقم49/16،و أن القرار المذكور لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون سببا لتعليل سليم يمكن أن يحدد المراكز القانونية للأطراف ،فالذي يحدد المراكز القانونية هو القانون و ليس الأحكام و القرارات القضائية التي تكشف فقط عن الحقوق المذكورة و أن مقتضيات الفصل 38 من قانون رقم49/16 و تطبيقها تطبيقا سليما يجعل النزاع بين الطالب و المطلوبين في اعادة النظر يخرج بنص الفصل المذكور عن نطاق القانون الجديد رقم49/16 و يبقيه ضمن ظهير 24 ماي 1955 الذي بموجبه العلاقة الكرائية بين الطرفين غير قائمة بسبب إنهائها و فسخها بمقتضى القرار القاضي بالإفراغ مقابل التعويض ، و بالتالي يبقى التناقض قائما بين القرار السابق و القاضي بالإفراغ مقابل التعويض و القرار موضوع الطعن بطريق إعادة النظر ، و هكذا لم يبق من حق المطلوبين في الطعن بطريق إعادة النظر توجيه إنذار في شأن أداء الوجيبة الكرائية و أن العلاقة الكرائية أصلا فسخت و انتهت بمقتضى قرار حائز لقوة الشيء المقضي به و أنه و الحالة هذه وقع خطأ واقعي في القرار موضوع الطعن بطريق إعادة النظر ولهذا الخطأ موجب للطعن فيه ، لذلك يلتمس رد الدفوعات المقدمة من قبل المطلوبين في النقض و ما ورد ضمن مستنتجات النيابة العامة لثبوت عدم ارتکازه على أي أساس واقعي أو قانوني وفق ما ورد أعلاه، و ضمن ما جاء ضمن مقال الطعن المقدم من قبله بطريق إعادة النظر و معاينة أن القرار الاستئنافي المطعون فيه خرق مقتضيات الفصل1/402و الفقرة 6 من قانون المسطرة المدنية بابطال القرار المذكور و تصديا الحكم برفض الطلب و تحميل المطلوبين الصائر.
و بناء على المذكرة تأكيديةالمدلى بها من طرف المستأنف عليهم بواسطة نائبتهم بجلسة 20/06/2022 جاء فيها أنهم يؤكدون كل ما جاء في مذكرتهم الجوابية السابقة بجلسة 28/02/2022 ، لذلك يلتمسون الحكم برد جميع دفوعات المدعي والحكم تبعا لذلك برفض الطلب و تحميل الطالب كافة الصوائر القضائية.
و بناء على إدراج الملف بجلسة 26/09/2022 حضر نائب طالب إعادة النظر و حضر الأستاذ (م.) عن الأستاذة (ب.) و أكد طالب إعادة النظر ما سبق فتقرر حجزه للمداولة 17/10/2022 و به وقع تمديد لجلسة 24/10/2022 .
التعليل
حيث أن طلب الطعن بإعادة النظر أسس في شق منه على إغفال القرار الاستئنافي البث في الطلب الرامي إلى التصريح ببطلان الإنذار بالإفراغ الموجه للطالب في شأن أداء واجبات الكراء عن المدة اللاحقة عن صدور القرار الاستئنافي و لكن بالرجوع إلى المقال الاستئنافي و خاصة إلى ملتمسات الطالب المضمنة به يتبين أنه لم يتضمن أي طلب عارض يهدف إلى الحكم ببطلان الإنذار بالإفراغ ، و أن ملتمسه تضمن فقط التصريح بإلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد برفض الطلب كما أن طلبه المقدم أمام محكمة الدرجة الأولى لم يهدف إلى الحكم ببطلان الإنذار بالإفراغ ، مما يبقى معه السبب غير وجيه و يتعين رده استنادا للفقرة الأولى من الفصل 402 من ق.م.m.
و حيث تمسك الطالب بوجود قرار استئنافي سابق صادر عن نفس المحكمة قضى بفسخ العلاقة الكرائية و إفراغه من نفس المحل مع التعويض إلا أن وجود القرار المذكور لا يشكل سببا للقول بإعادة النظر حسب الفصل 402 من ق.م.م ، كما أن الثابت من خلال القرار المطعون فيه أن الطالب سبق له أن تمسك به كدفع و أن القرار ناقش هذا الدفع و بالتالي فإن ما تمسك به الطالب لا يشكل واقعة جديدة طرأت بعد صدور القرار ، و إنما بواقعة سابقة تمت مناقشتها ابتدائيا و استئنافيا و تأسيسا على ما ذكر فإن السبب لا يمكن أن يشكل سببا لإعادة النظر .
و حيث أنه بالإستناذ إلى ما ذكر يكون طلب إعادة النظر غير مبرر ، مما يتعين معه التصريح برفضه و تحميل الطالب الصائر مع تغريمه لفائدة الخزينة العامة في حدود 1000 درهم و إرجاع الباقي إليه .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت علنيا و حضوريا
في الشكل: قبول الطلب
في الموضوع : برفضه و تحميل الطالب الصائر مع تغريمه لفائدة الخزينة في حدود 1000 درهم و إرجاع الباقي إليه .
60374
La participation d’un juge à une décision antérieure dans l’exercice de ses fonctions ne constitue pas une cause de récusation au sens de l’article 295 du CPC (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/07/2024
60376
Récusation d’un juge : le fait d’avoir statué dans des affaires antérieures similaires ne figure pas parmi les motifs limitativement énumérés par la loi (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/10/2024
54923
L’inobservation des formes de convocation à une expertise n’entraîne pas la nullité du rapport en l’absence de préjudice avéré pour la partie concernée (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/04/2024
55075
Le défaut de notification de l’assignation, portant atteinte au droit à la défense, entraîne l’irrecevabilité de la demande (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/05/2024
55199
Le non-respect du délai d’un an pour la notification d’une injonction de payer entraîne son annulation (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/05/2024
55351
Saisie-arrêt : La contestation du montant d’une créance bancaire ne constitue pas une contestation sérieuse justifiant la mainlevée (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/05/2024
55439
Référé-expertise : Le juge des référés est compétent pour ordonner une expertise visant à préserver la preuve de faits matériels susceptibles de dépérir, même en présence d’une contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/06/2024
55593
Tierce opposition : Le défaut de concordance entre l’adresse du fonds de commerce et celle du local litigieux entraîne le rejet du recours (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/06/2024
55797
La mainlevée d’une saisie-arrêt fondée sur des relevés de compte ne peut être ordonnée sur la seule contestation de la créance par le débiteur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/06/2024