Réf
63899
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6191
Date de décision
13/11/2023
N° de dossier
2023/8232/3321
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Voie de recours extraordinaire, Révocation de gérant, Rejet du recours, Recours en rétractation, Omission de statuer, Distinction entre motifs et dispositif, Dispositif de la décision, Contradiction des motifs, Conditions d'ouverture, Amende civile
Source
Non publiée
La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture du recours en rétractation, en particulier sur la qualification de la contradiction entre les motifs d'un arrêt et de l'omission de statuer. Le demandeur au recours, révoqué de ses fonctions de gérant par un précédent arrêt qui avait par ailleurs rejeté sa propre demande en révocation du co-gérant, soutenait que cette décision était entachée d'une contradiction de motifs et d'une omission de statuer. Il arguait d'une contradiction dès lors que la cour avait, pour prononcer sa révocation, retenu la force probante d'une expertise ordonnée en matière pénale, tout en écartant, pour refuser la révocation du co-gérant, des procès-verbaux de police judiciaire au motif de leur inopposabilité en matière civile. La cour écarte ce moyen en rappelant que la contradiction visée par l'article 402 du code de procédure civile comme cause de rétractation est celle qui affecte le dispositif de la décision et en rend l'exécution impossible, et non la simple contradiction dans les motifs, laquelle relève le cas échéant du pourvoi en cassation. S'agissant de l'omission de statuer sur la demande tendant à sa désignation comme liquidateur, la cour retient que la nomination d'un tiers à cette fonction emportait rejet implicite mais nécessaire de sa propre candidature. Elle ajoute qu'une éventuelle omission de statuer s'analyse en un défaut de motivation, susceptible d'un pourvoi en cassation mais non d'un recours en rétractation. En conséquence, le recours en rétractation est rejeté, avec condamnation du demandeur à une amende civile.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم السيد محمد منعم (أ.) بمقال طعن بإعادة النظر مؤدى عنه بتاريخ 17/07/2023 في القرار الاستئنافي الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم 3552 بتاريخ 14/07/2022 في الملف عدد 130/8228/2022 و القاضي بما يلي :
- في الشكل : قبول الإستئناف .
- في الموضوع : باعتباره جزئيا وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب المقابل الأول والحكم من جديد بقبوله شكلا وفي الموضوع بحل شركة م.م.ب. الشركة ذات المسؤولية المحدودة الكائنة بـ [العنوان] الدار البيضاء والمسجلة بالسجل التجاري عدد [المرجع الإداري] وتعيين السيد عبد الحميد (م.) مصفيا لها لاتخاذ جميع الإجراءات القانونية لتصفية
الشركة وتمكين الشركاء من نصيبهم بعد تصفية الخصوم وتحدد أتعابه في مبلغ 40000 يستخلصها من منتوج التصفية مع جعل صوائر حلها امتيازية وتأييده في الباقي مع ابقاء الصائر على عاتق المستأنف .
في الشكل :
حيث بلغ الطاعن بالقرار الاستئنافي في 15/06/2023 وتقدم بطعنه بتاريخ 16/07/2023 ، كما أن المقال الحالي مؤدى عنه الصائر القضائي و مرفق بوصل الغرامة المنصوص عليه في الفصل 403 ق م م و مستوف لجميع الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن المستأنف عليه مراد (أ.) تقدم بواسطة محاميه بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 23/02/2021 ,عرض فيه أنه يعتبر شريكا بما مجموعه 6000 حصة اجتماعية من أصل 12000 حصة بشركة م.م.ب. التي تتخذ شكل شركة ذات المسؤولية المحدودة إلى جانب كل من السيدين نور الدين (أ.) ومحمد منعم (أ.) , اللذين يملكان3000 حصة اجتماعية لكل واحد منهما وانه يتقدم بدعواه الحالية بصفته هاته. وبأن تسيير الشركة عهد به إلى كل من العارض والسيد محمد منعم (أ.) مع إمكانية التوقيع بشكل منفرد لكل واحد منهما. (حسب ما هو ثابت من نسخة من محضر الجمع العام للشركة بتاريخ 2019/02/23 وأن السيد محمد منعم (أ.) أساء استغلال منصبه كمسير للشركة لفائدة مصالحه الشخصية, وارتكب مجموعة من الأخطاء في التسيير و تشكل تهديدا في حالة استمراره في منصبه كمسير سواء باستمرار الشركة ككيان معنوي ,كذا بمصالح العارض كشريك , وهي الصفة التي يتقاضى بها في إطار المسطرة الحالية. وأن العارض يتقدم بدعواه الحالية راميا من خلالها إلى عزل السيد محمد منعم (أ.) من تسيير شركة م.م.ب. , وذلك بالنظر إلى الأسباب التالية:
حيث أن المادة 69 من القانون رقم 5/96 نصت على أنه " يعزل المسير بقرار متخذ من الشركاء الممثلين لثلاثة أرباع الأنصبة على الأقل ، وكل شرط مخالف يعتبر كأن لم يكن ، ويمكن أن يترتب عن كل عزل بدون سبب صحيح منح تعويض عن الضرر. يعزل المسير أيضا من طرف المحاكم، عند توفر سبب مشروع ، بطلب من أي شريك". وأن العارض كشريك بشركة م.م.ب. لا يتوفر على النصاب القانوني المذكور أعلاه , والمتمثل في ثلاثة أرباع الأنصبة على الأقل , كما أن الشريك الأخر السيد نور الدين (أ.) هو متحالف مع المدعى عليه المسير , وله خلافات مع العارض وصلت لحد الفصل فيها من طرف القضاء , مما يجعل من المستحيل على العارض الحصول في إطار أي جمعية عامة للشركة على النصاب القانوني لعزل المدعى عليه الأول من التسيير رغم توفر مبرراته .من حكم قضائي يبين النزاع الذي هو بين العارض و الشريك الأخر نور الدين (أ.). وأنه ليس هناك من طريق للعارض لاقتضاء حقه في المطالبة بعزل المسير المدعى عليه من تسيير الشركة سوى الدعوى الحالية في إطار ما نصت عليه الفقرة الأخيرة من المادة 69 المشار إليها أعلاه , وذلك لتحقق أسباب مشروعة تستدعي الاستجابة لطلبه. وأن أخطاء التسيير التي ارتكبها المدعى عليه تتجلى بعضها مما علم به العارض فيما يلي :
أولا: استغلاله لصفة المسير للتقدم بدعاوی کیدية في مواجهة العارض : حيث انه بتاريخ 2018/04/19 تقدم المدعى عليه بشكاية جنحية بصفته الشخصية و بالنيابة عن شركة م.م.ب. بصفته مسیرها وفي مواجهة زوجة العارض , واتهمها إضافة إلى هذا الأخير بصنع طلب مؤرخ في 2004/09/01 بادعائها أنها مستخدمة بالشركة وطالبت برفع أجرتها إلى 20000.00 درهم , وتمت الموافقة على الطلب من العارض رغم أن التوقيع مزدوج , وأن السيدة استعملت تلك الوثيقة في ملف نزاع اجتماعي وأن المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء أصدرت بتاريخ 2018/09/24 حكما 20525 في الملف رقم18/2102/11873 قضى بعدم مؤاخذة الظنينة بما نسب إليها , وتم التصريح ببراءتها۔ رفقته نسخة من الحكم الجنحي رقم 20525) وأن سوء استغلال المدعى عليه لصفته كمسير وتقاضيه باسم الشركة في التصفية حسابات شخصية مع العارض , فهو يعد خطا جسيما في التسيير واستغلالا لسلطة ممنوحة له لممارستها لما فيه خدمة للمصلحة الجماعية للشركة وللشركاء وهو السبب لوحده كاف للقول بجدية طلب العارض وعزل المدعي عليه من التسيير .
ثانيا: استغلاله لصفة المسير للقيام بمحاولة تفويض لجزء من مهام التعبير للغير: حيث أن المدعى عليه وعلى عكس ما يفرضه واجب التسيير المشترك بينه وبين العارض وفقا لما هو محدد بالنظام الأساسي للشركة , قد قام بتقديم طلب للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء من أجل ترشيح السيدة فوزية (م.) لتسيير سلكي التعليم الثانوي الإعدادي والتأهيلي. وأنه على خلاف الحق المخول للمسير للتصرف بصفة انفرادية , فإن تعویض جزء من مهام التسيير بالشركة لا يدخل في حانة تلك الصلاحيات وتكون ذلك بشكل مباشر في المهام الأصلية للمسير المتفق عليها بالنظام الأساسي للشركة , و جعل مشاركة للغير في التسيير دون الحصول على الموافقة القبلية جميع الشركاء في إطار جمع عام استثنائي للشركة تتم الدعوة إليه طبقا للقانون لمناقشة هذه النقطة والتداول بشأنها و تقريرها من عدمه . وأن قيام المدعى عليه باتخاذ موقف انفرادي بتقديم طلب اللجنة الوصية أعلاه لترشيح أحد الأغيار لتفويضه جزء من مهام التسيير هو خرق لقواعد التغيير واستغلال السلطة المسير النظامية وتجاوزها.
ثالثا: استغلاله لصفة المسير للاستحواذ بسوء نية و بدن وجه حق على مداخيل للشركة قبل توزيعها كأرباح : حيث انه من واجب مسير الشركة بما تفرضه هذه الصفة , من الحفاظ على أموالها وأموال الشركاء , وعدم الصرف فيها تصرفا بضر بمصالح هؤلاء , وعدم استغلالها قبل ختم السنة المحاسبية لتوزيع فائض المداخيل في شكل أرباح على جميع الشركاء و بحسب نصيب كل واحد منهم. وأن المدعى عليه خرق الواجب أعلاه وتمت إدانته من طرف المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء بحكمها الصادر بتاريخ 2020/02/17 في الملف الجنحي رقم 18/2102/14282 , بالحبس المدة 6 أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة نافذة بمبلغ 1000.00 درهم , من أجل جنحة التصرف في مال مشترك بسوء نية , إذ انه تبعا لشكاية تقدم به العارض في مواجهته لاستحواذه على مبالغ مداخيل الأقسام الإعدادية والثانوية ولم يقم بإيداعها بالحساب الخاص للمؤسسة ولم يقم بتسديد الضريبة على الأرباح , وأن قناعة تلك المحكمة تمت بناء على أمرها تمهیدیا بإجراء خبرة حسابية أسندت لخبير حيسوبي الذي خلص في تقريره إلى النتيجة المذكورة , وهذا يعد في حد ذاته سببا وجيها للاستجابة لطلب العارض.
رابعا: استغلاله لصفة المسير لعرقلة السير القانوني للشركة :حيث أن العارض سبق له أن قام بدعوة المدعى عليه للجمع العام الاستثنائي للشركة الذي كان مزمعا عقده بتاريخ 2020/07/28 , ليتم إعادة الاستدعاء للمرة الثانية بسبب امتناعه عن تسلم الرسالة الموجهة إليه بالبريد المضمون , وتحديد موعد جديد لعقد الجمع العام المذكور يوم 2020/08/13 ,من أجل تدارس مجموعة من التصرفات والوقائع التي تطرح معها أكثر من علامات الاستفهام بخصوص التسيير السيئ للشركة خاصة بالسلكين الثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي اللذين استحوذ عليهما المدعى عليه بدون وجود اتفاق موقع بين الأطراف أو بمحضر جمع عام يثبت ذلك , و كذا للوقوف على من أعطى موافقته للرفع من أجرة المدعى عليه عن التسيير من مبلغ 6000.00 درهم إلى 30000.00 درهم خلافا لما تشترطه المادة 20 من النظام الأساسي للشركة , وغيرها من النقط وأن المدعى عليه وبدلا من التحلي بروح المسؤولية والشفافية التي تفرضها صفته كمسير للشركة, فانه قام بتبليغ العارض بإنذار لإلغاء الجمع العام الاستثنائي المذكور أعلاه , وفرض سلطته بتبليغ رفضه لجميع ما قد يتم التصويت عليه خلال ذلك الجمع , وهذا قبل حتى تاريخ عقد الجمع العام الاستثنائي المشار إليه أعلاه , متمسكا من جانبه بمبررات واهية وغير وجيهة ,وغايتها عرقلة السير العادي للشركة وان تصرف المدعى عليه المذكور هو سبب وجيه أيضا للقول بجدية طلبه. ملتمسا الحكم بعزل المدعى عليه الأول من تسيير شركة م.م.ب. شركة ذات المسؤولية المحدودة مع أمر السيد رئيس مصلحة السجل التجاري بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء بالتشطيب عليه من السجل التجاري للشركة الحامل لرقم [المرجع الإداري] ومن كل وثيقة بملفها القانوني لدى تلك المصلحة مع النفاذ المعجل والصائر.
وبناء على رسالة الإدلاء بوثائق لنائب المدعي بجلسة 08/03/2021 أرفقها بنسخ كل من نظام أساسي لشركة ونسخة من النموذج ج ووثائق أخرى.
وبناء على المذكرة الجوابية مع مقال مضاد لنائب المدعى عليه الأول بجلسة 05/04/2021 جاء فيها أن المدعي قام بتوجيه الدعوى ضد الشريك نور الدين (أ.) بعنوان مخالف لعنوانه الحقيقي وفي خرق الطلب لمقتضيات المادة 440 من ق ل ع، فإن المدعي قد اكتفى بالإدلاء بمجرد صور شمسية للوثائق. وأن الدعوى قدمت قبل أوانها خرقا للمادتين 69 و 71 من قانون الشركات ذات المسؤولية المحدودة وللمادة 23 من النظام الأساسي للشركة. وأن المدعي قدم دعواه في مواجهة المدعى عليه الأول تحت اسم محمد منعم (أ.) والحال أنه يدعى محمد منعم (أ.). ومن حيث المقال المضاد، فإنه يلتمس الحكم بحل الشركة الموجودة بينه وبين المدعي وذلك استنادا إلى الخلافات الخطيرة الموجودة مع النفاذ المعجل وما يترتب عن ذلك قانونا مع الصائر.
وبناء على مذكرة التعقيب مع مقال إصلاحي ومقال إضافي لنائب المدعي بجلسة 03/05/2021 جاء فيها أن دفع المدعى عليه بخصوص خرق الفصل 32 لا مجال له ، ذلك أن الدفع مخول لصاحبه نور الدين (أ.) وليس لغيره. وبخصوص خرق الفصل 440 من ق ل ع فإن طعن المدعى عليه الأول غير ذي أساس دون تأييد طعنه بأي حجة تفيد مباشرته سواء الطعن بالزور الأصلي أو بما يفيد خلاف مضمونها أو نسبتها إلى الشركة. وأن الدعوى الحالية جاءت وفقا للمادة 69 من القانون رقم 96/5. وفي المقال الإصلاحي التمس المدعي الإشهاد له بإصلاح الخطأ المتسرب إلى اسم المدعى عليه الأول وذلك بجعله محمد منعم (أ.) بدل محمد منعم (أ.). ومن حيث المقال المضاد الإذن للمدعي في تعويض السيد عبد المنعم (أ.) عما يستحقه بشركة م.م.ب. واستمرار هذه الأخيرة في القيام بنشاطها مع الصائر.
وبناء على مذكرة رد على تعقيب مع مقال مضاد ثاني لنائب المدعى عليه الأول بجلسة 24/05/2021 أكد فيها ما سبق ومن حيث المقال المضاد الثاني، فإنه يجعل من المسير مراد (أ.) مسؤولا مسؤولية كاملة عن مخالفته للأحكام القانونية الطبقة على الشركات ذات المسؤولية المحدودة وخرقه لأحكام النظام الأساسي للشركة وكذا عن الأخطاء المرتكبة من طرفه في التسيير استنادا على مقتضيات المادة 67 من القانون رقم 96/5. ذلك أن المدعي كان يتوفر على حساب بنكي مفتوح لدى ش.ع.م.ل. وانه قام بتحويلات مالية بالإضافة إلى سحوبات نقدية من الحساب البنكي لشركة م.م.ب. لفائدته الشخصية.ملتمسا في مقاله المضاد الثاني بالحكم على المدعى عليه السيد مراد (أ.) بأدائه ولشركة م.م.ب. تعويضا مسبقا قدره 20000 درهم عن الضرر اللاحق بالشركة نتيجة لتسيره الفاسد لها مند سنة 2013 إلى غاية يومه والأمر بإجراء خبرة ثلاثية للوقوف الأخطاء في التسيير التي قام بها المدعي بعد التدقيق في السحابات مع تحديد التعويض وثانيا بعزل المدعى عليه السيد مراد (أ.) من تسيير شركة م.م.ب. مع أمر السيد رئيس مصلحة الجل التجاريس بالتشطيب عليه مع النفاذ المعجل والصائر. وأرفق مقاله بنسخة من حكم ووثائق أخرى.
وبناء على مذكرة التعقيب مع جواب على المقال المضاد الثاني لنائب المدعي بجلسة 14/06/2021 أكد فيها ما سبق وأضاف أن المقال المضاد الثاني يتناقض مع المقال المضاد الأول وأنه لا يمكن الجمع بين دعوى الشركة ودعوى الشريك.
وبناء على رسالة المذكرة المدلى بها من قبل نائب المدعى عليه الأول بجلسة 06/09/2021 والمرفقة بقرار استئنافي.
وبناء على المذكرة التعقيبية المرفقة بوثائق لنائب المدعي بجلسة 20/09/2021 جاء فيها أن القرار الاستئنافي ليس طرفا فيه ولا علاقة له به. وأرفق مذكرته بطلبات تحويل أموال ومحضر ووثائق أخرى.
وبناء على رسالة التأكيدية لنائب المدعى عليه الأول بجلسة 11/10/2021 أرفقها بنسخة من قرار استئنافي.
وبناء على مذكرة تعقيب نائب المدعي بجلسة 25/10/2021 أكد فيها ما سبق.
وحيث أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 15/03/2021 الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف:
حيث يعيب الطاعن الحكم خرق القانون الأساسي للشركة ومقتضيات قانون 96/05 والحكم في نفس النازلة بحكمين متناقضين ، لأنه سبق للمحكمة أن قضت في نازلة أخرى بمقتضى الحكم عدد 1430 الصادر بتاريخ 14/02/2017 بعدم قبول طلب عزل المسير وذلك لعدم إثبات سلوك المساطر الداخلية للشركة من دعوة الجموع العامة لإتخاذ القرار من الجمعية العامة للشركاء بالعزل قبل اللجوء إلى القضاء ، واعتماد الحكم المستأنف على حكم جنحي ابتدائي غير نهائي وقت استئنافه وكان يتعين إيقاف البث في النازلة إلى حين انتهاء المسطرة الجنحية وخرق المادة 69 من قانون 96/05 الذي يفرض أن يكون قرار العزل متخذا من الشركاء الممثلين لثلاثة أرباع الأنصبة في الشركة، ويعيب الحكم أيضا انعدام التعليل ويتعلق الأمر بالدفوع المتعلقة بخرق الفصل 32 من ق.م.م وبطلان إجراءات التبليغ وتقديم الدعوى قبل أوانها وخرق المادتين 69 و 71 من قانون 96/05 وخرق المادة 1 من ق.م.م ، وبخصوص الطلب المقابل خرق الفصل 440 من ق.ل.ع والفصل 230 من ق.ل.ع وخرق الفصل 1056 من ق.ل.ع والفصل 103 و 106 من ق.م.م وخرق مقتضيات الفصول 2 و 32 و 38 و 39 و 40 من ق.م.م. والتمس إلغاء الحكم المستأنف والحكم بعدم قبول جميع الطلبات واحتياطيا رفض الطلب واحتياطيا جدا رفض الطلب والحكم وفق الطلب المقابل .
وبتاريخ 07/04/2022 تقدم دفاع المستأنف عليه مراد (أ.) بمذكرة جوابية عرض فيها انه لم يصدر أي حكم نهائي بإدانته وان مضمون الشكاية لا علاقة لها بالنزاع الحالي الذي أساسه عزل المسير نتيجة ارتكابه لأخطاء في التسيير ولم يسبق له أن أثار إيقاف البث خلال المرحلة الإبتدائية والتمس استبعاد ما تمت إشارته والحكم بتأييد الحكم المستأنف .
وبتاريخ 07/04/2022 تقدم دفاع المستأنف بمذكرة التمس من خلالها أساسا تأجيل القضية ورد دفوع الخصم والحكم وفق المقال الإستئنافي ، وأرفق المذكرة بأربع صور من مقال استئنافي .
بعد انتهاء الإجراءات المسطرية صدر القرار الاستئنافي المشار إليه أعلاه ، و هو موضوع الطعن بإعادة النظر من طرف الطالب بخصوص وجود تناقض ما بين أجزاء نفس القرار المطعون فيه (الحالة 5 من الفصل 402 من ق م م) أن القرار الاستئنافي المطعون فيه بإعادة النظر الحالي جاء متناقضاً ما بين أجزاءه بحيث جاء بتعليله في مناسبة أولى ما يلي: وإذا كان المستأنف عليه مراد (أ.) من خلال المقال الإفتتاحي للدعوى يؤكد بأن المستأنف محمد منعم (أ.) تصرف في مداخيل الشركة ، فإن الثابت من الحكم الجنحي المدلى به من قبل المستأنف عليه خلال المرحلة الإبتدائية عدد 1981 الصادر عن المحكمة الزجرية بالدار البيضاء بتاريخ 17/02/2020 ملف عدد 14282/2102/18 ، أن المحكمة مصدرته قضت بإجراء خبرة حسابية عهدت للخبير جمال (أ.) الذي خلص إلى أن المستأنف استفاد من مداخيل شركة م.م.ب. المتعلقة بالأقسام الإعدادية والثانوية دون أن يقوم بإيداعها بالحساب الخاص بالمؤسسة ودون تسديد الضريبة على الأرباح وهو ما اعتبره الحكم الجنحي عناصر كافية لإدانته من أجل جنحة التصرف في مال مشترك بسوء نية وإدانته ب 6 أشهر حبسا موقوق التنفيذ وغرامة نافذة حسب ما ورد بتعليل الحكم الذكور ، وبصرف النظر عن منازعة الطاعن في الحكم الجنحي وتمسكه بعدم نهائيته لمبادرته إلى استئنافه ، فإنه يبقى للمحكمة التجارية بدورها تقييم تقرير الخبرة المعتمدة في الحكم وتحديد ما إذا كانت تتوفر فيه العناصر التي يمكن من خلالها رصد الأخطاء في التسيير من قبل المستأنف من عدمه، سيما وان الخبرة المذكورة تبقى خبرة قضائية وحضورية واحترمت فيها مقتضيات الفصل 63 من ق.م.م ، وهو التوجه الذي سايرته محكمة النقض من خلال قرارها عدد 376 الصادر بتاريخ 26/06/2018 ملف تجاري عدد 2359/3/2017 والذي جاء فيه «إن المحكمة تبث لها ممارسة الطالب لأفعال استخلصت منها صفته كمسير فعلي من محضر البحث وتقرير الخبرة الذي رصد الاختلالات الناتجة عن ذلك التسيير وأثرها على الوضعية المالية للمقاولة , وهي أدلة قانونية لها قوتها الثبوتية لا يكفي للنيل منها المجادلة في موضوعية تلك الخبرة أو التمسك بعدم حضوريتها , في ظل ثبوت مباشرة الطالب لأفعال التسيير موضوع المذكرة التي اسند له بموجبها الرئيس المدير العام ذلك وإقراره بتنفيذ مضامين تلك المذكرة خلال جلسة البحث, هذا فضلا عن أن الخبرة المذكورة كانت فقط من أجل تحديد اثر ذلك التسيير على وضعية المقاولة .» ، وبالرجوع لتقرير خبرة أحمد (أ.)، يلفى بأن مهمته حددت في الإطلاع على الحساب البنكي للشركة "م.م.ب." خلال الموسمين الدراسيين 2017 و 2018 والإطلاع على الحساب البنكي لها وتحديد ما إذا كانت جميع المبالغ تودع باسم الشركة أم بالحسابات الشخصية للمسيرين ، فخلص الخبير إلى انه ثبت له عدم إيداع مبلغ 2.511.965,98 درهما الخاص بالسلك الإعدادي والثانوي بالحساب البنكي للشركة خلال الموسمين 2016/2017 و 2017/2018 ، بعكس ما صرح به المستأنف من خلال تصريحاته أمام الضابطة القضائية المشار إليها بالحكم الجنحي السالف الذكر من انه يقوم بإيداع جميع المبالغ بالحسابات البنكية للشركة ، ودون أن يبرر للمحكمة مآل المبالغ المالية التي لم تودع بالحسابات البنكية للشركة حسب ما ورد بتقرير الخبرة والذي إطمأنت المحكمة لما ورد به ، وبذلك تبقى الأسباب المشروعة المبررة لعزل محمد منعم (أ.) من تسيير الشركة متوفرة في النازلة ، مما تبقى معه موجبات المادة 69 من قانون 05.96 المتمثلة في التصرف في مداخيل الشركة والموجبة لعزل المستأنف ثابتة في النازلة ويبقى الدفع المثار بخلاف ذلك ، عديم الأساس ويتعين رده وهو جزء التعليل الذي اعتمد الحجة الجنائية لعزل العارض واستخلص من إجراءات التحقيق المنجزة في إطار دعوى عمومية المتجلية في خبرة قضائية مأمور بها في إطار ملف ابتدائي جنحي لرد استئناف المنوب عنه في شقه البات في طلب عزله من مهام تسيير شركة م.م.ب. لكن في جزء أخر من تعليل القرار الاستئنافي المطعون فيه تم اعتماد تعليلا مخالف للتعليل أعلاه ومتناقض معه بحيث جاء فيه ما يلي: وحيث انه بالنسبة للدفع بكون المحكمة مصدرة الحكم المستأنف أغفلت البث في طلب المستأنف الرامي إلى عزل المسير مراد (أ.) ، استنادا إلى انه كان يتصرف بحسابات الشركة ويسحب منها مبالغ مالية لحسابه الشخصي ، فإن ما استند عليه المستأنف في طلبه المذكور هو قيام مراد (أ.) بسحوبات نقدية من الحساب البنكي للشركة واستفادته من الشيكات الخاصة بالشركة واستفادة زوجته من أموال الشركة ، والحال أن ما أدلى به الطاعن لإثبات إخلالات مراد (أ.) في تسييره للشركة هو محاضر الإستماع من قبل الضابطة القضائية لمراد أجانا والمسماة منى (ا.) وقرار استئنافي اجتماعي وحكم جنحي ، والتي بالرجوع إليها ، يلفى بأنه بالنسبة للقرار الإستئنافي الإجتماعي الصادر عن محكمة الإستئناف بالدار البيضاء عدد 4465 الصادر بتاريخ 19/07/2021 ملف عدد 3786/1501/2021 ، فإنه لا يمكن أن يستشف منه وجود أخطاء في التسيير منسوبة لمراد أجانا ، لأن ما ضمن بتعليل القرار المذكور هو " أن الأجيرة وجهت رسالة إلى المسيرين الاثنين تدعوهما فيها إلى رفع أجرتها ، لكن الثابت في الملف أن الجواب كان فقط من المدير العام مراد (أ.) بتاريخ 08/09/2004 يخبرها فيها بأن المؤسسة بعد دراسة طلبها أصبحت ملزمة برفع أجرتها إلى 20.000,00 درهم منذ مارس 2004 وهي رسالة لا يمكن اعتبارها قرارا برفع الأجرة وإنما هي توصية للإدارة برفع الأجرة وأداء المستحقات " ، مما يفيد بأنه أمام عدم تفعيل توصية مراد (أ.) برفع الأجرة لا يمكن اعتبار تصرفه مس بالذمة المالية للشركة وأضر بها ، أما بالنسبة لمحاضر الضابطة القضائية ، فإنه بصرف النظر عن انه لا يمكن اعتبارها حجة أمام القضاء المدني لكونها لا تدخل ضمن وسائل الإثبات المنصوص عليها في ق.ل.ع ، فإنه بالرجوع إليها يلفى بأن ما تضمنته من تصريحات منسوبة لمراد أجانا ومونى مساعد يتبين بأنهما ينكران ما نسب إليهما من التصرف في أموال الشركة معتبران بأن السحب من الحساب المالي للشركة كان بغرض عمليات مالية لحساب الشركة وتدخل في إطار التسيير والتدبير المالي لها ، فضلا عن أن المستأنف لم يثبت بمقبول وجود تصرف مالي أضر بالشركة منسوب لمراد أجانا ، وبذلك لا يمكن اعتبار محاضر الضابطة القضائية وسائل إثبات كافية لرصد الأخطاء في التسيير الصادرة عن مراد (أ.) و الحال أن نفس الخبرة المعتمدة لعزل العارض من طرف المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه تضمنت عدم تبرير الخصم المبلغ يناهز 3 ملايين درهم من أموال الشركة كما أنها تراجعت عن حجية الحجج المأخوذة من الدعوى العمومية في مخالفة لتعليلها الأول أعلاه عندما لم تعتمد ما جاء في تصريحات الخصم لدى الضابطة القضائية والتي بالرغم من وجود إنكار من جانب الخصم الا ان المطلوب لم يستطع تبرير السحوبات الممارسة من طرفه الشخصية والمؤداة لبعض أفراد أسرته ضدا عن القواعد المحاسبية للشركات وبالتالي يكون القرار المطعون فيه متناقض مع نفسه و بين أجزاءه عندما لم يرتب اثر العزل في حق المطلوب في النقض تأسيسا على نفس الحجة المعتمدة به لعزل العارض ألا وهي الخبرة المنجزة في إطار الحكم الزجري الابتدائي وعند استبعاده لمحاضر استماع المطلوب المتضمنة للاعتراف بالمبالغ المتصرف فيها من طرفه العائدة للشركة ومخالفة مبرراته لقواعد المحاسبة المفروضة على الشركات مسكها وبالتالي يكون القرار المطعون فيه متناقض نفسه وبين أجزاءه ءه عندما لم يرتب اثر العزل في حق المطلوب في النقض تأسيسا على نفس الحجة المعتمدة به لعزل العارض ألا وهي الخبرة المنجزة في إطار الحكم الزجري الابتدائي ومحضر الضابطة القضائية التي اعترف فيه الخصم بقيامة بسحوبات مالية هامة لفائدته الشخصية المخالفة لضوابط محاسبة الشركات المحدودة المسؤولية. كما أنه وفى نفس تعليل القرار تم التراجع فى جزء آخر منه عن حجية الحجج المنجزة في إطار الدعاوى العمومية حيت جاء به ما يلى وحيث أنه بخصوص ما يتمسك به الطاعن من عدم البت في طلبه الرامي إلى الحكم على مراد (أ.) بتعويض عن الضرر اللاحق بالشركة نتيجة لسوء التسيير وإجراء خبرة، فإنه طالما لم يثبت في حق مراد (أ.) أي إخلال بتسيير الشركة يستوجب عزله أو إثبات المبالغ المالية التي اختلسها مباشرة بحسابات الشركة سيما وأن مطالبة المحكمة بالقيام بإجراءات تحقيق الدعوى تستوجب من المحكمة بحجج ومعطيات تقتنع من خلالها بإمكانية سلوكها، مما يجعل الطلب المذكور يبقى غير مرتكز على أساس سليم يستوجب رد الدفع و الحال أنها تراجعت عن حجية الحجج المأخوذة من الدعوى العمومية في مخالفة لتعليلها الأول أعلاه عندما لم تعتمد ما جاء في تصريحات الخصم لدى الضابطة القضائية والتي بالرغم من وجود إنكار من جانب المطلوب الا انه لم يستطع تبرير السحوبات الممارسة من طرفه الشخصية والمؤداة لبعض أفراد أسرته ضدا عن القواعد المحاسبية للشركات وبالتالي يكون القرار المطعون فيه متناقض مع نفسه و بين أجزاءه عندما لم يرتب اثر العزل في حق المطلوب في النقض تأسيسا على نفس الحجة المعتمدة به لعزل العارض ألا وهي الخبرة المنجزة في إطار الحكم الزجري الابتدائي وعندما استبعد محاضر استماع المطلوب المتضمنة للاعتراف بالمبالغ المتصرف فيها من طرفه العائدة للشركة ومخالفة مبرراته لقواعد المحاسبة المفروضة على الشركات مسكها وهو ما ، وبخصوص اغفال البث طلبين من طلبات العارض المضمنة بمقالة الاستئنافي ( الحالة الأولى من الفصل 402 من ق م م) فإن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه أغفلت البث في طلبي العارض المضمنين بمقاله الاستئنافي التاليين بتعيين العارض محمد منعم (أ.) مصفيا منفردا لها من أجل القيام بجميع إجراءات الحل والتصفية وفقا للفصل 1056 وكذا الفصل 1071 وما يليها من ق ل ع مع ما يترتب عن ذلك من أثار قانونية تحميل المدعى عليه الصائر وبالغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به والتصريح تصديا بإرجاع الملف للمحكمة مصدرته للبث فيه من جديد وفقا للقانون وتكريسا لحق العارض في عرض دعواه على محكمتين مختلفتين في الدرجة مع حفظ كافة الحقوق وبالتالي يكون القرار المطعون فيه بإعادة النظر الحالي قد أغفل البث في طلبي العارض المشار إليهما أعلاه وهو ما يتعين معه التصريح بإعادة النظر في القرار المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك قانونا مع تطبيق الفصل 410 من ق.م.م ، ملتمسا بقبول الطعن بإعادة النظر الحالي شكلا وموضوعا أساسا القول بإعادة النظر في القرار الاستئنافي المطعون فيه بإعادة النظر عدد 3552 الصادر بتاريخ 14/07/2022 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف الاستئنافي عدد 130/8228/2022 مع التصريح بإلغائه واعتباره و كما أنه لم يكن مع ما يترتب عن ذلك قانونا مع تفعيل مقتضيات الفصل 410 من ق.م.م وتحميل المطعون ضده كافة الصوائر والحكم بإرجاع مبلغ الغرامة المودعة بمناسبة هذا الطعن بصندوق هذه المحكمة للعارض واحتياطيا القول بإعادة النظر في القرار المطعون فيه بإعادة النظر موضوع النازلة مع ما يترتب عن ذلك قانونا واستنادا على ما نص عليه الفصل 410 من ق.م. م مع التصريح بإلغائه والحكم من جديد وفقا للملتمسات النهائية للمقال الاستئنافي للعارض بقبوله شكلا وموضوعا بإلغاء الحكم المطعون فيه في جميع مقتضياته والقول تصديا أساسا في المقالات الأصلي والإضافي والإصلاحي المقدمين ابتدائيا من طرف السيد مراد (أ.) التصريح بالغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من قبولهم والقول تصديا بعدم قبول جميع طلبات المستأنف عليه السيد مراد (أ.) وترك الصائر على المستانف عليه السيد مراد (أ.) وإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من عزل العارض محمد منعم (أ.) من تسيير شركة م.م.ب. شركة ذات المسؤولية المحدودة مع الإذن للسيد رئيس مصلحة السجل التجاري حكمة التجارية بالدار البيضاء بالتشطيب عليه من السجل التجاري للشركة الحامل لرقم [المرجع الإداري] مع تحميله الصائر وبرفض باقي الطلبات والقول تصديا برفض الطلب مع ترك الصائر على المستانف عليه السيد مراد (أ.) وأكثر إحتياطيا إلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من عزل العارض محمد منعم (أ.) من تسيير م.م.ب. شركة ذات المسؤولية المحدودة مع الإذن للسيد رئيس مصلحة السجل التجاري بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء بالتشطيب عليه من السجل التجاري للشركة الحامل لرقم [المرجع الإداري] مع تحميله الصائر وبرفض باقي الطلبات والقول تصديا برفض الطلب مع ترك الصائر على المستأنف عليه السيد مراد (أ.) منتهى الاحتياط التصريح ببطلان الحكم المطعون فيه فيما قضى به من عزل العارض محمد منعم (أ.) من تسيير شركة م.م.ب. شركة ذات المسؤولية المحدودة مع الإذن للسيد رئيس مصلحة السجل التجاري بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء بالتشطيب عليه من السجل التجاري للشركة الحامل لرقم [المرجع الإداري] مع تحميله الصائر وبرفض باقي الطلبات والقول تصديا بارجاع الملف الى مصدرته للبث فيه من جديد وفقا. للقانون وتكريسا لحق العارض في عرض طلبه ودفوعه على محكمتين مختلفتين في الدرجة مع ترك الصائر على المستانف عليه السيد مراد (أ.) و زيادة في الاحتياط الغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من عزل العارض محمد منعم (أ.) من تسيير شركة م.م.ب. شركة ذات المسؤولية المحدودة مع الإذن للسيد رئيس مصلحة السجل التجاري بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء بالتشطيب عليه من السجل التجاري للشركة الحامل لرقم [المرجع الإداري] مع تحميله الصائر وبرفض باقي الطلبات والقول تصديا بايقاف البث في النازلة طبقا للمادة 10 من ق م ج الى حين صدور حكم انتهائي في شان الحكم الجنحي المستند عليه من طرف المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه والذي لازال موضوع الطعن الاستئنافي المفتوح له الملف عدد 2020/2801/712 امام غرفة الجنح الاستئنافية بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء والمدرج لجلسة 2021/12/22 مع ترك الصائر على المستانف عليه السيد مراد (أ.) وفي الطلبات المضادة إلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من عدم قبول الطلبات المضادة المقدمة ابتدائيا من طرف العارض والحكم تصديا أساسا في المقال المضاد الأول بقبوله شكلا وموضوعا الحكم بحل شركة م.م.ب. شركة محدودة المسؤولية و بتعيين العارض محمد منعم (أ.) مصفيا منفردا لها من اجل القيام بجميع إجراءات الحل و التصفية وفقا للفصل 1056 وكذا الفصل 1071 و ما يليه من ق ل ع مع ما يترتب عن ذلك من أثار قانونية وتحميل المدعى عليه الصائر وتحميل المستانف عليه السيد مراد (أ.) مسؤولية مخالفته للأحكام القانونية المطبقة على الشركات ذات المسؤولية المحدودة ومسؤولية عن الأخطاء في التسيير والحكم بأداء المستأنف عليه السيد مراد (أ.) لفائدة العارض محمد منعم (أ.) ولشركة م.م.ب. تعويضا مسبقا قدره 20.000,000 درهم والأمر تمهيديا بإجراء خبرة حسابية تعهد لخبير حيسوبي تكون مهمته الاطلاع على جميع الحسابات البنكية الشخصية للمدعى عليه وكذا جميع الحسابات البنكية لشركة م.م.ب. عن السنوات 2021 2020-2019-2018-2017-2016-2015-2014-2013واجراء افتحاص دقيق لمحاسبة شركة م.م.ب. عن السنوات المذكورة مع تحديد المداخيل والمصاريف المصرح بها في القوائم التركيبية للشركة عن السنوات المذكورة من طرف المدعى عليه مراد (أ.) ، مع تحديد قيمة الأموال الناقصة استنادا على عدد التلاميذ المسجلين لدى شركة م.م.ب. وفقا للوائح الرسمية المقدمة لنيابة التعليم الجهوية الدار البيضاء واستنادا على عقود التأمين المدرسي المكتتبة لتأمين جميع التلاميذ المسجلين لدى المدرسة خلال السنوات الدراسية المذكورة أعلاه وبالضبط التعريفة الخاصة بكل مستوى دراسي وبكل تلميذ مسجل مع تطبيقها على عدد التلاميذ الحقيقيين من أجل تحديد رقم المعاملات الحقيقي المؤسس على جميع واجبات التمدرس الخاصة بكافة التلاميذ مجموعة مداس بوزكون وتبيان قيمة الخصاص في رقم المعاملات الحقيقي وحفظ حق العارض في تقديم مستنتجاته بعد الخبرة والحكم بعزل المستأنف عليه السيد مراد (أ.) من تسيير شركة م.م.ب. لما ثبت في خروقات ونظرا لقيمة الخسارة التي لحقت الشركة بسبب اختلاساته وتسييره واحتياطيا إلغاء المطعون فيه فيما قضى به والتصريح تصديا بإرجاع الملف للمحكمة مصدرته للبث فيه من جديد وفقا للقانون وتكريسا لحق العارض في عرض دعواه على محكمتين مختلفتين في الدرجة مع حفظ كافة الحقوق .
أرفق المقال ب: نسخة تبليغية من القرار الاستئنافي المطعون فيه بإعادة النظر عدد 3552 مع غلاف التبليغ وصورة من الوصل المثبت لإيداع العارض لمبلغ 2500 درهم بصندوق محكمة الإستئناف بالدار البيضاء الممثل للغرامة في حدها الأقصى المنصوص عليها بالمادة 407 من ق م م ونسخة مؤشر عليها من المقال الاستئنافي للعارض .
و بناء على إدلاء المستأنف عليه بمذكرة جواب بواسطة نائبته بجلسة 23/10/2023 التي جاء فيها بخصوص السبب الاول لإعادة النظر المستمد من الحالة الخامسة من الفصل 402 من قانون المسطرة المدنية فانه بمراجعة القرار الاستئنافي موضوع الطعن بإعادة النظر يتبين جليا من خلال الحيثيات المنتقدة من طرف الطاعن والمنسوب اليها التناقض ، انها جاءت منسجمة مع بعضها كما ان العمل القضائي ذهب على اعتبار ان التناقض الذي يجيز طلب اعادة النظر هو التناقض في اجزاء منطوق الحكم ، اما التناقض في الاسباب او التعليلات المؤدية للحكم فلا يصلح أساسا للمطالبة بإعادة النظر ورغم وجود هذا المبدأ القار فإن العارض يوضح ان التعليل الوارد في القرار من اجل عزل السيد محمد منعم (أ.) طالب إعادة النظر من التسيير ، استندت فيه المحكمة مصدرة القرار الى الخبرة القضائية المنجزة بمناسبة الدعوى الجنحية التي من خلالها يتبين ان طالب اعادة النظر استفاد من مداخيل شركة م.م.ب. المتعلقة بالأقسام الاعدادية والثانوية دون أن يودعها بالحساب الخاص بالمؤسسة ودون تسديد الضريبة على الارباح، ومن المعلوم ان الخبرة القضائية تعتبر وثيقة رسمية ما لم يطعن فيها بالزور وان مصدرة القرار موضوع هذا الطعن لم تتناقض في تعليلها لرفض طلب عزل العارض التسيير لما استبعدت ما استند اليه السيد منعم (أ.) في طلبه من محاضر الاستماع من قبل الضابطة القضائية للعارض وقرار استئنافي اجتماعي وحكم جنحي عدد 7733، لأن القرار الاجتماعي الذي تضمن رسالة جواب الى الأجيرة صادرة عن العارض المطلوب في إعادة النظر والتي يخبرها فيها بأن المؤسسة بعد دراسة طلبها اصبحت ملزمة برفع اجرتها الى 20.000,00 درهم منذ مارس 2004 ، لا تعتبر خطأ في التسيير خاصة وأن محتواها لم يتم تفعيله ، ثم إن محاضر الضابطة القضائية لا تدخل ضمن وسائل الإثبات وفي هذا الشأن سبق للمجلس الأعلى سابقا" "محكمه النقض حاليا" ان قضى في الملف المدني رقم 83/3129 بتاريخ 08-11-1989 تحت رقم 2223 الذي جاء فيه ان محاضر الضابطة القضائية اذا كانت حجة إثباتية أمام القضاء الجنائي ضد مرتكبي المخالفات فإنها غير حجة أمام القضاء المدني ولا يطبق امامه إلا ما هو وارد في قانون الالتزامات والعقود في باب وسائل الاثبات التي ليس منها محاضر الضابطة القضائية كما ان الحكم الجنحي الذي قضى بإدانة السيد مراد (أ.) العارض من أجل المشاركة في صنع شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة فان هذه الإدانة لا علاقة لها بتسيير الشركة لذلك تكون المحكمة قد استبعدت وسائل طالب إعادة النظر استنادا الى ما يمليه القانون في هذا الشأن وليس فيه اي تناقض مع ما استندت اليه لعزل الطاعن من التسيير وعليه تبقى هذه الحالة الخامسة من الفصل 402 من قانون المسطرة المدنية المعتمدة هذا الطعن غير متوفرة وبخصوص السبب الثاني لإعادة النظر المتمثل في إغفال البث في طلبين من طلبات الطاعن المضمنة بمقاله الاستئنافي فإن طالب إعادة النظر اعتمد في هذا الشق من طعنه على انه تقدم بطلبه الرامي الى تعيينه مصفيا منفردا للشركة من اجل القيام بجميع اجراءات الحل والتصفية وفقا للفصل 1056 وكذا الفصل 1071 وما يليه من قانون الالتزامات والعقود مع ما يترتب عن ذلك من آثار القانونية والحال ان البين من القرار الاستئنافي أن المحكمة مصدرته لم تغفل البث في هذا الطلب لأنها لما قضت بعزله من التسيير لكونه تصرف في حسابات الشركة لحسابه الشخصي فهذا القرار يعد ردا ضمنيا لطلبه المذكور ، خاصة وأنه لا وجود لأي اتفاق بين الشركاء على تعيين الشخص المؤهل للقيام بأمور التصفية كما أن هذا الشخص أي المصفي غير محدد في عقد الشركة ، لذلك فان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أمام عدم وجود اتفاق بين الشركاء على تعيين المصفي فإنها امرت بتعيين السيد عبد الحميد (م.) مصفيا تطبيقا لمقتضيات الفصل 1065 من قانون الالتزامات والعقود وفي ذلك رد صريح لطلب الطاعن بتعيينه مصفيا اما بخصوص ما يدفع به من كون المحكمة اغفلت البث في طلبه بإرجاع الملف للمحكمة مصدرته للبث فيه من جديد وفق القانون وتكريسا لحقه في عرض دعواه على محكمتين مختلفتين في الدرجة فإنه اذا كان مفهوم اغفال البث في احدى الطلبات يتحدد انطلاقا من طلبات الأطراف لا من دفوعهم التي لا يعد تجاهلها اغفالا مبررا للطعن بإعادة النظر وهو التوجه الذي سار عليه المجلس الأعلى سابقا في قرار عدد 205 بتاريخ 21/02/2007 في الملف التجاري عدد 06/396 منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 68 صفحه 173 وما يليها، فهذا الدفع الذي اضفى عليه الطاعن صفة الطلب فإن القرار الاستئنافي قد أجاب عليه بما فيه الكفاية معللا ذلك بأنه دفع يهم من له الصفة والمصلحة في اثارته. وعليه فان الأسباب التي استند اليها الطاعن في طعنه بإعادة النظر في القرار الاستئنافي لا تقوم على أي أساس لأن تعليلاته جاءت منسجمة مع منطوقه ومؤدية اليه كما انه تناول بالجواب الكافي و الشافي جميع الطلبات والدفوع ، فجاء صامدا أمام هذا الطعن الذي يهدف فقط إلى إطالة أمد النزاع و ربح المزيد من الوقت ، ملتمسا برفض الطلب وابقاء الصائر على رافعه .
و بناء على إدلاء السيد نور الدين (أ.) بطلب الضم مع جواب بواسطة نائبه بجلسة 23/10/2023 التي جاء فيها أن القرار المطعون فيه بإعادة النظر قد صدر غيابيا في حق العارض ، وهو ما قام معه بالطعن فيه بالتعرض حسب الثابت من الصورة المؤشر عليها من مقال التعرض على قرار استئنافي وأن تعرضه المذكور فتح له الملف الاستئنافي عدد 2023/8228/3686 المدرج أمام مجلسكم الموقر بجلسة 2023/10/26 المستشارة المقررة العزوزي الإدريسي خديجة وهو ما يتعين معه التفضل بضم الملف الحالي إلى التعرض المقدم من طرف المنوب عنه لوحدة الأطراف والموضوع والسبب وأن كل ما ضمن بالطعن بإعادة النظر المقدم من طرف السيد محمد منعم (أ.) مصادف للصواب ، خاصة وأن المطلوب في إعادة النظر قد قام بمجموعة من التصرفات المنشينة في مالية شركة م.م.ب. ، حسب ما أقره أخيرا القرار الصادر عن محكمة النقض بالرباط الذي أبطل قرارا ضده بالبراءة وعدم الاختصاص في دعوى عمومية من أجل التصرف في المال المشترك الخاص بشركة م.م.ب. بالنسبة للشريك المذكور المسمى مراد (أ.) وخيانة الأمانة في حق المسماة منى (م.) التي كان يسهل عليها عملية السطو على الأموال المشتركة المملوكة لشركة م.م.ب. ، وهي المبررات الكافية للبث وفقا لجميع مطالب السيد محمد منعم (أ.) طالب إعادة النظر الذي يتبنى العارض جميع ما جاء في طعنه للحكم وفق ما جاء به ، ملتمسا أساسا ضم الملف الحالي إلى التعرض المقدم من طرف المنوب عنه ضد نفس القرار الاستئنافي موضوع إعادة النظر لوحدة الأطراف والموضوع والسبب مع حفظ كافة الحقوق واحتياطيا الإشهاد للعارض بتزكيته وتبنيه لكامل ما جاء في طلب الطعن بإعادة النظر المثار من قبل السيد محمد منعم (أ.) وبالاستجابة له للبث وفقا لما جاء به .
أرفقت ب: نسخة مؤشر عليها من مقال التعرض على القرار الاستئنافي ونسخة من قرار محكمة النقض الذي نقض القرار الاستئنافي القاضي ببراءة المطلوب في إعادة النظر الشريك مراد (أ.) .
وبناء على إدراج القضية أخيرا بالجلسة المنعقدة بتاريخ 23/10/2023، وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وجَعْلُ الملَّفِ في المداولة قصد النطق بالحكم بجلسة 13/11/2023
** التعليل **
حيث أسس الطالب التماسه بإعادة النظر على الفقرة الأولى والخامسة من المادة 402 من قانون المسطرة المدنية والمتمثلتين في اغفال البت في طلب من الطلبات وتناقض ما بين أجزاء نفس القرار.
وحيث إنه بخصوص السبب الاول فإن المقصود بالتناقض الوارد بين أجزاء الحكم الذي ينبني عليه التماس إعادة النظر هو التناقض الوارد في أجزاء منطوق الحكم، بأن يكون منطوق الحكم متناقضا بعضه بعضا، بحيث يستحيل تنفيذه، وبما أن القرار الاستئنافي المطلوب إعادة النظر فيه قد جاء تعليله منسجما مع منطوقه، وان الطالبة لم تؤاخذ عليه أي تناقض بين أجزائه، وأن طعنها انصب على تعليله وما ذهب اليه من ترجيح للحجج ووسائل اثبات للقول بمسؤولية الطاعن وانعدام مسؤولية باقي أطراف الدعوى وهو ما لا يستقيم قانونا كونها مما يمكن ان يكون وسائل للطعن بالنقض في القرار موضوع الدعوى لا الطعن فيه بإعادة النظر على اساسها، فإنه يتعين رد السبب المثار بهذا الخصوص.
حيث إن مؤدى السبب الثاني المستند إليه في الطعن بإعادة النظر حسب مقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 402 من ق م ، ينبني على كون الطالبة تقدمت بعدة طلبات و أغفلت المحكمة البت فيها. اذ التمست " تعيين الطاعن مصفيا منفردا وتحميل المدعى عليه الصائر ن واحتياطيا الغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به والتصريح بارجاع الملف للمحكمة مصدرته للبت فيه من جديد وفقا للقانون وتكريسا لحق العارض في عرض دعواه على محكمتين مختلفتين في الدرجة مع حفظ كافة الحقوق"، في حين ان المحكمة بتعينها بمقتضى القرار المطعون فيه لسيد عبد الحميد (م.) مصفيا لشركة م.م.ب. تكون قد بتت ضمنيا برفض طلب الطاعن بتعينه هو مصف لها ، وانه إعمالا لمقتضيات الفصل 146 من ق م م فان المحكمة مصدرت القرار المطعون فيه تصدت للحكم في الجوهر طلما ان الدعوى كانت جاهزة للبت فيها ، ولما كان الاستئناف ينشر الدعوى من جديد ومن حق الأطراف ان يدلوا بجميع مستنداتهم المؤيدة لدعواهم تكون ضمنيا قد رفضت طلب الطاعن بارجاع الملف لمحكمة البداية، و على فرض إغفالها و عدم الرد عليها، فإنه يعد بمثابة نقصان في التعليل أو انعدامه الذي يخول الطعن بالنقض تبعا لما يقضى به الفصل 359 من ق م م لا الطعن بإعادة النظر .
وحيث الأمر يستتبع رد أسباب الطعن لعدم توفر شروطها والتصريح برفض الطعن بإعادة النظر و تحميل الطالب الصائر اعتبارا لما آل إليه طعنه، و تغريمه مبلغ 1000,00 درهم لفائدة الخزينة العامة.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل: قبول الطلب
في الموضوع : برفضه وإبقاء الصائر على رافعه مع تغريمه مبلغ 1000,00 درهم لفائدة الخزينة العامة.
60374
La participation d’un juge à une décision antérieure dans l’exercice de ses fonctions ne constitue pas une cause de récusation au sens de l’article 295 du CPC (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/07/2024
60376
Récusation d’un juge : le fait d’avoir statué dans des affaires antérieures similaires ne figure pas parmi les motifs limitativement énumérés par la loi (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/10/2024
54753
Astreinte : la manifestation de la volonté d’exécuter du débiteur met fin à la période de liquidation, sauf preuve d’un nouveau refus (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
26/03/2024
54949
L’injonction de payer est réputée non avenue lorsque le créancier n’a pas épuisé l’ensemble des formalités de notification dans le délai d’un an (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/04/2024
55103
L’autorité de la chose jugée s’oppose à ce que le débiteur conteste la créance lors de la procédure de fixation de la durée de la contrainte par corps (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/05/2024
55273
L’annulation d’un jugement statuant uniquement sur la recevabilité impose le renvoi de l’affaire au premier juge pour garantir le principe du double degré de juridiction (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/05/2024
55359
Saisie-arrêt : l’ordonnancement d’une expertise comptable dans l’instance au fond ne suffit pas à caractériser la contestation sérieuse justifiant la mainlevée (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/05/2024
55457
Recours en rétractation pour dol : La manœuvre frauduleuse doit être découverte après le prononcé de la décision et reconnue par son auteur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/06/2024
55659
Exécution d’un jugement : le tiers à l’instance ne peut se prévaloir d’un vice de notification pour faire annuler les mesures d’exécution (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/06/2024